الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ فَتَاوِي فِي الزَّوَاجِ]
فَصْلٌ:
[فَتَاوَى فِي الزَّوَاجِ]
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْمَالِ يَتَّخِذُ؟ فَقَالَ لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِيَ، قَالَ خِصَاءُ أُمَّتِي الصِّيَامُ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا» .
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم جَرِيرٌ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ، فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ» ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ.
«وَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم أُمَّ سَلَمَةَ وَمَيْمُونَةَ أَنْ يَحْتَجِبَا مِنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَتَا: أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ قَالَ أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟» ذَكَرَهُ أَهْلُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، فَأَخَذَتْ طَائِفَةٌ بِهَذِهِ الْفَتْوَى، وَحَرَّمَتْ عَلَى الْمَرْأَةِ نَظَرَهَا إلَى الرَّجُلِ، وَعَارَضَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى هَذَا الْحَدِيثَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهَا كَانَتْ تَنْظُرُ إلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ» ، وَفِي هَذِهِ الْمُعَارَضَةِ نَظَرٌ؛ إذْ لَعَلَّ قِصَّةَ الْحَبَشَةِ كَانَتْ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ، وَخَصَّتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى ذَلِكَ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَبِهَذِهِ الْفَتْوَى نَأْخُذُ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَفِي لَفْظِ وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: وَكَيْفَ إذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ» .
«وَسَأَلَتْهُ صلى الله عليه وسلم جَارِيَةٌ بِكْرٌ، فَقَالَتْ: إنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَدْ أَمَرَ بِاسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ، وَنَهَى عَنْ إنْكَاحِهَا بِدُونِ إذْنِهَا، وَخَيَّرَ صلى الله عليه وسلم مَنْ نُكِحَتْ، وَلَمْ تُسْتَأْذَنْ» ، فَكَيْفَ بِالْعُدُولِ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَمُخَالَفَتِهِ بِمُجَرَّدِ مَفْهُومِ قَوْلِهِ «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» ؟ كَيْفَ وَمَنْطُوقُهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ الَّذِي فَهِمَهُ مَنْ قَالَ
تُنْكَحُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا غَيْرُ مُرَادٍ؟ فَإِنْ قَالَ عَقِيبَهُ " وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا " بَلْ هَذَا احْتِرَازٌ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَمْلِ كَلَامِهِ عَلَى ذَلِكَ الْمَفْهُومِ كَمَا هُوَ الْمُعْتَادُ فِي خِطَابِهِ كَقَوْلِهِ «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» فَإِنَّهُ لَمَّا نَفَى قَتْلَ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ أَوْهَمَ ذَلِكَ إهْدَارَ دَمِ الْكَافِرِ، وَأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ، فَرَفَعَ هَذَا الْوَهْمَ بِقَوْلِهِ «وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» وَلَمَّا كَانَ الِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ:" وَلَا ذُو عَهْدٍ " يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ إذَا ثَبَتَ لَهُ الْعَهْدُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ رُفِعَ هَذَا الْوَهْمُ بِقَوْلِهِ " فِي عَهْدِهِ " وَجُعِلَ ذَلِكَ قَيْدًا لِعِصْمَةِ الْعَهْدِ فِيهِ، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ تَأَمَّلَهُ، كَقَوْلِهِ «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إلَيْهَا» فَإِنَّ نَهْيَهُ عَنْ الْجُلُوسِ عَلَيْهَا لَمَّا كَانَ رُبَّمَا يُوهِمُ التَّعْظِيمَ الْمَحْذُورَ رَفَعَهُ بِقَوْلِهِ: " وَلَا تُصَلُّوا إلَيْهَا " وَالْمَقْصُودُ أَنَّ أَمْرَهُ بِاسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ وَنَهْيَهُ عَنْ نِكَاحِهَا بِدُونِ إذْنِهَا وَتَخْيِيرِهَا حَيْثُ لَمْ تُسْتَأْذَنْ لَا مُعَارِضَ لَهُ؛ فَيَتَعَيَّنُ الْقَوْلُ بِهِ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ.
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَقَالَ هُوَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ» ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
وَعِنْدَهُ مَرْفُوعًا «أَنْكِحُوا الْيَتَامَى قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ؟ قَالَ: مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ» .
«وَسَأَلَتْهُ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إنَّ أَبِي زَوَّجَنِي مِنْ ابْنِ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ» ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ آخَرُ عَنْ نِكَاحِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ كَانَتْ تُسَافِحُ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْآيَةَ» ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إلَّا مِثْلَهُ» ، فَأَخَذَ بِهَذِهِ الْفَتَاوَى الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَهِيَ مِنْ مَحَاسِنِ مَذْهَبِهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ زَوْجَ قَحْبَةٍ، وَيُعَضِّدُ مَذْهَبَهُ بِضْعَةٌ وَعِشْرُونَ دَلِيلًا قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.
«وَأَسْلَمَ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ وَتَحْتَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» . «وَأَسْلَمَ غَيْلَانُ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَمَرَهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» ، ذَكَرَهُمَا أَحْمَدُ، وَهُمَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ الْخِيرَةَ إلَيْهِ بَيْنَ الْأَوَائِلِ وَالْأَوَاخِرِ.
وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم فَيْرُوزُ الدَّيْلَمِيُّ فَقَالَ: «أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
وَلَا يُشْكِلُ مِنْ هَذِهِ الْفَتْوَى إلَّا مِثْلُ عُبُودِيَّةِ الْوَلَدِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
«وَأَسْلَمَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمْتُ بِإِسْلَامِي؛ فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إلَى الْأَوَّلِ» ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ.
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ، فَقَضَى لَهَا عَلَى صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ» ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهَذِهِ فَتْوَى لَا مُعَارِضَ لَهَا، فَلَا سَبِيلَ إلَى الْعُدُولِ عَنْهَا.
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَمَرِضَتْ، فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ، فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْعَزْلِ، قَالَ أَوَ إنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ «أَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا كَتَبَ اللَّهُ عز وجل خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا سَتَكُونُ» . «
وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ.
» «وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم آخَرُ فَقَالَ: إنَّ لِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ أَنَّ الْعَزْلَ مَوْءُودَةٌ صُغْرَى، فَقَالَ كَذَبَتْ الْيَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ» ذَكَرَهُمَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم آخَرُ فَقَالَ: عِنْدِي جَارِيَةٌ وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ شَيْئًا، إذَا أَرَادَ اللَّهُ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ
حَمَلَتْ، فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ» ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ، وَعِنْدَهُ أَيْضًا:«إنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَسَاقِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيُؤْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: إنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَمَلَتْ، فَقَالَ قَدْ أَخْبَرَتْكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» .
وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم آخَرُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ أَهَرَقْتَهُ عَلَى صَخْرَةٍ لَأَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهَا، وَلَيَخْلُقَنَّ اللَّهَ عز وجل نَفْسًا هُوَ خَالِقُهَا» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
فَصْلٌ:
«وَسَأَلَهُ صلى الله عليه وسلم عُمَرُ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِي الْبَارِحَةَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا؛ فَأَوْحَى اللَّهُ إلَى رَسُولِهِ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقُوا الْحَيْضَةَ وَالدُّبُرَ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَبَاحَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَهُوَ الْوَطْءُ مِنْ الدُّبُرِ لَا فِي الدُّبُرِ، وَقَدْ قَالَ «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» وَقَالَ «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» وَقَالَ «إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» وَقَالَ «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ» وَقَالَ «فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا: هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى» وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ جَمِيعُهَا ذَكَرَهَا أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ.
«وَسُئِلَ صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَى، وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ، وَلَا يَهْجُرَ إلَّا فِي الْبَيْتِ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ.