الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإقرار بمشارك في الميراث
(1)
(إِذا أَقر كل الورثة) المكلفين (2)(ولو أَنه) أي الوارث المقر (واحد) منفرد بالإِرث (3)(بوارث للميت) من ابن ونحوه (4)(وصدق) المقر به (5)(أَو كان) المقر به (صغيرًا أَو مجنونا (6) والمقر به مجهول النسب (7) .
(1) أي بيان الإقرار بوارث وشروطه، وطريق العمل فيما إذا أقر بعض الورثة دون بعض.
(2)
لأن إقرار غير المكلف لا يعول عليه.
(3)
تعصيبا، أو فرضا وردا، كالبنت، ولو مع عدم أهلية الشهادة كالفاسق.
(4)
سواء كان مشاركا له، كابن للميت يقر بابن آخر، أو مسقط له، كأخ للميت يقر بابن للميت، ولو من أمته، ففي الصحيحين أن سعد بن أبي وقاص قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أمرني أخى: أن انظر ابن أمة زمعة فاقبضه، فإنه ابنى. وقال ابن زمعة: أخي، وابن أمة أبي، ولد على فراشه، فقال «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» .
(5)
إن كان مكلفا ثبت نسبه، وإلا لم يعتبر تصديقه.
(6)
ولو لم يصدقه.
(7)
لأن معروف النسب لا يصح أن يقطع نسبه الثابت من غيره.
ثبت نسبه) بشرط أَن يمكن كون المقر به من الميت (1) وأَن لا ينازع المقر في نسب المقر به (2)(و) ثبت (إِرثه) حيث لا مانع (3) لأَن الوارث يقوم مقام الميت، في بيناته، ودعاويه، وغيرها (4) فكذلك في النسب (5) ويعتبر إِقرار زوج، ومولي إِن ورثا (6)(وإِن أَقر) به بعض الورثة، ولم يثبت نسبه (7) .
(1) بحيث يحتمل أن يولد لمثله، فلو أقر بمن عمره اثنتا عشرة سنة، أنه ابن من عمره عشرون سنة فباطل، لعدم الإمكان.
(2)
فإن نوزع فيه، فليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر.
(3)
من نحو رق، أو قتل، فيثبت نسبه، ولا يرث، للمانع الذي قام به.
(4)
كالديون التي له وعليه، والأيمان التي له وعليه.
(5)
أي إذا كان يقوم مقام الميت في تلك الأحوال، قام مقامه في النسب، وهو قول الشافعي وغيره، وإن فقد شيء من تلك الشروط الأربعة - وهي: إقرار الجميع، وتصديق المقر به إن كان مكلفا، وإمكان كونه من الميت، وعدم المنازع - لم يثبت نسبه.
(6)
أي ويعتبر لثبوت نسب المقر به إقرار الزوج، والمولي المعتق، إذ كانا في الورثة، لشمول اسم الورثة لكل منهما، وإن أقر أحدهما الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره، فصدقه الإمام أو نائبه، ثبت نسبه، وإلا فلا.
(7)
قال الموفق: بالإجماع، لأن النسب لا يتبعض، فلا يمكن إثباته في حق المقر دون المنكر، ولا إثباته في حقهما.
بشهادة عدلين منهم، أَو من غيرهم (1) ثبت نسبه من مقر فقط (2) وأَخذ الفاضل بيده (3) أَو ما في يده إِن أَسقطه (4) فلو أَقر (أَحد ابنيه بأَخ مثله) أي مثل المقر (فله) أي للمقر به (ثلث ما بيده) أي يد المقر (5) لأَن إِقراره تضمن أَنه لا يستحق أَكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به (6)(وإِن أَقر بأُخت فلها خمسه) أي خمس ما بيده (7) لأَنه لا يدعي أَكثر من خمسي المال، وذلك أَربعة أَخماس النصف الذي بيده، يبقي خمسه، فيدفعه لها (8) .
(1) أنه ولد على فراشه، أو أنه أخوه ونحوه، أو أن الميت أقر به، فيثبت النسب، ويشاركهم في الإرث.
(2)
أي دون الميت وبقية الورثة، لأنه إقرار على نفسه خاصة، فلزمه كسائر الحقوق.
(3)
على مقتضى إقراره إن فضل، لأنه مقر بأن ذلك له.
(4)
لإقراره أنه له، فلزمه دفعه إليه.
(5)
فيلزمه دفعه إليه.
(6)
وهو مذهب مالك وغيره، وتصح من ستة، للمنكر ثلاثة، وللمقر اثنان، وواحد للمقر به.
(7)
لإقراره أنه لها.
(8)
وتصح من عشرة، للمنكر خمسة، وللمقر أربعة، وللأخت المقر بها واحد، وإن لم يكن في يد المقر شيء فلا شيء للمقر به.
وإِن أَقر ابن ابن بابن، دفع له كل ما بيده، لأَنه يحجبه (1) وطريق العمل: أَن تضرب مسأَلة الإِقرار أَو وفقها، في مسأَلة الإِنكار (2) وتدفع لمقر سهمه من مسأَلة الإِقرار، في مسأَلة الإِنكار أَو وفقها، ولمنكر سهمه من مسأَلة الإِنكار، في مسأَلة الإِقرار أَو وفقها (3) ولمقر به ما فضل (4) .
(1) أي وإن أقر ابن ابن للميت بابن للميت، فللمقر به كل ما في يد المقر، لأنه يحجبه عن الإرث بإقراره به، وإن أقر أخوان أحدهما من أب، وآخر من أم، بأخ لهما من أبوين، ثبت نسبه، وأخذ ما بيد ذي الأب، لحجبه به، بخلاف الأخ لأم.
(2)
إن تباينتا، أو توافقتا وتراعى الموافقة، فتضرب إحداهما في الأخرى، إن كان بينهما موافقة، وتكتفي بإحداهما إن تماثلتا، وبأكبرهما إن تداخلتا.
(3)
وتجمع ما حصل للمقر والمنكر من الجامعة.
(4)
من الجامعة، فلو أقر أحد ابنين بأخوين، فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه، فصاروا ثلاثة، فتضرب مسألة الإقرار في الإنكار، تكن اثني عشر، للمنكر سهم من الإنكار، في الإقرار أربعة، وللمقر سهم من الإقرار، في الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدقه المقر مثل سهمه، وإن أنكره فمثل سهم المنكر، وللمختلف فيه ما فضل، وهما سهمان حال التصديق، وسهم حال الإنكار.