المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

‌باب

ميراث القاتل والمبعض والولاء

(1)

بفتح الواو والمد (2) أي ولاء العتاقة (3)(من انفرد بقتل مورثه (4) أَو شارك فيه، مباشرة (5) أَو سببًا) كحفر بئر تعديا (6)

(1) أي: باب بيان ميراث القاتل، في الحال التي يرث فيها، دون الحال التي لا يرث فيها، وبيان ميراث المعتق بعضه، دون القن، وبيان الميراث بالولاء.

(2)

فالولي بالقصر الدنو.

(3)

لا المحبة، والولاء لغة: الملك؛ وشرعا: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه.

(4)

بلا حق لم يرثه، وتقدم أنه من موانع الإرث لما يأتي، وعمر أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه، دون أبيه، وكان حذفه بسيف فقتله، واشتهر فلم ينكر، فكان إجماعا، وحكاه الموفق إجماع أهل العلم، إلا ما حكي عن ابن المسيب، وابن جبير.

(5)

أي أو شارك في قتل مورثه مباشرة، لم يرثه، لأن شريك القاتل قاتل، بدليل أنه يقتل به لو أوجب القصاص، ويلزمه من الضمان بحسبه.

(6)

أي أو يكون قتله الحر المشارك فيه سببا، كحفر بئر تعديا، بكونه في موضع لا يحل حفرها فيه، فيموت بها مورثه.

ص: 194

أَو نصب سكين (بلا حق، لم يرثه (1) إِن لزمه) أي القاتل (قود، أو دية، أَو كفارة) على ما يأْتي في الجنايات (2) لحديث عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس للقاتل شيء» رواه مالك في موطئه، وأَحمد (3)(والمكلف وغيره) أي غير المكلف، كالصغير، والمجنون، في هذا (سواء) لعموم ما سبق (4) .

(1) أي أو يكون سببا، كنصب سكين أو حجر بلا حق، فيموت به مورثه لم يرثه، وكذا لو كان برش ماء، أو إخراج نحو جناح بطريق، ونحو ذلك.

(2)

أي إن لزم القاتل قود، بأن يكون القتل عمدا، أو لزمه دية، كقتل الوالد ولده ولو عمدا، فإنه تلزمه الدية فقط، أو كفارة، بأن يكون القتل خطأ، فلا يلزمه إلا كفارة، على ما يأتي في الجنايات موضحا إن شاء الله تعالى.

(3)

وابن ماجه، وغيرهم، ولأبي داود، والنسائى، عن عمرو بن شعيب مرفوعا «لا يرث القاتل شيئا» ولأحمد من حديث ابن عباس: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث ولها شواهد بمجموعها يحتج بها، وقضى به عمر كما تقدم، وعلي، وشريح، وغيرهم من قضاة المسلمين، وهو مذهب جمهور العلماء.

وقال الشيخ: الآمر بقتل مورثه لا يرثه، ولو انتفي عنه الضمان، وقال ابن القيم: قتلا مضمونا بقصاص، أو دية، أو كفارة، أو قتلا مطلقا، سواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث، أو لم يقصده، فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع اتفاقا، لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل، فسد الشارع الذريعة بالمنع.

(4)

من الأحاديث والآثار والإعتبار.

ص: 195

(وإِن قتل بحق قودا، أو حدا (1) أَو كفرا) أي غير ردة (2)(أَو ببغي) أي قطع طريق (3) لئلا يتكرر مع ما يأْتى (4)(أَو) بـ (ـصيالة، أَو حرابة (5) أَو شهادة وارثه) بما يوجب القتل (6)(أَو قتل العادل الباغي، وعكسه) كقتل الباغي العادل (ورثه)(7) لأَنه فعل مأْذون فيه، فلم يمنع الميراث (8)(ولا يرث الرقيق)(9)

(1) كقصاص، وترك زكاة، أو زنا، ونحو ذلك ورثه، لأن حرمانه يمنع استيفاء الحقوق المشروعة، وإقامة الحدود الواجبة، وهو لا يفضى إلى إيجاد قتل محرم.

(2)

نحو أن يقتل المسلم عتيقه الكافر، وهذه الصورة ليست في الإقناع، ولا في المنتهي، ولا الشرح.

(3)

ويأتي قتل القاطع إذا قتل فيرثه، لأنه قتله بحق، إن لم يندفع إلا بالقتل، أو حرابة، بأن يقتل مورثه الحربى.

(4)

أي من قوله: أو قتل العادل الباغي، وعكسه.

(5)

صيالة دفعا عن نفسه، كالصائل عليه.

(6)

بحق، أو تزكية الشاهد عليه بحق، أو حكم بقتله.

(7)

نص عليه أحمد، وجزم به في الإقناع وغيره.

(8)

كما لو أطعمه وسقاه باختياره، فأفضى إلى تلفه، واختار الموفق وغيره: لو أدب ولده ونحوه، ولم يسرف، فمات ورثه.

(9)

قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن ابن مسعود، لأن فيه نقصا، منع كونه موروثا، فمنع كونه وارثا، كالمرتد.

ص: 196

ولو مدبرا، أَو مكاتبا، أَو أُم ولد (1) لأَنه لو ورث لكان لسيده، وهو أَجنبي (2)(ولا يورث) لأَنه لا مال له (3)(ويرث من بعضه حر، ويورث (4) ويحجب، بقدر ما فيه من الحرية) (5) لقول علي، وابن مسعود (6) .

(1) لأنه رقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا، ولأنه لو مات وسيده حي فهو قن، وأم الولد مملوكة، يجوز لسيدها وطؤها بحكم الملك، وإجارتها، وأما المكاتب فإن لم يملك قدر ما عليه فهو عبد، لا يرث، ولا يورث، وإن ملك قدر ما يؤدي، فروايتان، إحداهما أنه عبد ما بقي عليه درهم، للأخبار، واختاره الموفق وغيره، وروي عن عمر وغيره، وعنه: إذا ملك ما يؤدي، يرث ويورث، لخبر «إذا كان عنده ما يؤدي، فلتحتجب عنه» فالله أعلم.

(2)

أي من مورث رقيقه، فلم يرث الرقيق لأجل ذلك.

(3)

فيورث عنه لقوله صلى الله عليه وسلم «من باع عبدا له مال، فماله لبائعه، إلا أن يشترطه المبتاع» ولأنه لا يملك، ومن قال: يملك بالتمليك؛ فملكه غير مستقر، يزول إلى سيده، بزوال ملكه عن رقبته، للخبر، ولأن السيد أحق بمنافعه، وأكسابه في حياته، فكذلك بعد مماته، وأما الأسير الذي عند الكفار، فيرث إذا علمت حياته، عند عامة الفقهاء.

(4)

أي ويرث من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية، ويورث بقدر ما فيه من الحرية.

(5)

أي ويحجب من بعضه حر بقدر ما فيه من الحرية.

(6)

وعثمان التيمي، وابن المبارك، وغيرهم، لما روى أحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعا «يرث المكاتب ويورث، على قدر ما عتق منه» حسنه الترمذي، ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه، كما لو كان الآخر مثله.

ص: 197

وكسبه، وإِرثه بحريته لورثته (1) فابن نصفه حر، وأُم وعم حران، للابن نصف ماله لو كان حرا، وهو ربع وسدس (2) وللأُم ربع، والباقي للعم (3)(ومن أَعتق عبدا) أَو أَمة، أَو أَعتق بعضه فسرى إِلي الباقي (4) أَو عتق عليه برحم، أَو كتابة، أَو إِيلاد (5) .

(1) كما إذا كان نصفه حرا، وهاياه مالك نصفه، بأخذ نصف كسبه، فنصف كسبه له، يختص به ورثته، وكذا إرثه، وما قاسم سيده في حياته، يختص به ورثته.

(2)

بنصفه الحر، ولو كان الابن كامل الحرية، كان للأم السدس، وله الباقي، وهو نصف وثلث.

(3)

للأم ربع، لأن الابن الحر يحجبها عن سدس فبنصفه الحر يحجبها عن نصف سدس، يبقي لها سدس، ونصف سدس، وذلك ربع، والباقي - وهو ثلث - لعم تعصيبا، فتجعل مسألة حرية، ومسألة رق، فمسألة الحرية من ستة، ومسألة الرق من ثلاثة، فتضرب الستة في حالتي الحرية والرق، فللابن خمسة لو كان حرا، وللأم ثلاثة فيهما، والباقي للعم.

(4)

على ما يأتي بيانه، فله عليه الولاء، قال الموفق: أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدا، أو عتق عليه، ولم يعتقه سائبة، ولا من زكاته، أو نذره، أو كفارته، أن له عليه الولاء للخبر.

(5)

أي أو عتق عليه بسبب ما عليهما من رحم، كما لو ملك أباه، أو ولده، أو أخاه ونحوه، أو عتق عليه بكتابة، بأن كاتبه على مال فأداه، ولو إلى الورثة وعتق، ولأحمد وغيره مرفوعا «المكاتب يورث بقدر ما عتق منه» حسنه الترمذي أو عتق عليه بإيلاد، كأن أتت أمته منه بولد، ثم مات أبو الولد، فله عليه الولاء، ولو أعتق حربى حربيا، فله عليه الولاء عند جمهور العلماء.

ص: 198

أَو أعتقه في زكاة، أَو كفارة (فله عليه الولاء)(1) لقوله عليه السلام «الولاء لمن أَعتق» متفق عليه (2) وله أَيضا الولاء على أَولاده، وأَولادهم وإِن سفلوا، من زوجة عتيقة، أَو سرية (3) .

(1) أي أو أعتقه في زكاة أو عن كفارة، أو نذر، فله عليه الولاء، جزم به في الإقناع وغيره، لأنه معتق عن نفسه، فكان الولاء له، وعن أحمد في الذي يعتق في الزكاة: ولاؤه للذى جرى عتقه على يديه، وقال أبو عبيد: ولاؤه لصاحب الصدقة، قال الموفق: وهو قول الجمهور، في العتق في النذر والكفارة.

وعن أحمد في الذي يعتق من زكاته: إن ورث منه شيئا جعله في مثله، وعلله الموفق بأنه معتق من غير ماله، فلم يكن له الولاء. وكثير من أهل العلم أنه لا يعتق من الزكاة، وهو رواية عن أحمد، وقول الشافعي، وتقدم.

(2)

فدل على أن الولاء للمعتق، ومقتضاه نفيه عمن سواه؛ وللترمذى وصححه «الولاء لحمة كلحمة النسب» أي يجر الولاء مجرى النسب لا يتأتى انتقاله «لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث» بل إنما يورث به، وفي الصحيحين: نهي عن بيع الولاء وهبته؛ وهذا مذهب جماهير العلماء.

(3)

أي ومن أعتق عبدا، أو عتق عليه، فله أيضا الولاء على أولاد العتيق، وأولادهم وإن سفلوا، من زوجة معتقة. للعتيق أو غيره، لا حرة الأصل، وعلى أولاده من سرية العتيق، وتقدم قول الموفق: أجمعوا على أن من أعتق عبدا، أو عتق عليه، أن له عليه الولاء.

ص: 199

وعلي من له أَو لهم ولاؤه (1) لأَنه ولي نعمتهم، وبسببه عتقوا (2) ولأَن الفرع يتبع أَصله (3) ويرث ذو الولاء مولاه (4)(وإِن اختلف دينهما) لما تقدم (5) فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب (6) ثم عصبته بعده، الأَقرب فالأَقرب على ما سبق (7) .

(1) أي وله أيضا: الولاء على من للعتيق ولاؤه، كعتقائه «أولهم» أي لأولاد العتيق وإن سفلوا ولاؤه، كمعتقيه، ومعتقي أولاده وأولادهم، ومعتقهم أبدا ما تناسلوا.

(2)

أي بسبب معتق العتيق، ومن له أولهم ولاؤه.

(3)

فأشبه ما لو باشر عتقهم، ولا فرق بين كون ذلك في دار الإسلام أو الحرب، لتشبيه الشارع الولاء بالنسب، ولو اختلف دينهما في قول جمهور العلماء.

(4)

أي ويرث ذو الولاء بالولاء مولاه بشرطه، ما لم تستغرق فروضهم المال، لخبر «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» .

(5)

وتقدم بأدلته وتعالىله.

(6)

وعند عدم ذوى فروض تستغرق فروضهم المال لخبر «ألحقوا الفرائض بأهلها» الحديث، ومتى وجدوا فلا شيء للمولي بلا خلاف اتفاقا.

(7)

أي ثم يرث عصبة المعتق بعده بالولاء، الأقرب فالأقرب من المعتق لما سبق، ولما روى أحمد في امرأة أعتقت عبدا، ثم توفيت، وتركت ابنا لها وأخا، ثم توفي مولاها، فقال صلى الله عليه وسلم:«ميراثه لابن المرأة» .

ص: 200

(ولا يرث النساء بالولاء إِلا من أَعتقن) أي باشرن عتقه (1) أَو عتق عليهن بنحو كتابه (2)(أَو أَعتقه من أَعتقن) أي عتيق عتيقهن، وأَولادهم (3) لحديث عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده مرفوعا «ميراث الولاء للكُبْر من الذكور» (4) ولا يرث النساء من الولاء إِلا ولاء من أَعتقن؛ والكُبْر - بضم الكاف وسكون الموحدة - أَقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه (5) والولاء لا يباع، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصي به، ولا يورث (6)

(1) وتوريثها من معتقها لا خلاف فيه بين العلماء.

(2)

كرحم أو تدبير، وغير ذلك مما تقدم، وكذا مكاتب مكاتبهن بلا خلاف، لخبر «إنما الولاء لمن أعتق» وتقدم أن المرأة تحوز ثلاثة مواريث، منها أنها ترث عتيقها، ولأنها منعمة بالإعتاق كالرجل.

(3)

أي أولاد عتيقهن، وأولاد عتيق عتيقهن، ومن جروا ولاءه.

(4)

وهو قول أكثر أهل العلم، وذكره أحمد وغيره عن جماعة من الصحابة.

(5)

ولإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه. وابنة حمزة ورثت بولاء نفسها، ولأنه لحمة كلحمة النسب، والمولي كالنسيب من الأخ والعم، فولده من العتيق بمنزلة ولد أخيه وعمه، ولا يرث منهم إلا الذكور خاصة، ولا يرث بالولاء ذو فرض إلا أب وجد، يرثان السدس مع الابن أو ابنه.

(6)

لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، فلا ينتقل كالقرابة، بل هو معنى يورث به، عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين.

ص: 201

فلو مات السيد عن ابنين، ثم مات أَحدهما عن ابن، ثم مات عتيقه، فإِرثه لابن سيده وحده (1) ولو مات ابنا السيد، وخلف أَحدهما ابنا، والآخر تسعة، ثم مات العتيق، فإِرثه على عددهم كالنسب (2) ولو اشترى أخ وأُخته أَباهما، فعتق عليهما ثم ملك قنا فأَعتقه، ثم مات الأَب، ثم العتيق، ورثه الابن بالنسب، دون أُخته بالولاء (3) وتسمى مسأَلة القضاة (4) يروى عن ملك أَنه قال: سأَلت سبعين قاضيا من قضاة العراق عنها، فأَخطؤا فيها (5) .

(1) لأنه أقرب عصبة إليه، وهو معنى قوله «الولاء للكبر» .

(2)

فيكون لكل واحد عشر التركة، للأخبار والآثار، وهو قول أكثر العلماء، ولأنهم إنما يرثون العتيق بولاء معتقه، لا نفس الولاء.

(3)

لأنه ابن المعتق أو أخوه، فورثه بالنسب.

(4)

لكثرة من أخطأ منهم فيها.

(5)

ذكره في الإنصاف، ولو مات الابن ثم مات العتيق، ورثت منه بقدر عتقها من الأب، والباقي بينها وبين معتق أمها إن كانت عتيقة.

ص: 202