الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ميراث المفقود
(1)
وهو من انقطع خبره، فلم تعلم له حياة ولا موت (2)(من خفي خبره بأَسر (3) أَو سفر غالبه السلامة (4) كتجارة) وسياحة (5)(انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد)(6) لأَن الغالب أَنه لا يعيش أَكثر من هذا (7) .
(1) أي بيان ميراثه من مورثه، وبيان ميراثهم منه، والمفقود من: فقدت الشيء، أفقده فقدا وفقدانا؛ والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده.
(2)
لانقطاع خبره، وهو نوعان: إما بسفر ونحوه غالبه السلامة، أو الهلاك.
(3)
لأن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله، فغالبه السلامة.
(4)
أي بقاء حياته.
(5)
لأن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العود إلى أهله، والسائح قد يختار المقام ببعض البلاد النائية عن بلده، والذي يغلب في هذا - ونحوه كطلب العلم - السلامة.
(6)
هذا المذهب، وصححه في المذهب وغيره.
(7)
وعنه: ينتظر به حتى يتيقن موته، أو تمضى عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، وهو قو الشافعي، والمشهور عن مالك، وأبي حنيفة، لأن الأصل حياته، واتفقوا على أنه لا يقسم ماله حتى تمضى مدة لا يعيش في مثلها.
وإِن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم (1)(وإِن كان غالبه الهلاك (2) كمن غرق في مركب، فسلم قوم دون قوم (3) أو فقد من بين أَهله (4) أَو في مفازة مهلكة) (5) كدرب الحجاز (6)(انتظر به تمام أَربع سنين منذ تلف)(7) أي فقد، لأَنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار (8) فانقطاع خبره عن أَهله يغلب على الظن هلاكه (9) .
(1) أي في تقدير مدة انتظاره.
(2)
أي والنوع الثاني إن كان من خفي خبره مما غالبه الهلاك.
(3)
ولم يعلم له خبر.
(4)
كمن يخرج إلى الصلاة فلا يعود، أو يخرج إلى حاجة قريبة فلا يعود.
(5)
بفتح الميم واللام، أو ضم الميم وكسر اللام، وهي أرض يكثر فيها الهلاك وقالوا: مفازة. تفاؤلا بالسلامة، وأعم وأحسن منه أنها سميت بالمفازة، لأنه لا شيء أهم عند سالكها من الفوز منها، وإن كان جزءا مما تقدم.
(6)
أو كالذي فقد بين الصفين حال الحرب، ونحو ذلك مما غالب حاله الهلاك.
(7)
هذه الكلمة سبق قلم، إذ لو علم تلفه لم ينتظر به، وعباراتهم بـ «ـفقد» كما صرفه الشارح.
(8)
فانتظر به كمال أربع سنين.
(9)
أي فانقطاع خبره عن أهله تلك المدة، على هذا الوجه، يغلب على الظن هلاكه فيها.
إذ لو كان حيًّا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية (1)(ثم يقسم ماله فيهما) أي في مسألتي غلبة السلامة بعد التسعين (2) وغلبة الهلاك بعد الأَربع سنين (3) فإِن رجع بعد قسم ماله أَخذ ما وجد (4) ورجع على من أَتلف شيئا به (5)(فإِن مات مورثه في مدة التربص) السابقة (6)(أَخذ كل وارث إِذًا) أي حين الموت (اليقين)(7) وهو ما لا يمكن أَن ينقص عنه مع حياة المفقود أَو موته (8) .
(1) أي أربع السنين، مع غلبة هلاكه فيها، ولاتفاق الصحابة على اعتداد امرأته بعد تربص هذه المدة، وحلها للأزواج بعد ذلك.
(2)
على ورثته إن لم يعلم خبره.
(3)
وتعتد امرأته عدة الوفاة، وتحل للأزواج، لاتفاق الصحابة على ذلك، كما يأتي في العدد إن شاء الله تعالى، ويزكى ماله لما مضى قبل قسمه، ولا يرثه إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله.
(4)
أي من ماله بعينه، لتبين عدم انتقال ملكه عنه.
(5)
أي بما تلف، إن كان مثليا فبمثله، وإلا فقيمته، لتعذر رده بعينه، قال الشيخ: وإن حصل لأسير من وقف شيء تسلمه وحفظه وكيله -ومن ينتقل إليه الوقف بعده- جميعا، أو الحاكم إن عدم الوكيل.
(6)
وهي المدة التي تقدم أنه ينتظر به فيها، قبل الحكم بوفاته.
(7)
أي أخذ كل وارث غير المفقود من التركة حين الموت نصيبه اليقين.
(8)
من حين موت مورثه، إلى انتهاء مدة انتظاره.
(ووقف ما بقي) حتى يتبين أَمر المفقود (1) فاعمل مسأَلة حياته، ومسأَلة موته (2) وحصِّل أَقل عدد ينقسم على كل منهما (3) فيأْخذ وارث منهما -لا ساقط في إِحداهما- اليقين (4)(فإِن قدم) المفقود (أَخذ نصيبه) الذي وقف له (5)(وإِن لم يأْت) أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه (6)(فحكمه) أي حكم ما وقف له (حكم ماله) الذي لم يخلفه مورثه (7) .
(1) أي وقف نصيب المفقود، وهو ما بقي من التركة، بعد أخذ كل وارث نصيبه، وانتظر به حتى يتبين أمر المفقود، أو تمضى مدة الانتظار، لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه، أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل.
(2)
أي ثم مسألة موته، ثم اضرب إحداهما أو وفقها في الأخرى، واجتز بإحداهما إن تماثلتا، وبأكثرهما إن تناسبتا.
(3)
أي المسألتين، وفائدته تحصيل أقل عدد ينقسم على المسألتين، ليعلم اليقين.
(4)
وهو أقل النصبين، لأن ما زاد عليه مشكوك في استحقاقه له، فلو مات أبو المفقود، وخلف ابنه المفقود، وزوجة، وأما، وأَخًا؛ فمسألة حياته من أربعة وعشرين، ومسألة موته من اثنى عشر، ولا شيء للأخ من مسألة الحياة.
(5)
لأنه المستحق له، وهو سبعة عشر من المسألة، ورد الفضل إلى أهله إن كان.
(6)
بقدومه أو غيره، ولم يعلم موته حينذاك.
(7)
صححه في الإنصاف وغيره، وقطع به في المنتهي وغيره، لأنه محكوم بحياته.
فيقضى منه دينه (1) وينفق على زوجته منه مدة تربصه (2) لأَنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره (3)(ولباقي الورثة أَن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود (4) فيقتسمونه) على حسب ما يتفقون عليه، لأَنه لا يخرج عنهم (5) .
(1) في مدة تربصه.
(2)
أي في الحالتين.
(3)
وعنه: يرد إلى ورثة الميت الذي مات في مدة التربص؛ قطع به في المغني، والإقناع، وغيرهما، لأنه لا يورث مع الشك، كالجنين.
(4)
رجحه الموفق وغيره، لأن الزائد عن نصيبه مشكوك في مستحقه، فجاز الصلح عليه.
(5)
كأخ مفقود في الأكدرية، فمسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين، للزوج ثمانية عشر، وللأم تسعة، وللجد تسعة من مسألة الحياة، وللأخت منها ثلاثة، وللمفقود ستة، يبقي تسعة، فلهم الصلح عليها، وعلى كل الموقوف، إن حجب أحدا ولم يرث، أو كان أخا لأب، عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين، وإن بان ميتا، ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه، فالموقوف لورثة الميت الأول، للشك في حياة المفقود، حين موت مورثه، فلا يرث منه، واتفقوا على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته.