المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تعليق الطلاق بالشروط - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

‌باب تعليق الطلاق بالشروط

(1)

أي ترتيبه على شيء حاصل (2) أو غير حاصل، بـ"ـإن"، أو إحدى أخواتها (3) و (لا يصح) التعليق (إلا من زوج) يعقل الطلاق (4) فلو قال: إن تزوجت امرأة، أو فلانة فهي طالق؛ لم يقع بتزوجها (5) .

(1) الشروط جمع شرط، وتقدم معناه، والمراد هنا الشرط اللغوي، لأن أنواع الشرط ثلاثة، "عقلي" كالحياة للعلم، و"شرعي" كالطهارة للصلاة، و"لغوي" كإن دخلت الدار فأنت طالق. والمعلق للطلاق على شرط هو إيقاع له عند الشرط، كما لو تكلم به عند الشرط، ولهذا يقول بعض الفقهاء: التعليق يصير إيقاعًا في ثاني حال.

(2)

أي ربط الجزاء بالشرط على شيء حاصل في الحال، كإن كنت حاملا فأنت طالق؛ فيوجد بوجوده، ويعدم بعدمه، وهذا الربط يسمى شرطا أيضًا.

(3)

أي أو ترتيبه على شيء غير حاصل بإن، أو إحدى أخواتها، كإن دخلت الدار فأنت طالق، وإذا علق شيء على شرط، فليس ذلك الشيء المعلق جائز الوقوع، فضلا عن أن يكون واقعا، أو يرجى، أو يلزم وقوعه.

(4)

فلا يصح من الأجنبي، وشملت عبارته المميز الذي يعقله، كالمنجز، وتقدم الكلام فيه.

(5)

هذا المشهور، وهو قول أكثر أهل العلم.

ص: 547

لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعا «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك (1) ولا عتق فيما لا يملك (2) ولا طلاق فيما لا يملك» (3) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وحسنه (4) .

(1) فلو نذر ذبح شاة غيره، أو الصدقة بمال غيره، ونحو ذلك لم يصح، ما لم يقل: إن ملكت ذلك؛ ونحوه.

(2)

حملوا معناه أن يعتق الإنسان عبد غيره، فلو قال: إن ملكت غلام فلان فهو حر؛ فيعتق على المذهب، بخلاف الطلاق.

(3)

وروي عن علي، وابن عباس، وغيرهما، وهو مذهب الشافعي، وغير واحد من فقهاء التابعين.

(4)

وفي نسخ: وصححه؛ وقال البخاري: هو أصح شيء فيه وأشهره، وله شواهد، منها ما رواه أبو يعلى، من حديث جابر «لا طلاق إلا بعد نكاح» وصححه الحاكم، وقال: أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه، وقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل.

وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} قال ابن عباس، ولم يقل: إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، فإذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، مطلق لأجنبية، فهو كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ فدخلت وهي زوجته، لم تطلق إجماعًا، فدلت الآية والأحاديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية، فإن كان منجزا فإجماع، وإن كان معلقا فهو قول الجمهور، ورواه البخاري عن جماعة من الصحابة.

ص: 548

(فإذا علقه) أي علق الزوج الطلاق (بشرط) متقدم أو متأخر، كإن دخلت الدار فأنت طالق (1) أو أنت طالق إن قمت (لم تطلق قبله) أي قبل وجود الشرط (2)(ولو قال عجلته) أي عجلت ما علقته، لم يتعجل (3) لأن الطلاق تعلق بالشرط، فلم يكن له تغييره (4) فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلق وقع (5) فإذا وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع أيضًا (6)(وإن قال) – من علق الطلاق بشرط – (سبق لساني بالشرط ولم أُرده؛ وقع) الطلاق

(1) أو إن دخلت الدار فأنت خلية، بنية الطلاق، قال في الإنصاف: يقع بوجود الشرط، وهو صحيح، وليس فيه خلاف.

(2)

لأنه إزالة ملك، بني على التغليب والسراية، أشبه العتق، قال الشيخ: وتأخر القسم، كأنت طالق لأفعلن، كالشرط أولى.

(3)

أي ولو قال – بعد تعليقه الطلاق بشرط – عجلت ما علقته؛ لم يتعجل الطلاق، أو قال: أوقعته؛ لم يتعجل.

(4)

وذكروه قولاً واحدًا، وقيل: يتعجل إذا عجله؛ وهو ظاهر بحث الشيخ، فإنه قال: فيما قاله جمهور الأصحاب نظر؛ ونظره في الاختيارات، فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل، وحقوق الله تعالى، وحقوق العباد في الجملة سواء، تأجلت شرعا، أو شرطا.

(5)

بها طلقة.

(6)

أي الطلاق المعلق، لوجود شرطه.

ص: 549

(في الحال) لأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ من غير تهمة (1)(وإن قال) لزوجته (أنت طالق؛ وقال: أردت إن قمت (2) لم يقبل) منه (حكما) لعدم ما يدل عليه (3) وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا (4) يقع بمرضها (5)(وأدوات الشرط) المستعملة غالبا (6) .

(1) وهو يملك إيقاعه في الحال، فلزمه.

(2)

أي أردت في نفسي إن قمت. دين، لأنه أعلم بنيته، وما ادعاه محتمل، فأشبه ما لو قال: أنت طالق. ثم قال: من وثاقي.

(3)

ولأنه خلاف الظاهر، وقال في الكافي: يخرج على روايتين، إحداهما: لا يقبل، لما تقدم، والثانية: يقبل، لأنه محتمل، أشبه ما لو قال: أنت طالق؛ ثم قال: أردت من وثاقي، وهذا مثله.

(4)

فالفرع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والجملة في محل نصب على الحال، تقديره: وأنت مريضة، والنصب على الحال.

(5)

لأنه بمعنى إذا مرضت، فإن كانت مريضة حال الخطاب، وإلا كان كاذبًا والطلاق واقع في الحالين، وإن فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظم، كأنت طالق يا زانية إن قمت؛ لم يضر، ويقطعه سكوته، وتسبيحه ونحوه، كأنت طالق – استغفر الله، أو سبحان الله – إن قمت؛ فيقع الطلاق منجزا.

(6)

أي الألفاظ التي يؤدي بها معناه غالبًا: ست، وهي من جهة إفادة التكرير وعدمه قسمان، ما يفيده، وهي "كلما" فقط، وما لا يفيده وهو باقي الأدوات ومن جهة التراخي والفورية قسمان، ما يكون للتراخي، بشرطين، عدم نية الفورية، وعدم قرينتها، ويكون للفورية بشرط نية الفورية أو قرينتها، وهو "إن" فقط، وثانيهما ما يكون للتراخي بثلاثة شروط، عدم "لم" وعدم نية الفورية، وعدم قرينتها، ويكون للفورية بشرط واحد، وجود "لم" أو نية فور، أو قرينة، وهو باقي الأدوات، وقوله "غالبًا" إشارة إلى أن هنا أدوات تستعمل في طلاق وعتق، كـ"حيثما" و"مهما" و"لو" وما أشبهها من أدوات الشرط، لكن يغلب استعمالها فيهما.

ص: 550

(إن) بكسر الهمزة، وسكون النون، وهي أُم الأَدوات (1)(وإذا، ومتى، وأيّ) بفتح الهمزة وتشديد الياء (2)(ومن) بفتح الميم وسكون النون (3)(وكلما وهي) أي "كلما"(وحدها للتكرار)(4) لأنها تعم الأوقات فهي بمعنى: كل وقت (5) وأما "متى" فهي اسم زمان بمعنى: أي وقت (6) وبمعنى "إذا" فلا تقتضي التكرار (7) .

(1) لكثرة استعمالها.

(2)

المضافة إلى الشخص.

(3)

وهي و"أي" من صيغ العموم.

(4)

لأن موضوعها للتكرار، قال تعالى {كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللهُ} قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.

(5)

فمعنى: «كلما قمتَ قمتُ» كل وقت تقوم فيه أقوم فيه.

(6)

فلا تقتضي التكرار.

(7)

صححه الموفق وغيره، وكونها تستعمل للتكرار في بعض الأحيان، لا يمنع استعمالها في غيره، مثل "إذا" و"أي" فإنهما يستعملان في الأمرين، فلا يحملان على التكرار إلا بدليل.

ص: 551

(وكلها) أي كل أدوات الشرط المذكورة (1)(ومهما) وحيثما (بلا لم) أي بدون لم (2)(أو نية فور، أو قرينته) أي قرينة الفور (للتراخي (3) و) هي (مع "لم" للفور)(4) إلا مع نية التراخي أو قرينته (5)(إلا إن) فإنها للتراخي حتى مع "لم"(مع عدم نية فور، أو قرينة (6) فإذا قال) لزوجته (إن قمت) فأنت طالق؛ (أو إذا) قمت فأنت طالق؛ (أو متى) قمت فأنت طالق؛ (أو أي وقت) قمت فأنت طالق (7) .

(1) على التراخي، إذا تجردت عن "لم" وكذا إن تجردت عن نية الفورية أيضا، أو قرينة.

(2)

للتراخي، نحو: مهما أطلقك، أو حيثما أطلقك فأنت طالق؛ فهما للتراخي.

(3)

لأنها لا تقتضي وقتا بعينه دون غيره، فهي مطلقة في الزمان كله، ولأنها تخلص الفعل للاستقبال، ففي أي وقت منه وجد، فقد حصل الجزاء.

(4)

أي وكل الأدوات مع "لم" للفور إلا "إن" كما نبه عليه.

(5)

تدل على التراخي، فهي على التراخي، ولو مع "لم".

(6)

لأن حرف "إن" موضوع للشرط، لا يقتضي زمنا، ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان، فلا يتعلق بزمان معين، فإن كانت نية فور، أو قرينة كانت للفور.

(7)

أو أيتكن قامت، فهي طالق.

ص: 552

(أو من قامت) منكن فهي طالق (أو كلما قمت فأنت طالق (1) فمتى وجد) القيام (طلقت) عقبه (2) وإن بعد القيام عن زمان الحلف (3)(وإن تكرر الشرط) المعلق عليه (لم يتكرر الحنث) لما تقدم (4)(إلا في كلما) فيتكرر معها الحنث عند تكرر الشرط، لما سبق (5) (و) إن قال:(إن لم أطلقك فأنت طالق؛ ولم ينو وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا)(6)

(1) أو أنت طالق لو قمت.

(2)

قال في الإنصاف: بلا نزاع؛ لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء وعدمه، إلا أن يعارض معارض، ولو قام الأربع في مسألة: من قامت فهي طالق؛ طلقن كلهن.

(3)

إن لم يكن نية فور، أو قرينة، وسماه حلفا لأن الحلف عندهم ما قصد به منعا، أو حملا، أو تصديقا، أو تكذيبا.

(4)

من أنها لا تقتضي التكرار، لانحلال التعليق بالأولى، بخلاف ما إذا كرره المطلق، فإنه يقع بقدر التكرار للشرط، فإذا كان المعلق طلاقا بائنًا، ورثته إن مات قبلها، ولم يرثها إن ماتت قبله.

(5)

من أنها وحدها للتكرار، قال في الإنصاف: وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا "كلما" بلا نزاع، وكلما أكلت رمانة فأنت طالق؛ وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق؛ فأكلت رمانة طلقت ثلاثا، قال في الإنصاف: بلا نزاع، وقال الشيخ: لا تطلق إلا واحدة.

(6)

إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه، وهو مذهب الجمهور،

أبي حنيفة، والشافعي، قال الموفق: لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا، لأن كل زمن يمكن أن يفعل فيه ما حلف عليه، فلم يفت الوقت.

ص: 553

لأنه علق الطلاق على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه (1) وإن ماتت هي فات طلاقها بموتها (2) (و) إن قال:(متى لم) أُطلقك فأَنت طالق (أَو إذا لم) أطلقك فأنت طالق (أو أي وقت لم أُطلقك فأنت طالق؛ ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل، طلقت) لما تقدم (3) . (و) إن قال (كلما لم أُطلقك فأَنت طالق؛ ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث) طلقات (مرتبة) أي واحدة بعد واحدة (فيه) أي في الزمن الذي مضى (4) .

(1) ولم يقع قبل ذلك، لأن "إن" و"لو" مع "لم" للتراخي، فله تأخيره ما دام وقت الإمكان، فإذا ضاق عن الفعل تعين، وإن نوى وقتا معينًا تعلق به، أو قامت قرينة بفور تعلق به.

(2)

ولم يرثها، كما لو أبانها عند موتها، وترثه هي إن مات، لأنه يقع بها الطلاق في آخر حياته، فهو كالطلاق في مرض موته، فهو متهم بقصد حرمانها.

(3)

أي إن هذه الأدوات مع "لم" للفور حيث لا نية، ولا قرينة تراخ، وتقع واحدة، لأنها لا تقتضي التكرار.

(4)

وهو ما يمكن إيقاع ثلاث طلقات مرتبة فيه.

ص: 554

(طلقت المدخول بها ثلاثا) لأَن "كلما" للتكرار (1)(وتبين غيرها) أي غير المدخول بها (بـ) ـالطلقة (الأُولى) فلا تلحقها الثانية، ولا الثالثة (2) (و) إن قال (إن قمت فقعدت) (3) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (4) (أَو) قال: إن قمت (ثم قعدت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (5)(أَو) إن قال (إن قعدت إذا قمت) لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد (6)(أو) قال (إن قعدت إن قمت فأَنت طالق، لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد)(7) .

(1) ومع "لم" للفورية، ويدل لاقتضاء تكرار الطلاق بتكرار الصفة – وهي عدم طلاقه لها – قوله {كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ} وغيرها.

(2)

لأن البائن لا يقع عليها طلاق.

(3)

أي فأنت طالق.

(4)

عند جماهير الأصحاب، وهو إلحاق شرط بشرط، كما في هذه الأمثلة، ولا تطلق بوجود أحدهما، قال الموفق: لا خلاف بينهم في أنه إذا علق الطلاق على شرطين مرتبين، في مثل قوله: إن قمت فقعدت؛ أنه لا يقع بوجود أحدهما.

(5)

لأن الفاء، و"ثم" حرفا ترتيب.

(6)

وكذا إن قال: إن قمت متى قعدت؛ أو إن قمت إن قعدت.

(7)

وكذا: إن أكلت إذا لبست، أو إن أكلت إن لبست، أو إن أكلت متى لبست، لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل.

ص: 555