الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
بابُ: زَكاةِ الناضِّ
تقدَّمَ حديثُ: " لا زكاةَ في مالٍ حتّى يحولَ عليهِ الحَوْلُ "
(1)
.
عن عليٍّ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" وليسَ عليكَ شيءٌ - يعني في الذَّهبِ - حتى يكونَ لكَ عِشْرونَ ديناراً، وحالَ عليها الحوْلُ، ففيها نِصْفُ دينارٍ، فما زادَ فَبِحساب ذلك، قالَ: فَما أدري أعليٌّ يقولُ فبحسابِ ذلكَ؟ أمْ رفعَهُ؟ "
(2)
، رواهُ أبو داود من حديثِ أبي إسْحاقَ عن الحارِثِ الأعْوَرِ وعاصمِ بنِ ضَمْرَةَ عنهُ.
وعن ابنِ عمرَ وعائشةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يأخُذُ من كلِّ عشرينَ ديناراً فَصاعِداً نصْفَ دينارٍ، ومن الأربعينَ ديناراً "
(3)
، رواهُ ابنُ ماجَةَ، والدارَقُطنيُّ من حديثِ إبراهيم بنِ إسماعيلَ بنِ مُجْمعِ بنِ جاريةَ المَدَنيِّ، وهو ضعيفٌ.
تقدّمَ حديثُ أبي سعيدٍ: " ليس فيما دونَ خَمْسٍ أواقٍ صدقَةٌ "
(4)
، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ عن جابرٍ: " ليسَ فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقَةٌ "
(5)
، ومعلومٌ أن الأُوقيَّةَ كانت يومئذٍ أربعينَ دِرْهَماً، ولهذا عند البخاريّ في كتابِ أنسٍ:" وفي الرَّقّةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإن لمْ تكنْ إلا تسعينَ ومائةً، فليسَ فيها شيءٌ "
(6)
.
وعن عليٍّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" إذا كانتْ لكَ مائتا درهمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها خَمْسةُ دراهمَ "
(7)
، رواهُ أبو داود من الطريقِ المذكورِ.
(1)
تقدم.
(2)
رواه أبو داود (1/ 362).
(3)
رواه ابن ماجة (1791) والدارقطني (2/ 92)، وعند ابن ماجة بتكرير كلمة (الأربعين).
(4)
تقدم.
(5)
رواه مسلم (3/ 67).
(6)
رواه البخاري (2/ 146).
(7)
رواه أبو داود (1/ 362).
وأمّا زكاةُ الحُلِيِّ، ففيها قَوْلانِ: الصحيحُ منها أنّهُ لا زكاةَ فيهِ.
روى الإمامُ الشافعيُّ عن سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ عن عَمْرِو بنِ دينار عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصارِيِّ رضي الله عنه أنّهُ قالَ: " لا زكاةَ في الحُلِيِّ "
(8)
.
وقد رواهُ عافيةُ بنُ أيوبَ المِصْريُّ عن اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " أنهُ قالَ: " ليسَ في الحُلِيِّ زَكاةٌ "
(9)
.
قالَ البيهقيُّ: عافِيَةُ هذا مَجهولٌ، وهذا الحديثُ لا أصلَ لهُ، وإنّما يُرْوَى عن جابرٍ من قولِهِ.
وحَكاهُ الترمذيُّ عن ابنِ عمرَ، وعائشةَ، وجابرٍ، وأنَسٍ، والدارَقُطنيُّ عن أسماءَ بنتِ أبي بَكْرٍ، قالَ أصحابُنا: ولأنّهُ مُعَدٌّ للاستعمالِ، فلمْ تجبْ فيهِ الزكاةُ، كالإبلِ والبقرِ العَواملِ، وكالعبيدِ، والفرسِ للخدمةِ.
حجةُ القديمِ عُمومُ قولِهِ: " ليسَ فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ "، " وفي الرِّقَّةِ رُبعُ العُشْرِ ".
وعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: " أنَّ امرأةً أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ومعَها ابنةٌ لَها، وفي يَدِ ابنتِها مَسَكتانِ غَليظتانِ من ذهَبٍ، فقالَ لها: أتُعطينَ زكاةَ هذا؟ قالَتْ: لا، قالَ: أيَسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما سِوارَينِ من نارٍ، قال: فحَذَفَتْهُما، فألْقَتْهما إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقالتْ: هُما للهِ ولرسولِهِ "
(10)
، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وهذا لفظُهُ، والنَّسائيُّ، والترمِذيُّ، وقال: لا يصحُّ في هذا البابِ شيءٌ.
ورَواهُ النَّسائيُّ مُرْسَلاً، وقالَ: هو أوْلى بالصَّوابِ.
(8)
رواه الشافعي (1/ 239)، وأخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 138) من طريق الشافعي.
(9)
رواه البيهقي في المعرفة (2/ 176) كما في التلخيص والترمذي (2/ 74) والدارقطني (2/ 109)، وقول البيهقي في عافية هذا غير مقبول، ومعارض بقول من عرفه ووثقه كما في ترجمته والوافية في اللسان (3/ 222).
(10)
رواه أحمد (الفتح 9/ 21) وأبو داود (1/ 358) والترمذي (2/ 74) والنسائي (5/ 38).
قلتُ: وفي البابِ عن عائشةَ، وأُمِّ سلَمَةَ، وأسماءَ بنتِ يَزيدَ بنِ السَّكَنِ، وفاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ، وابنِ مَسعودٍ
(11)
، وفي كلٍّ منها نَظَرٌ، ولهذا - والله أعلم - قالَ الشافعيُّ: هذا مِمّا أستخيرُ اللهَ فيهِ.
(11)
عن ابن مسعود، وعائشة، وأم سلمة وغيرهم عند البيهقي (4/ 139 - 140) في زكاة الحلي وفي بعض أسانيدها شيء.