الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في أحوال الأم
(1)
(وللأُم السدس مع ولد أَو ولد ابن) ذكرا أَو أُنثى، واحدا أَو متعددا (2) لقوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (3) (أَو اثنين) فأَكثر (من إِخوة أَو أَخوات) أَو منهما (4) لمفهوم قوله تعالى:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} (5) .
(1)
لها أربعة أحوال:
ثلاثة يختلف ميراثها بسبب اختلافها، والرابع يظهر تأثيره في عصبتها.
(2)
وهذا بإجماع أهل العلم.
(3)
فدلت الآية على أن للأم السدس مع وجود الولد، وولد الابن يصدق عليه: ولد.
(4)
عند جمهور العلماء.
(5)
هذا منطوق لا مفهوم، قال الزمخشري: لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين، لأن المقصود الجمعية المطلقة. وقال ابن عباس لعثمان: ليس الأخوان إخوة، في لسان قومك، فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي، ومضى في البلدان، وتوارث الناس به، وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس قبل مخالفة ابن عباس، وحجبها بالاثنين أولي، لأن فرضهما الثلث كالجماعة، فهم سواء، قال ابن القيم: وهذا هو القياس الصحيح، والميزان الموافق لدلالة القرآن، وفهم أكابر الصحابة.
(و) لها (الثلث مع عدمهم) أي عدم الولد، وولد الابن (1) والعدد من الإِخوة والأَخوات (2) لقوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (3)(و) ثلث الباقي، وهو في الحقيقة إِما (السدس مع زوج وأَبوين) فتصح من ستة (4)(و) إِما (الربع مع زوجة وأَبوين (5) وللأَب مثلا هما) أي مثلا النصيبين في المسأَلتين (6) ويسميان بالغراوين (7) والعمريتين، قضى فيهما عمر بذلك (8) .
(1) بلا خلاف بين أهل العلم.
(2)
قال الموفق: استحقاقها الثلث مع عدم الولد، وولد الابن، والاثنين من الإِخوة والأَخوات من أي الجهات كانوا، فلا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم.
(3)
فدلت الآية الكريمة على أن للأم الثلث مع عدم الولد، وكذا ولد الابن.
(4)
للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وإلا فهو في الحقيقة سدس.
(5)
وتصح من أربعة للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وقال ابن عباس: لها ثلث: وقال الموفق: انعقد إجماع الصحابة على مخالفته.
(6)
في مسألة الزوج سهمان من ستة، وفي مسألة الزوجة سهمان من أربعة.
(7)
لشهرتهما.
(8)
فسميتا بذلك، قال الشيخ: وقوله أصوب، لأن الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه، والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين، يقتسمانه كما اقتسما الأصل، وكما لو كان على الميت دين أو وصية، فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاث.
وتبعه عثمان، وزيد بن ثابت، وابن مسعود رضي الله عنهم (1) وولد الزنا، والمنفي بلعان: عصبته -بعد ذكور ولده- عصبة أُمه في إِرث فقط (2) .
(1) ووافقهم على ذلك الأئمة الأربعة، وجمهور العلماء، لأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض، كان للأم ثلث الباقي، كما لو كان معهم بنت.
(2)
فلا يعقل عصبة أمه عنه، ولا يثبت لهم عليه ولاية التزويج، ولا ولاية المال ونحوه، وهو قول أكثر أهل العلم، هذا إذا لم يكن له ابن، ولا ابن ابن وإن نزل، لقوله «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» واختار أبو بكر عبد العزيز أن عصبته نفس أمه، فإن لم تكن، فعصبته عصبتها، وهو الرواية الثانية عن أحمد، وقول ابن مسعود، لما روى عمرو بن شعيب مرفوعا «جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها» .
ولأبي داود من حديث واثله «المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه» وله من طريق عبيد بن عمير «قضى به لأمه» وهي بمنزلة أبيه وأمه، ولأنها قامت مقامه في انتسابه إليها، ولأنهم أدلوا بها، فلا يرثون معها، وذكر أنه اختيار الشيخ، وتلميذه، والجمهور على التسوية بين ولد الزنا وولد الملاعنة في الحكم.