المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: زكاة الناض - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ

- ‌ كلمةٌ لا بُدَّ منها

- ‌ كتابُ الطَّهارَةِ

- ‌ بابُ المِياهِ

- ‌ باب الآنيةِ

- ‌ باب السِّواكِ

- ‌ بابُ صفةِ الوضوءِ

- ‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

- ‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

- ‌ بابُ: الاسْتِطابةِ

- ‌ باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ

- ‌ بابُ: صِفةِ الغُسْلِ

- ‌ بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ

- ‌ بابُ: التَّيمُّمِ

- ‌ بابُ: الحَيْضِ

- ‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

- ‌ كِتابُ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ الأَذانِ

- ‌ بابُ: سَتْر العَوْرةِ

- ‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

- ‌ باب: اسْتقبالِ القبلةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها

- ‌ بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ

- ‌ بابُ: سجودِ التلاوَةِ

- ‌ بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ

- ‌ باب: سجود السهو

- ‌ بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها

- ‌ بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

- ‌ بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المريضِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المسافر

- ‌بابُ: صلاةِ الخوفِ

- ‌ بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ

- ‌ بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الكُسوفِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ

- ‌ كتابُ الجَنائِزِ

- ‌ بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ

- ‌ بابُ: غُسْل الميّتِ

- ‌ بابُ: الكَفَنِ

- ‌ بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ

- ‌ بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ

- ‌ بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ

- ‌ كتابُ الزَّكاةِ

- ‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

- ‌ بابُ: زَكاةِ النَّباتِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

- ‌ بابُ: زَكاةِ العُروضِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌ بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ

- ‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

- ‌ كتابُ الصِّيامِ

- ‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

- ‌ بابُ: الاعْتِكافِ

- ‌ كتابُ الحَجِّ

- ‌ بابُ: المَواقيتِ

- ‌ بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

- ‌ بابُ: كَفّارات الإحْرامِ

- ‌ بابُ: صِفَةِ الحَجِّ

- ‌ بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌ بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما

- ‌ بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ

- ‌ بابُ: الأُضْحِيَةِ

- ‌ بابُ: العَقيقةِ

- ‌ بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ

- ‌ بابُ: الأَطْعِمةِ

- ‌ بابُ النَّذْر

الفصل: ‌ باب: زكاة الناض

3 -

‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

تقدَّمَ حديثُ: " لا زكاةَ في مالٍ حتّى يحولَ عليهِ الحَوْلُ "

(1)

.

عن عليٍّ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" وليسَ عليكَ شيءٌ - يعني في الذَّهبِ - حتى يكونَ لكَ عِشْرونَ ديناراً، وحالَ عليها الحوْلُ، ففيها نِصْفُ دينارٍ، فما زادَ فَبِحساب ذلك، قالَ: فَما أدري أعليٌّ يقولُ فبحسابِ ذلكَ؟ أمْ رفعَهُ؟ "

(2)

، رواهُ أبو داود من حديثِ أبي إسْحاقَ عن الحارِثِ الأعْوَرِ وعاصمِ بنِ ضَمْرَةَ عنهُ.

وعن ابنِ عمرَ وعائشةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يأخُذُ من كلِّ عشرينَ ديناراً فَصاعِداً نصْفَ دينارٍ، ومن الأربعينَ ديناراً "

(3)

، رواهُ ابنُ ماجَةَ، والدارَقُطنيُّ من حديثِ إبراهيم بنِ إسماعيلَ بنِ مُجْمعِ بنِ جاريةَ المَدَنيِّ، وهو ضعيفٌ.

تقدّمَ حديثُ أبي سعيدٍ: " ليس فيما دونَ خَمْسٍ أواقٍ صدقَةٌ "

(4)

، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ عن جابرٍ: " ليسَ فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقَةٌ "

(5)

، ومعلومٌ أن الأُوقيَّةَ كانت يومئذٍ أربعينَ دِرْهَماً، ولهذا عند البخاريّ في كتابِ أنسٍ:" وفي الرَّقّةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإن لمْ تكنْ إلا تسعينَ ومائةً، فليسَ فيها شيءٌ "

(6)

.

وعن عليٍّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" إذا كانتْ لكَ مائتا درهمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها خَمْسةُ دراهمَ "

(7)

، رواهُ أبو داود من الطريقِ المذكورِ.

(1)

تقدم.

(2)

رواه أبو داود (1/ 362).

(3)

رواه ابن ماجة (1791) والدارقطني (2/ 92)، وعند ابن ماجة بتكرير كلمة (الأربعين).

(4)

تقدم.

(5)

رواه مسلم (3/ 67).

(6)

رواه البخاري (2/ 146).

(7)

رواه أبو داود (1/ 362).

ص: 256

وأمّا زكاةُ الحُلِيِّ، ففيها قَوْلانِ: الصحيحُ منها أنّهُ لا زكاةَ فيهِ.

روى الإمامُ الشافعيُّ عن سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ عن عَمْرِو بنِ دينار عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصارِيِّ رضي الله عنه أنّهُ قالَ: " لا زكاةَ في الحُلِيِّ "

(8)

.

وقد رواهُ عافيةُ بنُ أيوبَ المِصْريُّ عن اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " أنهُ قالَ: " ليسَ في الحُلِيِّ زَكاةٌ "

(9)

.

قالَ البيهقيُّ: عافِيَةُ هذا مَجهولٌ، وهذا الحديثُ لا أصلَ لهُ، وإنّما يُرْوَى عن جابرٍ من قولِهِ.

وحَكاهُ الترمذيُّ عن ابنِ عمرَ، وعائشةَ، وجابرٍ، وأنَسٍ، والدارَقُطنيُّ عن أسماءَ بنتِ أبي بَكْرٍ، قالَ أصحابُنا: ولأنّهُ مُعَدٌّ للاستعمالِ، فلمْ تجبْ فيهِ الزكاةُ، كالإبلِ والبقرِ العَواملِ، وكالعبيدِ، والفرسِ للخدمةِ.

حجةُ القديمِ عُمومُ قولِهِ: " ليسَ فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ "، " وفي الرِّقَّةِ رُبعُ العُشْرِ ".

وعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: " أنَّ امرأةً أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ومعَها ابنةٌ لَها، وفي يَدِ ابنتِها مَسَكتانِ غَليظتانِ من ذهَبٍ، فقالَ لها: أتُعطينَ زكاةَ هذا؟ قالَتْ: لا، قالَ: أيَسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما سِوارَينِ من نارٍ، قال: فحَذَفَتْهُما، فألْقَتْهما إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقالتْ: هُما للهِ ولرسولِهِ "

(10)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وهذا لفظُهُ، والنَّسائيُّ، والترمِذيُّ، وقال: لا يصحُّ في هذا البابِ شيءٌ.

ورَواهُ النَّسائيُّ مُرْسَلاً، وقالَ: هو أوْلى بالصَّوابِ.

(8)

رواه الشافعي (1/ 239)، وأخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 138) من طريق الشافعي.

(9)

رواه البيهقي في المعرفة (2/ 176) كما في التلخيص والترمذي (2/ 74) والدارقطني (2/ 109)، وقول البيهقي في عافية هذا غير مقبول، ومعارض بقول من عرفه ووثقه كما في ترجمته والوافية في اللسان (3/ 222).

(10)

رواه أحمد (الفتح 9/ 21) وأبو داود (1/ 358) والترمذي (2/ 74) والنسائي (5/ 38).

ص: 257

قلتُ: وفي البابِ عن عائشةَ، وأُمِّ سلَمَةَ، وأسماءَ بنتِ يَزيدَ بنِ السَّكَنِ، وفاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ، وابنِ مَسعودٍ

(11)

، وفي كلٍّ منها نَظَرٌ، ولهذا - والله أعلم - قالَ الشافعيُّ: هذا مِمّا أستخيرُ اللهَ فيهِ.

(11)

عن ابن مسعود، وعائشة، وأم سلمة وغيرهم عند البيهقي (4/ 139 - 140) في زكاة الحلي وفي بعض أسانيدها شيء.

ص: 258