الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ذوى الأرحام
(1)
وهم: كل قريب ليس بذى فرض ولا عصبة (2) و (يرثون بالتنزيل) أي بتنزيلهم منزلة من أَدلوا به من الورثة (3)(الذكر والأُنثى) منهم (سواء)(4) لأَنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأُنثاهم، كولد الأُم (5) .
(1) وكيفية توريثهم، والأرحام جمع رحم، وهو القرابة، أي ذو نسب.
(2)
فمتى لم يوجد وارث صاحب فرض، أو لم يوجد معصب، ورث أولو الأرحام، عند أكثر أهل العلم، منهم عمر، وعلي، ومعاذ، وغيرهم، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، والأصح عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال، لعموم قوله تعالى {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} وقوله صلى الله عليه وسلم «الخال وارث من لا وارث له» .
قال ابن القيم: جاء من وجوه مختلفة، وليس في أحاديث الأصول ما يعارضها وجمهور العلماء يورثونه، وهو قول أكثر الصحابة، وأسعد الناس بهذه الأحاديث من ذهب إليها. اهـ. وقوله «هل له من نسب أو رحم؟» وغير ذلك، كالجد لأم، ينتسب بالولادة، ولأن لهم سببين، إسلاما ورحما، وبيت المال له سبب واحد، وهو الإسلام.
(3)
بدرجة أو درجات، حتى يصل إلى من يرث، فيأخذ ميراثه.
(4)
ولو كان أبوهما واحدا وأمهما واحدة.
(5)
أي كما يرث ولد الأم ذكرهم وأنثاهم سواء، فهم معتبرون بهم.
(فولد البنات، وولد بنات البنين (1) وولد الأَخوات) مطلقا، (كأُمهاتهن (2) وبنات الإِخوة) مطلقا، كآبائهن (3)(و) بنات (الأَعمام لأَبوين، أَو لأَب) كآبائهن (4)(وبنات بنيهم) أي بني الإِخوة، أَو بنى الأَعمام، كآبائهن (5)(وولد الإِخوة لأُم كآبائهم (6) والأَخوال، والخالات، وأَبو الأُم كالأُم (7) والعمات، والعم لأُم كأَب (8) .
(1) أي فولد البنات وإن نزل كالبنات، وولد بنات الابن كبنات الابن، وهؤلاء أحد أصناف ذوى الأرحام الأحد عشر.
(2)
سواء كن لأبوين، أو لأب، أو لأم كل منهم ينزل منزلة من أدلي به.
(3)
أي وبنات الإخوة لأبوين، أو لأب، أو لأم بمنزلة آبائهن.
(4)
أي بمنزلة الأعمام.
(5)
فبنت ابن الأخ بمنزلة ابن الأخ، وبنت ابن العم بمنزلة ابن العم.
(6)
سواء كانوا ذكورا أو إناثا.
(7)
الأخوال والخالات، إخوة الأم وأخواتها، سواء كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم، بمنزلة الأم، لأنها أقوى جهاتها، وخالات أبيه، وأخواله مطلقا، بمنزلة أم الأب، وأخوال أمه، وخالاتها مطلقا، بمنزلة أم الأم، وأخوال وخالات جده وإن علا، من قبل الأب أو الأم بمنزلة أم الجد، وأبو الأم، وأبوه، وجده، وإن علا بمنزلة الأم.
(8)
أي والعمات مطلقا، والعم لأم كالأب، لأنه أقوى جهاتها، وقول عمر وغيره، ولا مخالف له.
وكل جدة أَدلت بأَب بين أُمين، هي إِحداهما، كأُم أبي أُم (1) أَو بأَب أَعلي من الجد، كأُم أبي الجد (2) وأَبو أُم أَب، وأَبو أُم أُم، وأَخواهما، وأختاهما بمنزلتهم (3) فيجعل حق كل وارث) بفرض أَو تعصيب (لمن أَدلي به) من ذوي الأرحام، ولو بعد (4) فإِن كان واحدا أَخذ المال كله (5) وإِن كانوا جماعة، قسم المال بين من يدلون به (6) فما حصل لكل وارث، فهو لمن يدلي به (7) .
(1) بمنزلة الأم.
(2)
بمنزلة الجد.
(3)
أي بمنزلة من أدلوا به.
(4)
فينزل درجة درجة، حتى يصل إلى من يمتُّ به، فيأخذ ميراثه، لما روى عن علي، وعبد الله بن مسعود، أنهما نزلا بنت البنت منزلة البنت، وبنت الأخ منزلة الأخ، وبنت الأخت منزلة الأخت، والعمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، وعن الزهرى مرفوعا «العمة بمنزلة الأب، إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم» رواه أحمد.
(5)
لأنه ينزل منزلة من أدلي به، فإما أن يدلي بعصبة، فيأخذه تعصيبا، أو بذى فرض، فيأخذه فرضا وردا.
(6)
كأنهم أحياء، من ذوي الفروض، أو العصبات.
(7)
من ذوى الأرحام لأنهم وراثه.
وإِن بقي من سهام المسأَلة شيء رد عليهم، على قدر سهامهم (1)(فإِن أدلى جماعة بوارث) بفرض أَو تعصيب) واستوت منزلتهم منه بلا سبق، كأَولاده (2) فنصيبه لهم) كإِرثهم منه، لكن الذكر كالأُنثى (3)(فابن وبنت لأُخت، مع بنت لأُخت أُخرى (4) لهذه) المنفردة (حق) أي إِرث (أُمها (5) وللأُوليين حق أُمهما) سوية بينهما (6)(وإِن اختلفت منازلهم منه (7) جعلتهم معه) أي مع من أَدلوا به (كميت اقتسموا إِرثه) على حسب منازلهم منه (8) .
(1) إن كان من يدلون به صاحب فرض، كبنت بنت، وبنت بنت ابن، ومسألتهم من أربعة بالرد، وإن كان معهم بنت أخ فالباقي لها، وتصح من ستة.
(2)
وكإخوته المتفرقين، الذي لا واسطة بينه وبينهم.
(3)
بلا تفضيل، ولو خالا وخالة، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم، كولد الأم.
(4)
مسألتهم من أربعة.
(5)
واحد، لإدلائها بأمها، فتأخذ نصيبها.
(6)
تضرب اثنين في أربعة بثمانية، للمنفردة اثنان، ولابن البنت ثلاثة، ولأخته ثلاثة.
(7)
أي من المدلي به.
(8)
لتظهر جهة اختلاف منازلهم، وقسمت نصيبه بينهم على ذلك.
(فإن خلف ثلاث خالات متفرقات) أي واحدة شقيقة، وواحدة لأَب، وواحدة لأُم (1)(وثلاث عمات متفرقات) كذلك (2)(فالثلث) الذي كان للأُم (للخالات اخماسا) لأَنهن يرثن الأُم كذلك (3)(والثلثان) اللذان كانا للأَب (للعمات أَخماسا) لأَنهن يرثن الأَب كذلك (4)(وتصح من خمسة عشر)(5) للاجتزاء بإِحدى الخمستين، لتماثلهما، وضربها في أَصل المسأَلة ثلاثة (6) للخالات من ذلك خمسة، للشقيقة ثلاثة، وللتي لأَب سهم، وللتي لأُم سهم (7) وللعمات عشرة، للتى من قبل الأَبوين ستة، وللتى من قبل الأَب سهمان، وللتى من قبل الأُم
سهمان (8) .
(1) وكلهن يدلين بالأم.
(2)
أي واحدة شقيقة، وواحدة لأب، وواحدة لأم، وكلهن يدلين بالأب، والمسألة من ثلاثة.
(3)
لو ماتت عنهن، ولها سهم، يقسم على خمسة، مباين لها.
(4)
لو مات عنهن، وله سهمان، يقسم على خمسة، مباين لها.
(5)
بضرب خمسة في ثلاثة.
(6)
ومنها تصح.
(7)
يأخذنه فرضا وردا.
(8)
يأخذنه فرضا وردا، ولو كان مع الخالات خال من أم، ومع العمات
عم من أم، فالثلث بين الخال والخالات على ستة، والثلثان بين العم والعمات على ستة، وتصح من ثمانية عشر.
(وفي ثلاثة أَخوال متفرقين) أي أَحدهم شقيق الأُم، والآخر لأَبيها، والآخر لأُمها (1)(لذي الأُم السدس) كما يرثه من أُخته لو ماتت (والباقي لذي الأَبوين) وحده، لأَنه يسقط اللأَخ لأَب (فإِن كان معهم) أي مع الأَخوال (أَبو أُم أٍسقطهم) لأَن الأَب يسقط الإِخوة (وفي ثلاث بنات عمومة متفرقة) أي بنت عم لأَبوين، وبنت عم الأُب، وبنت عم لأُم (المال للتى للأَبوين) لقيامهن مقام آبائهن (2) فبنت العم لأَبوين بمنزلة أَبيها (3)(وإِن أَدلي جماعة بجماعة (4) قسمت المال بين المدلي بهم) كأَنهم أَحياء (5) .
(1) فمسألتهم من ستة أصل السدس.
(2)
فلو خلف ثلاثة أعمام متفرقين، لكان جميع الميراث للعم من الأبوين، لسقوط العم من الأب به، مع كونه من العصبات، فالعم لأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط.
(3)
فاستحقت المال، حيث أدلت بوارث للمال كله.
(4)
أي وإن أدلي جماعة من ذوي الأرحام، بجماعة من ذوي الفروض أو العصبة.
(5)
وقسمت المال بينهم.
(فما صار لكل واحد) من المدلي بهم (أَخذه المدلي به) من ذوي الأَرحام، لأَنه وارثه (1)(وإِن سقط بعضهم ببعض عملت به)(2) فعمة وبنت أَخ، المال للعمة، لأَنها تدلي بالأَب، وبنت الأَخ تدلي بالأَخ (3) ويسقط بعيد من وارث بأَقرب منه (4)
إِلا إِن اختلفت الجهات، فينزل بعيد، حتى يلحق بوارث، سقط به أَقرب أَو لا (5)(والجهات) التي يرث بها ذوو الأَرحام
ثلاثة (6) .
(1) كثلاث بنات أخت لأبوين، وثلاث بنات أخت لأب، وثلاث بنات أخت لأم، وثلاث بنات عم لأبوين، أو لأب، ومسألتهم من ستة، لبنات الأخت لأبوين، النصف، ولبنات الأخت لأب السدس، ولبنات الأخت لأم السدس، ولبنات العم الباقي سدس، وتصح من ثمانية عشر.
(2)
وأسقطت المحجوب.
(3)
وهو محجوب بالأب.
(4)
كبنت بنت، وبنت بنت بنت، المال للأولي، وكخالة وأم أبي أم، المال للخالة، لأنها تلقي الأم بأول درجة، بخلاف أم أبيها، هذا إذا كانوا من جهة واحدة.
(5)
كبنت بنت بنت، وبنت أخ لأم، الكل للأولى، لأن جهتها تسقط الأخ للأم، وبنت بنت بنت، وبنت بنت بنت بنت، وبنت أخ لأب، المال بين الأولى والثالثة.
(6)
فيرث أسبقهم إلى الوارث، اختاره الموفق وغيره، قال الشارح: وهو أولى.
(أبوة) ويدخل فيها فروع الأَب، من الأَجداد، والجدات السواقط (1) وبنات الإِخوة، وأَولاد الأَخوات (2) وبنات الأَعمام والعمات (3) وعمات الأَب والجد (4)(وأُمومة) ويدخل فيها فروع الأُم، من الأَخوال، والخالات (5) وأَعمام الأُم، وأعمام أَبيها وأُمها (6) وعمات الأُم، وعمات أَبيها، وجدها، وأُمها (7) وأَخوال الأُم، وخالاتها (8)(وُبنوة) ويدخل فيها أَولاد البنات، وأَولاد بنات الابن (9) .
(1) الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، كأبي أم الأب من الأجداد، وكأم أبي أم الأب من الجدات.
(2)
مطلقا، سواء كانوا لأبوين، أو لأب، أو لأم.
(3)
وإن علا.
(4)
مطلقا.
(5)
لأبوين، أو لأب، أو لأم.
(6)
مطلقا.
(7)
مطلقا.
(8)
وأخوال أبيها وأمها، وخالات أبيها وأمها.
(9)
وإن نزلوا، ووجه الانحصار أن الواسطة -بين الإنسان وسائر أقاربه- أبوه، وأمه، وولده، لأن طرفه الأعلى الأبوان، لأنه نشأ منهما، وطرفه الأسفل ولده، لأنه مبدؤه، ومنه نشأ، فكل قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء، فتسقط بنت بنت أخ ببنت عمة.
ومن أَدلي بقرابتين ورث بهما (1) ولزوج أَو زوجة مع ذي رحم فرضه كاملا، بلا حجب، ولا عول (2) والباقي لذي الرحم (3) ولا يعول هنا إِلا أَصل ستة إلى سبعة، كخالة، وبنتي أُختين، لأَبوين، وبنتى أُختين لأُم (4) للخالة سهم، ولبنتي الأُختين لأَبوين أَربعة، ولبنتي الأُختين لأُم سهمان (5) .
(1) فتجعل ذا القرابتين كشخصين، لأنه شخص له قرابتان، لا حجب بهما، فورث بهما، كزوج هو ابن عم، فابن بنت بنت، هو ابن ابن بنت أخرى، مع بنت بنت بنت أخرى: لها الثلث، وله الثلثان.
(2)
فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، بأحد من ذوى الأرحام، ولا يعال، بلا خلاف بين المورثين لذوي الأرحام، لأن فرض الزوجين بالنص، وإرث ذوي الأرحام غير منصوص عليه، فلا يعارضه، ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض، وإنما ورث مع أحد الزوجين لأنه لا يرد عليه.
(3)
يقسم بينهم، كما لو انفردوا عن أحد الزوجين، فزوج، وبنت بنت، وبنت أخت لأبوين، للزوج النصف، والباقي بينهما نصفين.
(4)
أصلها من ستة، وتعول إلى سبعة، ولا يعول في ذوي الأرحام سواها.
(5)
ومجموع ذلك سبعة، وكأبي أم، وبنت أخ لأم، وثلاث بنات ثلاث أخوات متفرقات، أو من يقوم مقامهن ممن يأخذ المال بالفرض.
باب ميراث الحمل (1)
بفتح الحاء (2) والمراد: ما في بطن الآدمية (3) يقال: امرأَة حامل، وحاملة؛ إِذا كانت حبلي (4)(و) ميراث (الخنثى) المشكل) الذي لم تتضح ذكورته ولا أُنوثته (5)(من خلف ورثة فيهم حمل) يرثه (6)(فطلبوا القسمة (7) .
(1) يرث الحمل بلا نزاع في الجملة، لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت مورثه؟ كما جزم به في الإقناع، وقال ابن رجب: هو الذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه، وصرح به ابن عقيل وغيره. أولا يثبت، إلا بوضعه حيا؟.
(2)
ما يحمل في البطن من الولد، وحمل الشجر ثمره بالفتح والكسر.
(3)
أي والمراد بالحمل هنا ما في بطن الآدمية، لبيان أحكامه.
(4)
وفي القاموس: وحملت المرأة تحمل، علقت، ولا يقال: حملت به. أو قليل، وإذا حملت شيئا على ظهرها فهي حاملة لا غير.
(5)
مأخوذ من قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه، ولا يكون الخنثى أبًا، ولا أمًا، ولا جدًا، ولا جدة، ولا زوجا، ولا زوجة، ويأتي بيانه.
(6)
ورضوا بوقف الأمر إلى وضعه فهو أولي، خروجا من الخلاف، ولتكون القسمة مرة واحدة.
(7)
أي إن أبوا ذلك، وطلبوا كلهم أو بعضهم القسمة، لم يجبروا على الصبر، ولم يعطوا كل المال بلا نزاع.
وقف للحمل) إِن اختلف إِرثه بالذكورة والأُنوثة (الأُكثر من إِرث ذكرين أَو أُنثيين)(1) لأَن وضعهما كثير معتاد (2) وما زاد عليهما نادر، فلم يوقف له شيء (3) ففي زوجة حامل وابن، للزوجة الثمن، وللابن ثلث الباقي، ويوقف للحمل إِرث ذكرين، لأَنه أَكثر (4) وتصح من أَربعة وعشرين (5) وفي زوجة حامل وأَبوين، يوقف للحمل نصيب أُنثيين لأَنه أَكثر (6) ويدفع للزوجة الثمن عائلا لسبعة وعشرين، وللأَب السدس كذلك، وللأُم السدس كذلك (7) .
(1) أي وقف إرث ذكرين، إن كان ميراثهما أكثر من إرث الأنثيين، أو وقف إرث أنثيين إن كان أكثر.
(2)
فلم يجز قسم نصيبها كالواحد.
(3)
كالخامس، والسادس، لأنه غير معتاد، وإلا فروى الماوردى أن امرأة من اليمن ولدت سبعة ذكورا وعاشوا، وقال الموفق - عن ضرير في دمشق - إن امرأته ولدت سبعة ذكورا وإناثا، وإن امرأة كانت تلد كل بطن ثلاثة، وقال غير الشافعي: هذا نادر، لا يعول عليه.
(4)
أي من نصيب أنثيين، ومتى زادت الفروض على ثلث المال فميراث الإناث أكثر.
(5)
للزوجة الثمن ثلاثة، وللابن سبعة، ويوقف للحمل أربعة عشر، فإذا ولد أخذ حقه من الموقوف، وما بقي لمستحقه.
(6)
أي من نصيب ذكرين.
(7)
أي عائلا لسبعة وعشرين، وإن استوت كأبوين وحمل، استوى ميراث الذكرين والأنثيين.
(فإذا ولد أَخذ حقه) من الموقوف (1)(وما بقي فهو لمستحقه)(2) وإِن أَعوز شيء، بأَن وقفنا ميراث ذكرين، فولدت ثلاثة، رجع على من هو بيده (3)(ومن لا يحجبه) الحمل (يأْخذ إِرثه) كاملا (كالجدة)(4) فإِن فرضها السدس مع الولد وعدمه (5)(ومن ينقصه) الحمل (شيئا) يعطى (اليقين)(6) كالزوجة والأُم، فيعطيان الثمن والسدس، ويوقف الباقي (7)(ومن سقط به) أي بالحمل (لم يعط شيئا) للشك في إِرثه (8) .
(1) لأنه ميراثه، والمراد وليه.
(2)
أي وما بقي من الموقوف، زائدا عن ميراث الحمل، فهو لمستحقه.
(3)
أي رجع الثالث بنصيبه على من هو بيده من الورثة.
(4)
وكزوج أو زوجة مع أم حامل.
(5)
وكذا الزوج أو الزوجة.
(6)
فيعطى من يحجبه الحمل حجب نقصان أقل ميراثه.
(7)
أو زوجة وابن وحمل، فتعطى الزوجة الثمن، وللابن سبعة من أربعة وعشرين.
(8)
ممن يسقط بولد الأبوين، كعصبة أو أحد من ولد الأب، كرجل مات عن زوجة حامل منه، وعن إخوة وأخوات، وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى، كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل، وربما لا يرث إلا إذا كان ذكرا، كبنت، وعم، وامرأة أخ لغير أم حامل.
(ويرث) المولود (ويورث إِن استهل صارخا)(1) لحديث أبي هريرة مرفوعا «إذا استهل المولود صارخا ورث» رواه أَحمد، وأَبو داود (2)(أو عطس، أَو بكى، أَو رضع (3) أَو تنفس وطال زمن التنفس (4) أَو وجد) منه (دليل) على (حياته)(5) كحركة طويلة (6) أَو سعال (7) .
(1) أي ويثبت للمولود الإرث، ويورث عنه ما ملكه بإرث أو وصية بشرطين أن يعلم أنه كان موجودا حال موت مورثه، وأن تضعه حيا، وتعلم حياته إذا استهل صارخا، أي رفع صوته بالبكاء، وصاح شديدا.
(2)
وللترمذى وابن ماجه عن جابر نحوه، قال في القاموس: استهل الصبي رفع صوته بالبكاء كأهل، وكذا كل متكلم رفع صوته أو خفض. اهـ. فـ «ـصارخا» حال مؤكدة، فدل الحديث على أنه لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا، ولا يرث ميتا بالاتفاق.
(3)
فالعطاس والبكاء استهلال، قيل لأحمد: ما الاستهلال؟ قال: إذا صاح أو عطس، أو بكى، فكل صوت يوجد منه، تعلم به حياته، فهو استهلال، وقال: إذا علمت حياته بصوت، أو حركة، أو رضاع، أو غيره ورث، وثبت له أحكام الحياة، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة.
(4)
مما يعلم منه حياته.
(5)
ثبت له حكم الحى كالمستهل.
(6)
يعلم منها حياته.
(7)
وهو حركة تدفع بها الطبيعة أذى عن الرئة.
لأَن هذه الأَشياءَ تدل على الحياة المستقرة (1)(غير حركة) قصيرة (2)(واختلاج) لعدم دلالتهما على الحياة المستقرة (3) .
(وإِن ظهر بعضه فاستهل) أي صوت (ثم مات وخرج لم يرث) ولم يورث (4) كما لو لم يستهل (5)(وإِن جهل المستهل من التوأمين) إِذا استهل أَحدهما دون الآخر، ثم مات المستهل وجهل (6) وكانا ذكرا وأُنثى (7)(واختلف إِرثهما) بالذكورة والأُنوثة (8)(يعين بقرعة)(9) .
(1) فيثبت له بها حكم الحي كالمستهل.
(2)
فلا تدل على الحياة المستقرة، كحركة المذبوح، فإن الحيوانات تتحرك بعد الذبح حركة شديدة، وهي في حكم الميت.
(3)
فإن اللحم يختلج إذا خرج من مكان ضيق فتضامت أجزاؤه، ثم خرج إلى مكان فسيح، فإنه يتحرك وإن لم تكن فيه حياة، وكذا تنفس يسير لا يدل على حياة مستقرة، ولو علمت الحياة إذًا، لأنه لا يعلم استقرارها.
(4)
وهذا مذهب الشافعي، لأنه لم يخرج جميعه، فتثبت له أحكام الدنيا، وهو حي.
(5)
أي كما لو خرج ميتا، فلا يرث، ولا يورث.
(6)
أي عينه.
(7)
لا ذكرين فقط، ولا أنثيين فقط، لأنه لا فرق بينهما.
(8)
بأن كانا من غير ولد أم.
(9)
أي يعين المستهل منهما بقرعة، فمن خرج سهمه فهو المستهل.
كما لو طلق إِحدى نسائه ولم تعلم عينها (1) وإِن لم يختلف ميراثهما، كولد الأُم (2) أَخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة، لعدم الحاجة إِليها (3) ولو مات كافرًا بدارنا عن حمل منه لم يرثه، لحكمنا بإِسلامه قبل وضعه (4) ويرث صغير حكم بإِسلامه بموت أَحد أَبويه منه (5)(والخنثى) من له شكل ذكر رجل وفرج امرأَة، أَو ثقب في مكان الفرج، يخرج منه البول (6) ويعتبر أَمره ببوله من أَحد الفرجين (7) .
(1) وكذا النسوة إذا أراد السفر بإحداهن، أو البداءة بالقسم لها، وغير ذلك مما جاء الشرع بالقرعة فيه.
(2)
لأن له السدس، ذكرا كان أو أنثى.
(3)
أي القرعة، لاستوائهما في الإرث.
(4)
لأنه لا يتحقق إرثه إلا بعد وضعه حيا، ولا يثبت له الملك حتى ينفصل حيا، وقيل: يرثه؛ قال في الفروع: وهو أظهر؛ وصوبه في الإنصاف، وبهذا يعلم الفرق بين الحمل والصغير إذا مات أحد أبويه، وحكمنا بإسلامه بذلك فيرثه، لسبق الإرث المنع المترتب على اختلاف الدين.
(5)
أي من الذي حكم بإسلامه بموته، لأن المنع من الإرث المترتب على اختلاف الدين، مسبوق بحصول الإرث، مع الحكم بالإسلام عقب الموت.
(6)
أولا آلة له.
(7)
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورثه من حيث يبول.
فإِن بال منهما فبسبقه (1) فإِن خرج منهما معا، اعتبر أَكثرهما (2) فإِن استويا فهو (المشكل)(3) فإِن رجى كشفه لصغر، أُعطي ومن معه اليقين (4) ووقف الباقي (5) لتظهر ذكوريته، بنبات لحيته (6) أَو إِمناء من ذكره (7) أَو تظهر أُنوثيته بحيض (8) أَو تفلك ثدى (9) أَو إِمناء من فرج (10) .
(1) فإن سبق بوله من ذكره فذكر، أو من فرجه فأنثى، لما روى أنه من أول ما يبول منه، قال الموفق: وهو قول الجمهور.
(2)
لأنها مزية لإحدى العلامتين، فيعتبر بهما كالسبق، وإنما اعتبر بالبول، لأنه أعم العلامات.
(3)
أي فإن استويا في قدر ما يخرج من كل منهما من البول فهو المشكل، من أشكل الأمر: التبس، لعدم تمييزه بشيء مما تقدم.
(4)
أي من التركة، وهو ما يرثه على كل تقدير، ومن سقط به لم يعط شيئا.
(5)
حتى يبلغ الخنثى، ويتضح أمره، وهذا فيما إذا طلب الورثة نصيبهم، أو طلب وليه نصيبه.
(6)
فذكر.
(7)
زاد الموفق: وكونه مني رجل، أي فهو ذكر، عملاً بالعلامة.
(8)
وحمل، فهو امرأة، عملا بالعلامة.
(9)
أي استدارته، أو سقوطه.
(10)
فامرأة، عملا بالعلامة، وليس بمشكل فيهما، إنما هو في الأولى رجل فيه خلقة زائدة، وفي الثانية امرأة فيها خلقة زائدة، وحكمه في إرث وغيره حكم من ظهرت علامته فيه، من رجل أو امرأة.
فإِن مات، أَو بلغ بلا أَمارة (1)(يرث نصف ميراث ذكر) إن ورث بكونه ذكرا فقط (2) كولد أَخ، أَو عم خنثى (3)(ونصف ميراث أُنثى) إن ورث بكونه أُنثى فقط (4) كولد أَب خنثى، مع زوج، وأُخت لأَبوين (5) وإِن ورث بهما متفاضلا أُعطى نصف ميراثهما (6) فتعمل مسأَلة الذكورية، ثم مسأَلة الأُنوثية (7) وتنظر بينهما بالنسب الأَربع (8) وتحصل أَقل عدد ينقسم على كل منهما، وتضربه في اثنين، عدد حالي الخنثى (9)
(1) تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته.
(2)
ولا يرث نصف ميراث أنثى إن ورث بكونه ذكرا فقط.
(3)
فله نصف ميراث ذكر فقط، لأنه لو كان ذكرا أخذ نصفه، فيكون له نصف النصف، وتصح من أربعة للخنثى واحد، وللذكر ثلاثة.
(4)
ولا يرث نصف ميراث ذكر.
(5)
إذ لو كان أنثى لأخذ السدس، وتصح من ثمانية وعشرين، للخنثى سهمان، ولكل من الزوج والأخت ثلاثة عشر، لأن مسألة الذكورية من اثنين، والأنوثية من سبعة، فاضرب إحدهما في الأخرى، ثم اضرب الأربعة عشر في اثنين، عدد الحالين، وإن ورث بهما متساويا فله السدس بكل حال، أو معتق فعصبة مطلقا.
(6)
أي نصف ميراثه لو كان ذكرًا، ونصف ميراثه لو كان أنثى.
(7)
ويسمى هذا مذهب المنزلين، وهو اختيار الأصحاب.
(8)
وهي إما أن تباين، أو توافق، أو تماثل، أو تناسب، كما تقدم.
(9)
فما بلغ فمنه تصح.
ثم من له شيء من إِحدى المسألتين، فاضربه في الأُخرى، أو وفقها (1) فابن وولد خنثى، مسأَلة الذكورية من اثنين، والأُنوثية من ثلاثة، وهما متباينان، فإِذا ضربت إِحداهما في الأُخرى كان الحاصل ستة، فاضربها في اثنين (2) تصح من اثنى عشر، للذكر سبعة، وللخنثى خمسة (3) وإِن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إِن صح تبرعه (4) .
(1) أي اضربه في الأخرى إن تباينتا، أو اضربه في وفقها إن توافقتا.
(2)
عدد حال الذكورة، وحال الأنوثة.
(3)
وإن شئت بعد تصحيحها قلت: للخنثى بتقدير ذكوريته ستة، وله بتقدير أنوثيته أربعة، مجموع ذلك عشرة، نصفها خمسة، وللواضح بقدير الذكورية ستة، وله بتقدير الأنوثية ثمانية، مجموع ذلك أربعة عشر، تعطيه نصفها سبعة.
(4)
بأن بلغ رشيدا، لأنه إذًا جائز التصرف، وكخنثى مشكل في الحكم من لا ذكر له ولا فرج، ولا فيه علامة ذكر ولا أنثى، وذكر الموفق وغيره أنه قد وجد من ليس في قبله مخرج، لا ذكر ولا فرج، بل لحمة كالربوة، يرشح منها البول، ومن ليس له إلا مخرج واحد يبول ويتغوط منه، ومن ليس له مخرج أصلا، وإنما يتقيأ ما يأكله أو يشربه.