الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فَصْلٌ فِي الْحَضَانَةِ]
[فَتَاوَى فِي الْحَضَانَةِ وَفِي مُسْتَحِقِّهَا] قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا خَمْسَ قَضَايَا.
إحْدَاهَا: «قَضَى بِابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَقَالَ الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» فَتَضَمَّنَ هَذَا الْقَضَاءُ أَنَّ الْخَالَةَ مَقَامُ الْأُمِّ فِي الِاسْتِحْقَاقِ، وَأَنَّ تَزَوُّجَهَا لَا يُسْقِطُ حَضَانَتَهَا إذَا كَانَتْ جَارِيَةً.
الْقَضِيَّةُ الثَّانِيَةُ: «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ لَمْ يَبْلُغْ، فَاخْتَصَمَ فِيهِ هُوَ وَأُمُّهُ، وَلَمْ تُسْلِمْ الْأُمُّ، فَأَجْلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَبَ هَهُنَا وَأَجْلَسَ الْأُمَّ هَهُنَا، ثُمَّ خَيَّرَ الصَّبِيَّ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَذَهَبَ إلَى أُمِّهِ» ، ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
الْقَضِيَّةُ الرَّابِعَةُ: «جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةَ، وَقَدْ دَفَعَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هَذَا أَبُوكَ وَهَذَا أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ» ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
الْقَضِيَّةُ الْخَامِسَةُ: «جَاءَتْهُ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
[وَعَلَى هَذِهِ الْقَضَايَا الْخَمْسِ تَدُورُ الْحَضَانَةُ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ] .
[فَصْلٌ فَتَاوَى فِي جُرْمِ الْقَاتِلِ وَجَزَائِهِ]
فَصْلٌ:
[فَتَاوَى فِي جُرْمِ الْقَاتِلِ وَجَزَائِهِ] وَمِنْ فَتَاوِيهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَابِ الدِّمَاءِ وَالْجِنَايَاتِ.
«سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْآمِرِ وَالْقَاتِلِ، فَقَالَ قُسِّمَتْ النَّارُ سَبْعِينَ جُزْءًا فَلِلْآمِرِ تِسْعٌ وَسِتُّونَ، وَلِلْقَاتِلِ جُزْءٌ» ذَكَرَهُ أَحْمَدُ.
«وَأَفْتَى صلى الله عليه وسلم بِأَنَّهُ إذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الْآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ» ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
«وَرُفِعَ إلَيْهِ صلى الله عليه وسلم يَهُودِيٌّ قَدْ رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
«وَقَضَى صلى الله عليه وسلم أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلَ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ» ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
«وَقَضَى صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ يَسْقُطُ مِنْ الضَّرْبَةِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ» ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا.
«وَقَضَى صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِمِائَةٍ مِنْ الْإِبِلِ: أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
«وَقَضَى صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
«وَقَضَى صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يُقْتَلَ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ» ؛ ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ.
«وَقَضَى صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصْبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرِثُونَ عَنْهَا، إلَّا مَا فَضُلَ عَنْ وَرَثَتِهَا، وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا، فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا» ، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُد.
«وَقَضَى صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْحَامِلَ إذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا» ، ذَكَرَهُ ابْنُ مَاجَهْ.
«وَقَضَى صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إمَّا أَنْ يَفْدِيَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ» ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.