الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَصَاةٌ مِنْ الْأَرْضِ أَخَذَهَا إلَّا طُوِّقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلَى قَعْرِ الْأَرْضِ، وَلَا يَعْلَمُ قَعْرَهَا إلَّا الَّذِي خَلَقَهَا» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم فِي شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهَا وَقُدِّمَتْ إلَيْهِ أَنْ تُطْعَمُ الْأُسَارَى» ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الرَّهْنِ وَالدَّيْنِ]
فَتَاوَى فِي الرَّهْنِ وَالدَّيْنِ فَصْلٌ:
[فَتَاوَى فِي الرَّهْنِ وَالدَّيْنِ]
«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ ظَهْرَ الرَّهْنِ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنَ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» ، ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ.
وَأَخَذَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ بِهَذِهِ الْفَتْوَى، وَهُوَ الصَّوَابُ.
«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يَغْلَقُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» ، حَدِيثٌ حَسَنٌ.
«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
[فَصْلٌ تَصَدَّقُ الْمَرْأَة]
فَصْلٌ:
[الْمَرْأَةُ تَتَصَدَّقُ]
[مَالُ الْيَتِيمِ]
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: لَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ، فَقَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَذِّرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ مَالًا، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ أَوْ قَالَ تَفْدِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ» . وَلَمَّا نَزَلَتْ {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] عَزَلُوا أَمْوَالَ