المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

‌فصل

في ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

(1)

(والنصف فرض بنت) إذا كانت (وحدها)(2) بأَن انفردت عمن يساويها ويعصبها (3) لقوله تعالى (وإِن كانت واحدة فلها النصف)(4)(ثم هو) أي النصف (لبنت ابن وحدها)(5) إِذا لم يكن ولد صلب، وانفردت عمن يساويها ويعصبها (6)(ثم) عند عدمهما (7) .

(1) لأبوين، أو أب، أو أم.

(2)

قال الموفق: لا خلاف في ذلك بين علماء المسلمين.

(3)

وهو أخوها، أو يشاركها، وهي أختها.

(4)

يعنى مما ترك الميت، ولا نزاع في ذلك، بشرط عدم المعصب والمشارك.

(5)

إجماعا، وإن نزل بمحض الذكور، كبنت ابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، لأن ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر، والأنثى كالأنثى بلا نزاع.

(6)

أي إذا لم يكن هناك ولد صلب للميت، وانفردت عمن يساويها ويعصبها وهو أخوها، أو ابن عمها، وعن مشارك وهو أختها، أو بنت عمها التي في درجتها.

(7)

أي ثم عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، ذكرا كان أو أنثى.

ص: 109

(لأُخت لأَبوين) عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها، أَو يحجبها (1)(أَو) أُخت (لأَب وحدها) عند عمد الشقيقة وانفرادها (2)(والثلثان لثنتين من الجميع) أي من البنات، أَو بنات الابن (3) أَو الشقيقات، أَو الأَخوات لأَب (فأَكثر)(4) لقوله تعالى {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (5)

(1) أي والنصف لأخت لأبوين إجماعا، عند انفرادها عمن يساويها وهو أختها، أو يعصبها وهو أخوها، أو يحجبها وهو الفرع الوارث، أو الأصل من الذكور الوارث، لقوله (وله أخت فلها نصف ما ترك) .

(2)

أي والنصف لأخت لأب إجماعا، عند عدم الشقيقة، وانفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها، للآية، وهي في ولد الأبوين أو الأب بالإجماع، إذا انفردن، ولم يعصبن.

(3)

فأكثر، فالبنات يأخذن الثلثين إجماعا، مع عدم المعصب، وأن يكن اثنتين فأكثر، وبنات الابن يأخذنه إجماعا، مع عدم الفرع الوارث، الذي هو أعلى منهن، وعدم المعصب، وأن يكون اثنتين فأكثر.

(4)

أي: والثلثان لاثنتين من الشقيقات فأكثر، مع عدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب، والثلثان لاثنتين من الأخوات لأب فأكثر، مع عدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث، وعدم المعصب، وعدم الأشقاء والشقائق بلا خلاف.

(5)

أي (فإن كن) يعني المتروكات من الأولاد (نساء) و (فوق) صلة أي: كن نساء يعني (اثنتين) فصاعدا (فلهن ثلثا ما ترك) واستفيد أيضا كون الثلثين للبنتين من حكم الأختين في ألآية الثانية (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) وأجمع أهل العلم أن فرض البنتين الثلثان.

ص: 110

وأَعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين (1) وقال تعالى في الأُختين {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (2)(إِذا لم يعصبن بذكر) بإِزائهن (3) أَو أَنزل من بنات الابن عند احتياجهن إِليه كما يأْتي (4) فإِن عصبن بذكر فالمال أَو ما أَبقت الفروض بينهم، للذكر مثل حظ الأُنثيين (5) .

(1) رواه أبو داود، والترمذي وصححه، وذلك أنها جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما يوم أحد، وابن عمهما أخذ مالهما، فنزلت آية المواريث، فدعاه فقال «أعط ابنتى سعد الثلثين» وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية، وبيان لمعناها، فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين، ودلت السنة على فرض البنتين، وبنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن، في إرثهن وحجبهن، بإجماع أهل العلم.

(2)

{فَإِنْ كَانَتَا} أي الأختان لأبوين أو لأب {اثْنَتَيْنِ} فأكثر {فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} إن لم يكن له ولد بالنص، ووالد بالنص عند التأمل، لأنه لو كان معها أب لم ترث شيئا بالإجماع.

(3)

أي بإزاء البنات وهو أخوهن، وبنات الابن وهو أخوهن، أو ابن عمهن الذي بمنزلتهن، وكذا الأخوات إذا لم يعصبن مع بقية الشروط.

(4)

أو إذا لم يعصبن يذكر أنزل من بنات الابن عند احتياجهن إليه، كما يأتي تفصيله، لأنه إذا عصب من في درجته، فمن هي أعلى منه عند احتياجها إليه أولى.

(5)

بالإجماع لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}

لأن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى، لأن الرجال قوامون على النساء، والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى، فكان أحق بالتفضيل، سوى ولد الأم، لأنه لا يرث إلا بالرحم المجردة، أو لأن الذكر مكلف أن ينفق على نفسه، وعلى زوجته، فهو محتاج للتكسب، وتحمل المشاق، فناسب أن يعطى ضعفي ما تأخذه الأنثى.

فللبنين والبنات المال، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا أبناء البنين وبنات البنين وإن نزلوا، ومع الأبوين وإن عليا أو أحد الزوجين ما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين مما ترك الميت، وكذا الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب بشرطه، بإجماع المسلمين.

ص: 111

(والسدس لبنت ابن فأكثر) وإن نزل أَبوها، تكملة الثلثين (مع بنت) واحدة (1) لقضاء ابن مسعود، وقوله: إِنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. رواه البخاري (2)(ولأُخت فأَكثر لأَب مع أُخت) واحدة (لأَبوين) السدس تكملة الثلثين (3) كبنت الابن مع بنت الصلب (4) .

(1) ومع عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، وهذا بالإجماع.

(2)

قضى صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلين، ولأنه قد اجتمع من بناته أكثر من واحدة، فكان لهن الثلثان، لقوله {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب، فبقي للبقية تمام الثلثين.

(3)

مع عدم معصب إجماعا.

(4)

فالأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين كبنات الابن مع البنات سواء ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر، للشقيقة النصف، وللتى للأب فأكثر السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع البنت.

ص: 112

(مع عدم معصب فيهما) أي في مسألتي بنت الابن مع بنت الصلب (1) والأُخت لأَب مع الشقيقة (2) فإِن كان مع إِحداهما معصب اقتسما الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين (3)(فإِن استكمل الثلثين بنات) بأَن كن ثنتين فأَكثر، سقط بنات الابن إِن لم يعصبن (4)(أَو) استكمل الثلثين (هما) أي بنت وبنت ابن (سقط من دونهن) كبنات ابن ابن (5)(إِن لم يعصبهن ذكر بإِزائهن) أي بدرجتهن (أَو أَنزل منهن) من بنى الابن (6) .

(1) وهو أخوها، أو ابن عمها الذي في درجتها، وعدم الفرع الوارث كما تقدم.

(2)

ومع عدم معصب وهو أخوها، وعدم الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث.

(3)

لقوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} ، وقوله {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} ، وهذا قول جمهور العلماء.

(4)

بذكر، وهو أخوهن، أو ابن عمهن، أو أنزل منهن عند احتياجهن إليه، وهو القريب المبارك، فلولاه لسقطن، والمشؤم الذي لولاه لورثن.

(5)

أو استكمل الثلثين بنت ابن، وبنات ابن ابن، وهكذا.

(6)

فإن عصبهن من بإزائهن، كأخيهن أو ابن عمهن، أو أنزل منهن، كابن أخيهن، أو ابن ابن عمهن، أو ابن ابن ابن عمهن، عند احتياجهن إليه، عصبهن ولم يسقطن، وكان الباقي بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا كل بنت ابن نازلة مع من يستغرق الثلثين ممن هو أعلى منها، في قول عامة العلماء.

ص: 113

ولا يعصب ذات فرض أَعلي منه (1) ولا من هي أَنزل منه (2)(وكذا الأخوات من الأَب) يسقطن (مع الأَخوات لأَبوين) اثنتين فأَكثر (3)(إِن لم يعصبهن أَخوهن) المساوى لهن (4) وابن الأَخ لا يعصب أُخته، ولا من فوقه (5)(والأُخت فأَكثر) شقيقة كانت أَو لأَب، واحدة أَو أَكثر (ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت)(6) أَو بنت الابن (فأَزيد) أي فأَكثر (7) .

(1) إذا كان لها شيء في الثلثين أو السدس، لأن فيه إضرارا بذات الفرض، بل له ما فضل.

(2)

أي ولا يعصب من هي أنزل منه، بل يحجبها، لئلا تشاركه، والأبعد لا يشارك الأقرب.

(3)

لاستكمال الشقيقتين فأكثر الثلثين، لأن الله إنما فرض للأخوات الثلثين، فإذا أخذه ولد الأبوين، لم يبق مما فرضه الله للأخوات شيء يسحقه ولد الأب.

(4)

وهو الأخ المبارك، فيكون الباقي بعد الثلثين لهم، لقوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} .

(5)

أما أخته فمن ذوى الأرحام، وإذا لم يعصب من في درجته فمن أعلى منه أولي، وليس كابن الابن، لأن ابن الابن وإن نزل ابن، وابن الأخ ليس بأخ.

(6)

فأكثر، يرثن ما فضل إجماعا.

(7)

يرثن ما فضل عن ذوي الفروض، قال الموفق: هذا قول عامة أهل العلم.

ص: 114

فالأَخوات مع البنات أَو بنات الابن عصبات (1) . ففي بنت، وأُخت شقيقة، وأَخ لأَب، للبنت النصف، وللشقيقة الباقي، ويسقط الأَخ لأَب، بالشقيقة، لكونها صارت عصبة مع البنت (2)(وللذكر) الواحد (أَو الأُنثى) الواحدة أَو الخنثى (من ولد الأُم السدس (3) ولاثنين) منهم ذكرين، أَو أُنثيين، أَو خنثيين، أَو مختلفين (4)(فأَزيد الثلث بينهم بالسوية) لا يفضل ذكرهم على أُنثاهم (5) لقوله تعالى (وإِن كان رجل يورث كلالة أَو امرأَة، وله أَخ أَو أُخت، فلكل واحد منهما السدس (6) .

(1) كالإخوة، لخبر ابن مسعود السابق، وفيه: وللأخت ما بقي. وقال ابن القيم: مراث الأخوات مع البنات، وأنهن عصبة، دل عليه القرآن، كما أوجبته السنة الصحيحة، وقضى به الصحابة رضي الله عنهم.

(2)

وولد الأبوين أقوى من ولد الأب، ففي بنت، وأخ شقيق، وأخ لأب للبنت النصف، وللأخ الشقيق الباقي، ويسقط الأخ لأب.

(3)

قال الموفق: استحقاق الواحد من ولد الأم السدس لا خلاف فيه، ذكرا كان أو أنثى.

(4)

أي ذكر وأنثى، أو ذكر وخنثى، أو أنثى وخنثى.

(5)

بلا خلاف بين أهل العلم.

(6)

أي الأخ من الأم، أو الأخت من الأم، بشرط انفراده، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث.

ص: 115

فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (1) أَجمع العلماء على أَن المراد هنا ولد الأُم (2) .

(1) ذكرهم وأنثاهم فيه سواء، بإجماع أهل العلم، وقرأ ابن مسعود، وسعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم. وذكرهم تعالى من غير تفضيل، فاقتضى التسوية بينهم، ولأن فرضهم الثلث كالجماعة، فهم سواء.

قال ابن القيم: وهو القياس الصحيح، والميزان الموافق لدلالة القرآن، وفهم أكابر الصحابة.

(2)

حكاه الموفق وغيره.

ص: 116