المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: صوم التطوع - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ

- ‌ كلمةٌ لا بُدَّ منها

- ‌ كتابُ الطَّهارَةِ

- ‌ بابُ المِياهِ

- ‌ باب الآنيةِ

- ‌ باب السِّواكِ

- ‌ بابُ صفةِ الوضوءِ

- ‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

- ‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

- ‌ بابُ: الاسْتِطابةِ

- ‌ باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ

- ‌ بابُ: صِفةِ الغُسْلِ

- ‌ بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ

- ‌ بابُ: التَّيمُّمِ

- ‌ بابُ: الحَيْضِ

- ‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

- ‌ كِتابُ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ الأَذانِ

- ‌ بابُ: سَتْر العَوْرةِ

- ‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

- ‌ باب: اسْتقبالِ القبلةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها

- ‌ بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ

- ‌ بابُ: سجودِ التلاوَةِ

- ‌ بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ

- ‌ باب: سجود السهو

- ‌ بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها

- ‌ بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

- ‌ بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المريضِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المسافر

- ‌بابُ: صلاةِ الخوفِ

- ‌ بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ

- ‌ بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الكُسوفِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ

- ‌ كتابُ الجَنائِزِ

- ‌ بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ

- ‌ بابُ: غُسْل الميّتِ

- ‌ بابُ: الكَفَنِ

- ‌ بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ

- ‌ بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ

- ‌ بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ

- ‌ كتابُ الزَّكاةِ

- ‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

- ‌ بابُ: زَكاةِ النَّباتِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

- ‌ بابُ: زَكاةِ العُروضِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌ بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ

- ‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

- ‌ كتابُ الصِّيامِ

- ‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

- ‌ بابُ: الاعْتِكافِ

- ‌ كتابُ الحَجِّ

- ‌ بابُ: المَواقيتِ

- ‌ بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

- ‌ بابُ: كَفّارات الإحْرامِ

- ‌ بابُ: صِفَةِ الحَجِّ

- ‌ بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌ بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما

- ‌ بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ

- ‌ بابُ: الأُضْحِيَةِ

- ‌ بابُ: العَقيقةِ

- ‌ بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ

- ‌ بابُ: الأَطْعِمةِ

- ‌ بابُ النَّذْر

الفصل: ‌ باب: صوم التطوع

1 -

‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

عن أبي أيّوبَ الأنصارِيِّ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" مَنْ صامَ رمضانَ إيماناً واحْتِساباً، ثم أتْبعَهُ سِتّاً مِن شوَّالٍ، كانَ كصِيامِ الدَّهْرِ "

(1)

، رواهُ مُسلم.

عن أبي قَتادَةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن صومِ يومِ عرفَةَ، قالَ: يُكَفِّرُ السَّنةَ الماضيةَ والباقيَةَ "

(2)

، رواهُ مُسلم.

وعن أبي هريرةَ، قالَ:" نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صومِ عرَفَةَ بعَرَفاتٍ "

(3)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ وفي إسْنادِهِ حَوْشَبُ بنُ عقيلٍ عن مَهْدِي الهَجَري، ولَيْسا بالمشهورَينِ.

وقد ثبتَ في الصحيحينِ عن أُمِّ الفَضْلِ، ومَيمونَةَ بِنْتي الحارثِ:" أنّهم شَكّوا في صيامِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ عرفَةَ، فأرسلوا إليهِ بقدَحِ لَبنٍ وهو واقفٌ على بَعيرِهِ فَشرِبَهُ "

(4)

.

عن ابنِ عبّاس، قال:" صامَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عاشوراءَ، وأمر بصيامِه، فقالوا: يا رسولَ اللهِ: إنهُ يومٌ تُعَظِّمُهُ اليهودُ والنَّصارى، فقالَ: إذا كانَ العامُ المُقبِلُ صُمْنا اليومَ التاسعَ، فلم يأْتِ العامُ المُقْبِلُ حتّى تُوفِّي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "

(5)

، رواهُ مُسلمٌ.

وقالَ الشافعيُّ: حدّثنا سُفيانُ أنّهُ سمعَ عُبيْدَ اللهِ بنَ أبي يَزيدَ يقولُ: سمعتُ ابنَ

(1)

رواه مسلم (3/ 169) وليس فيه إيماناً واحتساباً.

(2)

رواه مسلم (3/ 167).

(3)

رواه أحمد (الفتح الرباني 10/ 235) وأبو داود (1/ 568) والنسائي في " الكبرى "(2830) و (2831)، وابن ماجة (1732).

(4)

رواه البخاري (9/ 300) ومسلم (3/ 145).

(5)

رواه مسلم (3/ 151).

ص: 292

عبّاس يقولُ: " صوموا التاسعَ والعاشِرَ، ولا تَشَبّهوا باليَهودِ "

(6)

.

عن قتادةَ بنِ مِلْحانَ، قال:" كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأمُرنا بصيامِ أيّامِ البيضِ، ثلاثَ عشْرةَ، وأربعَ عشْرةَ، وخمْسَ عَشْرةَ "

(7)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والنسائيُّ.

ولهُ عن ابنِ عبّاسٍ

(8)

، وجَريرٍ

(9)

مِثْلُ ذلكَ.

عن أبي قَتادَةَ: " أنّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن صوم يومِ الإثنينِ، قالَ: ذاكَ يومٌ وُلِدْتُ فيهِ، ويومٌ بُعِثْتُ، أو أُنزِلَ عليَّ فيهِ "

(10)

، رواهُ مُسلم.

وعن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " تُعْرَضُ الأعمالُ يومَ الاثنينِ والخميسِ، فأُحبُّ أن يُعْرضَ عمَلي وأنا صائِمٌ "

(11)

، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ غريبٌ، وأصلُهُ في مُسلمٍ بدونِ ذكرِ الصَّومِ.

ولأحمد، وأبي داود، والنَّسائيِّ عن أُسامةَ بنِ زَيْدٍ: مِثْلُهُ "

(12)

معَ ذكرِ الصومِ.

قالَ اللهُ: " ولا تُبْطِلُوا أعْمالَكُمْ "، وهذا عامٌّ في الأعمالِ كلِّها، فَرْضِها ومَندوبِها إلا ما أخرجَهُ الدليلُ، فمن ذلكَ صومُ التطوّعِ لما تقدَّمَ في حديثِ عائشةَ، قالتْ:" ودخلَ عليَّ يوماً آخر، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ أُهديَ لنا حَيْسٌ، فقالَ: أرِينيهِ، فلقد أصبحتُ صائماً، فآكلَ منهُ "

(13)

، رواهُ مسلم.

وعن أبي جُحَيْفةَ، قالَ:" آخى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَ سلْمانَ وأبي الدَّرداءِ، فزارَ سَلْمانُ أبا الدَّرْداءِ، فقرَّبَ أبو الدّرداءِ لسَلْمانَ طعاماً، فقالَ: كلْ فإنّي صائمٌ، فقالَ: ما أنا بآكلٍ حتى تأكُلَ، قالَ: فأكلَ، وذكرَ الحديثَ، وفيهِ: " فأتيا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلكَ لهُ،

(6)

رواه الشافعي (1/ 273) من بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن.

(7)

رواه أحمد (الفتح الرباني 10/ 216) وأبو داود (1/ 570) والنسائي (4/ 225).

(8)

رواه النسائي عن أبي ذر (4/ 223).

(9)

رواه النسائي (4/ 221).

(10)

رواه مسلم (3/ 168).

(11)

رواه أحمد (الفتح الرباني 10/ 227) وابن ماجة (1740) والترمذي (2/ 124).

(12)

رواه أحمد (الفتح الرباني 10/ 226) وأبو داود (1/ 568) والنسائي (4/ 201).

(13)

رواه مسلم (3/ 160).

ص: 293

فقالَ: صدَقَ سَلْمان "

(14)

، رواهُ البخاريّ، وكذا حديثُ أُمّ هانيءٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:" الصائِمُ المُتطَوّعُ أميرُ نفسهِ، إن شاءَ صامَ، وإن شاءَ أفطرَ "

(15)

.

وهو حديثٌ يرويه أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وهذا لفظُ الترمِذِيُّ، وقالَ: في إسنادِهِ مَقالٌ، فهذهِ الأحاديثُ دالّةٌ على جَوازِ الإفطارِ، وعلى عدَمِ القضاءِ، حيثُ لمْ يُذكَرْ في شيءٍ منها:

فأمَّا حديثُ عائشةَ، قالتْ:" كنتُ أنا وحَفْصةُ صائمتين، فَعرضَ لنا طعامٌ اشتهيناهُ، فجاءَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فبَدَرَتني حفْصَةُ، فذكَرَت ذلكَ لهُ، فقالَ: اقْضيا يوْماً مَكانَهُ "

(16)

، فرواهُ أحمدُ، وأبو داود، والترمِذيُّ والنَّسائيُّ من حديثِ الزُّهْري عن عُرْوةَ عن عائشةَ.

رواهُ الحُفّاظُ عن الزّهْري عن عائشةَ مُرْسلاً، كذا رَواهُ الشافعيُّ "

(17)

، ومالكٌ، وغيرُ واحدٍ، قالَ الترمِذيُّ والنَّسائيّ: وهو الصحيحُ.

ورواهُ أبو داود أيضاً من حديثِ زُمَيْلٍ مَوْلى عُرْوةَ عن عُروة عن عائشة "

(18)

، وضعَّفَ ذلك البخاريُّ، والنَّسائيُّ.

ورَواهُ النَّسائيُّ من حديثِ خّطّابِ بنِ القاسمِ عن حَفْصة عن عِكْرِمةَ عن ابن عبّاسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ لعائشةَ وحَفْصةَ في هذه القِصَّةِ: صوما يْوماً مَكانَهُ "

(19)

،

(14)

رواه البخاري (11/ 76).

(15)

رواه أحمد (الفتح الرباني 10/ 169) وأبو داود (1/ 572) والترمذي (2/ 118) والنسائي في " الكبرى "(3302) و (3303).

(16)

رواه أحمد (الفتح الرباني 10/ 170) وأبو داود (1/ 572) والترمذي (2/ 119) والنسائي في " الكبرى "(3291).

(17)

رواه الشافعي (. . .) ومالك (1/ 223).

(18)

رواه أبو داود (1/ 572).

(19)

رواه النسائي في " الكبرى "(3301) قلت: هكذا بالأصل: حفصة عن عكرمة، وهو خطأ، وصوابه: خصيف عن عكرمة فلعلها تحرفت، وهكذا ذكر هذا السند في التهذيب (3/ 147) في ترجمة خطاب والميزان (1/ 656) وذكر الحديث هذا عن ابن عباس، وقول النسائي: هذا حديث منرك، وخصيف: ضعيف، وخطاب لا علم لي به، وقوله هنا:

ص: 294

وقالَ: هذا مُنْكَرٌ وضَعيفٌ، وخَطّابٌ لا علمَ لي بهِ.

قلتُ: وبتقدير صحتّهِ فيحتملُ أنَّهما كانتا صائمتين صيامَ فَرضٍ، واحتاجتا إلى الإفطارِ، فلهذا أمَرهما بالقضاءِ، أو يحتملُ الأمرُ بالقضاءِ هنا على النّدْبِ جَمْعاً بينَهُ وبينَ ما تقدّمَ من الأحاديثِ التي ليس فيها الأمرُ بالقضاءِ، وعلى كلِّ حالٍ فلمْ ينكرْ علَيهما في إفطارِهِما، فدَلَّ على جوازِ ذلكَ، ومسألَةُ القضاءِ شيءٌ آخرُ، واللهُ أعلمُ.

عن عمّارٍ، قالَ:" مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشَكُّ فيهِ، فقد عَصى أبا القاسمِ "

(20)

، رواهُ البخاري تعليقاً، وأصحابُ السُّنَنِ، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ.

عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا تقدَّموا رَمضانَ بصومِ يومٍ، ولا يومينِ، إلا رجُلاً كان يصوم صَوماً فليَصُمْهُ "

(21)

، أخرجاه.

عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " إذا كانَ النّصْفُ من شَعبانَ، فلا صومَ حتى رمَضانَ "

(22)

، رواهُ أحمدُ وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وقال: حسنٌ صحيحٌ، وقالَ الإمامُ أحمدُ، ليسَ هذا الحديثُ بمحفوظٍ، والعلاءُ ثقةٌ لا يُنْكَرُ من حديثهِ إلا هذا الحديثُ، قال: وسألنا عبدَالرّحمنِ بنِ مَهْدي، فلم يُصحِّحهُ، ولم يُحَدِّثْ بهِ، وكانَ يتوقّاهُ.

عن أبي هريرةَ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: " لا يصومَنَّ أحدُكُم يومَ الجُمعَةِ إلا أن يصومَ يوْماً قبلَهُ، أو يوْماً بعدَهُ "

(23)

، أخرجاهُ.

هذا: منكر وضعيف، لعل صوابه: هذا منكر وضعيف، لعل صوابه، هذا منكر، وخصيف: ضعيف، وخطاب لا علم لي به، هكذا هو في التهذيب.

(20)

رواه البخاري معلقاً (10/ 279)، وأبو داود (1/ 545)، والترمذي (2/ 97)، والنسائي (4/ 153) وابن ماجة (1645).

(21)

رواه البخاري (10/ 287) ومسلم (3/ 125).

(22)

رواه أحمد (الفتح الرباني 10/ 205) وأبو داود (1/ 546) والنسائي في " الكبرى "(2911) وابن ماجة (1651) قلت: لعله قد سقط من الأصل: كلمة " والترمذي " بعد ابن ماجة، لأنه هو الذي قال: حسن صحيح كما في سننه (3/ 115) والله أعلم.

(23)

رواه البخاري (11/ 105) ومسلم (3/ 154).

ص: 295

ولمسلمٍ: " لا تَخُصّوا ليلةَ الجُمعَةِ بقيامٍ من البينِ الليالي، ولا يومَ الجمعةِ بصيامٍ من بينِ الأيامِ إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُهُ أحدُكُم "

(24)

.

عن عمرَ، قالَ:" هذانِ يومانِ، نَهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صيامِهما: يومُ فِطْرِكُم من صيامِكُم، واليومُ الآخرُ تأكلونَ فيهِ من نُسكِكُم "

(25)

، أخرجاهُ.

عن نُبَيْشَةَ الهُذَليِّ، قالَ: قالَ لي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أيّامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ، وذكرِ الله "

(26)

، رواهُ مُسلمٌ.

وعن عَمْرِو بنِ العاصِ، قالَ:" هذهِ الأيّامُ التي كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأْمُرنا بإفْطارِها، ويَنهى عن صِيامِها "

(27)

، رواهُ مالكٌ، قالَ: هي أيّامُ التشريقِ، والشافِعيُّ، وأحمدُ، وأبو داود، والحاكمُ.

عن عائشةَ، وابنِ عمرَ، قالا:" لمْ يُرخَّصْ في أيامِ التشريقِ أن يُصَمْنَ، إلا لمنْ لمْ يَجدِ الهَدْيَ "

(28)

، رواهُ البخاريُّ.

(24)

رواه مسلم (3/ 154).

(25)

رواه البخاري (11/ 110) ومسلم (3/ 152).

(26)

رواه مسلم (3/ 153).

(27)

رواه مالك (1/ 269) والشافعي (1/ 276 بدائع المنن) وأحمد (الفتح الرباني 10/ 145) وأبو داود (1/ 563) والحاكم (1/ 435).

(28)

رواه البخاري (11/ 114).

ص: 296