المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

ما لم يزدها فيهما) بأن يقول لها: اختاري نفسك متى شئت (1) أو أي عدد شئت؛ فيكون على ما قال (2) لأن الحق له، وقد وكلها فيه (3) و‌

‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

(4) واحترز بالمتصل عما لو تشاغلا بقاطع قبل اختياريها، فيبطل به (5) .

(1) فلها أن تطلق نفسها متى شاءت، أو جعل لها الخيار اليوم كله، أو أكثر من ذلك، فلها الخيار في تلك المدة.

(2)

من عدد ووقت، وكذا لو جعله بنيته، بأن ينوي عددًا أو وقتا، فيرجع إلى نيته.

(3)

فرجع إلى قوله ونيته، ولفظ: أمرك بيدك. والخيار، كناية في حقهما، ويفتقر إلى نية كل منهما، فإن نواه أحدهما لم يقع، فلفظ الأمر كناية ظاهرة، ولفظ الخيار كناية خفية، فإن نوى بهما الطلاق في الحال وقع، ولم يحتج وقوعه إلى قبولها، وإن لم ينو وقوعه في الحال، بل نوى تفويضه إليها، فإن قبلته بلفظ الكناية، نحو: اخترت نفسي، افتقر وقوعه إلى نيتها، وإن قبلته بلفظ الصريح، نحو: طلقت نفسي. وقع من غير نية.

(4)

في صريح، وكناية، وعدد، إن جعل إليه، وغير ذلك، فيقع بإيقاعه الصريح، أو بكناية بنيته.

(5)

نص عليه، فإن قاما، أو أحدهما من المجلس، أو خرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره، بطل خيارهما، أو كان أحدهما قائمًا، فركب أو مشى، لا إن قعد، أو كانت قاعدة فانكبت أو عكسه، أو تشاغلا بصلاة، لا إن كانت

في صلاة فأتمتها، فإن أضافت إليها ركعتين بطل، وإن كان يسيرا، أو قالت: باسم الله؛ أو سبحت يسيرا، أو قالت: ادع لي شهودًا أشهدهم. لم يبطل خيارها.

ص: 516

وصفة اختيارها: اخترت نفسي (1) أو أبوي أو الأزواج (2) فإن قالت: اخترت زوجي، أو اخترت؛ فقط، لم يقع شيء (3)(فإن ردت) الزوجة (أو وطئـ) ـها (4)(أو طلقـ) ـها (أو فسخ) خيارها قبله (5)(بطل خيارها) كسائر الوكالات (6) .

(1) فيقع الطلاق، مع نيتها له.

(2)

أو أن لا تدخل علي؛ ونحوه، فطلقة رجعية مع النية، لأنه فوض إليها الطلاق، وقد أوقعته.

(3)

لقول عائشة: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، ولم يعد ذلك طلاقا. ومتى اختلف الزوجان في نية، فقول موقع، وفي رجوع، فقول زوج، ولو بعد إيقاع، ونص على أنه لا يقبل بعده إلا ببينة، وجزم به الشيخ وغيره.

(4)

قبله، بطل خيارها.

(5)

أي قبل اختيارها نفسها، أو أبويها، أو الأزواج، ونحو ذلك.

(6)

لأنه توكيل، وقد رجع فيه قبل إيقاعها.

ص: 517