الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُشْهِدنِي عَلَى جَوْرٍ وَفِي لَفْظٍ إنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ وَفِي لَفْظٍ: أَكَلَ وَلَدُكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ وَفِي لَفْظٍ فَارْجِعْهُ وَفِي لَفْظٍ أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَمْرُ تَهْدِيدٍ قَطْعًا لَا أَمْرُ إبَاحَةٍ؛ لِأَنَّهُ سَمَّاهُ جَوْرًا وَخِلَافُ الْعَدْلِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ وَأَمَرَهُ بِرَدِّهِ، وَمُحَالٌ مَعَ هَذَا أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُ فِي الْإِشْهَادِ عَلَى مَا هَذَا شَأْنُهُ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.
[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الْمَوَارِيثِ]
فَصْلٌ:
[فَتَاوَى فِي الْمَوَارِيثِ]
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم جَابِرٌ: كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي وَلَا يَرِثُنِي إلَّا كَلَالَةٌ؟ فَنَزَلَتْ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} [النساء: 176] » ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ.
«وَسَأَلَتْهُ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ
الْوَلِيدَةَ، قَالَ قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد، وَهُوَ ظَاهِرٌ جِدًّا فِي الْقَوْلِ بِالرَّدِّ، فَتَأَمَّلْهُ.
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْكَلَالَةِ قَالَ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ» ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَقْدِسِيُّ فِي أَحْكَامِهِ.
وَسُئِلَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ ضَلِلْتُ إذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ.
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ قَالُوا: لَا، إلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ لَهُ» ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَبِهَذِهِ الْفَتْوَى نَأْخُذُ.
«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقُهَا، وَلَقِيطُهَا، وَوَلَدُهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَبِهِ نَأْخُذُ.
«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ» ، ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَبِهِ نَأْخُذُ.
«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم بِأَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٌ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا، لَا يَرِثُ وَلَا يُوَرَّثُ» ، ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ.