الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من اسمه حمل
1521 -
بخ: حمل بن بشير بن أَبي حدود الأَسلميّ حجازي (1) .
رَوَى عَن: عمه (بخ) ، عَن أبي حدود.
رَوَى عَنه: أبو قُتَيبة سَلْم بن قتيبة (بخ) .
روى له الْبُخَارِيّ فِي "الأدب"حديثا واحدا.
ذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب "الثقات"(2) .
ومن ولد أبي حدرد عبد الرحمن بن أَبي حدرد يروي عَن أبي
(1) تاريخ البخاري الكبير: 3 / الترجمة 367، والجرح والتعديل: 3 / الترجمة 1350، وثقات ابن حبان، الورقة 105، وإكمال ابن ماكولا: 2 / 123، وميزان الاعتدال: 1 / الترجمة 2316، وديوان الضعفاء، الترجمة 1159، والمغني: 1 / الترجمة 1762، وتذهيب التهذيب: 1 / الورقة 178، وإكمال مغلطاي: 1 / الورقة 295، ونهاية السول، الورقة 77، وتهذيب التهذيب: 3 / 35، وخلاصة الخزرجي: 1 / الترجمة: 1639.
(2)
الورقة 105، وصحح الحاكم حديثه، قال الذهبي: لايعرف"، وَقَال ابن حجر: مقبول".
هُرَيْرة، ويروي عنه أَبُو مودود (1) ، كما سيأتي في ترجمته، فإن كان عم حمل بن بشير هذا، وإلا فهو آخر.
1522 -
د س ق: حمل بن مالك بن النابغة الهذلي (2) ، من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر، يكنى أبا نضلة، لهُ صُحبَةٌ، وهو مدني نزل البصرة وله بها دار.
رَوَى عَن: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (د س ق) في دية الجنين (3) .
رَوَى عَنه: عَبد اللَّهِ بْن عَبَّاس (د س ق) .
روى له أَبُو داود، والنَّسَائي، وابن ماجه هذا الحديث الواحد.
(1) عبد العزيز بْن أَبي سُلَيْمان المديني.
(2)
طبقات ابن سعد: 7 / 33، وطبقات خليفة 36، 176، ومسند أحمد: 4 / 79، وتاريخ البخاري الكبير: 3 / الترجمة 366، والمعارف لابن قتيبة: 330، والجرح والتعديل: 3 / الترجمة 1349، وثقات ابن حبان، الورقة 105، والمعجم الكبير للطبراني: 4 / 314، وجمهرة ابن حزم: 194، والاستيعاب: 1 / 376، وإكمال ابن ماكولا: 2 / 122، والكامل لابن الاثير: 4 / 239، وأسد الغابة: 2 / 52، وتهذيب الأَسماء واللغات: 1 / 169، وتذهيب الذهبي: 1 / الورقة 178، والكاشف: 1 / 255، وتجريد أسماء الصحابة: 1 / 140، وإكمال مغلطاي: 1 / الورقة 295، ونهاية السول، الورقة 77، والاصابة: 1 / 355، وتهذيب التهذيب: 3 / 35، وخلاصة الخزرجي: 1 / الترجمة 1640.
(3)
عن عُمَر أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين أمرأتين فضربت إحداهما الاخرى بسمطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل". قال أبو داود: قال النضر بن شميل: المسطح هو الصوبح (العود الذي يخبز به) قال أبو داود: وَقَال أبو عُبَيد: المسطح عود من أعواد الخباء. أخرجه أبو داود (4572) و (4573) و (4574) في الديات، باب دية الجنين، والنَّسَائي في القود، باب قتل المرأة بالمرأة (المجتبى: 8 / 21) ، وفي دية جنين المرأة (المجتبى: 8 / 47) ، وابن ماجة (2641) في الديات، باب دية الجنين. وقد ألزم الدَّارَقُطنِيّ الشيخين تخريبه لصحة الطريق إليه. وفي الباب عَن أبي هُرَيْرة والمغيرة بن شعبة.