الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ» .
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، قَالَ: لَا» ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم أَبُو طَلْحَةَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، فَقَالَ: أَهْرِقْهَا قَالَ: أَفَلَا نَجْعَلُهَا خَلًّا؟ قَالَ: لَا» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الْأَيْمَانِ وَفِي النُّذُورِ]
فَصْلٌ:
[فَتَاوَى فِي الْأَيْمَانِ وَفِي النُّذُورِ] فِي طَرَفٍ مِنْ فَتَاوِيهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ.
وَلَمَّا قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ سَأَلُوهُ صلى الله عليه وسلم: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ» ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي النَّذْرِ، وَأَنَّ مَنْ نَذَرَ قُرْبَةً صَحَّ النَّذْرُ فِي الْقُرْبَةِ وَبَطَلَ فِي غَيْرِ الْقُرْبَةِ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْوَقْفِ سَوَاءٌ.
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم عُمَرُ رضي الله عنه، فَقَالَ: إنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ مَنْ يَرَى جَوَازَ الِاعْتِكَافِ عَنْ غَيْرِ صَوْمٍ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِأَنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ:«أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا أَوْ لَيْلَةً» وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالصَّوْمِ إذْ الِاعْتِكَافُ الْمَشْرُوعُ إنَّمَا هُوَ اعْتِكَافُ الصَّائِمِ، فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمَشْرُوعِ.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: «نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ» .
وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ «أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، وَأَنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِ أُخْتِكَ، فَلْتَرْكَبْ وَلِتُهْدِ بَدَنَةً» .
«وَنَظَرَ وَهُوَ يَخْطُبُ إلَى أَعْرَابِيٍّ قَائِمٍ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: نَذَرَتْ أَنْ لَا
أَزَالَ فِي الشَّمْسِ حَتَّى يَفْرُغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ هَذَا نَذْرًا، إنَّمَا النَّذْرُ فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
«وَسَأَلَتْهُ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ» ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ [النِّيَابَةُ فِي فِعْلِ الطَّاعَةِ] وَصَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» .
فَطَائِفَةٌ حَمَلَتْ هَذَا عَلَى عُمُومِهِ وَإِطْلَاقِهِ، وَقَالَتْ: يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ وَالْفَرْضُ وَأَبَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، وَقَالَتْ: لَا يُصَامُ عَنْهُ نَذْرٌ وَلَا فَرْضٌ.
وَفَصَّلَتْ طَائِفَةٌ فَقَالَتْ: يُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ دُونَ الْفَرْضِ الْأَصْلِيِّ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابِهِ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الصِّيَامِ جَارٍ مَجْرَى الصَّلَاةِ، فَكَمَا لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُسْلِمُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ فَكَذَلِكَ الصِّيَامُ، وَأَمَّا النَّذْرُ فَهُوَ الْتِزَامٌ فِي الذِّمَّةِ بِمَنْزِلَةِ الدِّينِ، فَيُقْبَلُ قَضَاءُ الْوَلِيِّ لَهُ كَمَا يَقْضِي دَيْنَهُ، وَهَذَا مَحْضُ الْفِقْهِ، وَطَرْدُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَحْتَجُّ عَنْهُ، وَلَا يُزَكِّي عَنْهُ إلَّا إذَا كَانَ مَعْذُورًا بِالتَّأْخِيرِ، كَمَا يُطْعِمُ الْوَلِيُّ عَمَّنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِعُذْرٍ، فَأَمَّا الْمُفَرِّطُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ أَصْلًا فَلَا يَنْفَعُهُ أَدَاءُ غَيْرِهِ عَنْهُ لِفَرَائِضِ اللَّهِ - تَعَالَى - الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا، وَكَانَ هُوَ الْمَأْمُورَ بِهَا ابْتِلَاءً وَامْتِحَانًا دُونَ الْوَلِيِّ، فَلَا تَنْفَعُ تَوْبَةُ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا إسْلَامُهُ عَنْهُ، وَلَا أَدَاءُ الصَّلَاةِ عَنْهُ، وَلَا غَيْرِهَا مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ - تَعَالَى - الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا حَتَّى مَاتَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إبِلًا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ فِيهَا