الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في ميراث الجدة
(1)
(ترث أُم الأُم، وأُم الأَب، وأُم أبي الأَب)(2) فقط (ـ وإِن علون أُمومة - السدس)(3) لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة، عن منصور، عن إِبراهيم النخعى (4) : أَن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأَب، وواحدة من قبل الأُم (5) .
(1) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم تكن هناك أم للميت، وعن بريدة مرفوعا «للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود وأجمعوا أنها تحجبها من جميع الجهات.
(2)
أي دون أم أبي أم، لأنها من ذوي الأرحام، وكذا كل جدة تدلي بغير وارث إجماعا، ولا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم، وأم الأب، وورث ابن عباس وغيره الجدات وإن كثرن، إذا كن في درجة واحدة، إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أبي الأم، وقال ابن سراقة، وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا.
(3)
بينهن، ولا يزيد ميراثهن على السدس ولو كثرن إجماعا، واختار شيخ الإسلام: وأبوه. قال: ولا يرث غير ثلاث جدات، أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة وأبوة، إلا المدلية بغير وارث كأم أبي الأم.
(4)
تابعي مشهور، تقدم ذكره رحمه الله.
(5)
وقال: كانوا يورثون ثلاث جدات. فدل على التحديد بثلاث، وأنه لا يرث أكثر منهن، وأن المدلية بأب بين أمين غير وارثة.
وأخرجه أبو عبيد، والدارقطني (1)(فإن) انفردت واحدة منهن أَخذته (2) وإِن اجتمع اثنتان أَو ثلاث و (تحاذين) أي تساوين في القرب (3) أَو البعد من الميت (4)(فـ) ـا لسدس (بينهن)(5) لعدم المرجح لإِحداهن عن الأُخرى (6)(ومن قربت) من الجدات (فـ) ـا لسدس (لها وحدها) مطلقا (7) وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى (8) .
(1) وروي عن علي، وزيد، وابن مسعود، وهو مذهب الجمهور.
(2)
بلا نزاع، إذا لم يكن دونها أم.
(3)
أي تساوين في درجة القرب من الميت، كأم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب، فالسدس بينهن.
(4)
أي أو تحاذين في درجة البعد من الميت، وللميت في الدرجة الأولى جدتان، وفي الدرجة الثانية أربع، وفي الثالثة ثمان، وهلم جرا، وكلما علون درجة تضاعف عددهن، ولا ترث منهن من أدلت بغير وارث.
(5)
أي بين الجدات المتساويات في الدرجة، بأن لا تكون واحدة أعلى من الأخرى، ولا أنزل منها، قال الموفق: إجماعا.
(6)
لخبر: «قضى للجدتين في الميراث بالسدس» وقيس الأكثر منهما عليهما، ولأنهن ذوات عدد، فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات.
(7)
سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، لأنهن أمهات، يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن، كالآباء، والأبناء، والإخوة، وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث للأقرب.
(8)
سواء كانت القربى من جهة الأم، والبعدى من جهة الأب، أو بالعكس.
(وترث أُم الأَب و) أُم (الجد معهما) أي مع الأَب والجد (1)(كـ) ـما يرثان (مع العم)(2) روي عن عمر، وابن مسعود، وأبي موسى، وعمران بن حصين، وأبي الطفيل رضي الله عنهم (3)(وترث الجدة) المدلية (بقرابتين) مع الجدة ذات القرابة الواحدة (ثلثي السدس) وللأُخرى ثلثه (4)(فلو تزوج بنت خالته فأَتت بولد فجدته أُم أُم أُم ولدهما، وأُم أُم أَبيه (5) وإِن تزوج بنت عمته) فأَتت بولد (فجدته أُم أُم أُم، وأُم أبي أَبيه) فترث بالقرابتين (6) ولا يمكن أَن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث (7) .
(1) لما روى الترمذي وغيره عن ابن مسعود: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها، وابنها حي. وقاله ابن سيرين.
(2)
أي كما أن أم ألأب، وأم الجد ترثان مع العم، ولا خلاف في ذلك، لأنها لم تدلي به.
(3)
أي أنهم ورثوها مع ابنها، وهو قول ابن المنذر وغيره، وجزم به في الإقناع، والمنتهي، وعنه: لا ترث، وهو قول مالك، والشافعي، وغيرهما.
(4)
لأن المدلية بقرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة، فوجب أن ترث بكل واحدة منهما، كابن العم إذا كان أخا لأم، أو زوجا.
(5)
فترث بالقرابتين ثلثي السدس، وترث أم أبي أبيه ثلث السدس.
(6)
ثلثى السدس، وترث أم أم أبيه ثلث السدس.
(7)
وذلك أن يتزوج زيد بنت خالته، فتلد له عمرا فيتزوج بنت بنت خالة أمه فتلد خالدًا، فجدة زيد لأمه، جدة لخالد من ثلاث جهات، وارثة بهن.