الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ
قدَّمتُ الأمرَ بالصلاةِ على الميّتِ في غيرِ ما حديثٍ، منها حديثُ سَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ في الذي ماتَ وعليهِ ثلاثةُ دنانيرَ، ولمْ يَتْركْ وفاءً، فلمْ يُصَلِّ عليهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وقالَ:" صَلّوا على صاحبكُم "
(1)
، رواهُ البخاريُّ، وفيهِ دلالةٌ على كونِها من فُروضِ الكِفاياتِ، ويُؤَيِّدُ هذا حديثُ عائشةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم:" ما مِن مُؤْمنٍ يموتُ فَيُصَلّي عليهِ أُمَّةٌ من المسلمينَ يَبْلُغونَ مائةً كلّهم يَشفَعونَ لهُ إلا شُفِّعوا فيهِ "
(2)
، رواهُ مُسلمٌ.
ولهُ عن ابنِ عباسٍ، قالَ: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " ما من رجُلٍ يموتُ فيقومُ على جنازتِهِ أربعونَ رجُلاً لا يُشركون باللهِ شيئاً إلاّ شَفَّعَهم اللهُ فيهِ "
(3)
.
تقدّمَ في صفةِ الأئمّةِ قولُهُ عليه السلام: " ولا يُؤَمَّ الرجلُ في سُلطانِهِ "
(4)
، وهو عامٌّ في الجنازةِ وغيرِها، وهو دليلُ أحدِ القولينِ أنّ الواليَ يُقَدَّمُ على المناسبِ ويُؤَيّدُهُ أيضاً ما روى البيهقيُّ من حديثِ الثَّوْري عن سالمِ بنِ أبي حَفْصةَ عن أبي حازمٍ، قالَ:" رأيتُ حسينَ بنَ عليٍّ قدَّمَ سعيدَ بنَ العاصِ على الحسنِ بنِ عليٍّ، فصلّى عليهِ، ثمَّ قالَ: لولا أنّها سُنّةٌ ما قدَّمْتُهُ "
(5)
، لكنْ سالمٌ هذا مَتروكٌ.
عن عمّارِ موْلى الحارثِ بنِ نَوْفلٍ: " أنّهُ شهدَ جنازةَ أُمِّ كُلْثومٍ وابنِها، فجُعِلَ الغلامُ ممّا يَلي الإمامَ فأنْكرتُ ذلكَ، وفي القومِ ابنُ عباسٍ، وأبو سعيد الخُدْريُّ، وأبو قَتادَة،
(1)
رواه البخاري (12/ 111).
(2)
رواه مسلم (3/ 53).
(3)
رواه مسلم (3/ 53).
(4)
تقدم، وكلمة " المناسب هنا " غير واضحة بالأصل ولعله " الوليّ المناسب " يعني.
(5)
رواه البيهقي (4/ 29).
وأبو هريرةَ، فقالوا: هذهِ السُّنّةُ "
(6)
، رواهُ أبو داود، وهذا لفظُهُ، والنَّسائيُّ، ورواهُ النسائيّ من وجْهٍ آخرَ صحيحٍ.
عن أبي غالبٍ، قالَ:" صلَّيْتُ معَ أنسٍ بنِ مالكٍ على جنازةٍ فقامَ حِيالَ رأسِهِ، ثمَّ جاؤوا بجنازةِ امرأةٍ من قُرَيشٍ فقالوا: يا أبا حَمْزةَ صلِّ عليها، فقامَ حِيالَ وسَطِ السَّريرِ، فقال لهُ العَلاءُ بنُ زِيادٍ: هكذا رأيتَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قامَ على الجنازةِ بمُقامِكَ منها، ومن الرّجُلِ مُقامَكَ منهُ؟ قالَ: نَعَم، قالَ: فلما فَرغَ قالَ: احْفَظُوا "
(7)
، رواهُ أحمد، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ وقالَ: حسَن، وأبو داود، ولفظُهُ:" فقالَ لهُ العَلاءُ بنُ زِيادٍ: يا أبا حَمْزةَ هكذا كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصلّي على الجنازَةِ كصلاتِكَ، يُكبِّرُ عليها أربعاً، ويقومُ عندَ رأسِ الرجلِ وعَجيزةِ المرأةِ؟ قالَ: نَعَمْ ".
وعن سَمُرَةَ، قالَ:" صلّيْتُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على امرأةٍ ماتَتْ في نِفاسِها، فقامَ وسَطَها "
(8)
، أخرجاهُ، وسمّاها مُسلمٌ " أُمُّ كَعْب ".
تقدّمَ قولُهُ عليه السلام: " الأعمالُ بالنِّيّاتِ "
(9)
.
عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهُ صلى الله عليه وسلم نَعى النجاشي في اليومِ الذي ماتَ فيهِ، وخرجَ بهم إلى المُصلّى فصَفَّ بهم، وكبَّرَ أربعَ تكبيراتٍ "
(10)
، أخرجاهُ.
عن أبي هريرةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كبَّرَ على جنازةٍ فرفَعَ يَديهِ في أوّلِ تكبيرةٍ، ووضَعَ اليُمنى على اليُسرى
(11)
، رواهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: غريب، وفي إسنادِهِ أبو فَرْوةَ
(6)
رواه أبو داود (2/ 186) والنسائي (4/ 72).
(7)
رواه أحمد (3/ 204 / 118 المسند)، وابن ماجة (1494) والترمذي (2/ 249) وأبو داود (2/ 186)، قلت: وقد سقط من لفظة كلمة " رجل " يعد كلمة " جنازة " كما هو بين عند الترمذي.
(8)
رواه البخاري (8/ 136) ومسلم (3/ 61).
(9)
تقدم.
(10)
رواه البخاري (8/ 18) ومسلم (3/ 54).
(11)
رواه الترمذي (3/ 388) برقم (1077).
يَزيد بنُ سِنان الرّهاوِيِّ، وهو ضعيفُ الحديثِ.
وعن نافع: " أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يرفعُ يديهِ كلّما كبَّر على الجنازةِ "
(12)
، رواهُ الشافعيُّ والبيهقيُّ، ولهُ سندٌ جيّدٌ.
عن طَلْحةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عوفٍ، قالَ:" صلَّيْتُ خْلْفَ ابنِ عباسٍ على جَنازةٍ، فقرأ فاتحةَ الكتابِ، وقالَ: لِتَعْلَموا أنّها سُنَّةٌ "
(13)
، رواهُ البخاريُّ.
وعن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ عن أُمِّ شَريك قالَتْ: " أمرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ "
(14)
، رواهُ ابنُ ماجَةَ، وشهْرٌ تُكُلِّمَ فيهِ.
وقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ عن عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ عَقيلٍ عن جابرٍ " أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كبَّرَ على المَيّتِ أربعاً، وقرأ بأمِّ القرآنِ بعدَ التكبيرةِ الأولى "
(15)
، في هذا الإسْنادِ ضعفٌ، لكنّهُ مُقَوٍّ لما قبلَهُ.
وقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مُطَرِّفُ بنُ مازِنٍ عن مَعْمَرٍ عن الزُّهْري، قالَ: أخبرني أبو أُمامَةَ بنُ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ: أنّهُ أخبرَهُ رجلٌ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنّ السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحةِ الكتابِ بعَدَ التكبيرةِ الأولى سرّاً في نفسِهِ، ثمَّ يُصليَ على النبي صلى الله عليه وسلم، ويُخلِصَ الدّعاءَ للجنازةِ في التكبيراتِ، لا يَقرأ في شيءٍ منهنَّ، ثمَّ يُسلِّم سراً في نفسِهِ" (16).
ورواهُ النسائي عن أبي أمامَةَ بنِ سَهْلِ أنهُ قالَ: "السُّنةُ في الصلاةِ على الجنازةِ - فذكَرَ نحوَ ما تقدَّم، أمّا الدعاءُ الذي ذكرهُ الشيخُ فلمْ أرهُ في شيءٍ من الأحاديثِ، وقد قالَ الشافعيُّ: استحبُّ أن يُقالَ في الدّعاءِ لهُ: اللهُمَّ عبدُكَ وابنُ عبديْكَ، وسرَدَهُ، قالَ
(12)
رواه الشافعي (1/ 240) والبيهقي (4/ 44).
(13)
رواه البخاري (8/ 139).
(14)
رواه ابن ماجة (1496).
(15)
رواه الشافعي (1/ 239).
(16)
رواه الشافعي (1/ 239) والنسائي (4/ 75).
البيهقيُّ: والشافعيُّ أخذَ بمعاني ما جمعَ من الدُّعاءِ.
وعن أبي هريرةَ: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنّهُ كانَ إذا صلّى على جَنازةٍ يقولُ: " اللهُمَّ عبدُكَ وابنُ عبدِكَ، كانَ يشهدُ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ، وأنّ محمداً عبدُكَ ورسولُكَ، وأنتَ أعلمُ بهِ منّي أن كانَ مُحْسِناً فَزِدْ في إحسانِهِ، وإنْ كانَ مُسيئاً فاغفِرْ لهُ، ولا تَحرِمْنا أجْرَهُ، ولا تَفْتِنّا بعدَهُ "
(17)
، رواهُ ابنُ حِبّانَ في صحيحِهِ.
ورَوى الحاكمُ من وجهٍ آخرَ " مِثلَهُ ".
قلتُ: وقد ورَدَ في الدّعاءِ للميّتِ حديثٌ حسَنٌ ينْبغي ذكرُهُ هاهُنا، وهو ما رواهُ مسلمٌ في صحيحهِ عن عوف بنِ مالكٍ الأشجَعيِّ، قال:" صلّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على جنازةٍ، فحَفِظْتُ من دُعائهِ: اللهُمَّ اغفِرْ لهُ، وارْحَمهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنهُ، وأكرِمْ نُزُلَهُ، ووسِّعْ مدْخلَهُ، واغْسِلهُ بالماءِ والثّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّهِ من الخطايا كما نقَّيتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وأبدلْهُ خيْراً من دارهِ، وأهلاً خيراً من أهلهِ، وزوْجاً خيراً من زوْجهِ، وأدْخِلْهُ الجنَّةَ، وأعِذْهُ من عذابِ القبرِ، أو من عذابِ النَّارِ، قالَ: حتى تَمنَّيْتُ أن أكونَ أنا ذلكَ الميِّتَ "
(18)
، وفي لفظَةٍ:" وقِهِ فِتْنةَ القبرِ، وعذابَ النارِ ".
وعن أبي سَلَمةَ عن أبي هُريرةَ، قالَ: صلّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على جنازةٍ، فقالَ:" اللهُمَّ اغفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا، وصغيرِنا وكبيرِنا، وذكَرِنا وأُنثانا، وشاهدِنا وغائِبِنا، اللهُمَّ مَنْ أحْيَيْتَهُ منّا فأحْيهِ على الإسلامِ، ومَنْ توفَّيتَهُ فتوفَّهُ على الإيمانِ "
(19)
، رواه أحمد، وأبو داود، والترمِذِيُّ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وابنُ حِبّانَ والحاكمُ، وفي سَنَدِهِ اختلافٌ، قالَ أبو حاتمٍ: الصحيحُ أنّهُ مُرْسَلٌ عن أبي سَلَمةَ.
(17)
رواه ابن حبان (192 موارد الظمآن)، والحاكم (1/ 359) من حديث ابن عباس بنحوه، بالأصل هكذا:" أن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا " ولعل الصواب " عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان " وهو كذلك في الموارد.
(18)
رواه مسلم (3/ 59).
(19)
رواه أحمد (368/ 2 المسند) وأبو داود (2/ 188) والترمذي (2/ 244) والنسائي (4/ 74) وابن ماجة (1498) وابن حبان (193 موارد الظمآن) والحاكم (1/ 358 - 359).
ورواهُ الترمِذِيُّ، والنّسائيُّ عن أبي إبراهيم الأشْهَليّ عن أبيهِ نحوَ ذلكَ
(20)
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ البخاريُّ: وهو أصحُّ الرّواياتِ، وقالَ الترمِذِيُّ: حسَنٌ صحيحٌ، وفي البابِ عن عبدِ الرّحمن بنِ عَوْفٍ، وعائشةَ، وأبي قَتَادَةَ، وجابرٍ، وعَوْفِ بنِ مالكٍ، وقال أبو حاتمٍ، أبو إبراهيم وأبوهُ مجهولان، وقال ابنُهُ عبدُالرّحمن: توَهَّم بعضُ الناسِ أنهُ عبدُالله بنُ أبي قَتادَةَ، وقد أخطأ، فإنَّ أبا قَتادَةَ من بني سَلِمَةَ، وهذا من عبدِ الأشْهلِ.
عن ابنِ مَسعودٍ، قالَ:" ثلاثةٌ كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يفعلُهُنَّ، تركَهُنَّ الناسُ: أحدُهُنَّ التسليمُ على الجنائِزِ مثلُ التسليمِ في الصّلاةِ "
(21)
، رواهُ البيهقيُّ.
ولهُ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أوْفى نحوَهُ
(22)
.
عن أبي هريرةَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " إذا صلَّيْتُم على الميِّتِ، فأخْلِصوا لهُ الدّعاءَ "
(23)
، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ بسندٍ جيّدٍ.
عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " أنهُ صلّى على جنازةٍ، فكبَّرَ عليها أربعاً، وسلّمَ تَسليمةً "
(24)
، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبَيهقيُّ.
تقدَّمَ قولُهُ عليه السلام: " فما أدْرَكْتُم فَصَلّوا، وما فاتَكُم فأتِمّوا "
(25)
، وهو عامٌّ في صلاةِ الجنازةِ وغيرِها.
عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: " أنّ أُمَّ سَعْدٍ ماتَت، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم غائبٌ، فلما قدِمَ صلّى علَيها، وقد مَضى لذلكَ شهرٌ "
(26)
، رواهُ الترمِذِيُّ، وهو أجودُ المراسيلِ. ويعضِدُهُ ما
(20)
رواه الترمذي (2/ 244) والنسائي (4/ 74)، وكلمة " عن " التي بعد كلمة " ذلك " ساقطة من الأصل وقد أثبتناه ليستقيم الكلام.
(21)
رواه البيهقي (4/ 43).
(22)
رواه البيهقي (4/ 43).
(23)
رواه أبو داود (2/ 188) وابن ماجة (1497).
(24)
رواه الدارقطني (27/ 2) والبيهقي (4/ 43).
(25)
تقدم.
(26)
رواه الترمذي (2/ 251).
رواهُ أبو يَعْلى المَوْصِليّ بإسنادٍ على شرط الصحيح عن ابنِ عباسٍ: " أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلّى على قبرٍ بعدَ شهرٍ "
(27)
.
ورواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ
(28)
، وقالَ: تفرّدَ بهِ بِشْر بنُ آدمَ، وخالفَهُ غيرُه، وليس كما قالَ.
تقدَّمَ: أنهُ عليه السلام صلّى بأصحابِهِ على النّجاشي ملكِ الحبشَةِ، وكانَ غائِباً عنهُ عليه السلام
(29)
، والأصلُ عدَمُ التخصيصِ.
قال الشافعيُّ: أخبرَنا بعضُ أصحابِنا عن ثَوْرِ بنِ يزيدَ عن خالدِ بنِ مَعْدانَ: " أنَّ أبا عُبَيدةَ صلّى على رؤوسٍ "
(30)
، خالدُ بنُ مَعْدانَ لمْ يُدركْ أبا عُبَيْدةَ، لكن لهذ المعنى شواهدُ أُخَرُ.
عن جابرٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمر بِدَفْنِ قتلى أُحُدٍ في دمائهم، ولمْ يُغسَّلوا، ولمْ يُصلِّ عليهم "
(31)
، رواهُ البخاريُّ.
ولأبي داود عن أنَسٍ مِثْلهُ
(32)
، وإسْنادُهُ على شرطِ مُسلمٍ.
فأمّا ما رُويَ من أنهُ صلّى علَيْهم خُصوصاً على حمْزَةَ، سبعين مرّةً، فلمْ يصحَّ سندُهُ، فأمّا مَنْ قُتِلَ في غيرِ المعركةِ، فروى النِّسائيُّ بإسنادِهِ عن شَدّادِ بنِ الهادِ: أنَّ رجلاً من الأعرابِ جاءَ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فآمنَ بهِ واتّبعَهُ، ثمَّ قالَ: أُهاجرُ معكَ. . فذكرَ حديثاً طويلاً، فيه: فلبِثوا قليلاً ثمَّ نهضوا إلى قتالِ العدُوِّ فأُتِي بهِ النبيَّ يُحمَلُ، قد أصابَهُ سهْمٌ حيث أشارَ - يعني - في حلْقِهِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أهوَ هوَ؟ قالوا:
(27)
لم أجده بهذا اللفظ في مسنده، وانظر (2523) فيه.
(28)
رواه الدارقطني (2/ 78)
(29)
تقدم.
(30)
رواه الشافعي (1/ 238).
(31)
رواه البخاري (8/ 153).
(32)
رواه أبو داود (2/ 174).
نعمْ، قال: صدَقَ الله فصدَقَهُ، اللهُمّ هذا عبدُكَ، خرج مُهاجِراً في سبيلِكَ فَقُتِلَ شَهيداً، أنا شهيدٌ على ذلكَ. قال النَّسائيُّ، هذا خطأٌ، والصّوابُ عندَنا: عن شَدّادِ بنِ أوْسٍ، مُرْسَل، وقال البيهقيُّ: يحتملُ أنّهُ إنّما كفَّنَهُ وصلّى عليهِ لأنهُ لم يمُتْ في المعركةِ، وإنّما ماتَ بعدَها.
قالَ الشافعيُّ أخبرَنا مالكٌ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: " أنّ عمرَ رضي الله عنه غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلّيَ عليهِ "
(33)
.
قالَ الشافعيُّ: وهو شهيدٌ، ولكنهُ إنّما صارَ إلى الشهادةِ في غيرِ حرب، وكذا روى البيهقيُّ:" أنّ عليّاً رضي الله عنه غُسِّلَ، وكُفِّنَ، وصُلِّيَ عليهِ "
(34)
، قد يُسْتأْنَسُ بهذا في الصحيحِ من القَوْلينِ: أنّ مَنْ قُتِلَ من أهلِ العَدلِ بيدِ أهلِ البَغي أنّهُ يُغَسَّلُ، ويُصَلّى عَليهِ، وقد يُستَدَلُّ للقولِ الآخرِ بما رواهُ البيهقيُّ عن عَمّارٍ أنهُ قال:" ادْفنوني في ثيابي، فإنّي مُخاصِمٌ "
(35)
.
عن المُغيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الطفلُ يُصلّى عليهِ "
(36)
، رواهُ أحمد، وأهلُ السُّننِ، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ.
ولأحمد، وأبي داود أيضاً:" السَّقْطُ يُصَلّى عَليهِ "
(37)
.
وعن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الطِّفْلُ لا يُصَلّى عليهِ، ولا يُورَثُ، ولا يَرِثُ حتى يَسْتَهِلَّ "
(38)
، رواهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: اضطربَ الناسُ فيهِ، ورُويَ مرفوعاً، ومَوْقوفاً، وهو أصحُّ، قلتُ: ثمَّ هو من رواية إسماعيلَ بنِ مُسلمٍ المَكّيِّ، وهو مَتروكٌ.
(33)
رواه الشافعي (8/ 461) الأم، ورواه البيهقي (4/ 16).
(34)
رواه البيهقي (4/ 17).
(35)
رواه البيهقي (4/ 17).
(36)
رواه أحمد (247/ 4 المسند) وأبو داود (3180) والنسائي (4/ 58) والترمذي (2/ 248) وابن ماجة (1507) والبيهقي (4/ 8) في الكبرى.
(37)
رواه أحمد (4/ 249) وأبو داود (2/ 183).
(38)
رواه الترمذي (2/ 248).
ولابنِ ماجَةَ من وجهٍ آخر فيهِ الرَّبيعُ بنُ بدْرٍ - عُليلَة - وهو مَتروكٌ.
عن جابرٍ مرفوعاً: " إذا اسْتَهَلَّ الصَّبيُّ صُلِّيَ عليهِ وَوُرِّثَ "
(39)
.
تقدّمَ قولُهُ عليه السلام: " إنّما الأعمالُ بالنيّاتِ، وإنّما لكُلِّ امرِيءٍ ما نَوى "
(40)
.
(39)
ابن ماجة (1508).
(40)
تقدم.