الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَصَاةٌ مِنْ الْأَرْضِ أَخَذَهَا إلَّا طُوِّقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى قَعْرِ الْأَرْضِ، وَلَا يَعْلَمُ قَعْرَهَا إلَّا الَّذِي خَلَقَهَا» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم فِي شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهَا وَقُدِّمَتْ إلَيْهِ أَنْ تُطْعَمُ الْأُسَارَى» ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الرَّهْنِ وَالدَّيْنِ]
فَتَاوَى فِي الرَّهْنِ وَالدَّيْنِ فَصْلٌ:
[فَتَاوَى فِي الرَّهْنِ وَالدَّيْنِ]
«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ ظَهْرَ الرَّهْنِ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنَ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ.
وَأَخَذَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ بِهَذِهِ الْفَتْوَى، وَهُوَ الصَّوَابُ.
«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يَغْلَقُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» ، حَدِيثٌ حَسَنٌ.
«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
[فَصْلٌ تَصَدَّقُ الْمَرْأَة]
فَصْلٌ:
[الْمَرْأَةُ تَتَصَدَّقُ]
[مَالُ الْيَتِيمِ]
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: لَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ، فَقَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَذِّرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ أَوْ قَالَ تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ» . وَلَمَّا نَزَلَتْ {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] عَزَلُوا أَمْوَالَ
الْيَتَامَى، حَتَّى جَعَلَ الطَّعَامُ يَفْسُدُ وَاللَّحْمُ يَنْتُنُ، فَسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَلَتْ {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220] ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ.
«فَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ الشَّاةِ، فَقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ الذِّئْبِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِمٍ «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَأَعْطِهَا إيَّاهُ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ» .
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ «ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إلَيْهِ» .
وَقَالَ «أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا فَعَرَّفْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: اعْرَفْ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ بِهَا» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
وَالْإِفْتَاءُ بِمَا فِيهِ مُتَعَيَّنٌ، وَإِنْ خَالَفَهُ مَنْ خَالَفَهُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُعَارِضْهُ مَا يُوجِبُ تَرْكَهُ.