الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 -
بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ
عن ثَوْبانَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اسْتقيموا ولَنْ تُحْصوا، واعْلَموا أنَّ خيرَ أعمالِكُم الصلاةُ، ولا يُحافِظُ على الوضوءِ إلا مُؤْمِنٌ "
(1)
، رواهُ ابنُ ماجَةَ، ولهُ سنَدٌ جيّدٌ، ثمّ رواهُ عن ابن عمر
(2)
، وأبي أُمامَةَ "
(3)
.
عن خارِجَةَ بنِ حُذافَةَ، قالَ:" خرجَ علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: لقدْ أمدَّكمُ اللهُ بصلاةٍ هي خيرٌ لكُمْ من حُمُرِ النَّعَمِ، قُلنا: وما هيَ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: الوِتْرُ فيما بينَ العِشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ "
(4)
، رواهُ أحمدُ، وذا لفظُه، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجةَ، وعلَّلهُ البخاريّ بعدمِ سماعِ بعضِ رواتِهِ من بعضٍ.
عن عائشةَ، قالتْ:" لم يكُنِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على شيءٍ من النوافلِ أشدَّ تَعاهُداً، منهُ على رَكعتي الفجرِ "
(5)
، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ: " رَكْعتا الفجرِ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها "
(6)
.
عن أُمِّ حَبيبَةَ بنتِ أبي سُفيانَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " مَنْ صلّى في يومٍ وليلةٍ
(1)
رواه ابن ماجة (277) وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعاً بين سالم وثوبان ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق ثوبان متصلاً.
(2)
رواه ابن ماجة (278)، وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم.
(3)
رواه ابن ماجة (279) وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف التابع.
(4)
رواه أحمد كما في أطراف المسند لابن حجر (2/ 292)، وقد سقط مسند خارجة من الطبعة الميمنية وعدد أحاديثه اثنان، وأبو داود (1418)، وابن ماجة (1168)، والترمذي (452)، والحاكم (1/ 306)، صححه ووافقه الذهبي.
(5)
رواه البخاري (2/ 504)، ومسلم (1/ 501)، وأبو داود (1254).
(6)
رواه مسلم (1/ 501).
ثِنْتَي عَشرةَ ركْعةً، بَنى الله (لهُ)
(7)
بَيْتاً في الجنَّةِ "
(8)
، رواهُ مُسلمٌ.
ورواهُ الترمِذِيُّ، والنَّسائي، وزادَ:" أربعاً قبلَ الظهرِ، وركعتينِ بعدَها. . . الحديث ".
عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رحمَ اللهُ امرءاً صلّى قبلَ العصرِ أربَعاً "
(9)
، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والترمِذيُّ، وقالَ: حسَنٌ غَريبٌ.
قلتُ: حَكى أبو حاتمٍ عن أبي الوَليد الطَّيالِسيِّ أنّه أنكرَ هذا الحديث.
وعنهُ، قالَ:" صلّيتُ معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعتينِ قبلَ الظهرِ، ورَكْعتينِ بعدَها، وركعتينِ بعدَ المَغْربِ، وركعتينِ بعدَ العِشاءِ، وأخْبرتني حَفْصةُ أنهُ كانَ يُصلّي سَجْدتَينِ خفيفتين بعدَما يطلُعُ الفجرُ، وكانت ساعةً لا أدخلُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيها "
(10)
، أخرجاهُ.
عن عبدِ الله بنِ عَمْرو
(11)
، وابنِ عباسٍ: أنهما سمعا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "الوتر ركعة من آخر الليل"
(12)
، رواه مسلم.
عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلّي ما بينَ أن يَفْرُغُ من صلاةِ العِشاءِ إلى الفجرِ إحدى عَشرةَ ركْعةً، ويُوترُ بواحدةٍ. . . الحديث "
(13)
، أخرجاهُ.
(7)
ساقطة من الأصل، ولا بد منها لإكمال لفظ الحديث كما في مسلم.
(8)
رواه مسلم (1/ 502)، وأبو داود (1250)، والنسائي (3/ 261)، والترمذي (415).
(9)
رواه أحمد (الفتح 4/ 203)، وأبو داود (1271)، والترمذي (430)، وابن حبان (موارد 616).
(10)
رواه البخاري (2/ 505)، ومسلم (1/ 504)، وروى بعضه الترمذي (425).
(11)
المعروف أن الراوي لهذا الحديث هو ابن عمر وليس ابن عمر كما هو في مسلم (1/ 518) حيث أخرجه من طريق أبي مجلز قال: سمعت ابن عمر. . الحديث.
(12)
رواه مسلم (1/ 518).
(13)
رواه البخاري (2/ 31) بلفظ مقارب، ومسلم (1/ 508) ولم نجده بهذا اللفظ في البخاري، ولم يعزه البيهقي في الكبرى (3/ 22) إلا إلى مسلم، وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة (1358) وغيره من أهل السنن.
عن الحارثِ عن عليّ، قالَ:" كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوترُ بثلاثٍ "
(14)
، رواهُ الترمِذيُّ، والحارثُ هذا: ابنُ عبدِ الله الأعورُ، وقد تُكلِّمَ فيهِ.
عن ابنِ عمرَ، قالَ:" كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بينَ الشَّفعِ والوِتْرِ بتسليمةٍ يُسمعُناها "
(15)
، رواه أحمدُ بإسْنادٍ جيّدٍ.
عن أُبّيِّ بنِ كَعْبٍ، قالَ: " كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقرأُ في الوِتْر بِ (سبحِ اسمَ ربِّكَ الأعلى)، و (قُلْ يا أيُّها الكافِرونَ)
(16)
، رواهُ أحمد، وأبو داود، والنسائيّ، وابنُ ماجَةَ.
وروى أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ إلا أبا داود عن ابنِ عباسٍ مثْلَهُ
(17)
.
ولأحمدِ، والنَّسائيُ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبْزَى مِثْلُهُ
(18)
، روُويَ عن غيرِهم من الصحابةِ.
وعن عائشةَ، قالتْ: " كانَ تعني - النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقرأُ في الركعةِ الأُولى تَعني - من الوِتْر - بـ (سَبِّحِ اسمَ ربِّكَ الأعلى)، وفي الثانيةِ:(قُلْ يا أيّها الكافِرونَ)، وفي الثالثةِ:(قُلْ هوَ اللهُ أَحَدٌ)، (والمعوذتين)
(19)
، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقال: حسَن غَريب، وابنُ حِبّانَ في " صحيحِهِ "، قلتُ: ولهُ طرقٌ عن عائشةَ، قالَ
(14)
رواه الترمذي (460).
(15)
رواه أحمد (الفتح 4/ 300).
(16)
رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (الفتح الرباني 4/ 306) كذا أشار الشيخ الساعاتي، وأبو داود (1423)، والنسائي (3/ 235)، وابن ماجة (1171) وابن حبان (موارد 676).
(17)
رواه أحمد (الفتح 4/ 307)، والنسائي (3/ 236)، وابن ماجة (1172)، والترمذي (462).
(18)
رواه أحمد (الفتح 4/ 305)، والنسائي (3/ 235).
(19)
رواه أحمد (الفتح 4/ 306)، وأبو داود (1324)، وابن ماجة (1173)، والترمذي (463)، وابن حبان (موارد 675).
المَعْمريُّ، وكذا رَوى عِمْرانُ بنُ حُصَينٍ، وابنُ عباسٍ، وابنُ مَسعودٍ، وأبو أُمامةَ، وجابرٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
عن الحسنِ البَصْرِيِّ: " أنّ عمرَ بنَ الخطابِ جمَعَ الناسَ على أُبيِّ بن كَعبٍ، فكانَ يُصلّي بهمْ عشرينَ ليلةً لا يقنُتُ بهم إلا في النصفِ الباقي، فإذا كانتْ العشرُ الأواخرُ تخلّفَ فصلّى في بيتِهِ، فكانوا يقولونَ: أبقَ أُبيٌّ
(20)
.
وعن محمدِ بنِ سيرينَ عن بعضِ إصحابِه: " أنّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ أمَّهم يعني - في رمضانَ، وكانَ يقنتُ في النصفِ الآخر "
(21)
، رواهُما أبو داود، وفيهما انقطاعٌ، وقالَ: يدلاّن على ضعفِ حديثِ أُبيّ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قنتَ في الوِترِ
(22)
.
عن أُمِّ هانئٍ بنتِ أبي طالبٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الفتح اغتسلَ، وصلّى ثماني رَكعاتٍ سُبْحةَ الضحى "
(23)
، أخرجاهُ.
ولأبي داود: " يُسلِّمُ بينَ كلِّ رَكْعتينِ "
(24)
.
وعن أبي هريرةَ، قالَ:" أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثَلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، ورَكعتي الضُّحى، وأنْ أُوتِرَ قبلَ أن أنامَ "
(25)
، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ: " وركْعتي الضُّحى كلَّ يومٍ "
(26)
.
(20)
رواه أبو داود (1428)، والبيهقي في الكبرى (2/ 498)، والصغرى (711)، قلت: ورواته ثقات، لكنه مرسل وله شواهد تدل على ثبوته.
(21)
رواه أبو داود (1428)، والبيهقي في الكبرى (2/ 498)، والصغرى (712)، قلت: ورواته ثقات إلا أنه في حكم المرسل لكنه يتأكد بالذي قبله.
(22)
قاله أبو داود في سننه (2/ 65).
(23)
رواه البخاري (2/ 486)، ومسلم (1/ 497)، وأبو داود (1291)، والنسائي (1/ 126)، والترمذي (474).
(24)
رواه أبو داود (1290).
(25)
رواه البخاري (2/ 507)، ومسلم (1/ 499)، وأبو داود (1432)، والنسائي (3/ 229)، والترمذي (760).
(26)
لم نجده مقيداً بهذا اللفظ في صحيح مسلم.
ولهُ عن أبي ذرٍّ في رَكعتي الضُّحى مِثْلُهُ
(27)
.
عن أبي هريرةَ، قالَ:" كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُرغِّبُ في قيامِ رمضانَ من غيرِ أن يأمرَ فيهِ بعزيمةٍ، فيقولُ: من قامَ رمضانَ إيماناً واحتِساباً غُفِرَ لهُ ما تقدّمَ من ذنبِهِ "
(28)
، أخرجاهُ.
قالَ عليّ بنُ الجَعْدِ: عن أبي شَيْبَةَ، عن الحَكمِ، عن مِقْسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ:" أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلَّى في شهرِ رمضانَ عشرينَ رَكْعةً سوى الوِترِ "
(29)
.
أبو شيْبةَ هذا: هو إبراهيمُ بنُ عثمانَ العَبْسيّ قاضي واسِط: متروكُ الحديثِ.
وقالَ مالكٌ عن يَزيدَ بنِ رومانَ: " كانَ الناسُ في زمنِ عمرَ يقومونَ بثلاثٍ وعشرين رَكْعةً "
(30)
، وهذا: منقطعٌ.
وفي " الصحيحين " عن عائشةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلَّى بالناسِ ثلاثَ ليالٍ، أو أربعاً، ثمَّ تركَهُ، وقالَ: خشيتُ أن يُفرضَ عليكُم. . الحديث "
(31)
.
وعن عبدِ الرحمن بنِ عبدِ القارِيِّ، قالَ:" خرجتُ معَ عمرَ بنِ الخطابِ ليلةً في رمضانَ إلى المسجدِ، فإذا الناسُ أوزاعٌ متفرقونَ، يُصلّي الرجلُ لنفسِهِ، ويُصلّي الرجلُ فَيُصلّي بصلاتهِ الرهْطُ، قالَ عمرُ: إني أرى لو جمعتُ هؤلاء على قارئٍ واحدٍ لكانَ أمثلَ، ثمّ عزمَ فجمَعهُم على أُبيِّ بنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خرجتُ معَهُ ليلةً أُخرى، والناسُ يُصلّونَ بصلاةِ قارِئهم، فقالَ: نِعْمتِ البِدْعةُ هذه، والتي ينامونَ عنها أفضلُ من الذي يقومون، يَعني - آخرَ الليلِ -، وكانَ الناسُ يقومونَ أولهُ "
(32)
، رواهُ البخاريُّ.
(27)
رواه مسلم (1/ 499).
(28)
رواه البخاري (1/ 82)، ومسلم (1/ 523)، ومالك (ص 105).
(29)
أخرجه البيهقي في الكبرى (2/ 496) من طريق منصور بن أبي مزاحم عن أبي شيبة به، وضعف أبا شيبة.
(30)
رواه مالك (ص 106).
(31)
رواه البخاري (1/ 424)، ومسلم (1/ 524).
(32)
رواه مالك (ص 106)، والبخاري (3/ 100).
وعن ابنِ عمرَ " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " اجْعَلوا آخِرَ صلاتِكُم بالليلِ وِتْراً "
(33)
، أخرجاهُ.
عن أُمِّ سَلَمةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلّى عندَها بعدَ العصرِ، ركعتينِ، فسألتْهُ عن ذلكَ، فقالَ: هاتانِ الركْعتانِ اللتانِ كنتُ أُصلّيهما بعدَ الظهرِ، شُغِلتُ عنهما "
(34)
.
وفي حديث أبي قَتادةَ لما ناموا عن صلاةِ الصبحِ
(35)
، وفي المسألةِ أحاديثُ كثيرةٌ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بعدَ المكتوبةِ؟ قالَ: الصلاةُ في جَوفِ الليلِ "
(36)
، رواه مسلم، فيه دلالةٌ على استحبابِ التهجُّدِ، وعلى أنهُ في جوفِ الليلِ - وهو وسَطهُ - أفضلُ، وعلى أنّ تطوّعَ الليلِ أفضلُ من تطوّعِ النهارِ.
عن زيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: " أفضلُ الصلاةِ صلاةُ المرءِ في بيتِهِ إلا المكتوبة "
(37)
، أخرجاهُ.
عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى "
(38)
، رجالُهُ على شَرطِ مسلم.
عن عائشةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم [كانَ يُصلّي من الليلِ]
(39)
ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً، يُوترُ من ذلكَ بخمسٍ لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخرِهِنّ "
(40)
، أخرجاهُ.
(33)
رواه البخاري (2/ 450)، ومسلم (1/ 517، 518)، وأبو داود (1438) والنسائي (3/ 230، 231).
(34)
أخرجه البخاري (1/ 153)، نواوي " اليونينية "، ومسلم (1/ 333).
(35)
أخرجه البخاري (1/ 154) نواوي، ومسلم (1/ 274).
(36)
رواه مسلم (1/ 821).
(37)
رواه البخاري (1/ 348)، ومسلم (1/ 539، 540).
(38)
رواه البخاري (1/ 449)، ومسلم (1/ 516).
(39)
ما بين القوسين مكرر في الأصل.
(40)
رواه مسلم (1/ 508)، ولم أجد عند البخاري هذا اللفظ والذي عنده (2/ 496): كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر.
ولهما عنها، قالَتْ:" كان يُصلّي من الليلِ إحدى عشرةَ ركْعةً، يُوترُ بواحدةٍ "
(41)
.
في الأوّلِ دلالةٌ على جوازِ جمع رَكَعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ، وفي الثاني جوازُ التطوّعِ بركعةٍ واحدةٍ.
عن أبي قَتادَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتى يُصلّي ركعتين "
(42)
، أخرجاهُ.
عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أُقيمتْ الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبة "
(43)
، رواه مسلم.
عن عائشةَ، قالت:" لما بدَن النبيُّ صلى الله عليه وسلم وثقُلَ، كانَ أكثرُ صلاتهِ جالساً "
(44)
، أخرجاه.
(41)
تقدم تخريجه.
(42)
رواه البخاري (1/ 252)، ومسلم (1/ 495).
(43)
رواه مسلم (1/ 493)، والترمذي (421).
(44)
رواه مسلم (1/ 506)، ولم أجده في البخاري، وأخرجه بمعناه البخاري (2/ 60) نواوي.