الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي، وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: تَشُدُّ عَلَيْهَا إزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُكَ بِأَعْلَاهَا» ذَكَرَهُ مَالِكٌ.
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ، فَقَالَ وَاكِلْهَا» ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ.
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم: كَمْ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ؟ فَقَالَ تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، إلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ» ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
[فَصَلِّ فَتَاوَى تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ وَأَرْكَانِهَا]
[فَتَاوَى تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ وَأَرْكَانِهَا]
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: نَوِّرُوا بُيُوتَكُمْ» ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ.
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُخَنَّثٍ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَقَالَ إنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَعَلُّقِ النَّهْيِ بِفِعْلِ صَلَاةِ الصُّبْحِ لَا بِوَقْتِهَا.
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ - وَكَانَ بِهِ بَوَاسِيرُ - عَنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ» ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ.
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ: أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ أُنْصِتُ؟ قَالَ: بَلْ أَنْصِتْ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم حِطَّانُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا لَا نَزَالُ سَفْرًا فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعًا، وَثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ سُجُودًا» ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ مُرْسَلًا.
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، قَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَأُصَلِّي وَلَيْسَ عَلَيَّ إلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ، فَقَالَ: فَازْرُرْهُ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إلَّا شَوْكَةً» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ، وَعِنْدَ النَّسَائِيّ:«إنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْفِ وَلَيْسَ عَلَيَّ إلَّا قَمِيصٌ» .
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْقَوْسِ وَالْقَرَنِ، فَقَالَ اطْرَحْ الْقَرَنَ وَصَلِّ فِي الْقَوْسِ» ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
وَالْقَرَنُ - بِالتَّحْرِيكِ - الْجَعْبَةُ
«وَسَأَلَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إزَارٌ؟ فَقَالَ إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِلًا يُغَطِّي ظَهْرَ قَدَمَيْهَا» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
وَذَكَرَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سَأَلَهُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ " صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ ".
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: وَاحِدَةً أَوْ دَعْ» .
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم جَابِرٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاحِدَةً، وَلَأَنْ تُمْسِكَ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْحَدَقِ» فَقُلْتُ: الْمَسْجِدُ كَانَ مَفْرُوشًا بِالْحَصْبَاءِ فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَمْسَحُهُ بِيَدَيْهِ لِمَوْضِعِ سُجُودِهِ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ فِي مَسْحَةٍ وَاحِدَةٍ وَنَدَبَهُمْ إلَى تَرْكِهَا، وَالْحَدِيثُ فِي الْمُسْنَدِ.
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُمْ؟ فَقَالَ لَكَ سَهْمُ جَمْعٍ» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي صَلَّيْت فَلَمْ أَدْرِ أَشَفَعْتُ أَوْ أَوْتَرْتُ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إيَّاكُمْ أَنْ يَتَلَعَّبَ بِكُمْ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِكُمْ، مَنْ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَشْفَعَ أَمْ أَوْتَرَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا تَمَامُ صَلَاتِهِ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
وَسُئِلَ أَيْضًا عَنْ سَاعَةِ الْإِجَابَةِ، فَقَالَ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا» وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ؛ لِأَنَّ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ، وَإِنْ كَانَتْ آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَالسَّاعَةُ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الصَّلَاةُ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ سَاعَةَ الْإِجَابَةِ كَمَا أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ، وَمَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ جَمْعٍ بَيْنَهُمَا بِتَنَقُّلِهَا، فَتَأَمَّلْ.
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
«وَسَأَلَهُ أَبُو أُمَامَةَ: بِكَمْ أُوتِرُ؟ قَالَ: بِوَاحِدَةٍ قَالَ: إنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بِخَمْسٍ ثُمَّ قَالَ بِسَبْعٍ» وَفِي التِّرْمِذِيِّ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ، فَقَالَ هِيَ الصَّلَاةُ بَعْضُهَا شَفْعٌ وَبَعْضُهَا وِتْرٌ» .
وَفِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ الْوِتْرِ، فَقَالَ افْصِلْ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَالِاثْنَتَيْنِ بِالسَّلَامِ» .
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم: هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إلَى اللَّهِ مِنْ الْأُخْرَى؟ قَالَ نَعَمْ جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَوْسَطُ» ذَكَرَهُ النَّسَائِيّ.