الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
باب الآنيةِ
- عن حُذيفةَ بنِ اليمَانِ رضي الله عنهما أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" لا تَشربوا في آنيةِ الذَّهبِ والفِضّةِ، ولا تأكلوا في صحافِهما، فإنَها لَهمْ في الدُّنيا، ولَكمْ في الآخرةِ "
(1)
، أخرجاه.
- ولهما عن أُمِّ سَلَمةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الذي يشربُ في إناءِ الفِضَّةِ، إنّما يُجَرْجِرُ في بطنِهِ نار جهنّمَ "
(2)
، ولفظُهُ للبخارِيِّ.
- وعن ابنِ عُمرَ أنّ رسوَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" مَنْ شربَ في إناءٍ مِن ذهبٍ أو فضّةٍ، أو إناءٍ فيهِ شيءٌ من ذلكَ، فإنّما يُجَرْجِرُ فيه بطنِهِ نار جهنّم "
(3)
، رواه الدارَقُطنيُّ من حديث يحيى بن محمدٍ الجارِي، قال البخاريُّ: يتكلمون فيهِ، فلو صَحَّ لكانَ فيهِ دلالةٌ على تحريمِ المُضَبَّبِ مُطلقاً، لكن روى البخاريُّ عن أنَسٍ:" أنّ قدحَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم انكسَرَ، فاتّخَذَ مَكانَ الشَّعْبِ سِلْسِلةً من فِضّةٍ "
(4)
.
- ولأحمدَ عن عاصمٍ الأحولِ، قالَ:" رأيتُ عند أَنَسٍ قدحَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيهِ ضُبَّةً مِن فِضَّةٍ "
(5)
، وقد قالَ بعضُ العلماءِ: إنَّ أَنساً هو الذي اتخذَها.
- وعن أنَسٍ: " كانتْ قَبيعةُ سيفِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِضّةً "
(6)
، رواه أَبو داودَ،
(1)
أخرجه البخاري (7/ 99) نواوي، ومسلم (2/ 229).
(2)
رواه البخاري (7/ 146)، ومسلم (2/ 227) عن أم سلمة.
(3)
رواه الدارقطني (1/ 40)، قلت: بالأصل: من حديث محمد الجاري - والصواب يحيى بن محمد الجاري. كما هو عند الدارقطني والتهذيب (11/ 274) وغيره.
(4)
رواه البخاري (4/ 101) نواوي.
(5)
رواه أحمد (3/ 139) المسند مع منتخب كنز العمال.
(6)
رواه أبو داود (2/ 29)، والنسائي (8/ 219)، والترمذي (4/ 201).
والنَّسائيُّ، والتّرمِذِيُّ، وقال: حسنٌ غريبٌ، وقال النَّسائيُّ: هذا حديثٌ مُنكَرٌ، قال: وزعم الناسُ أَنَّ المحفوظَ أَنَّهُ مُرسَلٌ.
- عن سعيدِ بنِ أَبي الحسَنِ، وعن مَزيدَةَ العَصَريِّ، قالَ:" دَخَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومَ الفتحِ، وعلى سيفِهِ ذهبٌ وفِضَّةٌ "
(7)
، رواهُ التِّرمِذِيُّ، وقال: غَريب.
- عن جابرٍ: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" أَوكئ سِقاءَكَ، واذكر اسمَ اللهِ، وخمّرْ إناءَك، واذكر اسم اللهِ، ولَو أَن تعرضَ عليهِ عوداً "
(8)
. أَخرجاهُ.
- ولمسلمٍ: " غَطّوا الإناءَ، وأوكئوا السِّقاءَ، فإنّ في السِّنةِ ليلةٌ ينزلُ فيها وَباءٌ، لا يَمرُّ بإناءٍ ليسَ عليهِ غطاءٌ، أَو سِقاء ليسَ عَليهِ وكاءٌ إلا نزلَ فيهِ من ذلكَ الوَباء "
(9)
، قالَ الليثُ: كانت الأَعاجمُ يتّقونَ ذلكَ في كانون الأَول.
(7)
رواه الترمذي (4/ 200).
(8)
رواه البخاري (7/ 145) نواوي، ومسلم (2/ 204).
(9)
رواه مسلم (2/ 205).