الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[إلى أن قال]:
هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر، فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم (لا فرع ولا عتيرة)؛ لأنه إنما أبطل صلى الله عليه وآله وسلم به الفرع الذي كان أهل الجاهلية [يفعلونه] لأصنامهم، والعتيرة وهى الذبيحة التى يخصون بها رجبًا. والله أعلم
"إرواء الغليل"(4/ 409 - 413).
[358] باب حكم أكل ما ذبح للأولياء والأضرحة
سؤال: هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء والأضرحة، علمًا بأن الذابح يذكر اسم الله عند الذبح؟
الشيخ: هذا مما أهل لغير الله فلا يحل أكله.
"فتاوى الإمارات"(2/ 00:03:21)
[359] باب البحيرة وحكمها
عن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
«هل تنتج إبل قومك صحاحًا [آذانها] فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها، وتشق جلودها، وتقول هذه صرم، فتحرمها عليك، وعلى أهلك قلت: نعم.
قال: «فكل ما آتاك الله حل، ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أشد
من موساك».
(صحيح).
[قال الإمام]:
كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية يوقفونها لأصنامهم ويُحرِّمونها على أنفسهم، يسيبونها ليس لها راع، وهي «البحيرة» المذكورة في قوله تعالى:{مَا جَعَلَ اللهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} .
"التعليق على الترغيب والترهيب"(1/ 469).