المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

(1)

الأَنصباء جمع نصيب (2) والأَجزاء جمع جزء (3)(إِذا أَوصى بمثل نصيب وارث معين (4) فله مثل نصيبه مضموما إلى المسأَلة) (5) فتصحح مسألة الورثة، وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين، فهو الوصية (6) .

(1) عبر في المحرر: بـ «ـباب حساب الوصايا» وفي الفروع بـ «ـباب عمل الوصايا» والغرض منه العلم بنسبة ما يحصل لكل واحد من الموصي لهم إلى أنصباء الورثة، إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة، أو إلى نصيب أحد الورثة.

(2)

وهو الحظ، كالأصدقاء جمع صديق.

(3)

وهو البعض، ومسائل هذا الباب ثلاثة أقسام، قسم في الوصية بالأنصباء، وقسم في الوصية بالأجزاء، وقسم في الجمع بينهما.

(4)

بالتسمية، كقوله: ابني فلان؛ أو الإشارة كبنته هذه؛ أو يذكر نسبته منه، كابن من بني؛ أو بنت من بناتي؛ ونحوه.

(5)

أي فللموصي له مثل نصيب ذلك الوارث، مضموما إلى مسألة الورثة، قال الموفق وغيره: هذا قول الجمهور. لأنه جعل وارثه أصلا وقاعدة، حمل عليه نصيب الموصي له، وجعله مثلا له.

(6)

ومزادًا عليها، وإن وصي بمثل نصيب من لا يرث لمانع أو حجب، فلا شيء لموصي له، لأنه لا نصيب له، فمثله لا شيء له.

ص: 71

وكذا لو أَسقط لفظ: «مثل» (1)(فإذا أَوصي بمثل نصيب ابنه) أَو بنصيبه (وله ابنان فله) أي للموصي له (الثلث)(2) لأَن ذلك، مثل ما يحصل لابنه (3)(وإِن كانوا ثلاثة، فـ) ـللموصي (له الربع) لما سبق (4)(وإن كان معهم بنت فله التسعان)(5) لأَن المسأَلة من سبعة، لكل ابن سهمان، وللأنثى سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن، فتصير تسعة، فالاثنان منها تسعان (6)(وإِن وصى له بمثل نصيب أَحد ورثته، ولم يبن) ذلك الوارث (7)(كان له مثل ما لأَقَلِّهم نصيبا)(8) .

(1) كما لو وصي بنصيب ابنه، ولم يقل «مثل» صحت أيضا، وله مثل نصيبه، لأنه أمكن تقدير حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه.

(2)

لأن مسألتهما من اثنين، ويزاد عليها مثل نصيب أحدهما وهو الثلث.

(3)

وهو سهم من اثنين، ضم إليهما مثله.

(4)

أي من أن للموصي له مثل نصيب الوارث المعين، مضموما إلى المسألة.

(5)

مضمومة إلى مسألتهم سبعة، لكل واحد منهم سبعان.

(6)

مزادة على السبعة، عند الجمهور.

(7)

فإن كانوا يتساوون في الميراث، فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم، وإن كانوا يتفاضلون.

(8)

مضموما إلى مسألتهم، لأنه جعله كواحد منهم.

ص: 72

لأَنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه (1)(فمع ابن وبنت) له (ربع) مثل نصيب البنت (2)(ومع زوجة وابن) له (تسع) مثل نصيب الزوجة (3) وإن وصى بضعف نصيب ابنه، فله مثلاه (4) وبضعفيه، فله ثلاثة أَمثاله، وبثلاثة أَضعافه؛ فله أَربعة أَمثاله، وهكذا (5) .

(1) فلا يثبت مع الشك، وهذا قول الجمهور، أبي حنيفة، والشافعي، وغيرهم.

(2)

مضموما إلى مسألتهم من ثلاثة، ومزاد عليها الموصي به.

(3)

مضموما إلى مسألتهما من ثمانية، للزوجة الثمن، والباقي للابن، سبعة، ومزاد عليها نصيب الموصي به تسع، ولو أوصي بمثل نصيب وارث لو كان، فله مثل ماله، لو كانت الوصية وهو موجود.

(4)

أي للموصي له مثلا نصيب الابن، قال تعالى:{إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ} وأضعف عمر الزكاة على بنى تغلب، فكان يأخذ من المائتين عشرة، قال الأزهري: الضعف المثل فما فوقه.

(5)

أي كما زاد ضعفا فزد مثلا، لأن التضعيف ضم الشيء إلى مثله مرة بعد أخرى، قال أبو عبيدة: ضعف الشيء هو ومثله، وضعفاه هو ومثلاه، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، واختار الموفق أنه إذا أوصي بضعف نصيب ابنه، أو ضعفيه، فله مثله مرتين، وإن أوصي بثلاثة أضعافه، فله ثلاثة أمثاله، وهو قول أبي عبيد، لقوله {فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ} أي تحمل في كل عام مرتين، وقوله {يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ} أي مرتين، بلا خلاف عند المفسرين، وقول أبي عبيدة خالفه غيره، وأقوال المفسرين أولى من قوله، فالله أعلم.

ص: 73

(و) إِن أَوصي (بسهم من ماله فله سدس)(1) بمنزلة سدس مفروض (2) وهو قول علي، وابن مسعود (3) لأَن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية (4) وروى ابن مسعود أَن رجلا أَوصي لآخر بسهم من المال، فأَعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس (5)(و) إِن أَوصي (بشيء، أو جزء، أَو حظ) أَو نصيب، أَو قسط (6) .

(1) قدمه الموفق وغيره.

(2)

إن لم تكمل فروض المسألة، أو كانوا عصبة، ويعال إن كملت الفروض، وإن عالت أعيل معها.

(3)

قال الموفق وغيره: ولا مخالف لهما في الصحابة.

(4)

حكاه عنه الموفق وغيره، فتنصرف الوصية إليه، كما لو لفظ به.

(5)

والخبر من رواية محمد العزرمي، تكلم فيه أهل العلم، وتقدم أنه قول ابن مسعود راويه، ولا مخالف له، ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة، فتنصرف الوصية إليه، وقال الموفق: الذي يقتضيه القياس - فيما إذا وصي بسهم من ماله - أنه إن صح السهم في لسان العرب السدس، أو صح الحديث المذكور، فهو كما لوصى له بسدس من ماله، وإلا فهو كما لو وصي له بجزء من ماله، على ما اختاره الشافعي وغيره، أن الورثة يعطونه ما شاؤا، والأولى أنه إن ثبت أن السهم في كلام العرب السدس، فالحكم كما لو وصي له به، وإلا أعطي مثل سهم أقل الورثة، وهو إحدى الروايات عن أحمد.

(6)

أو قال: أعطوا فلانا من مالي، أو ارزقوه.

ص: 74

(أَعطاه الوارث ما شاءَ) مما يتمول (1) لأَنه لا حد له في اللغة (2) ولا في الشرع، فكان على إطلاقه (3) .

(1) لأن القصد بالوصية بره، وإنما وكل قدر الموصي به وتعيينه إلى الورثة، وما لا يتمول لا يحصل به المقصود.

(2)

أي الشيء، وما عطف عليه.

(3)

أي: ولا حد له في الشرع يرجع فيه إليه، فكان على إطلاقه، والثالث: الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء، كما لو خلف ابنين، ووصي لزيد بثلث ماله، ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه، فلكل منهما الثلث مع الإجازة، والسدس مع الرد.

ص: 75