الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
بابُ: غُسْل الميّتِ
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قالَ:" بينَما رجلٌ واقفٌ معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعرَفَةَ إذا وقعَ عن راحلتِهِ فأوْقَصَتْهُ أو قالَ: فأقْصعَتهُ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اغسِلوهُ بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنوهُ في ثوبينِ، ولا تُحَنِّطوهُ، ولا تُخمِّروا رأسَهُ، فإنَّ اللهَ يبعثُهُ يومَ القِيامةَ مُلَبِّياً "
(1)
، أخرجاهُ. يُستدلُّ بهِ على أنّ غُسْل الميّتِ من فروضِ الكفاية، حيثُ قالَ:" اغْسِلوهُ ".
عن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ غسَّلَ مَيْتاً فأدّى فيهِ الأمانةَ، ولمْ يُفْشِ عليهِ ما يكونُ منهُ عندَ ذلكَ، خرجَ من ذنوبِهِ كيومِ ولدَتهُ أُمُّهُ "، وقالَ:" لِيَلِهِ أقربُكم إن كانَ يعلمُ، فإنْ لمْ يكنْ مِمَّن يعلمُ فمن تَرونَ عندَهُ حَظّاً من وَرَعٍ وأمانةٍ "
(2)
، رواهُ الإمامُ أحمدُ.
عن عائشةَ، قالَتْ:" لو اسْتَقْبلتُ من أمي ما اسْتَدْبرتُ، ما غسَّلَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلا نساؤهُ "
(3)
، رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وأبو داود، بإسْنادينِ يشُدُّ كلٌّ منهما الآخرَ.
قالَ الشافعيُّ: " وأوصى أبو بكر الصدّيقُ رضي الله عنه زوجتَهُ أسماء بنتَ عُمَيْسٍ الأنصارِيَّةَ أن تغسلَهُ إذا ماتَ "
(4)
.
عن أُمِّ عطيَّةَ، قالَتْ: " دخلَ علينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ونحنُ نُغَسِّل ابنتَهُ، فقالَ: اغْسلْنَها ثلاثاً أو خَمْساً، أو أكثر من ذلكَ إن رأيتُنَّ ذلك، بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلْنَ في الآخرةِ كافوراً، أو شيئاً من كافورٍ، فإذا فرَغتُنَّ فآذنَّني، فلما فرَغنا آذنّاهُ فأعطانا حِقْوهُ فقالَ:
(1)
رواه البخاري (8/ 50) ومسلم (4/ 24).
(2)
رواه أحمد (6/ 122).
(3)
رواه الشافعي (بدائع المنن 1/ 211) وأحمد (6/ 267) وأبو داود (2/ 175).
(4)
رواه الشافعي (1/ 273)، ذكره معلقاً أو بلاغاً بلا إسناد وأنه أوصى به.
أشْعِرْنَها بهِ - تعني إزارَهُ -، وقالَ: ابدأْنَ بميامِنِها ومَواضعِ الوضوء "
(5)
، أخرجاهُ.
عن عائشةَ، قالَتْ:" رجعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من البَقيعِ فوجدَني وأنا أجدُ صُداعاً في رأسي، وأنا أقول: وارأْساهُ، فقالَ: بلْ أنا يا عائشةُ وارأْساهُ، ثمّ قال: ما ضرَّكِ لو متِ قبلِي فقمتُ علَيْكِ فغَسَّلْتُكِ وكَفَّنْتُكِ وصلَّيْتُ عليْكِ، ودفنْتُكِ. . الحديث "
(6)
، رواهُ أحمد، وابنُ ماجَةَ، وهذا لفظُهُ، والدارَقطنيُّ، وأصلُهُ في البخاري.
قالَ تمّامُ بنُ محمدٍ الرازِيُّ الدِّمَشْقيُّ في فوائدِهِ: حدَّثنا أيوبُ بنُ مُدْركٍ عن مَكحولٍ عن واثِلةَ بنِ الأسْقَعِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إذا ماتَتِ المرأةُ معَ الرّجالِ وليسَ بينها وبينَهم مَحْرمٌ، تُيَمّمُ كما يتَيَمَّمُ صاحبُ الصّعيدِ "
(7)
، هذا إسنادٌ لا يثبتُ، أيوبُ بنُ مُدركٍ هذا مَتروكٌ، وكذّبهُ ابنُ مَعينٍ.
وروى أبو داود في كتابِ " المَراسيلِ " من حديثِ أبي بكرِ بنِ عَيّاشٍ عن محمدِ بنِ أبي سَهْل عن مَكحولٍ، قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إذا ماتتِ المرأةُ معَ الرّجالِ ليسَ معهُم امرأةٌ غيرُها، والرّجلُ معَ النّساءِ ليسَ معهُنَّ رجلٌ غيرُهُ، فإنهما يُيَمَّمانِ ويُدْفَنانِ، وهما بمنزلةِ مَنْ لا يجدُ الماءَ "
(8)
، محمدُ بنُ أبي سَهْلٍ هذا، ذكرهُ ابنُ حِبّانَ في الثقاتِ، وقالَ البخاريُّ: لا يُتابَعُ في حديثِهِ، وقد قيلَ: إنّهُ محمدُ بنُ سعيدٍ المَصلوبُ.
عن عليٍّ، قالَ:" لما مَاتَ أبو طالبٍ أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقُلتُ: إنَّ عمَّكَ الشيخَ الضالَّ قد ماتَ، قالَ: اذهبْ فَوارِهِ "
(9)
، رواهُ أبو داود، والنَّسائيُّ، وإسْنادُهُ لا بأْسَ بهِ.
عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ سَترَ مُسلماً ستَرَهُ اللهُ يومَ القيامةِ "
(10)
،
(5)
رواه البخاري (8/ 38) ومسلم (3/ 48).
(6)
رواه أحمد (6/ 228) وابن ماجة (1465) والدارقطني (2/ 74) وأصله في البخاري (7/ 155) و (9/ 100) نووي، قال في زاوئد ابن ماجة: إسناد رجاله ثقات رواه البخاري من وجه آخر مختصراً.
(7)
أخرج البيهقي نحوه عن ابن عمر موقوفاً: أنها ترمس (أي تدفن) في ثيابها، وعن ابن المسيب قال: تيمم بالصعيد (3/ 399).
(8)
أبو داود في المراسيل (209)، والبيهقي في الكبرى (3/ 398).
(9)
رواه أبو داود (2/ 191) والنسائي (4/ 79).
(10)
رواه البخاري (12/ 288) ومسلم (8/ 18).
أخرجاهُ، وهو عامٌّ في الحَيِّ والميِّتِ.
عن عليٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لا تُبرِزْ فَخذَكَ، ولا تَنظُرَنَّ إلى فَخِذِ حيٍّ ولا مَيّتٍ "
(11)
، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ، وفي إسْنادِهِ اختلافٌ.
عن عائشةَ، قالتْ:" لما أرادوا غسْلَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالوا: واللهِ ما ندي أنُجرِّدُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم من ثيابِهِ كما نُجرِّدُ مَوْتانا، أمْ نُغَسِّلُهُ وعليهِ ثيابُهُ؟ فلمّا اخْتَلفوا ألقى اللهُ عَليْهم النومَ حتى ما فيهم رجلٌ إلاّ وذَقْنُهُ في صدْرِهِ، ثمَّ كَلَّمَهُم مُكَلِّمٌ من ناحيةِ البيتِ، لا يدرونَ مَنْ هو، أن اغْسِلوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابُهُ، فقاموا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فغَسلوهُ وعليهِ قميصٌ، يَصبّونَ الماءَ ويدْلُكونَ بالقميصِ دونَ أيديهم، وكانت عائشةُ تقولُ: لو اسْتتَقْبلتُ من أمري ما اسْتَدْبرتُ ما غسلَهُ إلا نساؤُهُ "
(12)
، رواهُ أحمد، وأبو داود، بإسنادٍ جيّدٍ قوِيٍّ، وقد تقدّم ذكْرُهُ، ففيهِ دلالةٌ على جوازِ تجريدِ الميّتِ، ولكن الأولى غسلُهُ في قميصٍ كما غُسِلَ عليه السلام.
عن أُمِّ قيسٍ بنتِ محْصَنٍ، قالَتْ:" تُوُفِّيَ ابني فَجزِعْتُ عَليهِ، فقلتُ للذي يَغْسِلُهُ: تَغسِلُ ابني بالماءِ الباردِ فتَقْتُلَهُ؟ فانطلقَ عُكّاشَةُ بنُ مِحْصَنٍ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأخبرَهُ بقولِها، فَتَبَسّمَ، ثمَّ قالَ: ما قالَتْ، طالَ عُمُرُها، فلا نعلمُ امرأةً عُمِّرَتْ ما عُمِّرَتْ "
(13)
، رواهُ النسائيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.
تقدَّمَ قولُهُ عليه السلام: " الأعمالُ بالنيّاتِ ".
عن عليٍّ: " أنهُ وضعَ على يدِهِ خِرْقةً وهو يَغسِلُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم "
(14)
، رواهُ عبد الله بنُ محمدِ بنِ ناجيةَ في فوائدِهِ من حديثِ زيدِ بن أبي زيادٍ، وفيهِ ضعفٌ، وسوءُ حِفْظٍ.
(11)
رواه أبو داود (2/ 175) وابن ماجة (1460).
(12)
رواه أحمد (267/ 6) وأبو داود (2/ 175) وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث.
(13)
رواه النسائي (4/ 29).
(14)
رواه ابن ناجية في فوائده، وقد أخرجه البيهقي من طريق زيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن علي (388/ 3) وكأنه بالأصل زيد بن أبي زياد والصواب يزيد لأنه الهاشمي الكوفي مولاهم كما يدل ما في التهذيب (11/ 329).
تقدّمَ قولُهُ عليه السلام: " ابدأْنَ بميامِنِها ومواضعِ الوضوء منها "
(15)
، اسْتُدلَّ بهِ على اسْتحبابِ تَوْضِئةِ الميّتِ قبلَ غسلِهِ.
تقدّمَ قولُهُ: " اغسلنَها بماءٍ وسِدْرٍ "
(16)
.
عن أُمِّ عَطيَّةَ، قالَتْ:" ضَفَرنا شعرَ بنتِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ قُرونٍ، وألْقَيناها خلْفَها "
(17)
، أخرجاهُ.
ورواهُ الشافعيُّ بإسنادٍ على شَرطِهما، ولفظُهُ:" ومشَطْناها ثلاثةَ قُرونٍ ". اسْتُدِلَّ بهِ على اسْتحبابِ تَسريحِ شَعرِ الميّتِ.
عن عليٍّ: " أنهُ لما غسَّلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذهبَ يَلتَمسُ منهُ ما يَلْتمسُ من الميّتِ، فلمْ يَجدْهُ، فقالَ: بأبي الطيّب، طبْتَ حيّاً، وطبتَ مَيتاً "
(18)
، رواهُ ابنُ ماجَةَ بإسْنادٍ صحيحٍ.
تقدّمَ قولُهُ عليه السلام: " اغْسِلْنَها ثَلاثاً أو خَمْساً، أو أكثرَ من ذلكَ، إن رأيْتُنَّ ذلكَ ".
وللبخاريّ: " أو سَبْعاً، واجْعلْنَ في الآخرةِ كافوراً أو شيئاً من كافورٍ "
(19)
.
في قصّةِ خُبَيْبِ بنِ عَديٍّ رحمه الله، ورضيَ عنهُ لما أجمعَ كُفّارُ قُريشٍ على قتلِهِ، " أنهُ استعارَ موسى ليَسْتَحِدَّ بها "
(20)
وقصّتُهُ في الصَّحيحين وغيرِهما، فيُؤْخَذُ منه اسْتحبابُ ذلك للمَوْتى، ولأنّهُ من كمالِ الطَّهارةِ، واللهُ أعلمُ.
(15)
تقدم.
(16)
تقدم.
(17)
رواه البخاري (8/ 48) ومسلم (3/ 48) والشافعي (1/ 265 في الأم).
(18)
رواه ابن ماجة (1467).
(19)
رواه البخاري (8/ 42).
(20)
رواه البخاري (14/ 290) وأبو داود (168/ 4) وليس هو في صحيح مسلم.