المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الكتابة (1)   (وهي) مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأَنها تجمع - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌ ‌باب الكتابة (1)   (وهي) مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأَنها تجمع

‌باب الكتابة

(1)

(وهي) مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأَنها تجمع نجوما (2) وشرعا:(بيع) سيد (عبده نفسه (3) بمال) معلوم، يصح السلم فيه (4)(مؤجل في ذمته) بأَجلين فأَكثر (5) .

(1) اسم مصدر، بمعنى المكاتبة، وهي: إعتاق السيد عبده على مال في ذمته، يؤدى في نجوم، والأصل فيها الكتاب، والسنة، والإجماع.

(2)

ومنه سمي الخراز كاتبا، أو لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفقا عليه.

(3)

أي بيع سيد عبده، ذكرا كان أو أنثى، نفس الرقيق، أو بيعه بعضه، كنصفه وسدسه.

(4)

فلا يصح بمال محرم، نحو خمر، وخنزير، أو آنية ذهب وفضة، ولا بمجهول، ولا بما لا يصح السلم فيه، كجوهر ونحوه، ولا بما لا يوجد عند محله، وتصح بمنفعة مفردة أو معها مال.

(5)

فلا تصح بحال، قال الموفق: روي عن جماعة من الصحابة، ولم ينقل عنهم عقدها حالة، ولعجزه عن أدئها في الحال، ولا بمعين، بل بأجلين فأكثر معلومة في الذمة، يسعى فيه العبد، ويؤديه، لها وقع في القدرة على الكسب عرفا وعادة، لا بواحد ولو طال، لأن الأجلين فأكثر مشتقة من الكتب، وهو الضم، وما بيد المكاتب حال الكتابة لسيده، إلا أن يشترطه، وقيل: إنها متعارفة قبل الإسلام، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 210

(وتسن) الكتابة (مع أَمانة العبد وكسبه)(1) لقوله تعالى (فكاتبوهم إِن علمتم فيهم خيرا)(2)(وتكره) الكتابة (مع عدمه) أي عدم الكسب (3) لئلا يصير كلاًّ على الناس (4) ولا يصح عتق وكتابة إِلا من جائز التصرف (5) وتنعقد بكاتبتك على كذا؛ مع قبول العبد (6) .

(1) قال الوزير: اتفقوا على أن كتابة العبد، الذي له كسب، مستحبة، مندوب إليها، وقد بلغ بها أحمد في رواية عنه إلى وجوبها، إذا دعا العبد سيده إليها، على قدر قيمته أو أكثر.

(2)

قال أحمد: «الخير» صدق وإصلاح، ووفاء بمال الكتابة. وقال ابن رشد: لا خلاف فيما أعلم بينهم، أن من شرط المكاتب، أن يكون قويا على السعي، لقوله (إن علمتم فيهم خيرا) قيل: الاكتساب والأمانة، وقيل: الصلاح والدين قال الموفق: ولا تجب في ظاهر المذهب، في قول عامة أهل العلم.

(3)

وهو ظاهر كلام أحمد، ومذهب الشافعي، وكرهها ابن عمر وغيره.

(4)

ويحتاج إلى السؤال؛ وعن أحمد لا تكره؛ وهو قول الشافعي وغيره، وقال الموفق: ينبغي أن ينظر في المكاتب، فإن كان ممن يتضرر بالكتابة ويضيع، لعجزه عن الإنفاق على نفسه، ولا يجد من ينفق عليه، كرهت كتابته، وإلا لم تكره، لحصول النفع بالحرية، من غير ضرر.

(5)

لأنها عقد معاوضة، كالبيع، فلا تصح من سفيه، ومحجور عليه لفلس ونحوه. وإن كاتب المميز رقيقه بإذن وليه صحت، ولا تصح أن يكاتب مجنونا، أو طفلا غير مميز.

(6)

أي وتصح الكتابة بقول السيد لرقيقه: كاتبتك على كذا؛ مع قبول الرقيق لها، لأنه لفظها الموضوع لها، ولا تصح بغير القول.

ص: 211

وإِن لم يقل: فإِذا أَديت فأَنت حر (1) ومتى أدى ما عليه، أَو أَبرأَه منه سيده عتق (2) ويملك كسبه ونفعه (3) وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإِجارة (4)(ويجوز بيع المكاتب)(5) لقصة بريرة (6) .

(1) لأن الحرية، توجب عقد الكتابة، فتثبت عند تمامه، ولأنها عقد، وضعت للعتق، فلم تحتج إلى لفظ العتق.

(2)

أي: ومتى أدى. المكاتب ما عليه من الكتابة، أو أبرأه سيده منه، عتق إجماعا، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم ونحوها فإنه متى أداها عتق، ولم يفتقر إلى أن يقول: إذا أديت إلى فأنت حر؛ وينوي العتق، لأن اسم الكتابة لفظ شرعى، فهو يتضمن جميع أحكامه.

(3)

والشراء والبيع، والإجارة، والاستئجار، والسفر، وأخذ الصدقة والإنفاق على نفسه وولده.

(4)

أي ويملك كل تصرف يصلح ماله، كبيع وشراء، قال الموفق: بإجماع أهل العلم، لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق، ولا يحصل إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه إلا بالاكتساب، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب، وليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يقرض، ولا يحأبي، ونحو ذلك، إلا بإذن سيده، ولا يملك السيد شيئا من كسبه.

(5)

هذا المذهب، واختاره ابن المنذر وغيره.

(6)

وكانت قالت لعائشة: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينينى. وفيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم «اشتريها» قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مكاتبة، لم ينكر ذلك، ففيه أبين البيان أن بيعه جائز، ولا أعلم خبرا يعارضه.

ص: 212

ولأَنه قن ما بقي عليه درهم (1)(ومشتريه يقوم مقام مكاتبه) بكسر التاء (2)(فإِن أَدى) المكاتب (له) أي للمشترى ما بقي من مال الكتابة (عتق (3) وولاؤه له) أي للمشترى (4)(وإِن عجز) المكاتب عن أَداء جميع مال الكتابة (5) أَو بعضه لمن كاتبه أَو اشتراه (عاد قنا)(6) فإِذا حل نجم ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ (7) .

(1) مملوك لسيده، لم يتحتم عتقه، فجاز بيعه، كالمعلق عتقه بصفة.

(2)

يؤدي إليه المكاتب ما بقي من كتابته، ولا تنفسخ كتابته بالبيع، ولا يجوز إبطالها؛ قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. ولأنها عقد لازم، فلا يبطل بالبيع، ويبقي على كتابته عند المشتري، وعلى نجومه كما كان عند البائع، مبقي على ما بقي من كتابته.

(3)

باتفاق أهل العلم، لأن حق المكاتب فيه، انتقل إلى المشتري، فصار هو المعتق.

(4)

لعتقه في ملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الولاء لمن أعتق» ولحديث بريرة، حيث اشترتها عائشة، وهي مكاتبة، وأعتقتها، وصار ولاؤها لها.

(5)

لمن كاتبه، عاد قنا، لعجزه عن الأداء لمكاتبه أو مشتريه.

(6)

أي أو عجز عن أداء بعض الكتابة لمن كاتبه، أو اشتراه، عاد قنا، لقوله صلى الله عليه وسلم «هو عبد ما بقي عليه درهم» وحكمه مع مشتريه كحكمه مع بائعه.

(7)

عند جمهور العلماء، قال ابن رشد: إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض، فقال الجمهور: هو عبد ما بقي عليه من كتابته شيء، وأنه يرق إذا عجز عن البعض، واتفقوا أنه إنما يرق إذا عجز، إما عن البعض، وإما عن الكل.

ص: 213

كما لو أَعسر المشترى ببعض الثمن (1) ويلزم إِنظاره ثلاثا، لنحو بيع عرض (2) ويجب على السيد أَن يؤدى إِلي من وفي كتابته ربعها (3) لما روى أَبو بكر بإسناده، عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قال «ربع الكتابة» (4) وروي موقوفًا على علي (5) .

(1) كان له الفسخ بلا حكم حاكم، لما فيه من الضرر. وإن اختار السيد الصبر فليس للعبد الفسخ، لأنها عقد لازم.

(2)

ولمال غائب، دون مسافة قصر، يرجو قدومه، ولدَيْنٍ حالٍّ على مليء، أو مودع قصدا، أمهل بقدر ما يأتي به، إذا طلب الإمهال، لحظ المكاتب والرفق به، مع عدم الإضرار على السيد؛ والتقدير بثلاث هو قول بعض الفقهاء، والأولى أنه بحسب الإمكان، دون مماطلة، أو تضرر سيد.

(3)

إن شاء وضعه عنه، وإن شاء قبضه منه، ثم دفعه إليه، وهذا مذهب الشافعي.

(4)

وظاهر الأمر الوجوب.

(5)

رضي الله عنه، قال: ضعوا عنه ربع مال الكتابة. ولأنه مال يجب إيتاؤه بالشرع، فكان مقدرا. وقال ابن عباس: ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئا، وهو قول الشافعي وابن المنذر، وعند مالك مستحب، قال الموفق وغيره: وحكمة الإيتاء: الرفق بالمكاتب، وإعانته، وذلك لا يحصل باليسير، الذي هو أقل ما يقع عليه الاسم، فلم يجز أن يكون هو الواجب.

ص: 214