المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تفارق العطية الوصية في أربعة أشياء - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌ تفارق العطية الوصية في أربعة أشياء

(و)

‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

(1) أَحدها أَنه (يسوى بين المتقدم والمتأَخر في الوصية)(2) لأَنها تبرع بعد الموت، يوجد دفعة واحدة (3)(ويبدأ بالأَول فالأَول في العطية) لوقوعها لازمة (4)(و) الثاني أَنه (لا يملك الرجوع فيها) أي في العطية بعد قبضها (5) لأَنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل على المعطى في الحياة ولو كثرت (6) وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة (7) .

(1) أي تفارق العطية في مرض الموت الوصية، في أربعة أشياء، وما سوى الأربعة، فالعطية كالوصية في سائر أحكامها، كما تقدم.

(2)

وإن أوصي بوصايا في وقت، ثم أوصي في وقت آخر، عمل بوصيته المتأخرة.

(3)

ولذلك استوى فيها المتقدم والمتأخر، و «دَفْعَة» بفتح الدال المرة، وبالضم: اسم لما يدفع مرة.

(4)

أي في حق المعطي، فلو كانت خارجة من الثلث لزمت في حق الورثة، فلو شاركتها الثانية لمنع ذلك لزومها في حق المعطي، لأنه يملك الرجوع في بعضها بعطية أخرى، بخلاف الوصايا، فإنه غير لازمه في حقه، وإنما تلزم بالموت في حال واحدة.

(5)

بخلاف الوصية، قولا واحدا.

(6)

فلم يملك الرجوع فيها إذا اتصل بها القبول، والقبض كالهبة.

(7)

لا لحق المعطي، فلم يملك إجازتها ولا ردها.

ص: 36

بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها (1)(و) الثالث أن العطية (يعتبر القبول لها عند وجودها) لأنها تمليك في الحال (2) بخلاف الوصية، فإنها تمليك بعد الموت، فاعتبر عند وجوده (3)(و) الرابع أَن العطية (يثبت الملك) فيها (إذًا) أي عند قبولها كالهبة (4) لكن يكون مراعى (5) لأَنا لا نعلم هل هو مرض الموت أَولا (6) ولا نعلم هل يستفيد مالاً أَو يتلف شيء من ماله (7) فتوقفنا لنعلم عاقبه أَمره (8)

(1) لأن التبرع بها مشروط بالموت، ففيما قبل الموت لم يوجد التبرع، فهي كالهبة قبل القبول.

(2)

ويفتقر إلى شروط الهبة المذكورة.

(3)

فلا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعده.

(4)

لأنها إن كانت هبة فمقتضاها تمليك الموهوب في الحال كعطية الصحة.

(5)

أي مراقبا إلى ماذا يصير الحال.

(6)

لأنه إن كان مرض الموت فمن ثلثه، ولوارث لا شيء له، وإن لم يكن مرض الموت فمن جميع ماله.

(7)

وعطيته في مرضه، فيختلف الحال بذلك.

(8)

لنعمل بها، فلا بد من إيقاف التبرعات على وجه يتمكن الوارث من ردها بعد الموت إذا شاء.

ص: 37

فإذا خرجت من الثلث تبينا أَن الملك كان ثابتا من حينه (1) وإلا فبقدره (2)(والوصية بخلاف ذلك) فلا تملك قبل الموت (3) لأَنها تمليك بعده فلا تتقدمه (4) وإِذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أَو وصية (5) أَو أَقرأَنه أَعتق ابن عمه في صحته (6) عتقا من رأْس المال (7) وورثا، لأَنه حر حين موت مورثه، لا مانع به (8) .

(1) لأن المانع من ثبوته كونه زائدًا على الثلث، وقد تبين خلافه، فلو أعتق رقيقا في مرضه فكسب، ثم مات سيده فخرج من الثلث، كان كسبه له.

(2)

أي وإن لم يخرج الموهوب من الثلث، بل خرج بعض الرقيق مثلا، تبينا أنه خرج بقدره من كسبه.

(3)

أي والوصية بخلاف العطية، من أنه يثبت الملك فيها عند قبولها، فإن الوصية، لا تملك قبل الموت.

(4)

أي لأن الوصية تمليك بعد الموت، فلا تتقدم الموت فتملك قبله كالعطية، بل بعده.

(5)

وهم كل ذي رحم محرم منه كأبيه.

(6)

أي أو أقر المريض في مرضه المخوف، أنه كان أعتق ابن عمه في صحته.

(7)

لأنه لا تبرع فيه، إذ التبرع بالمال إنما هو بالعطية أو الإتلاف، أو التسبب إليه، وهذا ليس بواحد منها، والعتق ليس من فعله، ولا يتوقف على اختياره، فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع، فيكون من رأس المال.

(8)

أي من الإرث، بل هو كغيره من الأحرار.

ص: 38

ولا يكون عتقهم وصية (1) ولو دَبَّر ابن عمه، عتق ولم يرث (2) وإن قال: أَنت حرّ آخر حياتي. عتق وورث (3) .

(1) وإلا لاعتبر من الثلث، فلو اشترى من يعتق عليه ويرث منه، كأبيه ونحوه، عتق من الثلث، وورث. أو أعتق ابن عمه في مرضه، عتق من الثلث وورث، وإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدره.

(2)

لأن شرط الإرث الحرية، ولم تسبق الموت، فلم يكن أهلا للإرث حينئذ.

(3)

أي وإن قال مريض لابن عمه ونحوه: أنت حر آخر حياتي؛ ثم مات المريض، عتق ابن عمه ونحوه، لوجود شرط عتقه وورث، لسبق الحرية الإرث وليست عتقه وصية تتوقف على إجازة الورثة، لأنه حال العتق غير وارث، وإنما يكون وارثا بعد نفوذه.

ص: 39