الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ميراث الغرقي
(1)
جمع غريق (2) وكذا من خفي موتهم، فلم يعلم السابق منهم (3)(إِذا مات متوارثان -كأَخوين لأَب- بهدم، أَو غرق (4) أَو غربة، أَو نار) معا (5) فلا توارث بينهما (6)(و) إِن (جهل السابق بالموت)(7) .
(1) أي: باب بيان ميراث الغرقي، ومن عمى موتهم.
(2)
مثل: قتيل وقتلي؛ ويقال: أغرقته وغرقته، وغرق الشيء في الماء غرقا، فهو غرق. من باب تعب.
(3)
أولا، واختلف إرثهما في السابق منهما.
(4)
أي ماتا بهدم معا، بأن انهدم عليهم بيت مثلا ونحوه، أو ماتا في الماء معا بغرق، يقال: غرق - بكسر الراء - غرقا، وذكر الخليل عن العرب أن الغرق الراسب في الماء، والغريق الميت فيه، وعليه فقولهم: لإنقاذ غريق. إن أريد: إخراجه من الماء. فظاهر، وإن أريد: سلامته. فمحال.
(5)
أي في زمن واحد، ونحو ذلك، كأن وقع بهم طاعون، وأشكل أمرهم وكالقتلي في معركة القتال، والأسرى، ومن في غربة.
(6)
إجماعا، لأن شرط الإرث حياة الوارث، بعد موت المورث، ولم يوجد وإن علم ولو بلحظة، ورث المتأخر إجماعا.
(7)
فلم يعلم هل سبق أحدهما الآخر أولا، ولم يختلفوا فيه.
أو علم ثم نسى (ولم يختلفوا فيه) بأَن لم يدع ورثة كلٍّ سبق موت الآخر (1)(ورث كل واحد) من الغرقي ونحوهم (2) .
(من الآخر من تلاد ماله) أي من قديمه، وهو بكسر التاء (3)(دون ما ورثه منه) أي من الآخر (4)(دفعا للدور)(5) هذا قول عمر وعلي رضى الله عنهما (6) .
(1) أو علم موت أحدهما أولاً، وجهلوا عينه، ولم يدع ورثة كل منهما سبق موت الآخر، وإن ادعاه فيأتي.
(2)
كالهدمى، والقتلي في معركة، والأسرى، ومن في غربة، ونحوهم ممن عمى موته.
(3)
والتالد، والتليد، والتلاد: كل مال قديم، والمراد: قديم ماله، الذي مات وهو يملكه.
(4)
الذي مات معه.
(5)
وهو عدم الاستقرار، يقال: دار حول البيت، يدور، دورانا، من غير
استقرار.
(6)
قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام، فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب عمر رضي الله عنه: أن ورثوا بعضهم من بعض، واحتج الأصحاب بما روى إياس بن معاوية أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت؛ فقال «يرث بعضهم بعضا» لكن قال الموفق: إنما هو عن إياس نفسه، وحكاه أحمد.
وعنه: لا إرث بينهم، ولم يورثهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وروى عن ابن عباس، وزيد، والحسن، وغيرهم، وروى سعيد وغيره أن قتلي اليمامة
وقتلي صفين، والحرة، لم يورث بعضهم من بعض، ورثوا عصبتهم الأحياء، وأن أم كلثوم بنت على توفيت وابنها زيد، ولم يرد أيهما الأول، فلم ترثه، ولم يرثها، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والأوزاعى، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابه.
وقال الشيخ: لو مات متوارثان، وجهل أولهما موتا، لم يرث بعضهم من بعض وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي.
فيقدر أَحدهما مات أَولاً (1) ويورث الآخر منه (2) ثم يقسم ما ورثه على الأَحياء من ورثته (3) ثم يصنع بالثاني كذلك (4) ففي أَخوين، أَحدهما مولي زيد، والآخر مولى عمرو، ماتا، وجهل الحال (5) يصير مال كل واحد لمولى الآخر (6) .
(1) ضرورة، فإن شرط الإرث موت المورث.
(2)
أي من مال من قدر أنه مات أولا.
(3)
أي ثم يقسم جميع ماله الأصلي، وما ورثه، على الأحياء من ورثته.
(4)
أي يقدر مات أولا، ويورث الآخر منه، ثم يقسم ماله الأصلي، وما ورثه، على الأحياء من ورثته.
(5)
أو علم ثم نسى، أو علم وجهل عينه، ولم يدع ورثة واحد سبق موت الآخر، لأنه يفرض مولى زيد ابتداء، فيرثه، أخوه، ثم يكون لمولاه، ثم يعكس، وإن كان لهما أخت، جعل لها الثلث من مال كل واحد منهما.
(6)
ومن لم يورث أحدهما من صاحبه، جعل ميراث كل واحد لصاحبه، وللأخت النصف، وهو قول الجمهور.
وإِن ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر، ولا بينة (1) تحالفا، ولم يتوارثا (2) .
(1) أي وإن ادعى كل من ورثة نحو الغرقي والهدامى سبق موت صاحبه، ولا بينة بالدعوى، أو تعارضتا.
(2)
أي حلف كل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه، ولم يتوارثا، لعدم وجود شرطه، وهو تحقق حياة الوارث، بعد موت المورث، كما إذا ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابنى فورثته. وقال أخوها: بل مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها. حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها. .