المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يختلف به عدد الطلاق - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

(1)

وهو معتبر بالرجال (2) روي عن عمر، وعثمان، وزيد، وابن عباس (3) فـ (ـيملك من كله حر، أو بعضه) حر (ثلاثا (4) و) يملك (العبد اثنتين (5) .

(1) أي هذا باب في حكم من يختلف به عدد الطلاق، و"ما" هنا مستعملة فيمن يعقل، لأن المراد ممن يختلف به العدد، بالحرية والرق.

(2)

في عدد الطلاق، وخالص حق الزوج، لمالكه لها حال الوقوع، قال تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} وقال صلى الله عليه وسلم «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» .

(3)

رضي الله عنهم، وهو مذهب مالك، والشافعي.

(4)

أي ثلاث تطليقات، وإن كان تحته أمة، وكذا المبعض، لأن الطلاق لا يتبعض، فكمل في حقه، ولأن الأصل إثبات الثلاث في حق كل مطلق، وإنما خولف فيمن كمل فيه الرق.

(5)

رواه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعًا، ونحوه من حديث ابن عمر، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى قوم أنه إجماع، وخالف فيه جماعة من أهل الظاهر، والجمهور قاسوه على الحدود، وقد أجمعوا على أن الرق مؤثر فيها، فيملك اثنتين،

ولو طرأ رقه، فلو علق عبد ثلاثا بشرط، فوجد بعد عتقه وقعت، أفتى به ابن عباس، وغيره.

ص: 519

حرة كانت زوجتاهما أو أمة) (1) لأن الطلاق خالص حق الزوج، فاعتبر به (2)(فإذا قال) حر (أنت الطلاق أو) أنت (طالق (3) أو) قال (علي) الطلاق (4)(أو) قال (يلزمني) الطلاق (وقع ثلاثا بنيتها)(5) لأن لفظه يحتمل ذلك (6) .

(1) أما الزوج الذي زوجته حرة، فطلاقه ثلاث، والعبد الذي تحته أمة، طلاقه اثنتان، قال الموفق؛ بلا خلاف. وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرا، والآخر رقيقا، وفي الحديث «المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم» فهذه أحكام العبيد، وروي أن مكاتب أم سلمة طلق حرة طلقتين، فقال عثمان وزيد: حرمت عليك.

(2)

حرًا كان أو عبدًا، عند الجمهور.

(3)

فصريح، لا يحتاج إلى نية، ويقع ثلاثا بنيتها، وقوله: أنت طالق أو مطلقة، وما شاكل ذلك من الصيغ، إن شاء، من حيث إنها إثبات للحكم، وشهادة به، وإخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس.

(4)

وسكت، وقع، ما لم يقل: أردت الحلف ثم سكت.

(5)

منجزا، أو معلقا بشرط، أو محلوفا به.

(6)

ومع عدمها واحدة، وقال ابن القيم: قوله الطلاق يلزمني، لا أكلم فلانا؛ يمين، لا تعليق، وقد أجمع الصحابة على أن قصد اليمين في العتق يمنع من وقوعه، وحكى غير واحد: إجماع الصحابة أيضًا؛ على أن الحالف بالطلاق، لا يلزمه الطلاق إذا حنث.

قال ابن بزيزة: قال علي، وشريح، وطاوس، في اليمين بالطلاق والعتق، والشرط، وغير ذلك: لا يلزم من ذلك شيء، ولا يقضى بالطلاق على من حلف به، فحنث، ولم يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة.

ص: 520

(وإلا) ينو بذلك ثلاثا (فواحدة) عملا بالعرف (1) وكذا قوله: الطلاق لازم لي، أو علي. فهو صريح، منجز، ومعلقا، ومحلوفًا به (2) وإذا قاله من معه عدد، وقع بكل واحدة طلقة (3) ما لم تكن نية، أو سبب يخصصه بإحداهن (4) .

(1) لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا، ولا يعلمون أن "أل" فيه للاستغراق وينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا، ولا يعتقد إلا أنه طلق واحدة.

(2)

فمنجزا، كأنت طالق. ونحوه، ومعلقا بشرط، كأنت طالق إن دخلت الدار ونحوه؛ ومحلوفا به، كأنت طالق لأقومن، لأنه مستعمل في عرفهم قال الشيخ: قوله هو يهودي إن فعلت كذا، والطلاق يلزمني؛ ونحوه، يمين باتفاق العقلاء، والفقهاء، والأمم.

وقال: سئلت عمن قال: الطلاق يلزمني ما دام فلان في هذا البلد؟ فأجبت أنه إن قصد به الطلاق إلى حين خروجه، فقد وقع، ولغا التوقيت، وهذا هو الوضع اللغوي، وإن قصد: أنت طالق إن دام فلان. فإن خرج عقب اليمين لم يحنث، وإلا حنث، وهذا نظير: أنت طالق إلى شهر.

(3)

أي إذا قال: علي الطلاق، أو الطلاق لازم لي، أو علي.

(4)

أي وقع بكل واحدة طلقة، ما لم تكن له نية بأكثر من طلقة، فيقع ما نواه، أو يكن سبب يخصص الطلاق بإحداهن، كالمشاجرة مع بعضهن، والتعميم، كالمشاجرة معهن، فيقع لمشاجر معها.

ص: 521

وإن قال: أنت طالق. ونوى ثلاثا، وقعت (1) بخلاف: أنت طالق واحدة؛ فلا يقع به ثلاثا، وإن نواها (2)(ويقع بلفظ) أنت طالق (كل الطلاق (3) أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح، أو نحو ذلك (4) ثلاث ولو نوى واحدة) (5) لأنها لا يحتملها لفظه (6) .

(1) هذا المذهب، وعنه: واحدة. وهو المذهب عند أكثر المتقدمين، اختاره الخرقي، والقاضي، وقال: عليها الأصحاب، ومذهب أبي حنيفة. اهـ. وإن قال: أنت طالق طلاقًا؛ تطلق ثلاثا إذا نوى، قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه. وأنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة، فرجعية في مدخول بها، ولو نوى أكثر، وكذا: أنت طالق واحدة، تمليكن بها نفسك.

(2)

وكذا لو أوقع طلقة ثم قال: جعلتها ثلاثا؛ فواحدة، وأنت طالقة واحدة ثلاثا، أو ثلاثا واحدة، ولو قال: طالقا بائنًا؛ أو طالقًا ألبتة؛ أو بلا رجعة؛ فثلاث، لتصريحه بالعدد، أو وصفه الطلاق بما يقتضي الإبانة، وإن قال: طالق هكذا. وأشار بثلاث أصابع، فثلاث، وإن أراد الإصبعين المقبوضتين فثنتان، ويصدق.

(3)

طلقت ثلاثا، وإن نوى واحدة لأن اللفظ لا يحتمله.

(4)

كجميعه، أو منتهاه، أو غايته، أو عدد القطر، أو الرمل، أو التراب ونحو ذلك.

(5)

وهو مذهب مالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: واحدة تبين بها.

(6)

أي لأن قوله: كل الطلاق؛ وما عطف عليه، لا يحتمل لفظه الواحدة فوقع ثلاثا، وصحح في الإنصاف: أقصاه واحدة، فكذا منتهاه، وغايته.

ص: 522

كقوله: يا مائة طالق (1) . وإن قال: أنت طالق أغلظ الطلاق؛ أو أطوله، أو أعرضه؛ أو ملء الدنيا (2) أو عظم الجبل؛ فطلقة (3) إن لم ينو أكثر (4)(وإن طلق) من زوجته (عضوا) ك يد، أو إصبع (5)(أو) طلق منها (جزءا مشاعا) ، كنصف، وسدس (6)(أو) جزءًا (معينا)، كنصفها الفوقاني (7) (أو) جزءًا (مبهما) بأن قال لها: جزؤك طالق (8) .

(1) فتطلق ثلاثا، عند الجمهور.

(2)

لأن هذا الوصف لا يقتضي عددا، والطلقة الواحدة، توصف بأنه يملأ الدنيا ذكرها، وأنها أشد الطلاق، وأعرضه.

(3)

لأن هذا اللفظ لا يقتضي عددًا، فهو راجع للكيف لا للكم، قال الموفق: في: أنت طالق ملء البيت؛ إذا لم ينو، تقع واحدة، لا نعلم فيه خلافًا.

(4)

فيقع ما نواه، اثنتان، أو ثلاث، عند الجمهور.

(5)

ولها يد أو إصبع، طلقت، قال الوزير: قال مالك، والشافعي، وأحمد: إذا قال لزوجته: يدك، أو رجلك، أو أصبعك، من جميع الأعضاء المتصلة. وقع الطلاق على جميعها. اهـ. وإن لم يكن لها يد، أو رجل، أو إصبع، لم تطلق، لإضافة الطلاق إلى ما ليس منها.

(6)

وربع، طلقت، لأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق، كذكر جميعه.

(7)

أو التحتاني، طلقت، لأنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت، استباحه بعقد النكاح، فأشبه الجزء الشائع.

(8)

أو: جزء منك طالق؛ طلقت، كما لو كان معينا، ومتى طلق جزءا من أجزائها الثابتة، طلقت كلها، شائعا كان أو معينا.

ص: 523

(أو قال) لزوجته: أنت طالق (نصف طلقة (1) أو جزءًا من طلقة؛ طلقت) لأن الطلاق لا يتبعض (2)(وعكسه الروح، والسن، والشعر، والظفر، ونحوه)(3) فإذا قال لها: روحك (4) أو سنك، أو شعرك، أو ظفرك (5) أو سمعك، أو بصرك، أو ريقك طالق؛ لم تطلق (6) وعتق في ذلك كطلاق (7)(وإذا قال لـ) زوجة (مدخول بها (8) .

(1) أو ثلث طلقة، طلقت طلقة عند الجمهور، وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة. وقعت تطليقة.

(2)

فذكر بعضه ذكر لجميعه، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه.

(3)

كالدمع، والمني، والحمل، والطول، والقصر.

(4)

أي طالق، لم تطلق، لأنها ليست عضوا، ولا يستمتع بها، قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد: أنه لا يقع طلاق بذكر الشعر، والسن، والظفر، والروح؛ وهو وجه، والمذهب: تطلق بتطليق الروح؛ مشى عليه في الإنصاف، والإقناع والمنتهى، وغيرها، ولأن الحياة لا تبقى بدون روحها.

(5)

لأنها أجزاء تنفصل حال السلامة، فلم تطلق.

(6)

قال الموفق: إن أضافه إلى الريق، والحمل، والدمع، والعرق، لم تطلق، لا نعلم فيه خلافًا.

(7)

أي وعتق فيما تقدم من الصور، حكمه كحكم طلاق، فإن أضيف العتق إلى ما تطلق به المرأة، كيدها، وقع، وإلا فلا، كشعرها.

(8)

أخرج غير المدخول بها، فإنها تبين بواحدة لما يأتي، والمدخول بها إما بوطء، أو خلوة في عقد صحيح.

ص: 524

أنت طالق؛ وكرره) مرتين، أو ثلاثا، (وقع العدد) أي وقع الطلاق بعدد التكرار (1) فإن كرره مرتين، وقع اثنتان (2) وإن كرره ثلاثًا، وقع ثلاث، لأنه أتى بصريح الطلاق (3)(إلا أن ينوي) بتكراره (تأْكيدًا يصح) بأن يكون متصلاً (4)(أو) ينوي (إفهاما) فيقع واحدة، لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع، بنية التأكيد المتصل (5) فإن انفصل التأكيد وقع أيضًا، لفوات شرطه (6) .

(1) إن لم ينو بالتكرار تأكيدًا، أو إفهامًا.

(2)

قال الموفق: بلا خلاف.

(3)

وذلك أن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ عند الجمهور، وحكي اتفاقًا.

(4)

فيقع واحدة، والتأكيد تكرير اللفظ بصورته، أو مرادفه، فإن قال: أنت طالق، وطالق، وطالق. فثلاث معا، ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة، لا أولى بثانية، وكذا "الفاء" و"ثم" وإن غاير الحروف لم يقبل، ويقبل حكما في أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مسرحة، أنت مفارقة. لا مع واو، أو فاء، أو ثم.

(5)

فإذا قال: أنت طالق، أنت طالق؛ وقال: نويت بالثانية التأكيد. فإنه يقبل منه، رواية واحدة.

(6)

وهو الاتصال، وظاهره أنه لا يشترط الاتصال في الإفهام، وقال بعضهم الأظهر أنه يشترط فيه كالتأكيد.

ص: 525

(وإن كرره ببل) بأن قال: أنت طالق، بل طالق (1) . (أو بثم) بأَن قال: أنت طالق، ثم طالق (2) (أو بالفاء) بأَن قال: أنت طالق، فطالق (3)(أو قال) طالق طلقة (بعدها) طلقة (4)(أو) طلقة (قبلها) طلقة (أو) طلقة (معها طلقة؛ وقع اثنتان) في مدخول بها (5) لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق (6)(وإن لم يدخل بها، بانت بالأولى، ولم يلزمه ما بعدها) لأن البائن لا يلحقها طلاق (7) .

(1) أو أنت طالق طلقة بل طلقتين، وقع اثنتان لأن حروف العطف تقتضي المغايرة، و"بل" من حروف العطف، إذا كان بعدها مفرد.

(2)

وقع اثنتان، وإن قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق؛ وأكد الثانية بالثالثة قبل، لا الأولى بالثانية.

(3)

وقع اثنتان، وإن قال: أنت طالق، فطالق، فطالق؛ وأكد الثانية بالثالثة قبل، كالتي عطفها بالواو، وإن غاير بين الحروف، فقال: أنت طالق، وطالق، ثم طالق، لم يقبل في شيء منها إرادة التأكيد.

(4)

أو بعد طلقة؛ وقع اثنتان.

(5)

وغيرها، كما نبه عليه الشارح، وكذا لو قال: قبل طلقة. أو مع طلقة؛ لإيقاعه الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين، فوقعتا معا، كما لو قال: أنت طالق طلقتين.

(6)

فتأتي الطلقة الثانية، فتصادفها محل نكاح فتقع، وكذلك الثالثة.

(7)

لأن غير المدخول بها لا عدة عليها، فتصادفها الطلقة الثانية بائنا،

فلا يقع الطلاق بها، لأنها غير زوجة، قال الموفق – بعد حكاية جماعة من الصحابة – لا نعلم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا.

ص: 526

بخلاف: أنت طالق طلقة معها طلقة، أو فوق طلقة، أو تحت طلقة، أو فوقها، أو تحتها طلقة فثنتان، ولو غير مدخول بها (1) (والمعلق) من الطلاق (كالمنجز في هذا) الذي تقدم ذكره (2) فإن قال: إن قمت فأنت طالق، وطالق، وطالق؛ فقامت وقع الثلاث (3) ولو غير مدخول بها (4) وإن قمت فأنت طالق، فطالق، أو ثم طالق؛ وقامت، وقع ثنتان في مدخول بها (5)

(1) خالف الماتن الإقناع، والمنتهى، وغيرهما، ونبه عليه الشارح بقوله: بخلاف، إلى آخره، وقال في الإنصاف: وقوع طلقتين بقوله: أنت طالق طلقة، معها طلقة؛ لا نزاع فيه، في المدخول بها وغيرها.

(2)

في قوله: وإن كرره؛ وما عطف عليه.

(3)

لأن الواو لمطلق الجمع.

(4)

قال الموفق: وهو قول مالك، والأوزاعي، وحكي عن الشافعي، لأن الواو تقتضي الجمع، ولا ترتيب فيها، فيكون موقعا للثلاث جميعا، فيقعن عليها.

(5)

ولو قال: إن دخلت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق؛ فدخلت،

طلقت طلقتين بكل حال، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وإن كرره ثلاثا، طلقت ثلاثا، وقال الموفق: في قول الجميع، لأن الصفة وجدت، فاقتضى وقوع الطلاق الثلاث، دفعة واحدة.

ص: 527

وتبين غيرها بالأُولى (1) .

(1) وكل طلاق مرتب في الوقوع، يأتي بعضه بعد بعض، لا يقع بغير المدخول بها منه أكثر من واحدة، ويقع بالمدخول بها ثنتان إن أوقعها، وثلاث كذلك.

ص: 528