المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ميراث أهل الملل - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌باب ميراث أهل الملل

‌باب ميراث أهل الملل

(1)

جمع «ملة» بكسر الميم (2) وهي الدين، والشريعة (3) .‌

‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

(4) فـ (ـلا يرث المسلم الكافر (5) إِلا بالولاء) (6) لحديث جابر: أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يرث المسلم النصرانى، إِلا أَن يكون عبده أَو أَمته» رواه الدارقطنى (7) .

(1) أي بيان إِرث أهل الملل، اليهود، والنصارى، والمجوس، وغيرهم، وحكم ميراث المسلم معهم.

(2)

لا غير.

(3)

قال تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) وقال (ثم أوحينا إليك أن ابتع ملة إبراهيم حنيفا) .

(4)

أي من موانع الإرث الثلاثة اختلاف الدين، على ما يأتي تفصيله، والثاني الرق، والثالث القتل، ولا نزاع في المنع بهما.

(5)

عند جمهور العلماء، وقال الموفق: عند عامة الفقهاء، وعليه العمل.

(6)

أي فيرث المسلم الكافر بالولاء، روى عن على وغيره، وهو رواية عن أحمد.

(7)

ونحوه رواه عبد الرزاق عنه موقوفا، وهو المحفوظـ، وقال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه حديث أسامة المتفق عليه، ولأنه لا ولاية بين المسلم والكافر.

ص: 180