المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق) - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

لأنه لاحظ لها في ذلك (1) وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي، فهو كالتبرع (2) وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي (3) ويحرم خلع الحيلة ولا يصح (4) (و‌

‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

(5) .

(1) بل فيه إسقاط حقهن الواجب لهن، والأب وغيره في ذلك سواء.

(2)

أي من مالها، هذا المذهب، وقال ابن القيم: منع الأب من خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ليست مسألة وفاق، وإذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، وأن له أن يعفو عن صداق ابنته قبل الدخول – وهو الصحيح لبضعة عشر دليلا – فخلعها بشيء من مالها أولى، لأنه إذا ملك إسقاط مالها مجانا، فلأن يملك إسقاطه ليخلصها من رق زوج، ليزوجها خيرًا لها منه، أولى وأحرى، وهذه رواية عن أحمد، اختارها شيخنا. اهـ. وتقدم عنه نحوه.

(3)

أي كما لو بذله أجنبي، وهو يصح، وذلك بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض بذله له.

(4)

كأن يطلقها ثلاثًا، ويعلقه على دخول رمضان مثلا، ثم يخلعها قبل دخوله على عوض، حذرا من وقوع الطلاق، فإذا خرج رمضان عقد عليها، وفي الاختيارات: خلع الحيلة لا يصح، كما لا يصح نكاح المحلل، لأنه ليس المقصود به الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها، كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده، وإذا لم يصح، لم تبن به الزوجة.

(5)

أي ولا يسقط الخلع ما بين الزوج والزوجة من الحقوق، كمهر، ونفقة، وقرض، وغير ذلك.

ص: 478

فلو خالعته على شيء، لم يسقط مالها من حقوق زوجية وغيرها، بسكوت عنها (1) وكذا لو خالعته ببعض ما عليه، لم يسقط الباقي، كسائر الحقوق (2)(وإن علق طلاقها بصفة) كدخول الدار (ثم أبانها (3) فوجدت) الصفة حال بينونتها (4)(ثم نكحها) أي عقد عليها بعد وجود الصفة (5)(فوجدت) الصفة (بعده) أي بعد النكاح (طلقت)(6) .

(1) فيتراجعان بما بينهما من الحقوق، لأن ذلك لا يسقط بلفظ طلاق، فلا يسقط بالخلع.

(2)

كما لا يسقط بفرقة الطلاق، كبقية عدة حمل، أو إرضاع.

(3)

بفسخ أو غيره.

(4)

أي فوجدت الصفة التي علق طلاقها عليها، كدخول الدار حال بينونتها.

(5)

وهي دخولها الدار.

(6)

ولو كانت الصفة وجدت حال بينونتها، على الأصح، ووجهه أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح فيقع، كما لو لم تتخلله بينونة، أو كما لو بانت بدون الثلاث، عند مالك، وأبي حنيفة، ولم تفعل الصفة، وفي الإنصاف وكذا الحكم لو قال: إن بنت مني، ثم تزوجتك، فأنت طالق. فبانت ثم تزوجها، قال في الفروع: وفي التعليق احتمال لا يقع، كتعليقه بالملك.

وفي المقنع: ويتخرج أن لا تطلق. يعني فيما إذا علقه بصفة، بناء على الرواية في العتق، واختاره أبو الحسن التميمي، قال في شرح المقنع: وأكثر أهل العلم يرون الصفة لا تعود، إذا أبانها بطلاق ثلاث.

ص: 479

وكذا لو حلف بالطلاق (1) ثم بانت، ثم عادت الزوجية ووجد المحلوف عليه، فتطلق، لوجود الصفة (2) ولا تنحل بفعلها حال البينونة (3) ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار (4) لأنها لا تنحل إلا على وجه يحنث به (5) لأن اليمين حل وعقد، والعقد يفتقر إلى الملك، فكذا الحل (6) والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين به (7) .

(1) وهو ما قصد به حث على شيء، أو منع منه، أو تصديق خبر، أو تكذيبه.

(2)

لأن عقد الصفة المحلوف عليها وعودها، وجد في النكاح فوقع الحنث، نص عليه، والأكثر على عدم عود الصفة.

(3)

وهذا ظاهر المذهب.

(4)

كمتى، ونحوها من أدوات الشرط.

(5)

وهو وجود الصفة حال كونها في عصمته.

(6)

أي يفتقر إلى وجود الصفة حال ملكه عصمتها.

(7)

وقاسه الموفق على بناء عدد الطلاق على الأول، وأنه يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق، وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود، إذا أبانها بطلاق ثلاث، وإن لم توجد حال البينونة، فإن أبانها بدون الثلاث، فوجدت الصفة انحلت يمينه، وإن لم توجد الصفة في البينونة ثم نكحها، لم تنحل عند الجمهور.

ص: 480

(كعتق) فلو علق عتق قنه على صفة، ثم باعه فوجدت، ثم ملكه ثم وجدت، عتق لما سبق (1)(وإلا) توجد الصفة بعد النكاح والملك (فلا) طلاق، ولا عتق بالصفة حال البينونة، وزوال الملك (2) لأنهما إذًا ليسا محلا للوقوع (3) .

(1) من أن اليمين لا تنحل إذا وجدت حال البينونة.

(2)

أي وإلا توجد الصفة بعد النكاح الثاني والملك، مثل أن قال: إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق ثلاثا، وعبدي حر؛ ثم أكلته، ثم نكحها، وملك العبد، فلا طلاق، ولا عتق بالصفة حال البينونة، وزوال الملك.

(3)

إذ لا يمكن إيقاع الطلاق بأكلها له حال البينونة، لأن الطلاق لا يلحق البائن، وكذا الملك، لأن حنثه بوجود الصفة حال الملك.

ص: 481