المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ ‌ ‌كتاب العتق (1)   وهو لغة: الخلوص (2) وشرعا: تحرير الرقبة (3) - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌ ‌ ‌ ‌كتاب العتق (1)   وهو لغة: الخلوص (2) وشرعا: تحرير الرقبة (3)

‌كتاب العتق

(1)

وهو لغة: الخلوص (2) وشرعا: تحرير الرقبة (3) وتخليصها من الرق (4)(وهو من أَفضل القرب)(5) لأَن الله تعالى جعله كفارة للقتل (6) .

(1) أي بيان فضله وأحكامه، وتعليقه، وكتابة الرقيق، وأحكام أمهات الأولاد، وما يتعلق بذلك، لما ذكر إرث المبعض، والإرث بالولاء، ناسب أن يعقبه العتق.

(2)

ومنه عتاق الخيل، وعتقا الطير، أي خالصها، وسمي البيت الحرام: العتيق، لخلوصه من أيدي الجبابرة.

(3)

أي من الرق، وخصت الرقبة مع وقوعه على جميع البدن، لأن ملك السيد له، كالغل في رقبته، المانع له من التصرف، فإذا عتق فكأن رقبته أطلقت من ذلك.

(4)

عطف تفسير، وتحرر الرقيق: خلص من الرق. وعتق العبد، وأعتقته فهو عتيق ومعتق، وأجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك، الصحيح الرشيد، الغني غير العديم.

(5)

بالكتاب والسنة، والإجماع، كقوله تعالى {فَكُّ رَقَبَةٍ} وقوله صلى الله عليه وسلم «من أعتق رقبة مؤمنة أعتقه الله من النار» وحكى الوزير وغيره: الاتفاق على أن العتق من القرب، المندوب إليها.

(6)

قال تعالى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} جعله تعالى كفارة

لقتل الخطأ، لعظم الأجر في تحريرها، وقوله {فَكُّ رَقَبَةٍ} أي إعتاقها، وإطلاقها فداء له من النار.

ص: 203