الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العصبات
(1)
من العصب وهو الشد (2) سموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض (3)(وهم كل من لو انفرد لأَخذ المال بجهة واحدة)(4) كالأَب والابن، والعم، ونحوهم (5) واحترز بقوله: بجهة واحدة عن ذي الفرض (6) فإِنه إِذا انفرد يأْخذه بالفرض والرد، فقد أَخذه بجهتين (7) .
(1) جمع عصبة، وهو جمع عاصب.
(2)
ومنه عصابة الرأس، لأنه يعصب بها، أي يشد، والعصب لأنه يشد الأعضاء، والعصبة لغة، بنو الرجل، وقرابته لأبيه.
(3)
ولأنهم عصبوا به، أي أحاطوا به، وقيل: لتقوي بعضهم ببعض.
(4)
من غير تقدير، لقوله تعالى {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} والجهات عندنا - ست، بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو إخوة، ثم عمومة، ثم ولاء.
(5)
ويأتي تفصيله؛ ومن حكمة الشارع أن جعل الميراث لقرابة الأب، وقدمهم على أقارب الأم، جعل العصبة القائمين بنصرته، وموالاته، والذب عنه، وحمل العقل عنه.
(6)
خاصة، ذكرا كان أو أنثى.
(7)
كالأم والأخت.
(ومع ذي فرض يأْخذ ما بقي) بعد ذوي الفروض (1) ويسقط إِذا استغرقت الفروض التركة (2) فالعصبة من يرث بلا تقدير (3) ويقدم أَقرب العصبة (4) .
(فأَقربهم ابن، فابنه وإِن نزل)(5) لأَنه جزء الميت (6)(ثم الأَب) لأَن سائر العصبات يدلون به (7)(ثم الجد) أَبوه (وإِن علا)(8) لأَنه أَب، وله إِيلاد (9) .
(1) لخبر «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» .
(2)
لمفهوم هذا الخبر، ولا نزاع في ذلك.
(3)
لأنه إذا لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله، والعصبة ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، ومتى أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه.
(4)
إجماعا، لقوله «فلأولى رجل ذكر» أي أقرب رجل، ولأن الأقرب أشد وأقوى من الأبعد، فهو أولى منه بالميراث، وهم كل ذكر من الأقارب، ليس بينه وبين الميت أنثى.
(5)
لأن الله تعالى قال {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} والعرب تبدأ بالأهم فالأهم.
(6)
وجزء الشيء أقرب إليه من أصله، وثمر فؤاده كما في الحديث، فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر وارث بالعصوبة، بل بالسدس فرضا.
(7)
ولأنه الطرف الثاني للميت، والنفقة عليه، فقدم على غيره.
(8)
بمحض الذكور، فهو أولى من الإخوة في الجملة.
(9)
ويأخذ السدس مع الابن، وإذا بقي السدس فقط أخذه وسقطت الإخوة على القول بإرثهم معه، وإذا بقي دون السدس، أو لم يبق شيء، أعيل له بالسدس.
(مع عدم أَخ لأَبوين أَو لأَب)(1) فإن اجتمع معهم فعلي ما تقدم (2)(ثم هما) أي ثقم الأَخ لأَبوين، ثم لأَب (3)(ثم بنوهما) أي ثم بنو الأَخ الشقيق، ثم بنو الأَخ لأَب وإِن نزلوا (أَبدا (4) ثم عم لأَبوين، ثم عم لأَب (5) ثم بنوهما كذلك) (6) فيقدم بنو العم الشقيق، ثم بنو العم لأَب (7)(ثم أَعمام أَبيه لأَبوين ثم) أَعمام أَبيه (لأَب (8) ثم بنوهم كذلك) يقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأَب (9)(ثم أَعمام جده، ثم بنوهم كذلك)(10) .
(1) على القول بإرثهم معه، وتقدم موضحا.
(2)
أي من حكم الجد والإخوة مجتمعين مفصلا.
(3)
لتساويهما في قرابة الأب، وترجح الشقيق بقرابة الأم.
(4)
بمحض الذكور، لأن الإخوة وأبناءهم من ولد الأب، ويسقط البعيد منهم بالقريب، ومع الاستواء في الدرجة يقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب.
(5)
وهم بنو الجد، يقدم العم الشقيق لقوته، ثم العم لأب.
(6)
أي ثم بنو العم الشقيق، ثم بنو العم لأب، لأنهم من ولد الجد الأدنى، فولوا أولاد الأب في القرب.
(7)
لقوة ابن العم الشقيق، قدم على ابن العم لأب، ولا نزاع في ذلك.
(8)
يقدم من لأبوين على من لأب.
(9)
لقوة ابن العم الشقيق.
(10)
وإن نزلوا.
ثم أَعمام أبي جده، ثم بنوهم كذلك، وهكذا (1)(لا يرث بنو أَب أَعلي) وإِن قربوا (مع بنى أَب أَقرب وإِن نزلوا)(2) لحديث ابن عباس يرفعه «أَلحقوا الفرائض بأَهلها (3) فما بقي فلأولى رجل ذكر» متفق عليه (4) و «أَولى» هنا بمعنى أَقرب لا بمعنى أَحق، لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة (5)(فأًَخ لأَب) وابنه وإِن نزل (أولى من عم) ولو شقيقا (و) من (ابنه (6) و) أَخ لأَب أولى من (ابن أَخ لأَبوين) لأَنه أَقرب منه (7)
(1) أبدا، قال الموفق وغيره: هذا كله مجمع عليه.
(2)
أي وإن نزلت درجتهم، فأولى ولد كل أب أقربهم إليه، وإن استووا فأولاهم من لأبوين وتقدم قول الجعبري:
(3)
أي ألحقوا الأنصباء المنصوص عليها في الكتاب والسنة بأهلها المستحقين لها بالنص.
(4)
وفي لفظ «ما أبقت الفروض» أي فضل عن إعطاء ذوي الفروض المقدرة فهو لأقرب رجل من الميت «ذكر» تأكيد أنه ليس المراد بالرجل البالغ، بل الذكر وإن كان صغيرا.
(5)
إذا لا يدرى من هو الأحق، والأقرب مقدم على الأبعد بلا نزاع.
(6)
لأنه أقرب منه، فلو خلف ابن ابن ابن أخ شقيق أو لأب، وعم، كان المال لابن ابن ابن الأخ.
(7)
فلو خلف أخا لأب، وابن أخ شقيق، فالمال للأخ لأب.
(وهو) أي ابن أَخ لأَبوين (أَو ابن أَخ لأَب، أولى من ابن ابن أَخ لأَبوين) لقربه (1)(ومع الاِستواء) في الدرجة كأَخوين وعمين (يقدم من لأَبوين) على من لأَب، لقوة القرابة (2)(فإِن عدم عصبة النسب (3) ورث المعتق) ولو أُنثى (4) لقوله عليه السلام «الولاء لمن أَعتق» متفق عليه (5)(ثم عصبته) الأَقرب فالأَقرب كنسب (6) .
(1) من الميت، فلو خلف ابن أخ لأب، وابن ابن أخ شقيق، كان المال لابن الأخ لأب.
(2)
فلو خلف أخا شقيقا، وأخا لأب، كان المال للأخ الشقيق، ولو خلف عما لأبوين، وعما لأب، كان المال للعم لأبوين، وهكذا يقدم بالقرب، ومع الاستواء بالقوة.
(3)
وهم الابن، وابنه، والأب، وأبوه، والأخ وابنه إلا من الأم، والعم، وابنه.
(4)
فالمعتقة عصبة لعتيقها، ولمن انتمى إليه بنسب أو ولاء، كالرجل.
(5)
فولاء العتاقة عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت الولاء للمعتق، ومقتضاه نفيه عمن سواه.
(6)
لقوله صلى الله عليه وسلم «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث» بل إنما يورث به، صححه الترمذي، وقال الشيخ: معناه صحيح، أي يجرى الولاء مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللحمة سدى الثوب، حتى يصير كالشيء الواحد، وهو قول الجمهور.
ثم مولي المعتق (1) ثم عصبته كذلك (2) ثم الرد، ثم ذوو الأَرحام (3) .
(1) أي مولي المولي، لأنه ولي نعمتهم، وبسببه عتقوا، ولأن الفرع يتبع أصله.
(2)
أي ثم عصبة مولي المعتق، ثم مولي مولي مولي المعتق، ثم عصبته.
(3)
أي ثم إن عدم العصبة رد الباقي بعد ذوي الفروض عليهم، ثم إن عدم ذو فرض يرد عليه، فالمال لذوي الأرحام، ويأتي إن شاء الله تعالى.
فصل (1)
(يرث الابن) مع البنت مثليها (2)(و) يرث (ابنه) أي: ابن الابن مع بنت الابن مثليها (3) لقوله تعالى (يوصيكم الله في أَولادكم، للذكر مثل حظ الأُنثيين)(4)(و) يرث (الأَخ لأَبوين) مع أُخت لأَبوين مثليها (5)(و) يرث الأَخ (لأَب مع أُخته مثليها)(6) لقوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} (7) .
(1) أي في بيان أحكام العصبة بالغير، وسقوط العصبة إذا استغرقت الفروض حتى في الحماريه.
(2)
فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع.
(3)
سواء كانت أخته، أو بنت عمه إجماعا.
(4)
وهذا حكم العصبات من البنين، وبنى البنين، إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، بلا نزاع بين المسلمين.
(5)
فالأخ لأبوين فأكثر يعصب أخته فأكثر لأبوين، للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع.
(6)
إجماعا، فالبنات مع البنين، والأخوات مع الإخوة، عصبة بالغير.
(7)
هذا حكم العصبة من الإخوة لأبوين أو لأب، إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا لا نزاع فيه، والآية الأولى تناولت الأولاد، وأولاد البنين، وهذه تناولت ولد الأبوين، وولد الأب، وإنما اشتركوا لأن الرجال والنساء كلهم وارث، فلو فرض للنساء أفضى إلى تفضيلهن، أو مساواتهن بالذكور، وكانت المقاسمة أولى وأعدل.
(وكل عصبة غيرهم) أي غر هؤلاء الأَربعة، كابن الأَخ، والعم، وابن لعم، وابن المعتق، وأَخيه (لا ترث أُخته معه شيئًا)(1) لأَنها من ذوى الأَرحام، والعصبة مقدم عليهم (2)(وابنا عم أَحدهما أَح لأُم) للميتة (3)(أَو زوج) لها (له فرضه) أَولا (والباقي) بعد فرضه (لهما) تعصيبًا (4) فلو ماتت امرأَة عن بنت، وزوج هو ابن عم، فتركتها بينهما بالسوية (5) وإِن تركت معه بنتين، فالمال بينهم أَثلاثا (6) .
(1) بل ينفردون بالميراث دون أخواتهم، لأنهن لسن بذوات فرض، ولا يرثن منفردات، فلم يرثن مع إخوانهن بلا خلاف.
(2)
أي لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام، والعصبة تقدم على ذي الرحم، والولاء إنما يرث به العصبة بالنفس.
(3)
للأخ لأم السدس فرضا، والباقي بينهما تعصيبا.
(4)
أي وابنا عم أحدهما زوج، له فرضه، والباقي بعد فرضه لهما تعصيبا.
(5)
قال ابن القيم: هذا قول الجمهور، وهو الصواب، لكونهما في بنوة العم سواء، وأما الأخوة للأم فمستقلة. اهـ. وأصلها من اثنين، للبنت النصف، وللزوج الباقي فرضا وتعصيبا.
(6)
وأصلها من ثلاثة، للبنتين الثلثان، وللزوج الباقي فرضا وتعصيبا.
(ويبدأُ بـ) ـذوى (الفروض) فيعطون فروضهم (1)(وما بقي للعصبة)(2) لحديث «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل عصبة» (3)(ويسقطون) أي العصبة إِذا استغرقت الفروض التركة، لما سبق (4) حتى الإِخوة الأَشقاء (في الحمارية)(5) وهي زوج، وأُم، وإِخوة لأُم، وإِخوة أَشقاء (6) للزوج النصف، وللأُم السدس، وللإِخوة من الأُم الثلث (7) وتسقط الأِشقاء، لاستغراق الفروض التركة (8) .
(1) التي قدرت لهم شرعا كما تقدم.
(2)
لقوله تعالى (وورثه أبواه فلأمه الثلث) فأعطى الأم الثلث، والباقي للأب تعصيبا.
(3)
صوابه «ذكر» كما تقدم.
(4)
أي من قوله صلى الله عليه وسلم «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» وغير ذلك.
(5)
أي وتسقط العصبة إذا استكملت الفروض التركة، حتى الإخوة الأشقاء في المسألة الموسومة بالحمارية، وبالمشركة، وفي الاختيارات: إذا استكملت الفروض المال سقطت العصبة، ولو في الحمارية.
(6)
لا لأب، وسواء كان الأشقاء ذكرا فأكثر، أو ذكورا وإناثا.
(7)
وأصلها من ستة، واستغرقت الفروض التركة.
(8)
لقوله (فهم شركاء في الثلث) فدل القرآن على اختصاص ولد الأم بالثلث، وإذا شرك غيرهم معهم لم يأخذوا الثلث، ولقوله صلى الله عليه وسلم «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» ولم يبق للأشقاء بعد الفروض شيء.
روى عن علي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبي موسى رضي الله عنهم (1) وقضى به عمر أَولا (2) ثم وقعت ثانيا فأَسقط ولد الأَبوين، فقال بعضهم: يا أَمير المؤمنين هب أَن أَبانا كان حمارا أَليست أُمنا واحدة؟ فشرك بينهم (3) ولذلك سميت بالحمارية (4) .
(1) وإحدى الروايتين عن زيد، وهو المذهب، ومذهب أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، ومقتضى النص والقياس.
(2)
أي قضى بالثلث للإخوة للأم فقط، وأنه لا شيء للإخوة الأشقاء، لاستغراق الفروض المسألة.
(3)
استحسانا منه رضي الله عنه، من أن الأب إن لم يزدهم قربا لم يزدهم بعدا، قال ابن القيم وغيره: وقوله: هب أن أبانا كان حمارا. قول باطل، وتقدير وجوده كعدمه باطل، فإن الموجود لا يكون كالمعدوم، فتوريثهم خروج عن القياس، كما هو خروج عن النص.
(4)
من أجل قوله: هب أن أبانا كان حمارا. وسميت بالمشركة لقول بعض أهل العلم بتشريك الأشقاء فيها، وتسمى بالحجرية، واليمية، وغير ذلك.
باب أصول المسائل (1)
والعول والرد (2) أَصل المسأَلة: مخرج فرضها أَو فروضها (3)(والفروض ستة (4) نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس) (5) هذه الفروض القرآنية (6) .
(1) يقال: أصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه.
(2)
العول مصدر: عال الشيء؛ إذا زاد أو غلب، والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت، فالعول زيادة في السهام، نقص في الأنصباء، لازدحام الفرائض، بحيث لا يتسع لها المال، قال الموفق وغيره: هو قول عامة الصحابة إلا ابن عباس، ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول به.
وقال ابن القيم: أخذ به الصحابة قياسا على المفلس إذا ضاق ماله، لحديث «خذوا ما وجدتم» وهذا محض العدل، والرد نقص في السهام زيادة في أنصباء الورثة، ضد العول.
(3)
وهو أقل عدد تخرج منه بلا كسر.
(4)
أي الفروض المنصوص عليها في القرآن ستة.
(5)
ويقال: النصف، ونصفه، ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما، ونصف نصفهما، أو النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما.
(6)
منها {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} ، {فَلَكُمُ الرُّبُعُ} ، {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} {فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} ، {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} ، {لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} .
وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد (1)(والأُصول سبعة)(2) أَربعة لا عول فيها (3) وثلاثة قد تعول (4)(فنصفان) من اثنين كزوج وأُخت شقيقة أَو لأَب (5) ويسميان باليتيمتين (6)(أَو نصف وما بقي) كزوج وعم (من اثنين) مخرج النصف (7)(وثلثان) وما بقي من ثلاثة، مخرج الثلثين، كبنتين وعم (8)
(1) في العمريتين، وهي: زوج أو زوجة وأبوان، للأم ثلث الباقي.
(2)
نظرا إلى ما هو الراجح من أن ثمانية عشر وستة وثلاثين، تصحيح لا تأصيل، وتنقسم هذه، السبعة إلى قسمين، عائل وغير عائل.
(3)
وهي ما كان فيها فرض واحد، أو فرضان من نوع واحد، وهي أصل اثنين، وثلاثة، وأربعة، وثمانية.
(4)
إذا زادت فروضها، وهي التي يجتمع فيها فرضان من نوعين في الجملة، لأنك إذا جمعت أجزاءها المفردة غير المكررة، إذا هي تعدل أو تزيد، وهي أصل ستة، واثنى عشر، وأربعة وعشرين.
(5)
من اثنين، مخرج النصف، للزوج النصف واحد، وللشقيقة أو لأب النصف واحد.
(6)
واليتم الانفراد، وليس مسألة يورث فيها المال، كله بفرضين متساويين سواهما.
(7)
والنصف، لتساويهما، أو بنت أو بنت ابن، أو أخت شقيقة أو لأب، مع عم من اثنين، للبنت النصف فرضا، وكذا بنت الابن أو الأخت، والباقي للعم تعصيبا.
(8)
للبنتين الثلثان، وللعم الباقي.
(أَو ثلث وما بقي) كأُم وأَب، من ثلاثة مخرج الثلث (1)(أَو هما) أي الثلثان والثلث، كأُختين لأُم، وأُختين لغيرها (من ثلاثة)(2) لتساوى مخرج الفرضين، فيكتفي بأَحدهما (3)(وربع) وما بقي كزوج وابن، من أَربعة مخرج الربع (4)(أَو ثمن وما بقي) كزوجة وابن، من ثمانية مخرج الثمن (5)(أَو) ربع (مع النصف) كزوج وبنت (من أَربعة) لدخول مخرج النصف في مخرج الربع (6)(و) ثمن مع نصف، كزوجة وبنت وعم (من ثمانية) لدخول مخرج النصف في الثمن (7)(فهذه أَربعة) أُصول (لا تعول)(8) .
(1) للأم الثلث واحد، وللأب الباقي.
(2)
للأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان، والثلث للأختين لأم، تضرب رءوسهما في ثلاثة، وتصح من ستة.
(3)
أي فرض الثلثين أو فرض الثلث، وهو من ثلاثة لتماثلهما.
(4)
للزوج الربع واحد، والباقي للابن.
(5)
للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن.
(6)
للبنت النصف اثنان، وللزوج الربع واحد، والباقي لأولى رجل ذكر.
(7)
للبنت النصف، وللزوجة الثمن، والباقي ثلاثة للعم تعصيبا.
(8)
بل إنما تكون ناقصة إن كان فيها عاصب أو عادلة، وهي التي استوى مالها وفروضها.
لأَن العول ازدحام الفروض (1) ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأَربعة (2)(والنصف مع الثلثين) كزوج وأُختين لغير أُم، من ستة (3) لتباين المخرجين وتعول لسبعة (4)(أَو) النصف مع (الثلث) كزوج وأُم وعم، من ستة، لتباين المخرجين (5)(أَو) النصف مع (السدس) كبنت وأُم وعم، من ستة (6) لدخول مخرج النصف في السدس (7)(أَو هو) أي السدس (وما بقي) كأُم وابن (من ستة) مخرج السدس (8)(وتعول) الستة (إِلي عشرة شفعا ووترا)(9) .
(1) أي تضايقها، بحيث لا يتسع لها المال.
(2)
بل أصل أربعة وثمانية، لا يكون إلا ناقصا، وأصل اثنين وثلاثة، تارة يكون ناقصا، وتارة يكون عادلا.
(3)
للزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأبوين أو لأب الثلثان أربعة.
(4)
وفيها أربع مسائل، نصف وثلثان، كما مثل، نصفان وسدس، ثلثان وثلث وسدس، نصف وثلث وسدسان.
(5)
فمخرج النصف من اثنين، والثلثين أو الثلث من ثلاثة، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة.
(6)
للبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للعم.
(7)
فاكتفي بمخرج السدس.
(8)
للأم السدس، والباقي للابن.
(9)
فشفعا كزوج وأخت لأبوين وأختين لأم. ووترا كزوج وأخت لأبوين وأخت لأم.
فتعول إِلي سبعة كزوج وأُخت لغير أُم وجدة (1) وإِلى ثمانية، كزوج وأُم وأُخت لغيرها (2) وإِلى تسعة كزوج، وأُختين لأَم، وأُختين لغيرها (3) وإِلى عشرة كزوج، وأُم، وأَخوين لأُم، وأُختين لغيرها (4) وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها (5)(والربع مع الثلثين) كزوج وبنتين وعم، من اثني عشر، لتباين المخرجين (6)(أَو) الربع مع (الثلث) كزوجة وأُم وعم، من اثني عشر كذلك (7) .
(1) للزوج النصف ثلاثة، وللأخت لأبوين أو لأب النصف ثلاثة، وللجدة السدس واحد.
(2)
أي لغير أم، لها النصف ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان فهذه نصفان وثلث، وفيها أيضا نصفان وسدسان، وثلثان ونصف وسدس.
(3)
أي لغير أم، لهما الثلثان أربعة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأم الثلث اثنان، فهذه ثلثان ونصف وثلث، وفيها ثلثان ونصف وسدسان، نصفان وثلث وسدس، نصفان وثلاثة أسداس.
(4)
أي لغير أم، فلهما الثلثان أربعة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث اثنان، وللأم السدس واحد، وفيها مسألة ثانية نصفان وثلث وسدسان.
(5)
وذات أم الفروخ: بأن يكون مع المذكورين أم، وكلاهما بالخاء المعجمة.
(6)
فتضرب ثلاثة في أربعة، للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للعم.
(7)
للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، والباقي للعم.
(أَو) الربع مع (السدس) كزوج وأُم وابن (من اثني عشر) للتوافق (1)(وتعول) الاثنا عشر (إِلي سبعة عشر وترا)(2) فتعول لثلاثة عشر، كزوج وبنتين وأُم (3) ولخمسة عشر، كزوج وبنتين وأَبوين (4) وإِلي سبعة عشر، كثلاث زوجات، وجدتين وأَربع أَخوات لأُم، وثمان أَخوات لأَبوين (5) وتسمى أُم الأَرامل وأُم الفروج (6)(والثمن مع السدس) كزوجة وأُم وابن، من أَربعة وعشرين، لتوافق المخرجين (7) .
(1) بين المخرجين بالنصف، فإذا ضربت نصف أحدهما في الآخر حصل اثنا عشر، فللزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، والباقي للابن.
(2)
لا شفعا، وهو أربعة عشر أو ستة عشر.
(3)
للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، فهذه ثلثان وربع وسدس، وفيها نصف وثلث وربع، نصف وسدسان وربع.
(4)
للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأبوين السدسان أربعة، وفيها ثلثان وثلث وربع، نصف وثلث وسدس وربع، نصف وثلاثة أسداس وربع.
(5)
للزوجات الربع ثلاثة، وللجدتين السدس، وللأخوات لأم الثلث، وللأخوات لغيرها الثلثان، لكل واحدة من الوارثات واحد، وفيها أيضا نصف وثلث وسدسان وربع.
(6)
بالجيم لأنوثية الجميع، وتسمى الدينارية، لأن لكل واحدة دينارا.
(7)
فتضرب نصف أحدهما في الآخر، للزوجة الثمن، وللأم السدس، والباقي للابن.
(أَو) الثمن مع (ثلثين) كزوجة، وبنتين، وأَخ شقيق (من أَربعة وعشرين) للتباين (1)(وتعول) مرة واحدة (إِلى سبعة وعشرين)(2) ولذلك تسمى البخيلة (3) كزوجة وأبوين وابنتين (4) وتسمى المنبرية (5)(وإِن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة) معهم (6)(رد) الفاضل (على كل) ذي (فرض بقدره) أي بقدر فرضه (7) .
(1) فتضرب الثلاثة في الثمانية، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للأخ.
(2)
وأصلها وأصل اثنى عشر لا يكون عادلاً، بل إما ناقص أو عائل.
(3)
لقلة عولها، لأنها لم تعل إلا مرة واحدة.
(4)
لهما الثلثان ستة عشر، وللأبوين السدسان ثمانية، وللزوجة الثمن ثلاثة.
(5)
لأن عليا قال: الحمد لله الذي حكم بالحق قطعا، ويجزي كل نفس بما تسعى، وإليه المآب والرجعى؛ فسئل، فقال: صار ثمنها تسعا، ومضى في الخطبة.
(6)
تأخذ الفاضل بعد الفروض.
(7)
وهو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم، ومذهب أبي حنيفة، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال، وقال ابن سراقة: عليه العمل في الأمصار.
لقوله تعالى {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (1)(غير الزوجين) فلا يرد عليهما (2) لأَنهما ليسا من ذوي القرابة (3) فإِن كان من يرد عليه واحدًا، أَخذ الكل فرضا وردا (4) وإِن كانوا جماعة من جنس، كبنات أَو جدات، فبالسوية (5) وإِن اختلف جنسهم (6) فخذ عدد سهامهم من أَصل ستة (7) واجعل عدد السهام المأْخوذة أَصل مسأَلتهم (8) .
(1) وهذه الآية عامة، فإن أهل الفروض من رحمه، فهم أولى من بيت المال، ولقوله صلى الله عليه وسلم «من ترك مالا فلوارثه» متفق عليه، وهو عام في جميع المال، ولخبر «تحوز المرأة ثلاثة مواريث» وتقدم.
(2)
قال الموفق وغيره: باتفاق من أهل العلم.
(3)
فلا يعطون حكمهم.
(4)
إذ تقدير الفروض لمكان المزاحمة ولا مزاحم، وذلك كأم أو بنت، لها النصف فرضا، والباقي ردا.
(5)
لاستوائهم، فيقتسمونه كسائر العصبات.
(6)
أي منزلتهم من الميت، كبنت وبنت ابن وأم، أو جدة، وليس فيهم أحد الزوجين.
(7)
لأن الفروض كلها توجد في الستة، إلا الربع والثمن، وهما للزوجين، ولا يرد عليهما.
(8)
كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي يضرب فيها جزء السهم، وأصول مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين أربعة، اثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة.
فجدة وأَخ لأم، من اثنين (1) وأُم وأَخ لأُم، من ثلاثة (2) وأُم وبنت، من أَربعة (3) وأُم وابنتان، من خمسة (4) وإِن كان معهم زوج أَو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسأَلة الرد (5) فإِن انقسم كزوجة وأُم وأَخوين لأُم (6) وإِلا ضربت مسأَلة الرد في مسأَلة الزوجية (7) .
(1) مأخوذة من أصل ستة، لأن لكل واحد منهما السدس، فيقسم المال بينهما نصفين فرضا وردا.
(2)
للأم الثلث اثنان، ولولدها السدس، فيقسم المال بينهما أثلاثا.
(3)
للأم السدس، وللبنت النصف ثلاثة، فيقسم المال بينهما أرباعا.
(4)
للأم السدس، وللبنتين الثلثان أربعة، فالمال بينهما على خمسة، وإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم، لأنه أصل مسألتهم، ولا تزيد مسائل الرد عليها، لأنها لو زادت سدسا آخر لم يكن رد.
(5)
فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه، والباقي لمن يرد عليه.
(6)
لم تحتج لضرب، وصحتا من مخرج فرض الزوجية، فإن للزوجة الربع، والباقي بين الأم وولديها أثلاثا.
(7)
ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية، ومخرج فرض الزوجية واحدا من اثنين، أو أربعة أو ثمانية.
كزوج وجدة وأَخ لأُم، أَصل مسأَلة الزوج من اثنين، له واحد، يبقي واحد، على مسألة الرد اثنين، لا ينقسم، فتضرب اثنين في اثنين فتصح من أَربعة، للزوج سهمان، وللجدة سهم، وللأَخ سهم (1) .
(1) وإن كان مكان الزوج زوجة، فمسألة الزوجية من أربعة، ومسألة الرد من اثنين، تضربها في أربعة، للزوجة الربع اثنان، وللجدة ثلاثة، وللأخ لأم ثلاثة، وإن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن، فمسألة الزوجية من ثمانية، يبقي سبعة، تباين مسألة الرد، وهي أربعة، يكن الحاصل اثنين وثلاثين.