الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ
عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما، قالَ:" فرَضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْرِ صاعاً من تَمْرٍ، أو صاعاً من شَعيرٍ على العبدِ والحرِّ، والذّكرِ والأُنثى، والصغيرِ والكبيرِ، من المسلمين، وأمرَ بها أن تُؤَدّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصّلاةِ "
(1)
، رواهُ البخاريُّ، وذا لفظُهُ، ومسلمٌ.
ورواهُ الدارَقُطنيُّ من طريقٍ غريبٍ، فزادَ:" ممَّن تُمَوَّنون ".
قالَ الشافعيُّ: ويعضدُهُ حديثُ ابنِ عمرَ، والإجْماعُ.
وقالَ البيهقيُّ: ورَواهُ حاتمُ بنُ إسماعيلَ عن جعفرِ بنِ محمدِ عن أبيهِ عن عليٍّ، فذكَرَهُ، وفيهِ انْقطاعٌ أيضاً.
عن جابرٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ لرجلٍ: إبدأْ بنفسِكَ، فتَصدَّقْ عليْها، فإن فضَلَ شيءٌ، فَلأِهلِكَ، فإن فَضَلَ شيءٌ عن أهلِكَ فَلِذي قرابتِكَ، فإن فضَلَ عن ذي قَرابتِكَ شيءٌ، فهكذا وهكذا "
(2)
، رواهُ مسلمٌ، ففيهِ دلالةٌ على تقديمِ فطرةِ الزّوجِ، وقيلَ: تُقدّم فطرةُ الزَّوجةِ لما روى مسلمٌ عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " خيرُ الصّدَقةِ ما كانَ عن ظهرِ غِنىً، واليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ السُّفْلى، وابدأْ بمَنْ تَعولُ "
(3)
.
عن ابنِ عمرَ في حديثهِ، قالَ:" فرَضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صدَقَةَ الفِطْرِ، أو قالَ: رمضانَ "
(4)
، أخرجاهُ، ففيهِ دلالةٌ على أنّها تجبُ بغروبِ الشمسِ ليلةَ الفِطْرِ، وهو
(1)
رواه البخاري (9/ 108) ومسلم (3/ 68) والدارقطني (2/ 140، 141).
(2)
رواه مسلم (3/ 79).
(3)
رواه مسلم (3/ 94).
(4)
رواه البخاري (9/ 111) ومسلم (3/ 68).
المَذهبُ الصحيحُ، واسْتَدَلّ عليهِ في المُهَذَّبِ بحديثِ ابنِ عباسٍ، قالَ:" فرضَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم صدقَةَ الفِطرِ طُعْمةً للمساكين، وطُهْرةٌ للصائمِ من الرَّفثِ واللَّغْوِ، فمنْ أدّاها قبلَ الصلاةِ فهي زَكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدّاها بعدَ الصلاةِ فهي صدَقةٌ من الصّدَقاتِ "
(5)
، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجةَ من حديثِ سَيّارِ بنِ عبدِ الرّحمنِ، وهو صدوقٌ عن عِكْرِمةَ عنهُ.
تقدّمَ في حديثِ ابنِ عمرَ: " أنّهُ عليه السلام أمرَ أن تُؤَدّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصّلاةِ "
(6)
.
ولهُ عندَ البخاريّ: " كانوا يُعطون قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومين "
(7)
، فدَلَّ على جوازِ إخراجِها قبلَ يومِ العيدِ، وجاء في حديثٍ:" اغنوهمْ عن السؤال في هذا اليومِ "
(8)
، فاستُدِلَّ بهِ على أنهُ لا يجوزُ تأخيرُها عن يومِ العيدِ.
تقدّمَ في زكاةِ الثمارِ بيانُ مِقدارِ الصاعِ النّبويِّ، وللهِ الحمدُ والمِنَّةُ.
تقدّمَ في حديث ابنِ عمرَ: " صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شَعيرٍ "
(9)
.
وعن أبي سعيدٍ، قالَ:" كُنّا نُخرجُ زكاةَ الفِطرِ صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من زَبيبٍ، فلما جاءَ مُعاويةُ وجاءت السَّمْراءُ، قالَ: أرى مُدّاً من هذا يَعدِلُ مُدَّين، قال أبو سعيدٍ: أمّا أنا فلا أزالُ أُخرجُهُ كما كُنْتُ أُخرجُهُ "
(10)
، رواهُ البخاريُّ ومُسلمٌ.
ولأبي داود: " أو صاع حنطةٍ "
(11)
، لكنه قالَ: وليسَ بمحفوظٍ.
ورَوى الدارَقُطنيُّ من حديثِ الزُّهْري عن ثَعْلبةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ صُعَيْرٍ عن أبيهِ أنَّ
(5)
رواه أبو داود (1/ 373) وابن ماجة (1827)، والبيهقي (4/ 163).
(6)
تقدم.
(7)
رواه البخاري (9/ 120).
(8)
رواه البيهقي في الكبرى (4/ 175) بلفظ " اغنوهم عن طواف هذا اليوم " من حديث: ابن عمر وقال: فيه أبو معشر، نجيح السندي المديني، وغيره أوثق منه، والله أعلم.
(9)
رواه البخاري (9/ 108) ومسلم (3/ 68).
(10)
رواه البخاري (9/ 117)، ومسلم (3/ 69).
(11)
رواه أبو داود (1/ 374).
رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " أدّوا صاعاً من قمْحٍ، أو قالَ: بُرٍّ، عن الصغيرِ والكبيرِ، والذّكَرِ، والأُنثى، والحرِّ والمَملوكِ، والغنيِّ والفقيرِ، أمّا غَنيّكُم فيُزَكّيهِ اللهُ، وأمّا فقيرُكمْ فَيرُدُّ اللهُ عَليهِ أكثرَ مِمّا أعطى "
(12)
.
ورَواهُ أبو داود من وجه آخرَ عن الزُّهري، لكنّهُ قالَ: عن ثَعْلبَةَ بنِ أبي صُعَيْرٍ، وقالَ:" صاعاً من بُرٍّ، أو قَمْحٍ، على كلّ اثنين صغيرٍ أو كبيرٍ، فذكَرَهُ "، فخالَفَهُ في الإسنادِ والمَتْنِ جميعاً.
وللبخاريِّ أيْضاً عن أبي سَعيدٍ، قالَ:" كُنّا نُخرِجُ في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ الفِطْرِ صاعاً من طَعامٍ، قالَ أبو سعيد: وكانَ طعامُنا الشعيرَ والزّبيبَ، والأقِطَ، والتمرَ "
(13)
.
ورَوى أبو داود عن أبي سَعيدٍ حديثَهُ، وقالَ:" أو صاعاً من دقيقٍ "
(14)
، قال أبو داود: فهذه الزيادةُ وَهْمٌ من ابنِ عُيَيْنَةَ.
ورَواهُ النَّسائيُّ، وقالَ:" ثُمَّ شكَّ سُفْيانُ، فقالَ: دقيقٍ أو سُلْتٍ "
(15)
.
(12)
رواه الدارقطني (2/ 148) وأبو داود (1/ 375)، ورواية أبي داود المخالفة للدراقطني متناً وإسناداً يعني أن الصاع من بر على اثنين وإن كانت كلمة (اثنين) غير واضحة بالأصل لكنها عند أبي داود ثابتة وواضحة حتى تحقق المخالفة لرواية الدارقطني والله أعلم.
(13)
رواه البخاري (9/ 118).
(14)
رواه أبو داود (1/ 375).
(15)
رواه النسائي (5/ 52).