المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ ‌ ‌كتاب الفرائض (1)   جمع فريضة (2) بمعنى مفروضة أي مقدرة (3) - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌ ‌ ‌ ‌كتاب الفرائض (1)   جمع فريضة (2) بمعنى مفروضة أي مقدرة (3)

‌كتاب الفرائض

(1)

جمع فريضة (2) بمعنى مفروضة أي مقدرة (3) فهي: نصيب مقدر شرعا لمستحقه (4) .

وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه (5) فقال «تعلموا الفرائض، وعلموه الناس (6) .

(1) أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام الفرائض، والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع.

(2)

ويجمع على فرائض، والفرض يقال لمعان، منها الحز، والقطع، والتوقيت.

(3)

والهاء فيها للنقل من المصدر إلى الاسم، ومنه {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} .

(4)

أي فالفريضة شرعا: نصيب مقدر شرعا، لمستحق ذلك النصيب. وأركانها وارث، ومورث، وحق موروث، وشروطها: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث، والعلم بمقتضى التوارث.

(5)

في أحاديث كثيرة، وتعلمه فرض كفاية، وقد أفرد بالتصانيف.

(6)

فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينتزع من أمتي» رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وفيه ضعف، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال «العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل، آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة» وورد في الحث عليه أحاديث كثيرة.

ص: 86

فإِنى امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما» (1) رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، ولفظه له (2)(وهي) أي الفرائض (العلم بقسمة المواريث)(3) جمع ميراث، وهو المال المخلف عن ميت (4) ويقال له أَيضا: التراث (5) ويسمى العارف بهذا العلم فارضا، وفرِّيضا، وفرضيا، وفرائضيا (6) .

(1) ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فهو من علامات نبوته، وفيه الحث على الاعتناء بها، ومعرفتها.

(2)

من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وعن عمر: تعلموا الفرائض، فإنها من دينكم. وقال عبد الله: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، وقوله «فإنها نصف العلم» لأن للإنسان حالتين، حياة وموتا، وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت، أو لأنها يبتلي بها الناس كلهم، أو لأن الملك نوعان، اختياري وهو ما يملك رده كالشراء ونحوه، وقهري وهو ما لا يملك رده وهو الإرث.

(3)

أي فقه المواريث، ومعرفة الحساب الوصل إلى قسمتها بين مستحقيها، وموضوعه التركات.

(4)

والميراث مصدر: ورث الشيء وراثة، وميراثا وإرثا، والإرث هو المال المخلف عن ميت، وشرعا بمعنى التركة.

(5)

وأصل التاء فيه واو، والإرث لغة البقاء، وانتقال الشيء من قوم إلى آخرين، ويطلق بمعنى الميراث.

(6)

فرضيا بفتح الراء وسكونها، ويقال له أيضا: فرَّاضا، وهو العالم بعلم الفرائض.

ص: 87

وقد منعه بعضهم، ورده غيره (1)(أَسباب الإِرث) وهو انتقال مال الميت إلى حى بعده، ثلاثة (2) :

أَحدها: (رحم) أي قرابة، قربت أَو بعدت (3) قال تعالى {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (4) .

(و) الثاني (نكاح) وهو عقد الزوجية الصحيح (5) قال تعالى (ولكم نصف ما ترك أَزواجكم) الآية (6)

(1) أي تسمية الفرضي «فرائضيا» منعه بعض أهل العلم، ورده غيره، فأجاز تسميته فرائضيا، ويبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه، ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلثه، ثم يقسم ما بقي على الورثة.

(2)

فقط، فلا يرث ولا يورث بغيرها، كالموالاة، والمعاقدة، والمحالفة، وإسلامه على يديه، والتقاطه، ونحو ذلك، لحديث «إنما الولاء لمن أعتق» واختار الشيخ أنه يورث بها عند عدم الرحم، والنكاح، والولاء، والأسباب جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

(3)

وتشمل أصولا، وفروعا، وحواشي، فالأصول الأبوة والجدودة، وإن علوا، والفروع الأولاد، وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشى الإخوة، وبنوهم وإن نزلوا، والعمومة، وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا.

(4)

فدلت على التوارث بالقرابة، مع ما يأتي من الآيات، والأحاديث، والإجماع.

(5)

ولو لم يحصل وطء ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي إجماعا، ولا ميراث بالنكاح الفاسد، لأن وجوده كعدمه.

(6)

وتمامها {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فدلت على التوارث بالنكاح.

ص: 88

(و)(الثالث (ولاء) عتق (1) لحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه (2) . والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة (3) الابن، وابنه وإِن نزل (4) والأَب، وأَبوه وإِن علا (5) والأَخ مطلقًا (6) .

(1) وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتق، هو عصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بغيرهم، ولا مع غيرهم، دون العتيق، وكما يثبت الولاء على الرقيق يثبت على فرعه بشرطين: أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، وأن لا يمسه رق لأحد.

(2)

شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء إجماعا، وفي الصحيحين «إنما الولاء لمن أعتق» وموانع الإرث الرق، والقتل، واختلاف الدين.

(3)

بالاختصار، وهم خمسة عشر بالبسط.

(4)

بدرجة، أو درجات، بمحض الذكور، لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} وابن الابن ابن، لقوله تعالى {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ} .

(5)

بمحض الذكور، كأبي أب وأبيه، لقوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} والجد أب بالنص، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس.

(6)

لأبوين، أو أب، أو أم، لقوله {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} وقوله {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} والإخوة لأبوين بنو الأعيان، لأنهم من عين واحدة، ولأب بنو العلات، والعلة الضرة، ولأم بنو الأخياف أي الأخلاط لأنهم ليسوا من رجل واحد.

ص: 89

وابن الأَخ لا من الأُم (1) والعم لغير أُم، وابنه (2) والزوج، وذو الولاء (3) ومن الإناث سبع (4) البنت، وبنت الابن وإِن نزل (5) والأُم، والجدة (6) .

(1) أي وابن الأخ لأبوين أو لأب، لا ابن الأخ من الأم فهو من ذوي الأرحام.

(2)

أي والعم لأبوين أو لأب، وابن العم لأبوين أو لأب، وإن نزل بمحض الذكور، لقوله صلى الله عليه وسلم «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» .

(3)

أي الزوج، لقوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} وذو الولاء، وهو صاحب العتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم، فهؤلاء العشرة المجمع على إرثهم الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والجد له وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ لأبوين أو لأب، وإن نزلوا، والعم لأبوين، أو لأب، وابناهما، والزوج، والمعتق.

وهم بالبسط خمسة عشر: الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والجد له وإن علا، بمحض الذكور، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزلا، والزوج، والمعتق.

(4)

أي ومن النساء المجمع على توريثهن سبع بالاختصار، وعشر بالبسط.

(5)

أي أبوها بمحض الذكور، لقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) وحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت.

(6)

فالأم، لقوله تعالى {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} والجدة من قبل الأم أو من قبل الأب للخبر الآتى.

ص: 90

والأُخت، والزوجة، والمعتقة (1)(والورثة) ثلاثة (2)(ذو فرض، وعصبة و) ذو (رحم) ويأْتي بيانهم (3) وإِذا اجتمع جميع الذكور، ورث منهم ثلاثة (4) الابن، والأَب، والزوج (5) ؛ وجميع النساء، ورث منهن خمس، البنت، وبنت الابن، والأُم، والزوجة، والشقيقة (6) .

(1) فالأخت شقيقة كانت، أو لأب، أو لأم، لآيتي الكلالة، والزوجة لقوله (ولهن الربع مما تركتم) والمعتقة، ومعتقها وإن علت لما تقدم، ولما يأتي، فكنَّ سبعا، البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة والأخت، والزوجة، والمعتقة.

وهن عشر بالبسط، البنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم، والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة، و «الزوجة» بالتاء - في الفرائض - للتمييز، وإن كان الأشهر الأفصح حذفها.

(2)

أي ثلاثة أصناف، لكل صنف منهم كلام يخصه.

(3)

ذو فرض أي نصيب مقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول، وعصبة يرثون بلا تقدير، وذو رحم يرثون عند عدم العصبات، وأصحاب الفروض غير الزوجين، ويأتي بيانهم مفصلات، إن شاء الله تعالى.

(4)

لا يسقطون بحال، لأنهم يمتون إلى الميت بأنفسهم، من غير واسطة.

(5)

ومسألتهم من اثني عشر، للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي سبعة للابن.

(6)

ومسألتهن من أربعة وعشرين، للبنت النصف اثنا عشر، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللشقيقة الباقي واحد.

ص: 91

وممكن الجمع من الصنفين (1) ورث الأَبوان، والولدان، وأَحد الزوجين (2)(فذو الفروض عشرة (3) الزوجان، والأَبوان (4) والجد، والجدة (5) والبنات) الواحدة فأَكثر (6)(وبنات الابن) كذلك (7)(والأَخوات من كل جهة) كذلك (8)(والإخوة من الأُم) كذلك، ذكورا كانوا أَو إِناثا (9)(فللزوج النصف) مع عدم الولد وولد الابن (10) .

(1) وهو خمسة وعشرون شخصا، ولا يجتمع أكثر من ثلاثة وعشرين.

(2)

فمع الزوج مسألتهم من اثنى عشر، للزوج الربع، وللأب السدس، وللأم السدس، يبقي خمسة للولدين، ورءوسهم ثلاثة، مضروبة في اثنى عشر، تبلغ ستة وثلاثين وتصح منها، ومع الزوجة من أربعة وعشرين، للأبوين الثلث، وللزوجة الثمن، يبقي للولدين ثلاثة عشر، ورءوسهم ثلاثة، مضروبة في أربعة وعشرين، تبلغ اثنين وسبعين وتصح منها.

(3)

من الذكور والإناث، والمراد من له نصيب مقدر، ولو في بعض الصور.

(4)

مجتمعين، أو متفرقين.

(5)

الجد يعني لأب، والجدة لأم أو لأب.

(6)

يفرض للواحدجة النصف، ولاثنتين فأكثر الثلثان بشرطه الآتي.

(7)

أي الواحدة فأكثر.

(8)

أي والأخوات الشقائق أو لأب، الواحدة فأكثر.

(9)

يعنى الأخوة لأم، ولا يرثون إلا بالفرض لا غير.

(10)

إجماعا.

ص: 92

(ومع وجود ولد) وارث (1)(أَو ولد ابن) وارث (وإِن نزل) ذكرا كان أَو أُنثى، واحدا أَو متعددا (الربع)(2) لقوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ (3) فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} (4)(وللزوجة فأَكثر نصف حاليه فيهما)(5) فلها الربع مع عدم الفرع الوراث (6) وثمن معه (7) لقوله تعالى {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (8)

(1) ومن قام به مانع قتل، أو رق، أو اختلاف دين، فوجوده كعدمه.

(2)

إجماعا، سواء كان الولد منه أو من غيره.

(3)

أي إن متن عن غير ولد، ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا، فللزوج النصف {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وفي حديث زيد: قضى له بالنصف.

(4)

{مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وحكم أولاد البنين حكم أولاد الصلب بلا نزاع.

(5)

أي نصف حالته مع عدم الفرع الوارث، ونصف حالته مع وجود الفرع الوارث.

(6)

وهو أولاد الميت، أو أولاد بنيه إجماعا.

(7)

أي ولها الثمن مع وجود أولاد الميت، أو أولا بنيه إجماعا.

(8)

سواء كن واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا، أو أربعا، بشرط عدم الفرع الوارث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .

ص: 93

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} (1)(ولكل من الأَب والجد السدس بالفرض (2) مع ذكور الولد أَو ولد الابن) أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب، أَو ذكر فأَكثر من ولد الابن (3) لقوله تعالى} وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (4)(يرثان بالتعصيب مع عدم الولد) الذكر والأُنثى (5) .

(و) عدم (ولد الابن) كذلك (6) لقوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (7) فأَضاف الميراث إليهما، ثم جعل للأم الثلث، فكان الباقي للأَب (8) .

(1){مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وولد البنت لا يحجب ولو ورثناه.

(2)

إجماعا، يرثه الأب من ولده، وجد مثله من ولد ابنه وإن سفل، مع عدم الأب.

(3)

وإن نزل، بلا نزاع، لكل منهما السدس، والباقي للولد الذكر، واحدا فأكثر.

(4)

أي ولكل واحد من الأبوين السدس، والجد تناوله النص، لدخول ولد الابن في الأولاد، فهو كالأب عند فقده.

(5)

واحدا أو متعددًا.

(6)

أي الذكر والأنثى، فياخذ المال كله، أو ما أبقت الفروض إجماعًا.

(7)

فرضا، والباقي للأب تعصيبا والجد في ذلك مثل الأب مع عدمه.

(8)

تعصيبًا، أو الجد.

ص: 94

(و) يرثان (بالفرض والتعصيب مع إِناثهما) أي إناث الأولاد، أو أَولاد الابن، واحدة كن أَو أَكثر (1) فمن مات عن أَب وبنت أَو جد (2) فللبنت النصف، وللأَب أَو الجد السدس فرضا لما سبق (3) والباقي تعصيبا (4) لحديث «أَلحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (5) .

(1) ولا يرث، بفرض وتعصيب معا بسبب واحد إلا الأب والجد.

(2)

وبنت، أو جمع من البنات، أو بنات الابن وإن نزل.

(3)

من قوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} والجد مثل الأب في ذلك.

(4)

أي والباقي بعد نصيب البنت، وسدس الأب وهو ثلث، للأب أو الجد تعصيبًا بلا نزاع.

(5)

أي: ألحقوا الأنصباء المنصوص عليها في الكتاب والسنة، فما بقي بعد إعطاء ذوى الفروض فروضهم إن بقي، فلأولى رجل ذكر، أي فلأقرب رجل من الميت «ذكر» تأكيد، والخبر متفق عليه من حديث ابن عباس، والأب أولى ذكر بعد الابن وابنه، ولا نزاع في ذلك.

ص: 95

فصل (1)

(والجد لأَب وإِن علا) بمحض الذكور (2)(مع ولد أَبوين أَو) ولد (أَب) ذكرا أَو أنثى، واحدا أَو متعددا (كأَخ منهم) في مقاسمتهم المال، أَو ما أَبقت الفروض (3) لأَنهم تساووا في الإدلاء بالأب، فتساووا في الميراث (4) وهذا قول زيد بن ثابت، ومن وافقه (5) .

(1) أي في أحكام ميراث الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب.

(2)

فأخرج المدلي بأم، والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعا، ومع الإخوة فيه خلاف.

(3)

ما لم يكن الثلث أحظ له من المقاسمة، فيأخذه، والباقي للإخوة، ومع ذي الفرض بعده ثلث الباقي، أو سدس الكل.

(4)

فإن الجد والأخ يدليان بالأب، ومثله زيد بنهر انفرق منه جدولان.

(5)

من الصحابة، كعلي، وابن مسعود، وهو قول مالك، والشافعي، وصاحبى أبي حنيفة، ولم يرد في توريثهم معه نص من كتاب، أو سنة، بل باجتهاد بعض الصحابة. وذهب الصديق إلى أن الجد يسقط جميع الإخوة والأخوات، من جميع الجهات، وهو قول ابن عباسن وابن الزبير، وروي عن عثمان، وعائشة وأبي بن كعب، وجابر، وعبادة، وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة وغيره،

ورواية عن أحمد، اختارها الشيخ، وابن القيم، واستظهرها في الفروع،

واختاره بعض الشافعية، والشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقال ابنه عبد الله: هو المفتى به عندنا؛ قال شيخنا: وهو الصواب.

ورجح بأمور «أحدها» العمومات، ولم يسم الله الجد بغير اسم الأبوة «والثاني» محض القياس، قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا! «والثالث» أن هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم، بل وضحه «والرابع» أن الذين ورثوا الإخوة معه اختلفوا في كيفية ذلك، ولم يجزموا، بل معهم شك ومقرون أنه محض رأي، لا حجة فيه، ولا قياس.

ولا ريب أن من ورث الجد وأسقطهم هو أسعد الناس بالنص، والإجماع، والقياس، وعدم التناقض بل فاز بدلالة الكتاب، والسنة، والقياس، ولم يختلف على الصدِّيق أحد في زمانه، وهو المفتى به، ورجحه الموفق وغيره وقال: لا تفريع على هذا لوضوحه.

ص: 96

فجد وأُخت، له سهمان، ولها سهم (1) جد وأَخ، لكل سهم (2) جد وأُختان، له سهمان، ولكن منهن سهم (3) جد وثلاث أَخوات، له سهمان، ولكل منهن سهم (4) جد وأَخ وأَخت، للجد سهمان، وللأَخ سهمان، وللأخت سهم (5) .

(1) أصلها من ثلاثة عدد رءوسهم.

(2)

أصلها من اثنين.

(3)

أصلها من أربعة.

(4)

أصلها من خمسة، عدد رءوسهم.

(5)

أصلها أيضا من خمسة، وهذه الصور الخمس الأحظ له المقاسمة.

ص: 97

وفي جد وجدة وأَخ، للجدة السدس، والباقي للجد والأَخ مقاسمة (1) والأَخ لأُم فأَكثر ساقط بالجد كما يأْتى (2)(فإِن نقصته) أي الجد (المقاسمة عن ثلث المال) إِذا لم يكن معهم صاحب فرض (أُعطيه) أي أُعطي ثلث المال (3) كجد وأَخوين وأُخت فأَكثر (4) له الثلث، والباقي لهم، للذكر مثل حظ الأُنثيين (5) وتستوي له المقاسمة والثلث (6) في جد وأَخوين (7) وجد وأَربع أَخوات (8) وجد وأَخ وأُختين (9)(ومع ذي فرض) كبنت، أَو بنت ابن، أَو زوج (10) .

(1) مسألتهم من ستة، للجدة سهم، يبقي خمسة على أربعة رءوس، تضرب خمسة في سته، منها تصح.

(2)

وكذا بنو الإخوة مطلقا إجماعا.

(3)

وإلى هذا ذهب زيد بن ثابت والأكثر، ومتى زاد الإخوة عن اثنين أو من يعد لُهم من الإناث، فلاحظ له في المقاسمة.

(4)

كجد وثلاثة إخوة، وهلم جرا بلا حصر.

(5)

لقوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} .

(6)

في ثلاث صور لا غير.

(7)

مسألتهم من ثلاثة، عدد رءوسهم.

(8)

مسألتهم من ستة، له سهمان، ولكل واحدة منهن سهم.

(9)

أصلها من ستة، له سهمان، وللأخ سهمان، ولك واحدة سهم.

(10)

ممن يستحق النصف.

ص: 98

أَو زوجة، أَو أُم، أَو جدة (1) يعطى الجد (بعده) أي بعد ذي الفرض واحدا كان أَو أَكثر (الأَحظ من المقاسمة) كزوجة وجد وأُخت، من أَربعة، للجد سهمان، وللزوجة سهم، وللأُخت سهم (2)(أَو ثلث ما بقي) كأُم وجد وخمسة إِخوة، من ثمانية عشر، للأُم ثلاثة أَسهم، وللجد ثلث الباقي خمسة، ولكل أَخ سهمان (3)(أَو سدس الكل) كبنت، وأُم، وجد، وثلاثة

إِخوة (4) .

(1) ممن يستحق الربع، أو الثلث، أو السدس، وله مع ذي فرض سبع حالات، أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي وسدس المال، كجدة وجد وأخ أو ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن سدس المال، كأم وجد وثلاثة إخوة، أو سدس المال أحظ له من المقاسمة وثلث الباقي، كزوج وجدة وجد وأخوين، أو تستوى له المقاسمة وثلث الباقي، ويكونان أحظ له من السدس، كأم وجد وأخوين، أو تستوي له المقاسمة وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي، كزوج وأم وجد وأخ، أو يستوي له ثلث الباقي وسدس المال، ويكونان أحظ له من المقاسمة، كزوج وجد وثلاثة إخوة، والسابعة أن تستوي له ثلاثة الأمور كزوج وجد وأخوين وفي كلها الإخوة لغير أم.

(2)

وتسمى هذه مربعة الجماعة، وكجدة وجد وشقيق، أصلها من ستة، للجدة السدس، يبقي خمسة، للجد والشقيق، تضرب اثنين في ستة، منها تصح.

(3)

وأصل ثمانية عشر مختص بالجد والإخوة، وكذا أصل ستة وثلاثين.

(4)

أصلها من ستة، للبنت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وللإخوة سدس، وتصح من ثمانية عشر.

ص: 99

(فإن لم يبق) بعد ذوي الفروض (سوى السدس) كبنت، وبنت ابن، وأُم، وجد، وإخوة (أَعطيه) أي أُعطي الجد السدس الباقي (وسقط الإخوة) مطلقا (1) لاستغراق الفروض التركة (2)(إلا) الأُخت (في الأكدرية)(3) وهي زوج، وأُم، وأُخت، وجد (4) للزوج النصف، وللأُم الثلث، يفضل سدس يأْخذه الجد، ويفرض للأُخت النصف، فتعول لتسعة، ثم يرجع الجد والأُخت للمقاسمة، وسهامهما أَربعة، على ثلاثة عدد رءوسهما، فتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأُم ستة، وللجد ثمانية، وللأُخت أَربعة (5) سميت الأَكدرية لتكديرها لأُصول زيد في الجد والإِخوة (6) .

(1) ذكورا كانوا أو إناثا، من أبوين أو أب.

(2)

والجد لا ينقص عن سدس المال ولو اسما بالعول، لأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى، فمع غيره أولي.

(3)

فلا تسقط وإن استغرقت الفروض، هذا مذهب زيد، ومذهب أبي بكر وتابعيه تسقط الأخت.

(4)

سواء كانت شقيقة أو لأب، هؤلاء أركانها.

(5)

وإن لم يكن في المسألة زوج فللأم ثلث المال، وما بقي فبين جد وأخت على ثلاثة، وتصح من تسعة، وتسمى الخرْقي، لكثرة أقوال الصحابة فيها.

(6)

حيث أعالها، وفرض للأخت مع الجد، وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما، ولا نظير لذلك، أو لكثرة أقوال الصحابة فيها، وتكدرها، أو لغير ذلك.

ص: 100

(ولا يعول) في مسائل الجد غيرها (1)(ولا يفرض لأُخت معه) أي مع الجد ابتداء (إِلا بها) أي بالأَكدرية (2) وأَما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أَخذ نصيبه (3)(وولد الأَب) ذكرا كان أو أُنثى، واحدا أَو أَكثر (إذا انفردوا) عن ولد الأَبوين (معه) أي مع الجد (كولد الأَبوين) فيما سبق (4)(فإن اجتمعوا) أي اجتمع الأَشقاء وولد الأَب (5) عادّ ولد الأَبوين الجد بولد الأَب (6)(فـ) ـإِذا (قاسموه أَخذ عصبة ولد الأَبوين ما بيد ولد الأَب)(7) .

(1) أي غير مسألة الأكدرية.

(2)

وبذلك كدرت أصول زيد، واحترز بالفرض لها ابتداء عن الفرض للأخت في مسائل المعادة، فإنما يفرض لها فيها بعد مقاسمة الجد كما وضحه.

(3)

أي أخذ الجد نصيبه، وليس بمبتدأ.

(4)

من أنهم يقاسمون الجد المال، لاستواء درجتهم بالنسبة إلى أبي الميت.

(5)

مع الجد، ومعهم صاحب فرض أولا، على ما تقدم.

(6)

أي زاحموه بهم، وحسبوهم عليه إن احتاجوا لذلك، ومعادتهم مبنية على أصلين، أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد، وأن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل.

(7)

أي وبعد عدهم أولاد الأب على الجد، ومقاسمتهم الجد، وأخذ الجد نصيبه، يرجع ولد الأبوين على ولد الأب، كما لو لم يكن معهم جد، ويأخذ ولد الأبوين ما سمى لولد الأب، لأنه على حكم لا يرث معه شيئا، كما لو انفردوا عن الجد.

ص: 101

كجد وأَخ شقيق وأَخ لأَب، فللجد سهم، والباقي للشقيق (1) لأَنه أَقوى تعصبيا، الأَخ للأَب (2)(و) تأْخذ (أُنثاهم) إِذا كانت واحدة (تمام فرضها) وهو النصف (وما بقي لولد الأَب)(3) فجد وشقيقة وأَخ لأَب، تصح من عشرة، للجد أَربعة، وللشقيقة خمسة، وللأَخ للأَب ما بقي وهو سهم (4) فإِن كانت الشقيقات ثنتين فأَكثر، لم يتصور أَن يبقي لولد الأَب شيء (5) .

(1) سهم له أصيلا، والسهم الذي حصل لأخيه، وكذلك جد وأختان شقيقتان، وأخ لأب، يأخذ الجد ثلثا، ثم الأختان الثلثين، ويسقط الأخ، كما لو لم يكن جد، واستغرقت الفروض التركة.

(2)

ومن قوي حجب الآخر، وأخذ ميراثه، قال الجعيري:

فبالجهة التقديم، ثم بقربه

وبعدهما التقديم بالقوة جعلا

(3)

أي تأخذ تمام النصف، كما لو لم يوجد جد، وما فضل عن الأحظ للجد، وعن النصف الذي فرض لها، فلولد الأب، واحدا كان، أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، ولا يتفق في مسألة فيها فرض غير السدس، لأنه لا فرض في مسائل المعادة إلا السدس، أو الربع، أو النصف.

(4)

وتسمى «عشرية زيد» وإن كان معهم أخ لأب يبقي لهما سدس، وتصح من ثمانية عشر، وإن كان معهم أم فمن ثمانية عشر، للأم ثلاثة، وللجد ثلث الباقي، وللأخت تسعة ويبقي لهما سهم، وتصح من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد، وإن كان معهم أخ آخر فمن تسعين، وتسمى تسعينية زيد.

(5)

فجد وشقيقتان وأخت لأب، للجد سهمان، وللشقيقتين سهمان، ويستردان سهم الأخت لأب، ولم تكمل لهما الثلثان. وشقيقتان وأخ لأب وجد، له ثلث، ولهما ثلث، ويستردان ثلث الأخ لأب، ولا يتصور أن يبقي لولد الأب شيء.

ص: 102