المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في مسائل متفرقة - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌فصل في مسائل متفرقة

‌فصل في مسائل متفرقة

(1)

(وإن حلف لا يدخل دارا، أو لا يخرج منها، فأدخل) الدار بعض جسده (2)(أو أخرج) منها (بعض جسده) لم يحنث، لعدم وجود الصفة (3) إذ البعض لا يكون كلا، كما أن الكل لا يكون بعضا (4)(أو دخل) من حلف لا يدخل الدار (طاق الباب) لم يحنث، لأنه لم يدخلها بجملته (5) .

(1) أي متنوعة، من تعليق الطلاق بالشروط.

(2)

لم يحنث، لأنه لم يدخلها بجملته، نص عليه فيمن حلف على امرأته: لا تدخل بيت أختها؛ لم تطلق حتى تدخل كلها، ألا ترى أن عوف بن مالك قال: كلّي أو بعضي.

(3)

ومن حلف لا يفعل شيئًا، ولا نية، ولا سبب، ولا قرينة، ففعل بعضه لم يحنث.

(4)

ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف إلى عائشة، فترجله وهي حائض، والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد.

(5)

هذا المذهب، وقدمه الموفق وغيره، وعنه: يحنث إلا أن ينوي بجملته، وحكي عن مالك، واختاره الخرقي، لأن اليمين تقتضي المنع من تخلف فعل المحلوف عليه، فاقتضت المنع من فعل شيء منه، فمن أدخل بعضه لم يكن تاركًا لما حلف عليه، فكان مخالفًا، كالنهي عن الدخول، والخلاف إنما هو في اليمين المطلقة، فأما إن نوى الجملة أو البعض، فيمينه على ما نوى، وكذا إن اقترنت به قرينة تقتضي أحد الأمرين، تعلقت يمينه به.

ص: 586

(أو) حلف (لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه منه) أي من غزلها لم يحنث، لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها (1)(أو) حلف (لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه لم يحنث) لأنه لم يشرب ماءه، وإنما شرب بعضه (2) بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر، فشرب بعضه فإنه يحنث (3) لأن شرب جميعه ممتنع، فلا تنصرف إليه يمينه (4) وكذا لو حلف لا يأْكل الخبز، أو لا يشرب الماء، فيحنث ببعضه (5)(وإن فعل المحلوف عليه) مكرها (6) .

(1) بخلاف ما لو حلف لا يلبس من غزلها، فلبس ثوبًا فيه منه، حنث، لأنه من غزلها.

(2)

وقال الموفق في نحوها: يخرج على الروايتين أنه يحنث، إلا أن ينوي جميعه.

(3)

قال الموفق: وجها واحدا.

(4)

فحنث بشرب البعض.

(5)

أي بأكل أو شرب البعض، وكذا نحوه مما علق على اسم جنس، أو على اسم جمع، وغالب هذا الفصل بني على قاعدة أصولية، وهي أن من حلف بالطلاق ليفعلن شيئًا، لم يبر حتى يفعل جميعه، قال الشيخ: ولو طلق لا شاركت فلانا ففسخا الشركة، وبقيت بينهما ديون مشتركة، أو أعيان مشتركة، انحلت يمينه بانفساخ عقد الشركة.

(6)

لم يحنث، لعدم إضافة الفعل إليه.

ص: 587

أو مجنونا، أو مغمى عليه، أو نائمًا لم يحنث مطلقًا (1) . و (ناسيا، أو جاهلا، حنث في طلاق وعتاق فقط)(2) لأنهما حق آدمي، فاستوى فيهما العمد، والنسيان، والخطأ كالإتلاف (3) بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى (4) .

(1) أي لم يحنث في طلاق، وعتاق، ويمين بالله، كما هو مفهوم من قيد لاحق، وذلك لكونه مغطى على عقله في هذه الأحوال.

(2)

أي وإن فعل المحلوف عليه ناسيا، أو جاهلاً وجود الحنث بفعله، أو ناسيًا أو جاهلاً أنه الفعل المحلوف عليه، كمن حلف لا يدخل دار زيد، ثم دخلها ناسيا، أو جاهلاً أنها داره، حنث في طلاق وعتاق فقط، لوجود شرطهما، وإن لم يقصده.

(3)

أي كما يستوي في الإتلاف العمد، والنسيان، والخطأ، هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه: لا يحنث في الجميع، بل يمينه باقية، واختاره الشيخ وغيره، واستظهره في الفروع، وصوبه في الإنصاف، لقوله تعالى {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} وقوله صلى الله عليه وسلم «عفي لأمتي الخطأ والنسيان» وفي لفظ «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» .

قال الشيخ: ويدخل في هذا من فعله متأولاً، إما تقليدًا لمن أفتاه، أو مقلدًا لعالم ميت مصيبًا كان أو مخطئًا، ويدخل في هذا إذا خالع، وفعل المحلوف عليه معتقدًا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه، أو فعل المحلوف معتقدًا زوال النكاح، ولم يكن كذلك.

(4)

فلا يحنث فيها مع الجهل والنسيان، لأن الكفارة تجب لدفع الإثم، ولا إثم إذا.

ص: 588

وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه (1) فبان خلاف ظنه، يحنث في طلاق وعتاق، دون يمين بالله تعالى (2)(وإن فعل بعضه) أي بعض ما حلف لا يفعله (لم يحنث إلا أن ينويه) أو تدل عليه قرينة (3) كما تقدم فيمن حلف لا يشرب ماء هذا النهر (4)(وإن حلف) بطلاق أو غيره (ليفعلنه) أي شيئا عينه (لم يبرأْ إلا بفعله كله)(5) فمن حلف ليأْكلن هذا الرغيف، لم يبرأْ حتى يأْكله كله (6) .

(1) كما لو حلف: ما فعلت كذا. ظانًا أنه لم يفعله.

(2)

هذا المذهب عند الأكثر، وعنه: لا يحنث. واستظهره في الفروع، وصوبه في الإنصاف، وقال الشيخ: رواتها بقدر رواة التفريق، وهو أظهر قولي الشافعي، وقال الشيخ: لو حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه، فتبين بخلافه، فهذه المسألة أولى بعدم الحنث، من مسألة المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلاً، وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق يحنث قولا واحدًا، وهذا خطأ بل الخلاف في مذهب أحمد.

(3)

أي فإنه يحنث.

(4)

فشرب بعضه، فإنه يحنث لما علله به.

(5)

قال الموفق: لا يختلف المذهب في ذلك، ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا. اهـ. لأن ذلك حقيقة اللفظ، ولأن مطلوبه تحصيل الفعل، وهو كالأمر، ولو أمره الله بشيء لم يخرج من العهدة إلا بفعل جميعه، فكذا هنا.

(6)

أو حلف ليدخلن الدار، لم يبرأ إلا بدخول جملته فيها.

ص: 589

لأن اليمين تناولت فعل الجميع، فلم يبرأ إلا بفعله (1) وإن تركه مكرها، أو ناسيا لم يحنث (2) ومن يمتنع بيمينه، كزوجة وقرابة، إذا قصد منعه كنفسه (3) ومن حلف: لا يأْكل طعاما طبخه زيد؛ فأَكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث (4) .

(1) ولأن اليمين في فعل شيء، إخبار بفعله في المستقبل، مؤكد بالقسم، والخبر بفعل شيء يقتضي فعله كله.

(2)

لعدم إضافة الفعل إليه، وعفو الشارع عن الناسي، وصوبه في تصحيح الفروع، وقطع به في التنقيح، والمنتهى.

(3)

أي في الجهل، والنسيان، والإكراه، فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا، فدخلتها مكرهة، لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة، أو ناسية، فلا يحنث في غير طلاق وعتاق، وإن حلف على غيره ليفعلن كذا، أو لا يفعلنه، فخالف حنث الحالف، وقال الشيخ: لا يحنث إن قصد إكرامه، لا إلزامه به، أي بالمحلوف عليه، لأن الإكرام قد حصل.

وقال: من حلف على ابن أخت زوجته أن لا يعمل عند إنسان لكونه يظلمه، ثم بلغ الصبي، فأجر نفسه لذلك الرجل، لم يحنث الحالف. اهـ. وإن لم يقصد منعه، بأن قال: إن قدمت بلد كذا فهي طالق، ولم يقصد منعها، فهو تعليق محض، يقع بقدومها كيف كان، كمن لا يمتنع بيمينه.

(4)

لأن شركة غيره معه لا تمنع نسبته وإضافته إليه، لأنها تكون لأدنى ملابسة، إلا أن تكون له نية، والفرق أن لبس الثوب من غزلها ربما يتميز، والطبخ لا يتميز.

ص: 590

باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره (1)

(ومعناه) أي معنى التأويل (أن يريد بلفظه ما) أي معنى (يخالف ظاهره) أي ظاهر لفظه (2) كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن (3)(فإذا حلف وتأول) في (يمينه نفعه) التأْويل فلا يحنث (4)(إلا أن يكون ظالما) بحلفه، فلا ينفعه التأْويل (5) .

(1) كالعتاق، واليمين المكفرة، وبيان ما يجوز منه، وما لا يجوز، ولا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون مظلومًا فله تأويله، أو ظالمًا فلا ينفعه، أو لا ظالمًا ولا مظلومًا، فله تأويله في الجملة ويأتي.

(2)

وفي الفروع: يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة، اختاره الأكثر وقيل: لا؛ ذكره شيخنا، واختاره، لأنه تدليس كتدليس المبيع، ونص أحمد: لا يجوز التدليس مع اليمين، فلو حلف: لا يطأ نهار رمضان. ثم سافر ووطيء، قال: لا يعجبني. لأنه حيلة، ومن احتال بحيلة فهو حانث، وذكر ابن حامد وغيره أنه لا تجوز الحيلة في اليمين، وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع، كنسيان، وإكراه، واستثناء، وأنه لا يجوز التحلل لإسقاط حكم اليمين، ولا تسقط، واستدلوا بلعن المحلل.

(3)

كأخواته، وعماته، لم يحنث.

(4)

في نحو ما تقدم.

(5)

كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده، قال في المبدع وغيره: بغير خلاف نعلمه؛ وصارت يمينه منصرفة إلى ظاهر الذي عنى المستحلف.

ص: 591

لقوله عليه الصلاة والسلام «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» رواه مسلم وغيره (1)(فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك شيء؛ وله) أَي لزيد (عنده) أي عند الحالف (وديعة بمكان فـ) ـحلف و (نوى غيره) أي غير مكانها، أو نوى غيرها (2) (أو) نوى (بما: الذي) لم يحنث (3) .

(1) وفي لفظ «على نية المستحلف» فدل الحديث على أنه إذا حلف ظالما بحلفه يأثم، ولا ينفعه التأويل، قال ابن القيم: استعمال المعاريض، إذا كان المقصود به رفع ضرر غير مستحق، فهو جائز، وقد يكون واجبا، إذا تضمن رفع ضرر يجب دفعه، ولا يندفع إلا بذلك، والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه كتمان وتدليس، وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز، بل واجب، إذا أمكن، وإن كان جائزًا فجائز. اهـ. وإن لم يكن ظالمًا ولا مظلومًا فقيل: ينفعه تأويله؛ اختاره الموفق وغيره، وقيل: لا؛ اختاره الشيخ، وقال: ظاهر كلام أحمد المنع من اليمين به.

(2)

أو استثنى بقلبه، بأن يقول في نفسه: غير وديعة كذا؟ لم يحنث، لأنه صادق ولأبي داود عن سويد قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل، فأخذه عدو له فحلفت أنه أخي، فقال «كنت أبرهم وأصدقهم المسلم أخو المسلم» .

(3)

أي أو نوى بـ"ما" الذي، أي الموصولة فكأنه قال: لفلان عندي وديعة. أو نوى بحلفه: ما لفلان عندي وديعة غير الوديعة التي عنده، ونحو ذلك، فإن لم يتأول، أثم، لكذبه، وحلفه عليه متعمدًا، وهو دون إثم إقراره بها، لعدم تعدي ضرره إلى غيره، بخلاف الإقرار، فإنه يتعدى ضرره لرب المال فتفوت عليه، ويكفر لحنثه إن كانت اليمين مكفرة.

ص: 592

(أو حلف) من ليس ظالما بحلفه: (ما زيد ههنا؛ ونوى) مكانا (غير مكانه)(1) بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث (2)(أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئًا (3) فخانته في وديعة ولم ينوها) أي لم ينو الخيانة بحلفه على السرقة (لم يحنث في الكل)(4) للتأْويل المذكور (5) ولأَن الخيانة ليست سرقة (6)

(1) أو عين موضعًا ليس فيه، لم يحنث، لأنه صادق.

(2)

وطرق رجل الباب على الإمام أحمد، فسأله عن المروذي، فقال: ليس ههنا؛ وأشار إلى راحته، وفي الإنصاف: إذا نفعه فينوي باللباس الليل، وبالفراش والبساط الأرض، والأوتاد الجبال، وبالسقف والبناء السماء، وبالأخوة أخوة الإسلام، وما ذكرت فلانا، أي ما قطعت مذاكيره، وما رأيته، ما ضربت رئته، وبنسائي طوالق، أي نسائي الأقارب منه، وبجواري أحرار، سفنه، وما كاتبت فلانا، مكاتبة الرقيق، وبما عرفته، ما جعلته عريفا، ونحو ذلك.

(3)

أي: إن سرقت مني شيئًا فأنت طالق؛ مثلا.

(4)

أي في كل أمثلة ما تقدم.

(5)

وهو غير مكان الوديعة أو غيرها، أو بما الموصولة، أو غير مكان زيد، أو غير السرقة، ونحو ذلك.

(6)

لعدم الحرز، قال الشيخ: ما يسأل عنه كثير، مثل أن يعتقد أن غيره أخذ ماله، فيحلف ليردنه، أو يقول: إن لم يرده فامرأتي طالق؛ ثم تبين أنه لم يأخذه، أو يقول: ليحضرن زيد؛ ثم يتبين موته، أو لتعطيني من الدراهم التي معك. ولا دراهم معه، وذلك لعلة لا يثبت الطلاق بدونها.

ثم هو قسمان، ما يتبين حصول غرضه بدون فعل المحلوف عليه، مثل إذا

ظن أنها سرقت له مالا، فيحلف لتردنه، فوجدها لم تسرقه، والثاني ما لم يحصل معه غرضه، مثل: لتعطيني من هذا الكيس. ثم يتبين أنه ليس فيه شيء، فالأول يظهر فيه جدًا أنه لا يحنث، لأن مقصوده: لتردنه إن كنت أخذته، والثاني وإن لم يحصل فيه غرضه، لكن لا غرض له مع وجود المحلوف عليه، فيصير كأنه لم يحلف عليه.

ص: 593

فإن نوى بالسرقة الخيانة (1) أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة، حنث (2) .

(1) حنث، لأن اللفظ صالح لأن يراد به ذلك.

(2)

لأن السبب يقوم مقام النية، لدلالته عليها.

ص: 594