المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: هيئة الجمعة - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ

- ‌ كلمةٌ لا بُدَّ منها

- ‌ كتابُ الطَّهارَةِ

- ‌ بابُ المِياهِ

- ‌ باب الآنيةِ

- ‌ باب السِّواكِ

- ‌ بابُ صفةِ الوضوءِ

- ‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

- ‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

- ‌ بابُ: الاسْتِطابةِ

- ‌ باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ

- ‌ بابُ: صِفةِ الغُسْلِ

- ‌ بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ

- ‌ بابُ: التَّيمُّمِ

- ‌ بابُ: الحَيْضِ

- ‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

- ‌ كِتابُ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ الأَذانِ

- ‌ بابُ: سَتْر العَوْرةِ

- ‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

- ‌ باب: اسْتقبالِ القبلةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها

- ‌ بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ

- ‌ بابُ: سجودِ التلاوَةِ

- ‌ بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ

- ‌ باب: سجود السهو

- ‌ بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها

- ‌ بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

- ‌ بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المريضِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المسافر

- ‌بابُ: صلاةِ الخوفِ

- ‌ بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ

- ‌ بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الكُسوفِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ

- ‌ كتابُ الجَنائِزِ

- ‌ بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ

- ‌ بابُ: غُسْل الميّتِ

- ‌ بابُ: الكَفَنِ

- ‌ بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ

- ‌ بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ

- ‌ بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ

- ‌ كتابُ الزَّكاةِ

- ‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

- ‌ بابُ: زَكاةِ النَّباتِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

- ‌ بابُ: زَكاةِ العُروضِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌ بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ

- ‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

- ‌ كتابُ الصِّيامِ

- ‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

- ‌ بابُ: الاعْتِكافِ

- ‌ كتابُ الحَجِّ

- ‌ بابُ: المَواقيتِ

- ‌ بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

- ‌ بابُ: كَفّارات الإحْرامِ

- ‌ بابُ: صِفَةِ الحَجِّ

- ‌ بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌ بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما

- ‌ بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ

- ‌ بابُ: الأُضْحِيَةِ

- ‌ بابُ: العَقيقةِ

- ‌ بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ

- ‌ بابُ: الأَطْعِمةِ

- ‌ بابُ النَّذْر

الفصل: ‌ باب: هيئة الجمعة

21 -

‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

تقدَّمَ بَيانُ اسْتحبابِ غُسْلِ الجُمعَةِ.

عن أبي سَعيدٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " الغُسْلُ يومَ الجُمعَةِ على كلِّ مُحتَلمٍ، وسِواكٌ، ويَمسُّ من الطّيبِ ما قَدرَ عليهِ "

(1)

، رواهُ مسلمٌ.

عن أبي أيّوبَ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " مَنْ اغْتَسلَ يومَ الجُمعَةِ ومسَّ من طيبٍ إن كانَ لهُ، ولبِسَ من أحسنِ ثيابهِ، ثمَّ خرجَ وعليهِ السَّكينةُ حتّى يأتيَ المسجدَ، فرَكَعَ إن بدا لهُ، ولمْ يُؤْذِ أحداً، ثمَّ أنصَتَ إذا خرجَ إمامُهُ حتّى يُصلّيَ، كانتْ كَفّارَةً لما بينَها وبينَ الجُمعَةِ الأُخرى "

(2)

، رواهُ أحمدُ.

عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " عليكم بالثيابِ البياضِ فالْبَسوها، فإنّها أطهرُ وأطيبُ، وكفِّنوا فيها مَوْتاكم "

(3)

، رواهُ الشافعيُّ، وأحمد، وأهلُ السُّنَنِ بإسْنادٍ صحيحٍ.

ولهُمْ إلا النَّسائي عن ابنِ عباسٍ نحوُهُ

(4)

، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ.

عن جابرٍ قالَ: " كانتْ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم حُلّةٌ يلبَسُها في العيدينِ، ويومَ الجُمعَةِ "

(5)

، رواهُ ابنُ خُزَيمةَ.

(1)

رواه مسلم (3/ 4).

(2)

رواه أحمد (5/ 420).

(3)

رواه الشافعي في الأُم (8/ 464) وأحمد (5/ 17) وأبو داود عن ابن عباس (2/ 373) والنسائي (4/ 34) والترمذي (4/ 203) وابن ماجة 3567 عن سمرة.

(4)

رواه أبو داود (2/ 335) وابن ماجة (1472) والترمذي (2/ 232) والشافعي (1/ 123 بدائع المنن).

(5)

ابن خزيمة (1766) بلفظ " جُبَّة ".

ص: 198

عن أبي هُريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " مَنْ اغتسَلَ يومَ الجُمعَةِ غُسْلَ جَنابةٍ، ثمَّ راحَ فكأنّما قرَّبَ بَدَنَةً، ومَنْ راحَ في الساعةِ الثانيةِ فكأنّما قرَّبَ بقَرَةً، ومَنْ راحَ في الساعةِ الثالثةِ فكأنّما قرَّبَ كبْشاً أقْرنَ، ومَنْ راحَ في الساعةِ الرابعةِ فكأنّما قَرَّبَ دَجاجةً، ومَنْ راحَ في الساعةِ الخامسَةِ فكأنّما قَرَّبَ بيضةً، فإذا خرجَ الإمامُ حضَرتِ المَلائِكةُ يَستمعونَ الذكرَ "

(6)

، أخرجاهُ.

فحمَلَ كثيرٌ من أصحابِنا هذهِ الساعاتِ على أنّها من طلوعِ الفجرِ، وقيلَ: من طلوعِ الشمسِ، واستأْنَسوا بحديثٍ رواهُ أبو داود، والنّسائيُّ بإسنادٍ على شرطِ مسلمٍ عن جابرٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" يومُ الجُمُعَةِ ثنتا عَشْرةَ يريد ساعةً. . الحديث "

(7)

.

عن أَوْسِ بنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، قالَ: سَمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " مَنْ غَسَّلَ يومَ الجُمعَةِ، واغتَسلَ، وبَكَّرَ وابْتكَرَ، ومَشى ولمْ يَركبْ، ودَنا من الإمامِ فاستمعَ ولمْ يلغُ، كانَ لهُ بكلّ خَطْوةٍ عملُ سنةٍ، أجرُ صيامِها وقيامِها "

(8)

، رواهُ أحمد، وأهلُ السُّنَنِ، ولهُ إسْنادٌ على شرْطِ مُسلمٍ، ومنهم مَنْ علَّلهُ، وقالَ الترمِذِيُّ: حَسَن.

تقدّمَ قولُهُ عليه السلام: " إذا أتيْتُم الصلاةَ فأْتوها وعليكم السَّكينةُ "

(9)

.

عن أبي سعيدٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" مَنْ قرأَ سورةَ الكهفِ يومَ الجُمعَةِ أضاءَ لهُ من النورِ ما بينَ الجُمُعَتينِ "

(10)

، رواهُ البَيْهقيُّ هكذا مرفوعاً، وكذا رواهُ الحاكمُ في مُسْتَدْرَكِهِ، وقالَ: صحيحُ الإسنادِ.

ورواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ في سُنَنِهِ، والدارِمِيُّ في مُسْنَدهِ موقوفاً.

(6)

رواه البخاري (6/ 170) ومسلم (3/ 4).

(7)

رواه أبو داود (1/ 241) والنسائي (3/ 99).

(8)

رواه أحمد (4/ 10) وأبو داود (1/ 84) والنسائي (3/ 95) والترمذي (2/ 3) وابن ماجة (1087).

(9)

تقدم.

(10)

رواه البيهقي (3/ 249) والحاكم (3/ 368). وسعيد بن منصور علقه عنه في الكبرى (3/ 249) وقال البيهقي أيضاً روايته موقوفة وقال: (أضاء له ما بينه وبين البيت العتيق) والدارمي (2/ 454) بلفظ (ليلة الجمعة)، وبلفظ رواية سعيد المتقدمة موقوفاً كذلك.

ص: 199

وروى الحافظُ أبو بكر بنُ مَرْدَويه بإسْنادٍ غَريبٍ عن خالدِ بنِ سعيدِ بنِ أبي مَرْيم عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ قرأ سورةَ الكَهْفِ في يومِ الجُمعَةِ، سطَعَ لهُ نورٌ من تحتِ قدَمِهِ إلى عَنانِ السماءِ يضيءُ بهِ يومَ القيامةِ، وغُفِرَ لهُ ما بينَ الجُمعَتينِ "

(11)

.

عن أوسِ بنِ أوْسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" إنَّ من أفضلِ أيامِكُم يوم الجُمعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ النَّفْخةُ، وفيهِ الصَّعْقَةُ، فأكثِروا عليَّ من الصلاةِ فيهِ، فإنَّ صلاتَكُم مَعروضةٌ عليَّ، قالوا: يا رسولَ اللهِ: كيفَ تُعْرضُ صلاتُنا عليكَ وقد أرَمْتَ؟ أيْ بَليتَ، فقالَ: إنَّ اللهَ حرَّمَ على الأرضِ أن تأكُلَ أجسادَ الأنبياءِ "

(12)

، رواهُ أحمد، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وصحَّحهُ ابنُ خَزَيمةَ، وابنُ حِبّانَ، والدارَقُطني، وغيرُهم.

وقالَ الشافعيّ: أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ أخبرَنا صَفْوانُ بنُ سُلَيْم، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:" إذا كانَ يومُ الجُمعَةِ وليْلةُ الجُمعَةِ فأكثِروا الصلاةَ عليّ "

(13)

، وهذا مُرْسَل، وإبراهيمُ متكَلَّمٌ فيهِ.

عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذكرَ يومَ الجُمعَةِ فقالَ: " فيهِ ساعةٌ لا يُوافقُها عبدٌ مُسلمٌ وهو قائِمٌ يُصلّي يسألُ اللهَ شيئاً إلا أعطاهُ إيّاهُ، وأشارَ بيدِهِ يُقَلِّلُهَا "

(14)

، أخرجاهُ.

عن عبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ، قالَ:" جاءَ رجلٌ يَتَخَطّى رقابَ الناسِ يومَ الجُمعَةِ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اجلسْ فقد آذَيْتَ وآنَيتَ "

(15)

، رواهُ أحمد، وهذا

(11)

ذكره المنذري في الترغيب (2/ 97) بإسناد لا بأس به.

(12)

رواه أحمد (4/ 8) وأبو داود (1/ 241) والنسائي (3/ 91) وابن ماجة (1085) وصححه ابن خزيمة (1733) وابن حبان (146 موارد الظمآن).

(13)

رواه الشافعي (1/ 184).

(14)

رواه البخاري (6/ 241) ومسلم (3/ 5)، قلت: وكلمة " فيه " ساقطة من الأصل ولا بد من إثباتها.

(15)

رواه أحمد (الفتح 4/ 188) وأبو داود (1/ 256) والنسائي (3/ 103) وابن ماجة (1115).

ص: 200

لفظُهُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ.

ولابنِ ماجَةَ عن جابرٍ مِثْلُهُ.

وعن مُعاذِ بنِ أنَسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَخَطّى الناسَ يومَ الجُمعَةِ اتّخذَ جسراً إلى جهنّمَ "

(16)

، رواهُ الترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ ولا يثبتُ، في إسْنادِهِ رِشْدينُ بنُ سَعْد عن زَبَّان بنِ فائِدٍ، وهما ضَعيفان.

عن جابرٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" إذا جاءَ أحدُكم يومَ الجُمعَةِ والإمامُ يَخطُبُ، فلْيركعْ ركْعتينِ، ولْيَتَجوَّزْ فيهما "

(17)

.

عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ توضَّأ فأحسنَ الوضوءَ، ثمَّ أتى الجُمعَةَ فاستَمعَ وأنصتَ، غُفِرَ لهُ ما بينَهُ وبينَ الجُمعَةِ وزيادةُ ثلاثةِ أيامٍ، ومَنْ مَسَّ الحَصى فقد لَغا "

(18)

، كذا رواهُ مسلم، وفيهِ دلالةٌ على عَدمِ وجوبِ الغُسْلِ.

عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " إذا قلتَ لصاحبِكَ: أنصتْ يومَ الجُمعَةِ والإمامُ يَخطُبُ، فقد لَغَوْتَ "

(19)

، أخرجاهُ، ويُقَوّي معناهُ: ما رواهُ أحمدُ عن عبدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ عن مُجالدٍ عن الشَّعبيِّ عن ابنِ عباسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تكلّم يوم الجمعة والإمام يخطب، فمثله كَمثلِ الحمارِ يحملُ أسْفاراً "

(20)

، إسْنادُهُ حسَن، وإن كانَ قد تُكلِّمَ في مُجالدٍ من قِبل حِفْظهِ، ولهُ شواهدُ من أحاديثَ أُخَر، واللهُ أعلمُ.

واستدَلَّ في المُهَذَّبِ للجديدِ، وهو: أنهُ إن تكلَّمَ لمْ يأْثَمْ بما رواهُ مسلمٌ والنَّسائيُّ، - واللفظ له - عن أنسٍ:" أنَّ أعرابيّاً سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو على المِنْبرِ يومَ الجُمعَةِ: متى الساعةُ؟ فأشارَ إليهِ الناسُ: أن اسكتْ، حتى سألهُ ثلاثَ مرّاتٍ، فقالَ لهُ عندَ الثالثةِ: ويحكَ، وما أعدَدْتَ لها. . الحديث "

(21)

.

(16)

رواه الترمذي (2/ 13) وابن ماجة (1116).

(17)

رواه مسلم (3/ 15)، وابن خزيمة (1831).

(18)

رواه مسلم (3/ 8).

(19)

رواه البخاري (6/ 239) ومسلم (3/ 4).

(20)

رواه أحمد (1/ 230).

(21)

رواه مسلم (8/ 42) ولم أجده عند النسائي. وحديث العدوي في مسلم (3/ 15).

ص: 201

ولهُ عن أبي رِفاعةَ العَدَوِيِّ قريبٌ من ذلكَ.

عن أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" مَنْ أدركَ ركْعةً من الصلاةِ معَ الإمامِ، فقد أدركَ الصلاةَ "

(22)

، أخرجاهُ.

ولابنِ ماجَةَ، والدارَقُطنيِّ من طرقٍ فيها نظرٌ.

عن أبي هريرة مرفوعاً: " مَنْ أدركَ من الجُمعَةِ ركْعةً، فلْيُصلِّ إليها أُخرى "

(23)

.

ورواها أبو سَعيد بنُ الأعرابيّ، وهي على شرطِ مُسلم، وزادَ الدارَقُطنيُّ في روايةٍ:" فإنْ أدرَكَهُم جُلوساً، صلّى الظهرَ أربعاً "

(24)

، وذلكَ من روايةِ ثلاثةٍ من الضُّعفاءِ.

عن عمرَ رضي الله عنه، قالَ:" أراكُم قد كَثُرتُمْ في الجُمَعِ، فلْيسْجدِ الرجلُ على ظهرِ أخيهِ "

(25)

، رُوي ذلكَ من طريقين عنهُ، يَشدُّ كلٌّ منهما الأُخرى.

تقدّمَ قولُهُ عليه السلام: " إنّما (جُعِلَ)

(26)

الإمامُ ليُؤْتَمَّ بهِ "، وفيهِ: " فإذا ركَع فارْكَعوا " يُستَدلُّ بهِ لأحدِ القولينِ أنّ المأمومَ يُتابعُ إمامَهُ، ولا يشتغلُ بأفعالِ - نفسِهِ.

(22)

رواه البخاري (5/ 75) ومسلم (2/ 102).

(23)

رواه ابن ماجة (1121) والدارقطني (2/ 11). ورواه الحاكم (1/ 291) والبيهقي (3/ 203) الكبرى.

(24)

ابن الأعرابي (921) والدارقطني (2/ 11)، والبيهقي في الكبرى (3/ 203).

(25)

أثر عمر، أخرجه البيهقي في الكبرى (183/ 3) من طريقين.

(26)

كلمة " جعل " ساقطة من الأصل.

ص: 202