المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل فتاوى تتعلق بالحج] - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[الْمِثَالُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ قِسْمَةُ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ]

- ‌[الْمِثَالُ السَّابِعُ وَالسِّتُّونَ بَيْعُ الْمُغَيَّبَاتِ فِي الْأَرْضِ]

- ‌[الْمِثَالُ الثَّامِنُ وَالسِّتُّونَ الْمُبَايَعَةُ يَوْمِيًّا وَالْقَبْضُ عِنْدَ رَأْسِ الشَّهْرِ]

- ‌[الْمِثَالُ التَّاسِعُ وَالسِّتُّونَ تَوْكِيلُ الدَّائِنِ فِي اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ]

- ‌[الْمِثَالُ السَّبْعُونَ تَعْلِيقُ الْإِبْرَاءِ بِالشَّرْطِ]

- ‌[الْمِثَالُ الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ اسْتِدْرَاكُ الْأَمِينِ لِمَا غَلِطَ فِيهِ]

- ‌[الْمِثَالُ الثَّانِي وَالسَّبْعُونَ تَصَرُّفُ الْمَدِينِ الَّذِي اسْتَغْرَقَتْ]

- ‌[الْمِثَالُ الثَّالِثُ وَالسَّبْعُونَ خَوْفُ الدَّائِنِ مِنْ جَحْدِ الْمَدِينِ]

- ‌[الْمِثَالُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُونَ خَوْفُ زَوْجِ الْأَمَةِ مِنْ رِقِّ أَوْلَادِهِ]

- ‌[الْمِثَالُ الثَّامِنُ وَالسَّبْعُونَ حِيلَةٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ قَبْلَ التَّزَوُّجِ]

- ‌[الْمِثَالُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُونَ حِيلَةٌ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ]

- ‌[الْمِثَالُ الثَّمَانُونَ بَرَاءَةُ أَحَدِ الضَّامِنَيْنِ بِتَسْلِيمِ الْآخَرِ]

- ‌[الْمِثَالُ الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ زَوَاجُ أَحَدِ دَائِنَيْ الْمَرْأَةِ إيَّاهَا بِنَصِيبِهِ مِنْ الدَّيْنِ]

- ‌[الْمِثَالُ الثَّانِي وَالثَّمَانُونَ حِيلَةٌ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ فِي يَمِينٍ]

- ‌[الْمِثَالُ الثَّالِثُ وَالثَّمَانُونَ الْحِيلَةُ فِي ضَمَانِ شَرِيكَيْنِ]

- ‌[الْمِثَالُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ تَحَيُّلُ الْمَظْلُومِ عَلَى مَسَبَّةِ النَّاسِ لِلظَّالِمِ]

- ‌[الْمِثَالُ الْخَامِسُ وَالثَّمَانُونَ مِنْ لَطَائِفِ حِيَلِ أَبِي حَنِيفَةَ]

- ‌[الْمِثَالُ السَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ تَعْلِيقُ الْفَسْخِ وَالْبَرَاءَةِ بِالشُّرُوطِ]

- ‌[الْمِثَالُ الثَّامِنُ وَالثَّمَانُونَ صُلْحُ الشَّفِيعِ مِنْ الشُّفْعَةِ]

- ‌[الْمِثَالُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُونَ مُشَارَكَةُ الْعَامِلِ لِلْمَالِكِ وَأَنْوَاعُهَا]

- ‌[الْمِثَالُ التِّسْعُونَ حِيلَةٌ فِي إسْقَاطِ الْمُحَلِّلِ فِي السِّبَاقِ]

- ‌[الْمِثَالُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونَ حِيلَةٌ فِي اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ]

- ‌[الْمِثَالُ الثَّانِي وَالتِّسْعُونَ حِيلَةٌ فِي الرَّهْنِ]

- ‌[الْمِثَالُ الثَّالِثُ وَالتِّسْعُونَ بَيْعُ الثَّمَرِ وَقَدْ بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهِ دُونَ بَعْضِهِ الْآخَرِ]

- ‌[الْمِثَالُ الرَّابِعُ وَالتِّسْعُونَ حِيلَةٌ فِي بَيْعِ الْوَكِيلِ لِمُوَكِّلِهِ]

- ‌[الْمِثَالُ الْخَامِسُ وَالتِّسْعُونَ: مُقَابَلَةُ الْمَكْرِ بِالْمَكْرِ]

- ‌[السَّادِسُ وَالتِّسْعُونَ حِيلَةٌ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ]

- ‌[الْحِيَلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ]

- ‌[الْمِثَالُ السَّابِعُ وَالتِّسْعُونَ الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ]

- ‌[الْمِثَالُ الثَّامِنُ وَالتِّسْعُونَ تَعْلِيقُ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ بِالشَّرْطِ]

- ‌[الْمِثَالُ التَّاسِعُ وَالتِّسْعُونَ: رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً أَوْ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ غَرِيبٍ]

- ‌[الْمِثَالُ الْمُوَفِّي الْمِائَة رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ اشْتَرِ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ فُلَان بِكَذَا وَكَذَا وَأَنَا أُرْبِحُك فِيهَا كَذَا وَكَذَا]

- ‌[الْمِثَالُ الْحَادِي بَعْدَ الْمِائَة اشْتَرَى مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهَا فَخَافَ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِكَذَا]

- ‌[الْمِثَال الثَّانِي بَعْدَ الْمِائَةِ: لَهُ مَالٌ حَالٌّ فَأَبَى أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِهِ حَتَّى يُصَالِحَهُ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ يُؤَجِّلَهُ]

- ‌[الْحِيلَةُ فِي إيدَاعِ الشَّهَادَةِ]

- ‌[الْحِيلَةُ فِي إقْرَارِ الْمُضْطَهَدِ]

- ‌[الْمِثَالُ الثَّالِثُ بَعْدَ الْمِائَة حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى ثَمَنِهَا وَأُجْرَتِهَا]

- ‌[الْمِثَالُ الرَّابِعُ بَعْدَ الْمِائَةِ إقْرَارُ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ لِوَارِثِهِ]

- ‌[الْمِثَالُ الْخَامِسُ بَعْدَ الْمِائَةِ الْإِحَالَةُ بِالدَّيْنِ وَخَوْفُ هَلَاكِ الْمُحَالِ بِهِ]

- ‌[الْمِثَالُ السَّادِسُ بَعْدَ الْمِائَةِ حِيلَةٌ فِي لُزُومِ تَأْجِيلِ الدَّيْنِ الْحَالِّ]

- ‌[الْمِثَالُ السَّابِعُ بَعْدَ الْمِائَةِ وَصِيَّةُ الْمَرِيضِ الَّذِي لَا وَارِثَ لَهُ بِجَمِيعِ مَالِهِ فِي الْبِرِّ]

- ‌[الْمِثَالُ الثَّامِنُ بَعْدَ الْمِائَةِ اقْتِضَاءُ الدَّيْنِ وَتَوَارِي الْمَدِينِ]

- ‌[الْمِثَالُ التَّاسِعُ بَعْدَ الْمِائَةِ إثْبَاتُ الدَّيْنِ عَلَى الْغَائِبِ]

- ‌[الْمِثَالُ الْعَاشِرُ بَعْدَ الْمِائَةِ انْتِفَاعُ الْمُرْتَهِنِ بِالرَّهْنِ]

- ‌[الْمِثَالُ الْحَادِيَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ اسْتِيثَاقُ كُلٍّ مِنْ الرَّاهِنِ وَالدَّائِنِ بِمَالِهِ]

- ‌[الْمِثَالُ الثَّانِيَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ حِيلَةٌ فِي إبْرَارِ زَوْجٍ وَزَوْجَةٍ]

- ‌[الْمِثَالُ الثَّالِثَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ حِيلَةٌ فِي الْمُخَالَفَةِ عَلَى نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا قَبْلَ وُجُوبِهِمَا]

- ‌[الْمِثَالُ الرَّابِعَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ حِيلَةٌ فِي التَّحْلِيلِ مِنْ الطَّلَاقِ بَعْدَ الثَّلَاثِ]

- ‌[الْمِثَالُ الْخَامِسَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْإِبْرَارُ مَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ]

- ‌[الْمِثَالُ السَّادِسَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ الْمَخَارِجُ مِنْ التَّحْلِيلِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ هَلْ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ]

- ‌[فَصْلٌ شَبَه الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ الْقَوْلُ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَرْفَعُ جُمْلَةَ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّحْقِيقُ فِي مَوْضُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ]

- ‌[فَصْلٌ فِعْلُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مَعَ الذُّهُولِ]

- ‌[فَصْلٌ حُكْمُ الْتِزَامِ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصَلِّ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ]

- ‌[فَصْلٌ هَلْ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ يَمِينٌ أَوْ لَا]

- ‌[فَصْلٌ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ]

- ‌[فَصْلٌ زَوَالُ سَبَبِ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ خُلْعُ الْيَمِينِ]

- ‌[فَصْلٌ دُخُولُ الْكَفَّارَةِ يَمِينَ الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصَلِّ الْفَتْوَى بِالْآثَارِ السَّلَفِيَّةِ وَالْفَتَاوَى الصَّحَابِيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ حُجِّيَّةُ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ]

- ‌[مَنْزِلَةُ قَوْلِ التَّابِعِيِّ وَتَفْسِيرِهِ]

- ‌[قَوْلِ الصَّحَابِيِّ إذَا خَالَفَ الْقِيَاسَ]

- ‌[فَصْل أَسْئِلَةُ السَّائِلِينَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ]

- ‌[عُدُولُ الْمُفْتِي عَنْ السُّؤَالِ إلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ]

- ‌[جَوَابُ الْمُفْتِي بِأَكْثَرَ مِنْ السُّؤَالِ]

- ‌[مَنْعُ الْمُفْتِي الْمُسْتَفْتِيَ مِنْ مَحْظُورٍ دَلَّ عَلَى مُبَاحٍ]

- ‌[ذَكَرَ الْمُفْتِي دَلِيلَ الْحُكْمِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ وَمَأْخَذَهُ]

- ‌[تَمْهِيد المفتى لِلْحُكْمِ الْمُسْتَغْرَبِ]

- ‌[حَلِف المفتى عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ]

- ‌[فَصْلٌ مِنْ أَدَبِ الْمُفْتِي أَنْ يَتَوَجَّهَ لِلَّهِ لِيُلْهِمَهُ الصَّوَابَ]

- ‌[فَصْلٌ لَا يُفْتِي وَلَا يَحْكُمُ إلَّا بِمَا يَكُونُ عَالِمًا بِالْحَقِّ فِيهِ]

- ‌[الْوَاجِبُ عَلَى الرَّاوِي وَالْمُفْتِي وَالْحَاكِمِ وَالشَّاهِدِ]

- ‌[مِنْ أَدَبِ الْمُفْتِي أَلَّا يَنْسِبَ الْحُكْمَ إلَى اللَّهِ إلَّا بِنَصٍّ]

- ‌[حَالُ الْمُفْتِي مَعَ الْمُسْتَفْتِي]

- ‌[فَتَوَى الْمُفْتِي بِمَا خَالَفَ مَذْهَبَهُ]

- ‌[لَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي إلْقَاءُ الْمُسْتَفْتِي فِي الْحَيْرَةِ]

- ‌[الْإِفْتَاء فِي شُرُوطِ الْوَاقِفِينَ]

- ‌[لَا يُطْلِقُ الْمُفْتِي الْجَوَابَ إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ]

- ‌[عَلَى الْمُفْتِي أَلَّا يُفَصِّلَ إلَّا حَيْثُ يَجِبُ التَّفْصِيلُ]

- ‌[هَلْ لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يُفْتِيَ]

- ‌[فَتَوَى الْقَاصِرُ عَنْ مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ]

- ‌[فَتَوَى الْعَامَيْ فِي مَسْأَلَة عِلْم حُكْمهَا]

- ‌[الصِّفَاتِ الَّتِي تَلْزَمُ الْمُفْتِيَ]

- ‌[دَلَالَةُ الْعَالِمِ لِلْمُسْتَفْتِي عَلَى غَيْرِهِ]

- ‌[فَتَوَى المفتى لِمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَته لَهُ]

- ‌[الْفُتْيَا بِالتَّشَهِّي وَالتَّخَيُّرِ]

- ‌[أَقْسَامُ الْمُفْتِينَ]

- ‌[فَتَوَى مُجْتَهِد الْمَذْهَبِ بِقَوْلِ الْإِمَامِ]

- ‌[هَلْ لِلْحَيِّ أَنْ يُقَلِّدَ الْمَيِّتَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلدَّلِيلِ]

- ‌[هَلْ لِلْمُجْتَهِدِ فِي نَوْعٍ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يُفْتِيَ فِيهِ]

- ‌[حُكْمُ الْعَامِّيِّ الَّذِي لَا يَجِدُ مَنْ يُفْتِيهِ]

- ‌[مَنْ تَجُوزُ لَهُ الْفُتْيَا وَمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ]

- ‌[هَلْ لِلْقَاضِي أَنْ يُفْتِيَ]

- ‌[فُتْيَا الْحَاكِمِ وَحُكْمُهَا]

- ‌[فَتَوَى الْمُفْتِي عَمَّا لَمْ يَقَعْ]

- ‌[لَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي تَتَبُّعُ الْحِيَلِ]

- ‌[رُجُوع الْمُفْتِي عَنْ فَتْوَاهُ]

- ‌[هَلْ يَضْمَنُ الْمُفْتِي الْمَالَ أَوْ النَّفْسَ فِيمَا بَانَ خَطَؤُهُ]

- ‌[أَحْوَالٌ لَيْسَ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ فِيهَا]

- ‌[عَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَرْجِعَ إلَى الْعُرْفِ فِي مَسَائِلَ]

- ‌[لَا يُعِينُ الْمُفْتِي عَلَى التَّحَايُلِ وَلَا عَلَى الْمَكْرِ]

- ‌[حُكْمُ أَخْذِ الْمُفْتِي أُجْرَةً أَوْ هَدِيَّةً]

- ‌[هَلْ تَجُوزُ الْفُتْيَا لِمَنْ عِنْدَهُ كُتُبُ الْحَدِيثِ]

- ‌[فَتَوَى الْمُفْتِي الْمُقَلَّد بِغَيْرِ مَذْهَبِ إمَامِهِ]

- ‌[فَتَوَى الْمُفْتِي بِغَيْرِ مَذْهَبِ إمَامِهِ إذَا تَرَجَّحَ فِي نَظَّرَهُ]

- ‌[إذَا تَسَاوَى عِنْدَ الْمُفْتِي قَوْلَانِ فَمَاذَا يَصْنَعُ]

- ‌[هَلْ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِالْقَوْلِ الَّذِي رَجَعَ عَنْهُ إمَامُهُ]

- ‌[فَتَوَى الْمُفْتِي بِمَا يُخَالِفُ النَّصَّ]

- ‌[إخْرَاجُ النُّصُوصِ عَنْ ظَاهِرِهَا لِتُوَافِقَ مَذْهَبَ الْمُفْتِي]

- ‌[لَا يُعْمَلُ بِالْفَتْوَى حَتَّى يَطْمَئِنَّ لَهَا قَلْبُ الْمُسْتَفْتِي]

- ‌[التُّرْجُمَانُ عِنْدَ الْمُفْتِي]

- ‌[مَا يَصْنَعُ الْمُفْتِي فِي جَوَابِ سُؤَالٍ يَحْتَمِلُ عِدَّةَ صُوَرٍ]

- ‌[لَا يَسَعُ الْمُفْتِيَ أَنْ يَجْعَلَ غَرَضَ السَّائِلِ سَائِقَ حُكْمِهِ]

- ‌[ذِكْرُ المفتى الْفَتْوَى مَعَ دَلِيلِهَا]

- ‌[هَلْ يُقَلِّد الْمُفْتِي الْمَيِّتَ إذًا عَلِمَ عَدَالَتَهُ]

- ‌[تَكَرَّرَتْ الْوَاقِعَةُ فَهَلْ يَسْتَفْتِي مِنْ جَدِيدٍ]

- ‌[هَلْ يَلْزَمُ اسْتِفْتَاءُ الْأَعْلَمِ إذَا تعدد الْمَفْتُون]

- ‌[هَلْ يَلْزَمُ الْعَامِّيَّ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بِبَعْضِ الْمَذَاهِبِ الْمَعْرُوفَة أُمّ لَا]

- ‌[مَا الْحُكْمِ إذَا اخْتَلَفَ مُفْتِيَانِ]

- ‌[هَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِفَتْوَى الْمُفْتِي]

- ‌[الْعَمَلُ بِخَطِّ الْمُفْتِي وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ]

- ‌[حَدَثَتْ حَادِثَةٌ لَيْسَ فِيهَا قَوْلٌ لِأَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ]

- ‌[فَصَلِّ مِنْ فَتَاوَى إمَامِ الْمُفْتِينَ]

- ‌[فَصْلٌ: فَتَاوَى فِي مَسَائِلَ مِنْ الْعَقِيدَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى تَتَعَلَّقُ بِالطَّهَارَةِ]

- ‌[فَصَلِّ فَتَاوَى تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ وَأَرْكَانِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى تَتَعَلَّقُ بِالْمَوْتِ وَبِالْمَوْتَى]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى تَتَعَلَّقُ بِالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى تَتَعَلَّقُ بِالصَّوْمِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى تَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي بَيَانِ فَضْلِ بَعْضِ سُوَرِ الْقُرْآنِ]

- ‌[فَتَاوَى فِي بَيَانِ فَضْلِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الْكَسْبِ وَالْأَمْوَالِ]

- ‌[إرْشَادَاتٌ لِبَعْضِ الْأَعْمَالِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي أَنْوَاعِ الْبُيُوعِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي فَضْلِ بَعْضِ الْأَعْمَالِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الرَّهْنِ وَالدَّيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ تَصَدَّقُ الْمَرْأَة]

- ‌[فَصْلٌ الْهَدِيَّةُ وَمَا فِي حُكْمِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الْمَوَارِيثِ]

- ‌[فَتَاوَى تَتَعَلَّقُ بِالْعِتْقِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوِي فِي الزَّوَاجِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي أَحْكَامِ الرَّضَاعِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الطَّلَاقِ]

- ‌[فَصْلٌ الظِّهَارُ وَاللِّعَانُ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الْعِدَدِ]

- ‌[فَصْلٌ ثُبُوتُ النَّسَبِ]

- ‌[الْإِحْدَادُ عَلَى الْمَيِّتِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّةِ وَكُسْوَتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي جُرْمِ الْقَاتِلِ وَجَزَائِهِ]

- ‌[فَتَاوَى فِي الدِّيَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الْقَسَامَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي حَدِّ الزِّنَا]

- ‌[أَثَرُ اللَّوَثِ فِي التَّشْرِيعِ]

- ‌[الْعَمَلُ بِالسِّيَاسَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الْأَطْعِمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الْعَقِيقَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الْأَشْرِبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الْأَيْمَانِ وَفِي النُّذُورِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الْجِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الطِّبِّ]

- ‌[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي الطِّيَرَةِ وَفِي الْفَأْلِ وَفِي الِاسْتِصْلَاحِ]

- ‌[فَصْلٌ فُصُولٌ مِنْ فَتَاوِيهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ]

- ‌[التَّوْبَةُ]

- ‌[حَقُّ الطَّرِيقِ]

- ‌[الْكَذِبُ]

- ‌[الشِّرْكُ وَمَا يَلْحَقُ بِهِ]

- ‌[طَاعَةُ الْأُمَرَاءِ]

- ‌[حسن الْجِوَارُ]

- ‌[الْغِيبَةُ]

- ‌[الْكَبَائِرُ]

- ‌[فَصْل عَوْدٌ إلَى فَتَاوَى الرَّسُولِ]

الفصل: ‌[فصل فتاوى تتعلق بالحج]

فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِحَقِّي عَلَيْكَ لِمَا أَخْبَرْتَنِي فِي أَيِّ الْعَشْرِ هِيَ، فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، لَا تَسْأَلَنَّ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ، وَالسَّائِلُ أَبُو ذَرٍّ، وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: فِي كُلِّ رَمَضَانَ» .

«وَسُئِلَ عَنْهَا أَيْضًا فَقَالَ: كَمْ اللَّيْلَةُ؟ فَقَالَ السَّائِلُ: اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ، فَقَالَ: هِيَ اللَّيْلَةُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: أَوْ الْقَابِلَةُ يُرِيدُ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ» ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.

«وَسَأَلَ صلى الله عليه وسلم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ: مَتَى نَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ الْمُبَارَكَةَ؟ فَقَالَ: الْتَمِسُوهَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَذَلِكَ مَسَاءُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ» .

«وَسَأَلَتْهُ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةُ رضي الله عنها: إنْ وَافَقْتُهَا فَبِمَ أَدْعُو؟ قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

[فَصْلٌ فَتَاوَى تَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ]

فَصْلٌ:

[فَتَاوَى تَتَعَلَّقُ بِالْحَجِّ]«وَسَأَلَتْهُ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةُ رضي الله عنها فَقَالَتْ: نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ حَجٌّ مَبْرُورٌ» ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ أَحْمَدُ «لَكِنْ هُوَ جِهَادٌ» .

«وَسَأَلَتْهُ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ: مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ، فَقَالَ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ.

«وَسَأَلَتْهُ صلى الله عليه وسلم أُمُّ مَعْقِلٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ عَلَيَّ حَجَّةً، وَإِنَّ لِأَبِي مَعْقِلٍ بَكْرًا، فَقَالَ أَبُو مَعْقِلٍ: صَدَقَتْ قَدْ جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: أَعْطِهَا فَلْتَحُجَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَعْطَاهَا الْبَكْرَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرَتْ سِنِي وَسَقِمْتُ، فَهَلْ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِي؟ فَقَالَ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُجْزِئُ عَنْ حَجَّةٍ» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: إنِّي أَكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ: لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَكَ حَجٌّ» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.

«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ الْعَجُّ وَالثَّجُّ فَقِيلَ: مَا الْحَاجُّ؟ قَالَ: الشَّعِثُ التَّفِلُ قَالَ: مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ.

«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ لَا، وَإِنْ تَعْتَمِرْ فَهُوَ أَفْضَلُ» قَالَ التِّرْمِذِيُّ:

ص: 229

صَحِيحٌ.

وَعِنْدَ أَحْمَدَ «أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ» .

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: إنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّحْلِ وَالْحَجُّ مَكْتُوبٌ عَلَيْنَا، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ، كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَحُجَّ عَنْهُ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ: أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ، فَقَالَ لَهُ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ» قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: رِجَالُ إسْنَادِهِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

«وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

«وَسَأَلَتْهُ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

وَعِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَيُقْبَلُ مِنْكَ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَاحْجُجْ عَنْهُ» وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّؤَالَ وَالْجَوَابَ إنَّمَا كَانَا عَنْ الْقَبُولِ وَالصِّحَّةِ، لَا عَنْ الْوُجُوبِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم رَجُلًا سَمِعَهُ يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَرِيبٌ لَهُ، فَقَالَ أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.

«وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ صَبِيٍّ رَفَعَتْهُ إلَيْهِ فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.

«وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

«وَسُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فِي إحْرَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ: أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ، وَأَنَا كَمَا تَرَى، فَقَالَ انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ «وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ» .

ص: 230

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم أَبُو قَتَادَةَ عَنْ الصَّيْدِ الَّذِي صَادَهُ وَهُوَ حَلَالٌ فَأَكَلَ أَصْحَابُهُ مِنْهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، فَقَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَنَاوَلَهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ، فَقَالَ الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْفُوَيْسِقَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالسَّبْعَ الْعَادِيَ» زَادَ أَحْمَدُ «وَيَرْمِي بِالْغُرَابِ وَلَا يَقْتُلُ» .

«وَسَأَلَتْهُ صلى الله عليه وسلم ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ: إنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ، «وَاسْتَفْتَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِي الْحَجِّ وَقَالَتْ: إنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» .

«وَسَأَلَتْهُ صلى الله عليه وسلم عَائِشَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَدْخُلُ الْبَيْتَ، فَقَالَ اُدْخُلِي الْحِجْرَ فَإِنَّهُ مِنْ الْبَيْتِ» .

«وَاسْتَفْتَاهُ صلى الله عليه وسلم عُرْوَةُ بْنُ مُضَرِّسٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ، أَذْلَلْتُ مَطِيَّتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاَللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ - وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

«وَاسْتَفْتَاهُ صلى الله عليه وسلم نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحَجُّ؟ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةَ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ تَمَّ حَجُّهُ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ يُنَادِي بِهِنَّ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْت قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ أَحْمَدَ «فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ أَوْ يَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ عَلَى بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إلَّا قَالَ افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» وَفِي لَفْظٍ:«حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَالَ اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم آخَرُ قَالَ: حَلَقْتُ وَلَمْ أَرْمِ، قَالَ ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وَفِي لَفْظٍ «أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ لَا حَرَجَ وَقَالَ: كَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمِنْ قَائِلٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، وَأَخَّرْتُ شَيْئًا وَقَدَّمْتُ شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ لَا حَرَجَ إلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.

وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ لِأَذَى الْقَمْلِ: أَنْ يُنْسِكَ بِشَاةٍ، أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

ص: 231

«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً أَنْ يَرْكَبَهَا» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم نَاجِيَةُ الْخُزَاعِيُّ: مَا يَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ انْحَرْهَا، وَاغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، وَاضْرِبْ بِهِ صَفَحَاتِهَا، وَخَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ فَيَأْكُلُوهَا، وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ» .

«وَسَأَلَهُ عُمَرُ فَقَالَ: إنِّي أَهْدَيْتُ نَجِيبًا، فَأُعْطِيت بِهَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَبِيعُهَا فَأَشْتَرِي بِهَا بُدْنًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا، انْحَرْهَا إيَّاهَا» .

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ فَقَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ صَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ قَالَ: فَمَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالصُّوفُ؟ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، فَقَالَ يَوْمُ النَّحْرِ» ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، فَقَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 3] وَإِنَّمَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِهَذِهِ الْبَرَاءَةِ يَوْمَ النَّحْرِ» ؛ وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ» وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ بِجَوَازِ فَسْخِهِمْ الْحَجَّ إلَى الْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَفْتَاهُمْ بِاسْتِحْبَابِهِ، ثُمَّ أَفْتَاهُمْ بِفِعْلِهِ حَتْمًا، وَلَمْ يَنْسَخْهُ شَيْءٌ بَعْدَهُ، وَهُوَ الَّذِي نَدِينُ اللَّهَ بِهِ أَنَّ الْقَوْلَ بِوُجُوبِهِ أَقْوَى وَأَصَحُّ مِنْ الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ مِنْهُ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صِحَّةً لَا شَكَّ فِيهَا «أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمَنْ كَانَ أَهْدَى فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَةٍ وَأَمَّا مَا فَعَلَهُ هُوَ فَإِنَّهُ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنْ بِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَجْهًا» . رَوَاهُ عَنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ نَفْسًا مِنْ أَصْحَابِهِ، فَفَعَلَ الْقِرَانَ، وَأَمَرَ بِفِعْلِهِ مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَأَمَرَ بِفَسْخِهِ إلَى التَّمَتُّعِ مَنْ لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ، وَهَذَا مِنْ فِعْلِهِ وَقَوْلِهِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إنْ لَمْ أَجِدْ إلَّا مَنِيحَةَ أُنْثَى، أَفَأُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ، وَقُصَّ شَارِبَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، وَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.

وَالْمَنِيحَةُ: الشَّاةُ الَّتِي أَعْطَاهُ إيَّاهَا غَيْرُهُ لِيَنْتَفِعَ بِلَبَنِهَا، فَمُنِعَتْ مِنْ التَّضْحِيَةِ بِهَا بِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ مَنَحَهَا هُوَ غَيْرَهُ وَقْتًا مَعْلُومًا لَزِمَ الْوَفَاءُ لَهُ بِذَلِكَ فَلَا يُضَحِّي بِهَا أَيْضًا.

ص: 232

«وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ كَانُوا مَعَهُ فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دِرْهَمًا فَاشْتَرَوْا أُضْحِيَّةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَغْلَيْنَا بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ رَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِيَدٍ، وَرَجُلٌ بِيَدٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَذَبَحَهَا السَّابِعُ، وَكَبَّرُوا عَلَيْهَا جَمِيعًا» ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ، نَزَلَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ مَنْزِلَةَ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ فِي إجْزَاءِ الشَّاةِ عَنْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا رُفْقَةً وَاحِدَةً.

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَقَالَ: إنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً وَأَنَا مُؤْثِرٌ بِهَا وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيهَا، فَأَفْتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ» ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ جَذَعٍ مِنْ الْمُعِزِّ، فَقَالَ ضَحِّ بِهِ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ عَنْ شَاةٍ ذَبَحَهَا يَوْمَ الْعِيدِ فَقَالَ أَقَبْلَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ: عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ تُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ صَحِيحٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الذَّبْحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَا يُجْزِئُ، سَوَاءٌ دَخَلَ وَقْتُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، وَهَذَا الَّذِي نَدِينُ اللَّهَ بِهِ قَطْعًا، وَلَا يَجُوزُ غَيْرُهُ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ» .

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ» وَلَا قَوْلَ لِأَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ كَبْشًا أُضَحِّي بِهِ فَعَدَا الذِّئْبُ فَأَخَذَ أَلْيَتَهُ، فَقَالَ ضَحِّ بِهِ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِلصَّلَاةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَّةَ» ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم آخَرُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: إنِّي نَذَرْتُ إنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْك مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّي فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ صَلِّ هَهُنَا ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ شَأْنُكَ إذًا» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.

«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم أَبُو ذَرٍّ: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قَالَ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ أَرْبَعُونَ عَامًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا يُرِيدُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ» ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ «وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءَ» .

ص: 233