المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: المسح على الخفين - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ

- ‌ كلمةٌ لا بُدَّ منها

- ‌ كتابُ الطَّهارَةِ

- ‌ بابُ المِياهِ

- ‌ باب الآنيةِ

- ‌ باب السِّواكِ

- ‌ بابُ صفةِ الوضوءِ

- ‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

- ‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

- ‌ بابُ: الاسْتِطابةِ

- ‌ باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ

- ‌ بابُ: صِفةِ الغُسْلِ

- ‌ بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ

- ‌ بابُ: التَّيمُّمِ

- ‌ بابُ: الحَيْضِ

- ‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

- ‌ كِتابُ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ الأَذانِ

- ‌ بابُ: سَتْر العَوْرةِ

- ‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

- ‌ باب: اسْتقبالِ القبلةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها

- ‌ بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ

- ‌ بابُ: سجودِ التلاوَةِ

- ‌ بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ

- ‌ باب: سجود السهو

- ‌ بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها

- ‌ بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

- ‌ بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المريضِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المسافر

- ‌بابُ: صلاةِ الخوفِ

- ‌ بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ

- ‌ بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الكُسوفِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ

- ‌ كتابُ الجَنائِزِ

- ‌ بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ

- ‌ بابُ: غُسْل الميّتِ

- ‌ بابُ: الكَفَنِ

- ‌ بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ

- ‌ بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ

- ‌ بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ

- ‌ كتابُ الزَّكاةِ

- ‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

- ‌ بابُ: زَكاةِ النَّباتِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

- ‌ بابُ: زَكاةِ العُروضِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌ بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ

- ‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

- ‌ كتابُ الصِّيامِ

- ‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

- ‌ بابُ: الاعْتِكافِ

- ‌ كتابُ الحَجِّ

- ‌ بابُ: المَواقيتِ

- ‌ بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

- ‌ بابُ: كَفّارات الإحْرامِ

- ‌ بابُ: صِفَةِ الحَجِّ

- ‌ بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌ بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما

- ‌ بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ

- ‌ بابُ: الأُضْحِيَةِ

- ‌ بابُ: العَقيقةِ

- ‌ بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ

- ‌ بابُ: الأَطْعِمةِ

- ‌ بابُ النَّذْر

الفصل: ‌ باب: المسح على الخفين

6 -

‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

عن جريرِ بنِ عبدِ اللهِ البَجَليِّ، قالَ:" رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالَ ثُمَّ توضَّأَ، ومسَحَ على خُفّيهِ "

(1)

، أَخرجاهُ.

عن صَفْوانَ بنِ عَسَّالٍ المُرادِيِّ: " كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأمُرُنا إذا كُنّا سَفْراً أَنْ لا نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أَيامٍ ولياليهنّ، إلاّ مِن جنابَةٍ، ولكنْ من غائطٍ، وبَوْلٍ، ونَوْمٍ "

(2)

، رواهُ الشافِعيُّ، وأحمدُ والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ.

وفي لفظٍ لأحمدَ، وابنِ خُزَيْمَةَ:" أَمرَنا أن نَمسحَ على الخُفّينِ إذا نحنُ أَدْخلناهُما على طُهْرٍ ثَلاثاً إذا سافْرنا، ويوماً وليلةً إذا أَقَمْنا، ولا نَخلعهُما من بولٍ، ولا غائطٍ، ولا نومٍ، ولا نَخلعهما إلاّ مِن جَنابةٍ " قال البخارِيُّ: ليسَ في التوقيتِ أصحُّ منهُ، وقالَ الخَطّابيُّ: هو حديثٌ صحيحٌ.

عن عليِّ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ثَلاثةُ أَيامٍ ولياليهِنَّ للمسافرِ، ويومٌ وليلةٌ للمقيمِ "

(3)

، رواهُ مسلم، قالَ النَّووِيُّ، ورُويَ بَعْضُهُ في حديثِ صَفْوانَ من الحدَثِ إلى الحدثِ، فاحتَجَّ بهِ أَصحابُنَا على أَنَّ أَوّلَ المدّةِ من حين يُحدثُ، قالَ:

(1)

رواه أحمد (الفتح الرباني 2/ 58)، ورواه البخاري (1/ 233)، ومسلم (1/ 227)، وأبو داود (154)، والنسائي (1/ 81)، وابن ماجة (543)، والترمذي (93)، وابن خزيمة (186)، والدارقطني (1/ 193).

(2)

رواه الشافعي (ص 6)، وأحمد (الفتح الرباني 2/ 65، 66)، والنسائي (1/ 83)، وابن ماجة (478)، والترمذي (96)، وابن حبان (موارد 179)، والبيهقي في الصغرى (97) وابن خزيمة (196).

(3)

رواه أحمد (الفتح الرباني 2/ 46)، ومسلم (1/ 332)، والنسائي (1/ 84)، وابن ماجة (552) والبيهقي في الصغرى (96).

ص: 45

ولَيْسَتْ بثابتةٍ، وأَختارَ أَنها مِن حينِ المَسْحِ لقولهِ:" أَن نَمسحَ ثلاثةَ أَيامٍ ولياليهِنَّ "، وفي التوقيتِ في المَسْحِ أَحاديثُ جَيِّدةٌ.

- عن المُغيرَةِ بنِ شُعْبةَ، قالَ:" كنتُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفَرٍ فأَهْوَيْتُ لأِنْزِعَ خُفَّيهِ، فقالَ: دَعْهما، فإنّي أَدخلْتُهما طاهِرَتينِ "

(4)

، أَخرجاهُ.

- وللشافِعيِّ عنهُ، قالَ:" قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أَتَمسحُ على الخُفّينِ؟، قالَ: نعمْ إذا أَدْخَلْتُهما وهُما طاهِرتانِ "

(5)

، وإسنادُهُ على شرطِهما، استْتُدِلَّ بهِ عَلَى أَنَّهُ لا يُباحُ المَسْحُ إلاّ أن يُلْبَسَ الخُفُّ على كَمالِ الطَّهارةِ، ويُقَوّي ذلكَ ما رَواهُ الشافِعيُّ، وابنُ خُزَيْمةَ عن أَبي بَكْرةَ:" أَنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ للمسافرِ ثلاثةَ أَيامٍ ولياليهِنَّ، وللمقيمِ يوماً ولَيلةً إذا تَطهَّرَ ولَبسَ خُفّيهِ أَنْ يَمسحَ علَيهِما "

(6)

، وقالَ البُخَارِيُّ: هو حديثٌ حسَنٌ.

عن بِلالٍ رضي الله عنه: " أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَمسحُ على عِمامَتِهِ ومُوقَيْهِ "

(7)

، رَواهُ أَبو داودَ، وفي إسنادِهِ اختلافٌ، ولكنْ قد رَواهُ البَيْهقِيُّ بإسْنادٍ جيِّدٍ عن أَنَسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

عن المُغيرَةِ بنِ شُعْبةَ: " أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أَعلى الخُفِّ وأَسْفَلَهُ "

(8)

، رواهُ أَحمدُ، وأبو داودَ، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، وهذا حديثٌ في إسْنادِهِ انقطاعٌ، ورُويَ مُرْسَلاً، وقد عَلَّلَهُ الشافِعيُّ، وأَبو زُرْعةَ، وأَبو حاتمٍ، والبخارِيُّ، وأَبو داود، والتِّرْمِذِيُّ، وقالَ النَّواويُّ: ضعَّفهُ أهلُ الحديثِ.

وقد رُويَ من وجْهٍ أخرَ عن المُغيرةِ: " رأَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ على الخُفّينِ على

(4)

البخاري (1/ 158)، ومسلم (1/ 230)، والترمذي (100)، وأبو داود (151).

(5)

الشافعي (ص 6).

(6)

الشافعي (ص 6)، وابن خزيمة (192)، وابن حبان (موارد 184).

(7)

رواه أبو داود (153)، والبيهقي (11/ 289)، عن أنس وإسناده: جيد كما قال.

(8)

أحمد (الفتح الرباني 2/ 70)، وأبو داود (165)، والترمذي (97)، وابن ماجة (550) والبيهقي في الصغرى (101).

ص: 46

ظاهرِهما "

(9)

، رَواهُ أَحمدُ، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ.

وعن عليِّ: " قالَ: لو كانَ الدّينُ بالرأْيِ لكانَ أَسْفَلَ الخُفِّ أَوْلى بالمَسْحِ من أَعلاهُ، وقدْ رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمسحُ عَلى ظاهِرِ خُفّيْهِ "

(10)

، ورَواهُ أَحمدُ، وأَبو داود بإسْنادٍ جيِّدٍ، واحتَجَّ الشافِعيُّ بما رواهُ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ: أَنَّهُ كانَ يَمسَحُ ظاهِرَ الخُفِّ وباطِنَهُ "

(11)

.

(9)

رواه أحمد (الفتح الرباني 2/ 68، 69)، وأبو داود (161)، والترمذي (98).

(10)

رواه أحمد (الفتح الرباني 2/ 69)، وأبو داود (162)، والبيهقي في الصغرى (103).

(11)

رواه الشافعي (8/ 10 الأم)، والبيهقي في الكبرى (1/ 291).

ص: 47

7 -

بابُ: ما يَنقُضُ الوضوءَ

تقدّمَ في حديثِ صَفْوانَ: " لكن من غائطٍ، وبَوْلٍ، ونَوْمٍ "

(1)

.

وعن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، قالَ:" سُئلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الرجُلِ يُخَيَّلَ إليْهِ أَنَّهُ يَجدُ الشيءَ في الصلاةِ، قالَ: لا يَنصرِف حتّى يسمَعَ صوْتاً أَو يجدَ ريحاً "

(2)

، أَخرجاهُ.

عن عليِّ: " أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " العينُ وكاءُ السَّهِ، فمَنْ نامَ فَلْيَتَوضَّأْ "

(3)

، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، وابنُ ماجَةَ من حديثِ الوَضينِ بنِ عَطاءٍ الدِّمَشْقِيِّ، وهو مُختلَفٌ في تَوْثيقِهِ، وقد اتُّهِمَ بالقَدَرِ أَيضاً.

وَرَواهُ الدارَقُطنيُّ من طريقٍ أُخرى عن مُعاويةَ، ولا يَثْبُتُ، فيهِ أَبو بَكْر بنُ عبدِ اللهِ بنِ أَبي مَرْيمَ الشامِيِّ، وهو ضعيفٌ، وقال أحمدُ: حَديثُ عليٍّ أَقوى، وأَثبتُ، وقالَ أَبو زُرْعةَ، وأَبو حاتمٍ: كلا الحديثين ليسَ بقَويٍّ.

عن أَنسٍ: " كانَ أَصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ينامون، ثُمَّ يُصَلّونَ ولا يتَوضَّؤون "

(4)

، رواهُ مُسلمٌ.

ولأَبي داود: " ينامونَ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حتّى تَخفقَ رُؤوسُهم، ثُمّ يُصلّون،

(1)

تقدم تخريجه في الهامش "2"، باب "6".

(2)

رواه البخاري (1/ 132)، ومسلم (1/ 276)، وأبو داود (176)، والنسائي (1/ 98)، وابن ماجة (513).

(3)

رواه أحمد (الفتح الرباني 2/ 83)، وأبو داود (203)، وابن ماجة (477)، والدارقطني (1/ 161).

(4)

رواه مسلم (1/ 284)، والترمذي (78).

ص: 48

ولا يَتَوضّؤون

(5)

.

وعن ابنِ عبّاسٍ: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " ليسَ على مَنْ نامَ ساجداً وضوءٌ حتّى يَضْطَجِعَ، فإنّهُ إذا اضْطَجَعَ اسْتَرخَتْ مَفاصِلُهُ "

(6)

، رواهُ أَحمدُ، وهذ لَفْظُهُ، وأَبو داود ولفْظُهُ:" إنّما الوضوءُ على مَنْ نامَ مُضْطَجعاً، فإنّهُ إذا اضطَجعَ اسْتَرختْ مَفاصلُهُ "، والترمِذِيُّ بنحوهِ، وهو حديثٌ مَعلولٌ يَرويهِ أَبو خالدٍ الدّالانيُّ، واسمُهُ يَزيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن قَتادةَ، عن أَبي العالِيَةِ، عن ابنِ عبّاسٍ، وأَبو خالدٍ يُضعَّفُ في الحَديثِ، وقالَ شُعْبةُ: لم يَسمعْ قَتادةُ من أَبي العاليةِ إلا أَربعةَ أحاديثَ ليسَ هذا مِنها، وقالَ الترمِذِيُّ: قَدْ رَواهُ سعيدُ بن أَبي عَروبةَ، عن قَتادةَ، عن ابنِ عبّاسٍ قَوْلَهُ لَم يَذكُرْ أَبا العاليةِ، ولَمْ يَرْفَعْهُ. قلتُ: وقدْ ضعَّفَ هذا الحديثَ أَحمدُ، والبخاريُّ، وأَبو داود، وإبراهيمُ الحَربيُّ، والدّارَقُطْنيُّ، وقالَ البَيْهقِيُّ: أنكرَهُ على أَبي خالِدٍ جميعُ الحُفّاظِ، وأَنْكَروا سَماعَهُ من قَتادَةَ، كذا قالَ، وقد نقَلَ إمامُ الحَرمينِ في الأَساليبِ، والنَّواويُّ إجْماعَ المُحدِّثينَ على ضَعْفِهِ، فأَمّا مسألةُ مُلامَسةِ النّساءِ، فقدْ قالَ الله سبحانَهُ:" أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ "، وقُرئَ:(لَمسْتُمْ)، وقالَ أَهلُ اللغَةِ: يُطلَقُ على اللمْسِ باليدِ، وعَلى الجِماعِ، وكذلكَ هو مُسْتَعْمَلٌ في الشّرعِ، قالَ اللهُ:" فَلَمَسوهُ بِأَيْدِيهِمْ "، وقال عليه السلام لماعِزٍ:" لَعَلَّكَ قَبّلتَ أَو لَمسْتَ "

(7)

. ونَهى عن بيعِ المُلامَسةِ، وقالَتْ عائشةُ:" قَلَّ يومٌ إلا ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَطوفُ عَلَيْنا فَيُقَبِّلُ ويَلْمَسُ "

(8)

، والمرادُ بهذا كلِّهِ: الجسُّ باليدِ.

وقدْ جاءَ حديثٌ حسَنٌ في مثلِ ذلكَ مِن روايةِ عبدِ الرحمن بنِ أَبي لَيلى عن

(5)

أبو داود (200).

(6)

أحمد (الفتح الرباني 2/ 81، 82)، وأبو داود (202)، والترمذي (77)، والدارقطني (1/ 189)، بهامش الأصل مقابل كلمة كلمة معلول كلمة بحروف صغيرة جدا لعلها تقرأ (بالسرقة) فيكون الكلام هكذا: معلول بالسرقة يرويه أبو خالد الدالاني، ولا أجزم بذلك والله أعلم.

(7)

رواه البخاري (7/ 208).

(8)

رواه البيهقي في الكبرى (7/ 300).

ص: 49

مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، قالَ:" أَتى رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: ما تقولُ في رجلٍ لَقيَ امرأةً لا يعرفُها، فليسَ يأتي الرجلُ من امرأتِهِ شيئاً إلاّ قد أَتاهُ منها، غيرَ أَنهُ لم يُجامعْها؟، قالَ: فأَنزلَ اللهُ هذهِ الأيةَ: " أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهارِ وَزُلَفاً من اللّيل إنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلكَ ذكْرى للذاكِرينَ "، فقالَ لَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: توضَّأْ، ثُمَّ صَلِّ، قالَ مُعاذٌ: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ: أَلهُ خاصّةً أَمْ للمؤمنينَ عامّةً؟، فقالَ: بَلْ لِلمؤمنينَ عامّةً "

(9)

، رواهُ أَحمدُ، وقالَ بعضُ الحفّاظِ: لَمْ يسمعْ ابنُ أَبي لَيْلى من مُعاذٍ، وقالَ بعضُ العُلماءِ، إنّما أَمرَهُ بالوضوءِ ههُنا، والصلاةِ للتوبةِ، لا أَنَّهُ أَحالَ الأَمرَ بالوضوءِ على اللَّمْسِ، ولهذا قرَنَهُ بالصّلاةِ، واللهُ أَعلمُ.

عن عائِشةَ، قالَتْ:" فقَدْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم من الفراشِ فالْتَمسْتُهُ، فَوَقَعتْ يَدي على بَطنِ وهو في المَسْجدِ وهُما مَنْصوبتانِ وهوَ يقولُ: " اللهُمَّ إنّي أَعوذُ برضاكَ مِن سخطِكَ، وبمُعافاتِكَ من عُقوبتِكَ، وبكَ منكَ، لا أُحصي ثناءً عليكَ، أَنتَ كما أَثنيتَ على نفسِكَ "

(10)

رواهُ مسلم. فيهِ دِلالةٌ على أَنّ المَلموسَ لا يَنتَقضُ وضوؤه.

عن بُسْرَةِ بنتِ صَفْوانَ: " أَنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " مَنْ مسَّ ذكرَهُ، فلْيتَوضَّأْ "

(11)

، رواهُ الشافِعيّ، وأحمدُ، وهذا لفظُهُ، وأَهلُ السُّنَنِ، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ، وقالَ البخارِيُّ: هو أَصحُّ شيءٍ في هذا البابِ، وقالَ ابنُ المُنْذِر: بَلغني عن أَحمدَ بنِ حَنْبلٍ، ويحيى بنِ مَعين أَنهما اتَّفقا على ضَعفِ هذا الحديثِ.

وقد رُويَ من حديثِ جَماعةٍ من الصحابةِ.

وعن أَبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" مَنْ أَفْضى يبدِهِ إلى ذكرِهِ ليسَ دونَهُ سِترٌ، فقدْ وجَبَ عليهِ الوضوءُ "

(12)

، رواهُ الشافِعيُّ، وأَحمدُ، والدارَقُطنيُّ من حديثِ يِزيد بنِ

(9)

رواه أحمد (الفتح الرباني 18/ 18)، والترمذي (3113)، والدارقطني (1/ 134).

(10)

رواه مسلم (1/ 352)، والنسائي (1/ 102)، والدارقطني (1/ 143).

(11)

رواه الشافعي (ص 4)، وأحمد (الفتح الرباني 2/ 86)، والنسائي (1/ 100)، وأبو داود (181)، وابن ماجة (479)، والترمذي (82)، وابن خزيمة (33)، والبيهقي (26).

(12)

الشافعي (ص 4)، وأحمد (الفتح الرباني 2/ 85)، والدارقطني (1/ 147)، وابن حبان =

ص: 50

عبدِ المَلك النَّوْفَليّ وهو ضَعيفٌ. لكن للطَّبراني من طريقِ نافعِ بنِ أَبي نُعَيْم القاري، ويزيدَ بنِ عبدِ الملكِ كلاهما عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ عن أَبي هريرةَ، قال الحافظُ عبدُالحق في أَحكامِهِ: فصحَّ الحديثُ بنقلِ العدلِ عن العدلِ على ما قال ابنُ السَكَن.

وأخرَجَهُ ابنُ حِبّانَ في " صَحيحهِ "، والحاكمُ في " مُستَدرَكِهِ " من حديثِ نافعٍ هذا، ورواهُ الشافعيّ، وابنُ ماجَةَ من حديثِ محمد بنِ عبدِ الرحمن بنِ ثَوبانَ عن جابرٍ مرفوعاً بلفظِ الإفضاءِ، ثُمَّ رواهُ الشافِعيّ مُرْسَلاً وقالَ: سمعتُ غيرَ واحدٍ من الحُفّاظِ يَروونَهُ، لا يَذكرونَ فيه جابراً، وكذا قالَ البخاريُّ، وأَبو حاتمٍ.

عن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إذا وجدَ أَحدُكم في بَطنِهِ شيئاً فأَشكَلَ عَليهِ: أَخرَجَ منهُ شيءٌ أَم لا، فلا يَخرجنَّ من المسجدِ حتّى يَسمعَ صوتاً، أَو يجدَ ريحاً "

(13)

رواهُ مسلم، وقد تَقدّمَ حديثُ عبدِ اللهِ بن زيد.

- عن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ مَنْ أَحدَثَ حتّى يتَوضَّأَ "

(14)

، أَخرجاهُ.

ولمسلم عن ابنِ عمرَ نحوه.

عن ابن عبّاسٍ: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" الطوافُ بالبيتِ مثلُ الصّلاةِ إلا أنّكم تتكلمونَ فيهِ فمَنْ تكلَّم فيه فلا يتكلمَنَّ إلا بخيرٍ "

(15)

، رواهُ الترمِذِيُّ هكذا من حديثِ عطاءِ بنِ السائبِ، عن طاووسٍ، عنهُ، وقد رواهُ النَّسائيُّ من وجهٍ آخرَ عن طاووسٍ عن ابنِ عباسٍ مَوقوفاً، ومن وجهٍ عن طاووسٍ عن رجلٍ أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نحوَهُ. ومن

= (موارد 210)، لكن رواه ابن ماجة (480) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء "، وهو غير اللفظ الذي ذكره المؤلف.

(13)

رواه أحمد (الفتح الرباني 2/ 77)، ومسلم (1/ 276)، وأبو داود (177).

(14)

رواه البخاري (1/ 131)، ومسلم (1/ 204).

(15)

رواه الترمذي (960)، والنسائي (5/ 222) وروايته عن ابن عمر بلفظ: أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة.

ص: 51

وجه آخرَ، عن طاووسٍ، عن ابنِ عمرَ موقوفاً.

عن عمْرو بنِ حَزْمٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَنَّهُ كتبَ إلى أَهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ، والسُّنَنُ، والدّياتُ، وبعثَ بهِ معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، وفيهِ: " ولا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ "، رواهُ الدارَقُطنيّ، ولا يثبت إسنادُهُ.

ورَوى أَبو داود في المَراسيلِ عن القَعْنَبِيِّ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أَبي بَكرِ بنِ عمْرو بنِ حَزْمٍ عن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم:" لا يَمَسُّ القرآنَ طاهِرٌ "

(16)

، وهذا مُرسَلٌ.

- ورُويَ من حديثِ الزُّهرِيّ: " قرأتُ صحيفةً عندَ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " ولا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهِرٌ "

(17)

، وهذا يُسمَّى وِجادةً، وهي حَسنةٌ تَشدُدُ ما قبلَها.

- ورواهُ ابنُ ماجةَ من وجهٍ آخرَ مُرْسَلاً.

ورَوى الدّارَقُطنيُّ من حديثِ سليمانَ بنِ موسى الأَشْدَقِ، عن سالمٍ، عن ابنِ عمرَ مرفوعاً مِثلَ ذلكَ "

(18)

، وسليمانُ بنُ موسى فيه اختلافٌ.

ورُويَ من حديثِ إسماعيلَ بنِ مسلمٍ المَكِيِّ، عن القاسمِ بنِ يابي بَزَّةَ، عن عثمانَ بنِ أَبي العاصِ مرفوعاً مثلَ ذلكَ، لكنَّ هذا منقطعٌ بينَ القاسمِ وعثمانَ، ومعَ هذا، فإسماعيلُ بنُ مُسلمٍ متروكُ الحديثِ.

(16)

رواه أبو داود في المراسيل (105) بلفظه.

(17)

رواه أيضا أبو داود في المراسيل (105).

(18)

رواه الدارقطني (1/ 121)، وسليمان بن موسى فقيه أهل الشام وسيد شبابهم كما في التهذيب (4/ 226)، وهو صدوق فقيه يحسن حديثه على الراجح بل صحح له بعض الأئمة أحاديث والله أعلم، قلت: لكن له شواهد صحيحة تدل على ثبوت هذا الأصل من حديث سعد بن أبي وقاص، وسلمان رضي الله عنهما من قولهما بإسناد صحيح لا مطعن فيه بل على شرط الشيخين كما أظن، وشواهد أخرى دون ذلك مما يدل على حفظ أصله والله أعلم وقد تكلمنا على ذلك في حاشيتنا على السنن الصغرى بما يكفي ويشفي.

ص: 52