المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب: صدقة المواشي - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ١

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ

- ‌ كلمةٌ لا بُدَّ منها

- ‌ كتابُ الطَّهارَةِ

- ‌ بابُ المِياهِ

- ‌ باب الآنيةِ

- ‌ باب السِّواكِ

- ‌ بابُ صفةِ الوضوءِ

- ‌ بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ

- ‌ بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ

- ‌ بابُ: الاسْتِطابةِ

- ‌ باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ

- ‌ بابُ: صِفةِ الغُسْلِ

- ‌ بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ

- ‌ بابُ: التَّيمُّمِ

- ‌ بابُ: الحَيْضِ

- ‌ بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ

- ‌ كِتابُ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ

- ‌ بابُ الأَذانِ

- ‌ بابُ: سَتْر العَوْرةِ

- ‌ بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ

- ‌ باب: اسْتقبالِ القبلةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها

- ‌ بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ

- ‌ بابُ: سجودِ التلاوَةِ

- ‌ بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ

- ‌ باب: سجود السهو

- ‌ بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها

- ‌ بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ

- ‌ بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ

- ‌ بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المريضِ

- ‌ بابُ: صلاةِ المسافر

- ‌بابُ: صلاةِ الخوفِ

- ‌ بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ

- ‌ بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ

- ‌ بابُ: صلاةِ العيدَينِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الكُسوفِ

- ‌ بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ

- ‌ كتابُ الجَنائِزِ

- ‌ بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ

- ‌ بابُ: غُسْل الميّتِ

- ‌ بابُ: الكَفَنِ

- ‌ بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ

- ‌ بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ

- ‌ بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ

- ‌ كتابُ الزَّكاةِ

- ‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

- ‌ بابُ: زَكاةِ النَّباتِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الناضِّ

- ‌ بابُ: زَكاةِ العُروضِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ

- ‌ بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ

- ‌ بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ

- ‌ بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ

- ‌ كتابُ الصِّيامِ

- ‌ بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ

- ‌ بابُ: الاعْتِكافِ

- ‌ كتابُ الحَجِّ

- ‌ بابُ: المَواقيتِ

- ‌ بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ

- ‌ بابُ: كَفّارات الإحْرامِ

- ‌ بابُ: صِفَةِ الحَجِّ

- ‌ بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ

- ‌ بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما

- ‌ بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ

- ‌ بابُ: الأُضْحِيَةِ

- ‌ بابُ: العَقيقةِ

- ‌ بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ

- ‌ بابُ: الأَطْعِمةِ

- ‌ بابُ النَّذْر

الفصل: ‌ باب: صدقة المواشي

-‌

‌ بابُ: صَدَقةِ المَواشِي

عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ما مِنْ صاحبِ إبلٍ ولا يُؤدّي منها حقَّها، وفي روايةٍ: زَكاتَها " إلاّ إذا كانَ يومُ القيامةِ بُطحَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ أوفرَ ما كانَتْ لا يفقدُ منها فصيلاً واحداً تَطؤهُ بأخْفافِها، وتعَضُّهُ بأفواهِها، كلّما مرَّ عليه أوْلاها رُدَّ عليه أُخْراها في يومٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتى يُقْضى بينَ العبادِ فيرَى سبيلَهُ إمّا الجنّةِ، وإمّا إلى النّارِ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ! فالبقَرُ والغَنَمُ؟ قالَ: ولا صاحبِ بقرٍ، ولا غَنمٍ لا يُؤدّي منها حقَّها، وفي روايةٍ:" زَكاتَها " إلا إذا كانَ يومُ القيامةِ بُطِحَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ، فذكَرَ نحوَهُ، قالوا: فالخيلُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: الخيلُ في نَواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ، الخيلُ ثلاثةٌ: فهيَ لرجُلٍ أجرٌ، ولرجلٍ سِتْرٌ، وعلى رجلٍ وِزْرٌ، وذكَرَ. . الحديثَ، قالوا: فالحمْرُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: ما أَنزَل الله عليَّ فيها شيئاً إلاّ هذهِ الآيةَ الجامعَةَ الفاذَّةَ: " فمَنْ يعملْ مِثقال ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، ومَنْ يعْمَلْ مِثقالَ ذرَّةٍ شرّاً يَرَهُ "

(1)

. مختصرٌ من طرقِ مسلم.

والغَرضُ أنّهُ لمْ يذكر الزَّكاةَ إلا في الإبلِ، والبقرِ، والغَنَمِ.

وعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ليسَ على المسلمِ في فرسِهِ، ولا عبدِهِ صَدَقَةٌ "، أخرجاهُ، زادَ مسلم:" إلاّ زكاةَ الفِطْرِ في الرَّقيقِ "

(2)

.

وعن عليٍّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" قد عفوتُ لكم عن صدَقةِ الخيلِ والرّقيقِ "

(3)

، رواهُ أحمد، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسْنادِهِ الحارثُ الأعورُ، ومنهم مَنْ

(1)

رواه مسلم (3/ 72)، قلت: وكلمة (ستر) ساقطة من الأصل وقد استدركناها من صحيح مسلم.

(2)

رواه البخاري (9/ 35) ومسلم (3/ 67) والزيادة (3/ 68).

(3)

رواه أحمد (8/ 235) الفتح وأبو داود (1/ 363) والترمذي (2/ 66) وابن ماجة (1813).

ص: 246

سَمّى معَهُ عاصمَ بنَ ضَمْرَةَ، وكلاهما قد تُكُلِّمَ فيهِ.

قال زُهَيْرٌ: عن أبي إسْحاقَ عن الحارثِ وعاصمِ بنِ ضَمْرةَ عن عليّ، قالَ زُهيرٌ: أحسَبُهُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: " ليسَ على العَواملِ شيءٌ "

(4)

، رواهُ أبو داودَ، وقالَ: رواهُ شُعْبةُ، والثَّوريّ، وغيرُهما عن أبي إسْحاقَ عن عاصمٍ عن عليّ، لم يَرفَعوهُ، ورواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ عن عليٍّ مرفوعاً من حديث صَقرِ بنِ حَبيب، قالَ ابنُ حِبّان: يأتي بالمُنْكَراتِ، وليس هذا من كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ثمَّ رواهُ الدارَقُطنيُّ مرفوعاً من حديثِ ابنِ عباسٍ، وجابرٍ، وعَمْرِو بنِ شُعَيْب عن أبيهِ عن جدِّهِ، ولكن بأسانيدَ ضِعافٍ، وأجودُ ما في ذلكَ مفهومُ حديثِ أنسٍ الذي سيأتي:" وفي صدقَةِ الغَنمِ في سائِمتِها "

(5)

، وهو بمفهومِ الصِّفةِ، والصحيح أنّهُ حُجّةٌ.

عن عليّ رضي الله عنه: أنّهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ليسَ في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليهِ الحَوْلُ "

(6)

، رواهُ أبو داود.

ورَوى ابنُ ماجَةَ من حديثِ حارثةَ بنِ أبي الرِّجالِ - وهو ضَعيف - عن عَمْرَةَ عن عائشة مرفوعاً مِثْلَهُ.

وعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ استفادَ مالاً، فَلا زكاةَ عليهِ الحول "

(7)

، رواهُ الترمِذِيُّ بسندٍ ضَعيفٍ، وقال: الصحيحُ أنّهُ موقوفٌ.

قلت: كذلكَ رواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن أنَس مرفوعاً.

(4)

رواه أبو داود (1/ 362)، والدارقطني (2/ 103)، والصقر هذا يسمى أيضاً الصعق بن حبيب تكلم فيه ابن حبان، وغمزه الدارقطني كما في لسان الميزان (3/ 190).

(5)

سيأتي.

(6)

رواه أبو داود (1/ 362) وابن ماجة (1792).

(7)

رواه الترمذي (2/ 71) والشافعي (2/ 14)، قلت: وقد سقط منه شيء وتكملته " حتى يحول عليه " فيكون " فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول " كما هو عند الترمذي وعند غيره بتمامه، ورواية الشافعي عن أنس مرفوعاً للحديث عن مالك عن نافع عنه أشك في صحتها لأنه في الأم (2/ 17) رواه عن ابن عمر، وأوقفه ولعله أصح، ولم أجده عن أنس.

ص: 247

ورَوى الشافعيُّ عن أبي بَكْرٍ الصّدّيقِ رضي الله عنه: " أنّهُ لمْ يكنْ يأخذ من مالٍ زكاةً حتى يَحولَ عليهِ الحَوْلُ "

(8)

، وعن عثمانَ كذلكَ.

عن عمرَ رضي الله عنه أنّهُ قالَ: " نَعتَدُّ عليهم بالسَّخْلةِ يحملُها الرّاعي، ولا نأخذُها، ولا نَأخذُ الأَكولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فَحْلَ الغَنمِ، ونَأخذُ الجَذَعة، والثَّنيَّةَ، وذلك عَدْلٌ بينَ غِذاءِ المالِ وخيارِهِ "

(9)

، رواهُ مالك، والشافعيُّ، فيهِ دلالةٌ على أنّهُ إذا وَلدَت شاةٌ سَخْلةً قبلَ الحولِ أنّها تُضَمُّ إلى مالِهِ، ويَلزمُهُ شاةٌ أُخرى.

عن أبي سعيد، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ليسَ فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ "

(10)

، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ عن جابرٍ مِثْلُهُ.

عن ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كتبَ كتابَ الصّدقةِ، فلم يُخْرجْهُ عمالُّه حتى قُبِض، فَعمِلَ بهِ أبو بكر حتى قُبِض، وعمرُ حتى قُبِضَ، وكانَ فيهِ: في خَمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشرَةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرين أربعُ شِياهٍ، وفي خمسٍ وعشرين بنتُ مَخاضٍ. . الحديث "

(11)

، رواهُ أحمد، والترمِذِيُّ وحسَّنهُ، وابنُ ماجَةَ.

ورُويَ موقوفاً عن سَعْرِ بنِ دَيْسَمٍ، قالَ:" أتاني مُصَدِّقا رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: أيُّ شيءٍ تأْخُذان؟ قالا: عناقَ جَذَعة، أو ثَنيَّة "

(12)

، رواهُ أحمد، وأبو داود، والنّسائيُّ.

وتقدَّمَ حديثُ عمرَ: " ونأخذُ الجذَعَةَ والثَّنيَّةَ، وفي روايةٍ عنهُ " الجَذَعَ، والثنيَّ

(13)

،

(8)

رواه الشافعي (2/ 14).

(9)

رواه الشافعي (2/ 13)، ومالك (1/ 199).

(10)

رواه البخاري (9/ 76) ومسلم (3/ 66) ورواه مسلم عن جابر (3/ 67).

(11)

رواه أحمد (الفتح الرباني 8/ 207) والترمذي (2/ 66) وابن ماجة (1805)، وبالأصل الواو ساقطة قبل ابن ماجة فكأن التحسين له، والراجح أنه للترمذي كما هي عادته.

(12)

رواه أحمد (الفتح الرباني 8/ 230) وأبو داود (1/ 364) والنسائي (5/ 32).

(13)

تقدم.

ص: 248

بإسْنادٍ جيِّدٍ.

عن أنَسٍ: أنَّ أبا بكرٍ الصّدّيقَ رضي الله عنه كتَبَ لهُ هذا الكتابَ لما وجَّههُ إلى البَحْرينِ: بسْمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ، هذهِ فَريضةُ الصّدَقَةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ، والتي أمرَ اللهُ بها رسولَهُ، فمَنْ سُئِلَها من المسلمينَ على وجْهِها فلْيُعْطِها، ومَنْ سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِ، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها الغَنمُ، من كلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خَمْساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثينَ، ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثى، فإذا بلَغَت سِتّاً وثلاثين إلى خَمْسٍ وأربعينَ، ففيها بنتُ لَبونٍ أُنثى، فإذا بلَغَت سِتّاً وأربعينَ إلى ستّين، ففيها حِقّةٌ طَروقةُ الجَمل، فإذا بلَغَتْ واحدةً وسِتّينَ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، ففيها جَذَعَةٌ، فإذا بلَغَتْ - يعني سِتّاً وسبعين إلى تسعينَ -، ففيها بِنْتا لَبونٍ، فإذا بلَغَتْ إحدى وتسعين إلى عِشْرينَ ومائةٍ، ففيها حِقَّتان طَروقَتا الجمل، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقّةٌ، ومَنْ لمْ يكنْ عندَهُ إلا أربعُ من الإبلِ، فليسَ فيها شيءٌ إلاّ أن يشاءَ ربُّها، فإذا بلَغَتْ خَمْساً من الإبلِ، ففيها شاةٌ "

(14)

، رواهُ البخاريُّ، وهو قِطْعةٌ من حديثٍ طويلٍ.

عن طاووس: أنّ مُعاذَ بنَ جبَلٍ أُتِيَ بوَقَصِ البقَرِ، فقال:" لمْ يأْمُرْني فيهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بشيءٍ "

(15)

، رواهُ، وهو منقطعٌ، طاووسٌ لمْ يلْقَ مُعاذاً "، إلا أنّهُ من أعلمِ الناسِ بقَضاياهُ.

ولأحمدَ من وجهٍ آخرَ عن مُعاذٍ نحوَهُ، فهذا دليلُ الأصحِّ من القولين أنَّ الأوْقاصَ عَفْوٌ، ويُسْتَدَلُّ للقولِ الآخرِ بقولِهِ: " فإذا بلغتْ خَمْساً وعشرينَ إلى سِتٍّ وثلاثينَ، ففيها بنتُ مَخاضٍ، وليْسَتْ عندَهُ، وعندَهُ بنتُ لَبونٍ، فإنّها تُقْبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ دِرْهماً أو شاتينِ، فإنْ لمْ يكُنْ عندَهُ بنتُ مَخاضٍ على وجْهِها، وعندَهُ ابنُ لَبونٍ، فإنّهُ يُقْبَلُ منهُ، وليسَ معهُ شيءٌ، ومَنْ بلَغَتْ عندَهُ من الإبلِ صدَقَةٌ الجَذَعَةِ، وليْسَتْ عندَهُ

(14)

رواه البخاري (9/ 16).

(15)

رواه مالك (7/ 196) أحمد في الفتح الرباني (8/ 223)، والظاهر أنه سقط منه شيء بعد كلمة " رواه " لأنه لم يذكر من رواه من أصحاب الكتب التي أخرجته.

ص: 249

جَذَعَةٌ، وعندَهُ حِقّةٌ فإنّها تُقْبَلُ منهُ الحِقّةُ ويَجعلُ معَها شاتين إن استيْسَرتا لهُ أو عشرينَ دِرْهَماً، ومَنْ بلَغَتْ عندَهُ صدَقَةُ الحِقّةِ، ولَيْستْ عندَهُ الحِقَّةُ، وعندَهُ الجَذَعَةُ، فإنّها تُقْبَلُ منهُ الجَذَعَةُ ويُعطيهِ المصَدِّقُ عشرينَ دِرْهماً أو شاتينِ، وذكرنا في الأسنان كذلك ".

وعن الزُّهْريِّ: أنّهُ رأى في كتابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الذي كتَبهُ في الصَّدَقةِ، وهو عندَ آلِ عمرَ:" فإذا كانتْ مائتين، ففيها أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بَناتِ لَبونٍ أيُّ السّنِّ وُجْدَتْ أُخِذَتْ "

(16)

، رواهُ أبو داود في السُّننِ.

عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، قالَ:" أمرَني يَعين - النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن آخذَ من كلِّ ثلاثينَ بقرَةً تَبيعاً، ومن كلِّ أربعينَ بقرَةً مُسِنَّةً، ومن السّتينَ تَبيعَيْنِ، ومن السَّبعينَ مُسِنَّةً وتَبيعاً، ومن الثمانينَ مُسِنَّتينِ، ومن التَّسعينَ ثلاثة أتباعٍ، ومن المائةِ مُسِنَّةً وتبيعَيْنِ، ومن العشَرةِ ومائةٍ مُسِنَّتيْنِ وتَبيعاً، ومن العِشرينَ ومائةٍ ثلاثَ مُسِنّاتٍ أو أربعةَ أتباعٍ "

(17)

.

وعن عليٍّ مرفوعاً: " وفي البَقرِ، في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي كلِّ أربعين مُسِنَّةُ "

(18)

، رواهُ أبو داود، وقيلَ: إنّهُ مَوقوفٌ، واللهُ أعلمُ.

ورَوى الترمِذيُّ، وابنُ ماجَةَ من حديثِ عبدِ السّلامِ بنِ حَرْبٍ عن خُصَيْفٍ عن أبي عُبَيْدَة بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ عن أبيهِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ:" في ثلاثينَ من البقرِ تَبيعٌ أو تَبيعةٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ "

(19)

، قالَ الترمِذِيُّ: ورواهُ شَريكٌ عن خُصَيْفٍ عن أبي عُبَيْدة عن أُمِّهِ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قالَ: وعبدُالسلامِ ثقةٌ حافظٌ، وأبو عُبَيدَةَ لمْ يَسمعْ من أبيهِ، قلتُ: واسمُهُ عامرٌ، ويُقالُ: إن اسمَهُ كُنْيتُهُ.

وللنسائيِّ في حديثِ عَمْرو بنِ حَزْمٍ مثْلُهُ. وهو حديثٌ فيهِ نَظَر، سيأتي بيانُهُ.

في حديث أنسٍ عندَ البخاريّ: " وفي صَدَقةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربعينَ

(16)

رواه أبو داود (1/ 361)، وحديث أنس في البخاري تقدم ذكره.

(17)

رواه أحمد (الفتح الرباني 8/ 221).

(18)

رواه أبو داود (1/ 362).

(19)

رواه الترمذي (2/ 68) وابن ماجة (1804) والنسائي (8/ 5958).

ص: 250

إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ، فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتين، ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على مائتينِ إلى ثلاثِ مائةٍ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، فإذا زادتْ على ثلاثِمائةٍ، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانتْ سائمة الرّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً، فليسَ فيها شيءٌ إلا أن يَشاءَ ربُّها "

(20)

.

تقدّمَ قولُ الصدّيقِ: " لَوْ مَنَعوني عَناقاً "، اسْتُدِلَّ بهِ على أخذِ الصغيرةِ من الصّغائرِ.

تقدّمَ قولُهُ عليه السلام: " إيّاكَ وكرائمَ أموالِهم ".

وفي حديثِ أنسٍ: " ولا تُؤْخَذُ في الصّدَقَةِ: هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسٌ إلا ما شاءَ المُصدِّقُ ".

وتقدّمَ قولُ عمرَ: " ولا تُؤْخذُ الأكولةُ، والرُّبّى، ولا الماخِضُ، ولا فَحْلُ الغَنَمِ ".

في حديثِ أنَسٍ: " ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ خَشْيةَ الصّدَقةِ، وما كانَ من خَليطينِ، فإنّهما يتراجَعانِ، فإنّهما يترَاجَعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ "

(21)

، رواهُ البخاريُّ، ثُم هو عامٌّ في المواشي وغيرها.

وعن سَعْد بنِ أبي وَقّاصٍ، قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ مُتفَرِّقٍ، والخَليطان: ما اجْتَمعا على الحَوْضِ، والرّاعي، والفَحْلِ "

(22)

.

رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ ابنِ لَهيعةَ، وهو ضَعيفٌ، وتمسَّكَ بهِ مَنْ لمْ يرَ الشركةَ في غيرِ المَواشي مُؤَثِّرةً.

(20)

رواه البخاري (9/ 17).

(21)

رواه البخاري (9/ 9).

(22)

رواه الدارقطني (2/ 104) قلت: والجملة الأخيرة " وتمسك به من لم ير الشركة في غير المواشي مؤثرة " توقفنا في قرائتها أولاً، ثم تبينت لنا هكذا ولعلنا قد أصبنا قراءتها إن شاء الله وبفضله.

ص: 251