المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: صدقة التطوع - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ

- ‌ كلمةٌ لا بُدَّ منها

- ‌ كتابُ الطَّهارَةِ

- ‌ بابُ المِياهِ

- ‌ باب الآنيةِ

- ‌ باب السِّواكِ

- ‌ بابُ صفةِ الوضوءِ

- ‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

- ‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

- ‌ بابُ: الاسْتِطابةِ

- ‌ باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ

- ‌ بابُ: صِفةِ الغُسْلِ

- ‌ بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ

- ‌ بابُ: التَّيمُّمِ

- ‌ بابُ: الحَيْضِ

- ‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

- ‌ كِتابُ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ الأَذانِ

- ‌ بابُ: سَتْر العَوْرةِ

- ‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

- ‌ باب: اسْتقبالِ القبلةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها

- ‌ بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ

- ‌ بابُ: سجودِ التلاوَةِ

- ‌ بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ

- ‌ باب: سجود السهو

- ‌ بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها

- ‌ بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

- ‌ بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المريضِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المسافر

- ‌بابُ: صلاةِ الخوفِ

- ‌ بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ

- ‌ بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الكُسوفِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ

- ‌ كتابُ الجَنائِزِ

- ‌ بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ

- ‌ بابُ: غُسْل الميّتِ

- ‌ بابُ: الكَفَنِ

- ‌ بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ

- ‌ بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ

- ‌ بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ

- ‌ كتابُ الزَّكاةِ

- ‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

- ‌ بابُ: زَكاةِ النَّباتِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

- ‌ بابُ: زَكاةِ العُروضِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌ بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ

- ‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

- ‌ كتابُ الصِّيامِ

- ‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

- ‌ بابُ: الاعْتِكافِ

- ‌ كتابُ الحَجِّ

- ‌ بابُ: المَواقيتِ

- ‌ بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

- ‌ بابُ: كَفّارات الإحْرامِ

- ‌ بابُ: صِفَةِ الحَجِّ

- ‌ بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌ بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما

- ‌ بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ

- ‌ بابُ: الأُضْحِيَةِ

- ‌ بابُ: العَقيقةِ

- ‌ بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ

- ‌ بابُ: الأَطْعِمةِ

- ‌ بابُ النَّذْر

الفصل: ‌ باب: صدقة التطوع

8 -

‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

عن أبي هريرةَ، قال:" جاء رجلٌ فقال: يا رسول اللهِ أيُّ الصّدقةِ أعظمُ أجراً؟ قالَ: أن تصَدَّقَ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ تَخشى الفَقرَ، وتأمَلُ الغِنى، ولا تُمهلْ حتى إذا بلَغَتِ الحُلْقومَ، قُلتَ: لفلانٍ كذا، ولفُلانٍ كذا، وقد كانَ لفلانٍ "

(1)

، أخرجاهُ.

عن ابنِ عباسٍ، قالَ:" كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أجودَ النّاسِ، وكانَ أجودُ ما يكونُ في رمضانَ "

(2)

، أخرجاهُ.

وعن أنَسٍ، قالَ:" سُئلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الصَّدقةِ أفضلُ؟ قال: صدَقةٌ في رَمضان "

(3)

، رواهُ الترمِذيُّ، وقال: حديثٌ غريبٌ، وصَدَقةُ بنُ موسى ليسَ عندَهم بذاك القَويِّ.

عن أبي أُمامةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يا ابنَ آدمَ إنّكَ أن تَبْذِلَ خيرٌ لكَ، وأن تُمسكَهُ شرٌّ لكَ، ولا تُلامُ على كفافٍ، وابدأ بمَنْ تعولُ، واليدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفلى "

(4)

، رواهُ مُسلمٌ.

عن كعْبِ بنِ مالكٍ، قالَ:" قلتُ: يا رسولَ الله إنَّ من تَوْبتي أن أنخلعَ من مالي صدَقةً إلى الله ورسولِهِ؟ فقالَ: أمْسِكْ عليكَ بعضَ مالِكَ، فهو خيرٌ لكَ "

(5)

، أخرجاهُ.

(1)

رواه البخاري (8/ 280) ومسلم (3/ 93).

(2)

رواه البخاري (10/ 275) ومسلم (7/ 73).

(3)

رواه الترمذي (2/ 86).

(4)

رواه مسلم (3/ 94)، قلت: سقط منه كلمة " الفضل " بعد كلمة " تبذل " كما هو في صحيح مسلم والسياق دل على ذلك.

(5)

رواه البخاري (18/ 277) ومسلم (8/ 111).

ص: 275

وعن جابرٍ، قالَ:" كُنّا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم إذ جاءَ رجلٌ بمثلِ بيضةٍ من ذهبٍ، فقالَ: أصبْت هذهِ من مَعْدنٍ فَخذْها منّي صدَقةً، ما أملكُ غيرَها، فأعرضَ عنهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثم أتاهُ من قِبلِ ركْنِهِ الأيمن، فقال مثْلَ ذلك، فأعرضَ عنهُ، ثمَّ أتاهُ من قِبَلِ رُكنِهِ الأيسرِ، فأعرضَ عنهُ، ثمَّ أتاهُ من خَلْفِهِ، فأخَذَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فحذفَهُ بِها، فلو أصابَتْهُ لأوْجَعتْهُ، أو لعَقَرَتْهُ، وقال: يأْتي أحدُكُم بما يَملكُ، فيقولُ: هذهِ صَدَقةٌ، ثمَّ يَقعدُ يَستَكِفُّ النّاسَ، خيرُ الصَّدقةِ ما كانَ عن ظَهرِ غِنَىً "

(6)

، رواهُ أبو داود، وهذا فيمن لا يَصبرُ على الإضافةِ، أو يذهبُ يَستكِفُّ الناسَ، أي يَسألُهُم، فأمّا مَنْ حالُهُ ليسَ كذلكَ، كالصّدّيقِ رضي الله عنه حيثُ تصَدَّقَ بجميعِ مالِهِ، فقال لهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" ما أبْقيتَ لأهلِكَ؟ قال: أبْقيْتُ لهُمُ اللهَ ورسولَهُ "

(7)

، فإنّهُ يجوزُ لهُ مِثْلُ ذلكَ، وهذا الحديثُ رواهُ أبو داود والترمِذِيُّ، وصَحَّحهُ.

(6)

رواه أبو داود (1/ 389)، وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعنه.

(7)

رواه أبو داود (1/ 390) والترمذي (5/ 277).

ص: 276

عن ابن عمرَ، قالَ: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: " إذا رأيتموهُ فَصوموا، وإذا رأيتموهُ فأفْطِروا، فإن غُمَّ عليكُمْ، فاقْدُروا لهُ "

(6)

، أخرجاهُ.

وفي لفظِ البخاري: " لا تَصُوموا حتى تَروا الهِلالَ، ولا تُفطِروا حتى تَرَوْهُ، فإن غُمَّ عَليْكُم، فاقْدُروا لهُ "

(7)

.

وعن أبي هريرة، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: " صوموا لِرُؤْيتهِ، وأفطِروا لِرُؤيتهِ، فإن غُمَّ عَليْكُم، فأكمِلوا عِدَّة شَعبانَ ثَلاثينَ "

(8)

، رواهُ البخاريُّ.

عن أبي وائلٍ، قالَ:" أتانا كتابُ عمرَ ونحنُ بخانَقينَ " إنَّ الأهِلّةَ بعضُها أكبرُ من بعضٍ، فإذا رأيتمُ الهلالَ نَهاراً، فلا تُفْطِروا، ولكنْ تُمْسِكوا إلا أن يشهدَ رجلان مُسلمانِ أنّهما أهَلاّهُ بالأمسِ "

(9)

، رواهُ الدارَقُطنيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.

وقد رَوى البَيهقيُّ عن عائشةَ نحوَهُ

(10)

مرفوعاً، ولكنْ في إسْنادِهِ محمدُ بنُ عمرَ الواقِديُّ وهو ضَعيفٌ.

وقالَ الشافعيُّ: حدّثنا مالكٌ، قالَ:" بَلَغني أنَّ الهِلالَ رُؤيَ في زمانِ عثمانَ بالعَشيِّ، فلمْ يُفْطِروا حتّى غابتِ الشمسُ "

(11)

.

عن سِماكِ بنِ حَرْبٍ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّي رأيتُ الهِلالَ، يَعني رمضانَ، فقالَ: أتشهدُ أن لا إلهَ إلا الله؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: أتشهدُ أنّ محمداً رسولُ الله؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: يا بِلالُ أذِّنْ في النّاسِ

(6)

رواه البخاري (10/ 280) ومسلم (3/ 122).

(7)

رواه البخاري (10/ 280).

(8)

رواه البخاري (10/ 281).

(9)

رواه الدارقطني (2/ 168)، والبيهقي (4/ 248) وقال عقبه: هذا: أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه.

(10)

علقه في المعرفة (8627)، عن الواقدي بسنده.

(11)

رواه الشافعي (2/ 81).

ص: 277