المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المحرمات في النكاح - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌باب المحرمات في النكاح

‌باب المحرمات في النكاح

(1)

وهن ضربان (2)«أَحدهما» من تحرم إلى الأَبد (3) وقد ذكره بقوله: (تحرم أَبدا الأُم، وكل جدة) من قبل الأُم، أَو الأَب (وإِن علت) (4) لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (5)

(1) وعبر بعضهم بموانع النكاح، وقال الشيخ: موانع النكاح الرحم، والصهر، والرضاع، وجمع الرحم المحرم، وجمع العدد، والكفر، والرق، والنكاح، والعدة، والإحرام، والطلاق الثلاث، واللعان في أشهر الروايتين، والزنا، وتزوجها في العدة في رواية، والخنوثة، والملك من الجانبين، أو ملك الولد، والمكاتب، وفضل المرأة على الرجل، إذا قلنا الكفاءة شرط.

(2)

أي صنفان، من يحرم إلى الأبد، ومن يحرم إلى أمد.

(3)

أي دائما، وهن خمسة أقسام: قسم يحرم بالنسب، وهن سبع، وسبع بالسبب، قال الوزير وغيره: أجمعوا على أن المحرم في كتاب الله أربع عشرة امرأة، سبع بالنسب، وسبع بالسبب، ويأتي تفصيلهن.

(4)

كجدتى أمك، وجدتى أبيك، وجدات جداتك، وجدات أجدادك، وارثات أو غير وارثات، كلهن محرمات.

(5)

قال ابن رشد وغيره: اتفقوا على أن الأم ههنا اسم لكل أنثى لها عليك ولادة، من جهة الأم، أو من جهة الأب، لقوله صلى الله عليه وسلم في هاجر أم إسماعيل «تلك أمكم يا بني ماء السماء» .

ص: 283

(والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما) أي بنت البنت، وبنت بنت الابن (1)(من حلال وحرام (2) وإِن سفلت) وارثة كانت أَو لا (3) لعموم قوله تعالى (وبناتكم)(4)(وكل أُخت) شقيقة كانت أَو لأَب أَو لأُم (5) لقوله تعالى {وَأَخَوَاتُكُمْ} (6)(وبنتها) أي بنت الأُخت مطلقا (7) .

(1) قال ابن رشد: اتفقوا على أن البنت اسم كل أنثى لك عليها ولادة، سواء كانت من قبل الابن، أو من قبل البنت، أو مباشرة.

(2)

أي سواء كانت البنت من حلال، زوجة أو سرية، أو من حرام، كزنا أو شبهة، وكذا منفية بلعان، لأنه لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه، ولدخولها في عموم لفظ {وَبَنَاتُكُمْ} وقال الشيخ: ظاهر كلام أحمد أن الشبه يكفي، لقصة سودة، وكذا في الأخوات وغيرهن. وقال غير واحد: تحرم ابنته، وابنة ابنه، وأخته، وبنت أخيه من الزنا، في قول عامة الفقهاء.

(3)

كلهن بنات محرمات.

(4)

جمع بنت، فشملت بعمومها تحريم نكاح كل بنت لك عليها ولادة.

(5)

قال ابن رشد وغيره: اتفقوا على أن الأخت اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك، أو مجموعهما، أعنى الأب، أو الأم، أو كليهما.

(6)

أي: (وَ) حرمت عليكم {أَخَوَاتُكُمْ} جمع أخت، شقيقة كانت، أو لأب أو لأم.

(7)

أي بنت الأخت لأبوين، أو الأخت لأب، أو الأخت لأم.

ص: 284

وبنت ابنها (1)(وبنت ابنتها) وإِن نزلت (2) لقوله تعالى (وبنات الأُخت)(3)(وبنت كل أَخ، وبنتها (4) وبنت ابنه) أي ابن الأَخ (وبنتها) أي بنت بنت ابن أَخيه (وإِن سفلت)(5) لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الأَخِ} (6)(وكل عمة وخالة وإِن علتا) من جهة الأَب، أَو الأُم (7) .

(1) وإن نزل، بلا خلاف.

(2)

قال ابن رشد: اتفقوا على أن بنات الأخت اسم كل أنثى، لأختك عليها ولادة مباشرة، أو من قبل أمها، أو من قبل أبيها.

(3)

أي: وحرمت عليكم بنات الأخت. وهي شاملة بنات الأخت لأبوين، أو لأب، أو لأم، وبنات أولادها.

(4)

وإن سفلت اتفاقا.

(5)

قال ابن رشد وغيره: اتفقوا على أن بنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة، من قبل أمها، أو من قبل أبيها، أو مباشرة.

(6)

أي: وحرمت عليكم بنات الأخ، وهي شاملة بنات الأخ لأبوين، أو لأب، أو لأَم، وإن نزلن.

(7)

كعمة أبيه، وعمة أمه، وكذا تحرم عمة العم لأب، لأنها عمة أبيه، لا عمة العم، لأم، ولا عمة الخالة لأم لأنها أجنبية منه، وتحرم خالة العمة لأم، لا خالة العمة لأب، لأنها أيضًا أجنبية منه، وتحرم عمة الخالة لأب، فتحرم كل نسيبة سوى بنت عم وعمة، وبنت خال وخالة.

ص: 285

لقوله تعالى {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ} (1)(والملاعنة على الملاعن)(2) ولو أَكذب نفسه (3) فلا تحل له بنكاح، ولا ملك يمين (4)(ويحرم بالرضاع) ولو محرما (5) .

(1) ويدخل في العمات جميع أخوات آبائك، وأجدادك، من قبل الأب، والأم، وإن علوا اتفاقا، فإن العمة اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك، أو لكل ذكر له عليك ولادة، ويدخل في الخالات جميع أخوات أمهاتك، وجداتك، وإن علوان اتفاقا، فإن الخالة اسم لكل أخت لأمك، أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة، حكاه ابن رشد وغيره.

(2)

هذا هو القسم الثاني، من المحرمات في النكاح على الأبد، وروى الجوزجاني عن سهل بن سعد: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا، وقال الموفق: الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد، لا نعلم أحدا قال بخلاف ذلك.

(3)

فهي باقية على التحريم المؤبد، وهذا المشهور في المذهب، وقال الموفق: العمل عليه.

(4)

لأنه تحريم لا يرتفع قبل الجلد والتكذيب، وهو المشهور، ومذهب مالك، والشافعي، أو كان اللعان بعد البينونة، أو في نكاح فاسد، لعموم ما سبق.

(5)

أي ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ولو كان الرضاع محرما، والرضاع هنا بمعنى الإرضاع، ففيه استخدام حتى يلائم التمثيل بالإكراه، لأن الرضاع نفسه ليس محرما، وإن كان هو المحرم، كمن أكره امرأة على رضاع طفل، فتحرم عليه، لوجود سبب التحريم، والرضاع هو القسم الثالث، من المحرمات على الأبد.

ص: 286

(ما يحرم بالنسب) من الأَقسام السابقة (1) لقوله عليه السلام: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق عليه (2)(إِلا أُم أَخته) وأُم أَخيه من رضاع (3)(و) إِلا (أُخت ابنه) من الرضاع (4) .

(1) أي وتحريم الرضاع كتحريم النسب، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة، حرم مثلها بالرضاع، كالأمهات، وجداتهن وإن علت، والأخوات لنص {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} فكل امرأة أرضعتك أمها، أو أرضعتها أمك، أو أرضعتك وإياها امرأة واحدة، أو ارتضعت أنت وهي من لبن رجل واحد، كرجل له امرأتان، لهما منه لبن، أرضعتك إحداهما، وأرضعتها الأخرى، فهي أختك، محرة عليك، بالآية، والحديث.

(2)

وفي لفظ «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» وقال في ابنة أم سلمة «لو لم تكن ربيبتى ما حلت لي، إنها ابنة أخى من الرضاعة» وقال لعائشة - وكانت امرأة أخى أفلح أرضعتها - «إنه عمك» فالمرتضعون من الرجال والنساء باللبن الواحد، كالمنتسبين منهم إلى النسب الواحد.

وقال ابن رشد: اتفقوا على أن الرضاع بالجملة، يحرم منه ما يحرم من النسب، أعني أن المرضعة تنزل منزلة الأم، فتحرم على المرضع، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب. اهـ. فكل امرأة حرمت من النسب، حرم مثلها من الرضاع، كالعمة، والخالة، والبنت، وبنت الأخ، وبنت الأخت، قال الموفق: لا نعلم في هذا خلافا.

(3)

فلا يحرمن بالرضاع، اختاره غير واحد.

(4)

فلا تحرم عليه بالرضاع.

ص: 287

فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع، وأَخيه من نسب، ولا أُم المرتضع وأُخته من نسب، على أبي المرتضع وابنه الذي هو أَخو المرتضع، لأَنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة (1) لا بالنسب (2)(ويحرم) بالمصاهرة (بالعقد)(3) وإن لم يحصل دخول ولا خلوة (4)(زوجة أَبيه)(5) ولو من رضاع (6) .

(1) كأم الزوجة، وبنتها، وحلائل الأبناء، قال الشيخ: لم يقل الشارع: ما يحرم بالمصاهرة. فأم امرأته برضاع، وامرأة ابنه أو أبيه من الرضاعة التي لم ترضعه، وبنت امرأته بلبن غيره، حرمن بالمصاهرة، لا بالنسب، ولا نسب بينه وبينهن، فلا تحريم.

(2)

أي لا في مقابلة من يحرم بالنسب.

(3)

أي بمجرد العقد، عند أكثر أهل العلم، واللاتى يحرمن بالمصاهرة أربع، وهذا القسم الرابع من المحرمات على الأبد، والأصهار أهل بيت المرأة.

(4)

لعموم الآية، فإن المعقود عليها من نسائه، وقال ابن عباس: أبهموا ما أبهم. أي عمموا حكمها، ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها.

(5)

وارثا، أو غير وارث، بإجماع المسلمين، وكذا إن وطئها أبوه بملك يمين، أو شبهة.

(6)

قال ابن المنذر: الملك والرضاع في هذا بمنزلة النسب. وقال الموفق: ليس بين أهل العلم في هذا اختلاف فيما نعلم.

ص: 288

(و) زوجة (كل جد) وإِن علا (1) لقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (2)(و) تحرم أَيضًا بالعقد (زوجة ابنه وإِن نزل)(3) ولو من رضاع (4) لقوله تعالى {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (5)(دون بناتهن) أي بنات حلائل آبائه وأَبنائه، (و) دون (أُمهاتهن) ، فتحل له ربية والده، وولده، وأُم زوجة والده، وولده (6) .

(1) إجماعا، حكاه ابن رشد وغيره.

(2)

فحرم تعالى زوجات الآباء على الأبناء، تكرمة للآباء، وإعظاما، واحتراما أن يطأها ابنه من بعده، وكذا زوجة كل جد وإن علا، قال غير واحد: كان معمولا به في الجاهلية، ولذا قال {إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} أي مضى في الجاهلية {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً} وأرسل صلى الله عليه وسلم للذى تزوج امرأة أبيه، أن يضرب عنقه.

(3)

بإجماع المسلمين، حكاه غير واحد.

(4)

أي وتحرم كل من تزوجها ابنه، أو ابن ولده وإن نزلوا، من أولاد البنين، أو البنات، من نسب، أو رضاع، وارثات أو غير وارثات، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.

(5)

{الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} والحلائل الزوجات، سميت الزوجة حليلة لأنها تحل إزار زوجها، ومحللة له، وقيده بـ {الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} فأخرج من يتبنونه وليس منهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» .

(6)

قولا واحدا.

ص: 289

لقوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1)(وتحرم) أَيضًا (أُم زوجته وجداتها)(2) ولو من رضاع (بالعقد)(3) لقوله تعالى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (4)(و) تحرم أَيضًا الربائب (5) وهن (بنتها) أي بنت الزوجة (6) .

(1) أي ما عدا ما ذكر من المحارم، هن حلال لكم.

(2)

وإن علون من النسب، وهذه الثالثة ممن يحرم بمجرد العقد، وهو قول أكثر أهل العلم، من الصحابة، والتابعين، وقال الوزير: اتفقوا على أن نفس العقد على المرأة، يحرم أمها على العاقد على التأبيد، وأنه لا يعتبر الوطء في ذلك، وقال ابن رشد: ذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار، إلى أن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، دخل بها أو لم يدخل.

(3)

قال الموفق: من تزوج امرأة حرم عليه كل أم لها، من نسب، أو رضاع، قريبة أو بعيدة، بمجرد العقد، نص عليه، وهو قول أكثر أهل العلم وبه يقول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

(4)

والمعقود عليها من نسائه، فتدخل أمها في عموم الآية، كما قال ابن عباس: أبهموا ما أبهم القرآن.

(5)

وهي الرابعة من المحرمات على التأبيد، والربائب جمع ربيبة، فتحرم الربيبة مطلقا، سواء كانت في حجر الزوج أولا، عند الجمهور.

(6)

أي والربائب المحرمات بنت الزوجة التي دخل بها، دون التي لم يدخل بها.

ص: 290

(وبنات أَولادها) الذكور والإناث وإِن نزلن (1) من نسب أو رضاع (بالدخول)(2) لقوله تعالى {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} (3) .

(فإن بانت الزوجة) قبل الدخول، ولو بعد الخلوة (4) .

(1) أي وتحرم بالدخول بنات ربيبه، وبنات ربيبته، وإن نزلن، فسواء في ذلك القريبات والبعيدات، لدخولهن في الربائب.

وفي الاختيارات: تحرم بنت الربيبة، لأنها ربيبة، وبنت الربيب، نص عليه، وقال الشيخ: لا أعلم في ذلك نزاعا.

(2)

وارثات وغير وارثات، في حجره أولا، وهو قول جماهير العلماء، وقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره. وقال ابن المنذر: قد أجمع علماء الأمصار على خلافه.

(3)

المراد بالدخول هنا الوطء، وإنما كنى عنه بالدخول، فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات لا يحرم البنات، وإنما يحرمن بالدخول الذي هو الوطء، قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجة، حرمت عليه بنتها على التأبيد، وإن لم تكن الربية في حجره، وقوله {فِي حُجُورِكُمْ} خرج مخرج الغالب لا الشرط، وما خرج مخرج الغالب، لا يصح التمسك بمفهومه.

(4)

أبيحت الربائب، قال ابن جرير: في إجماع الجميع أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه - إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها، وقبل النظر إلى فرجها بشهوة - ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع، وقال القاضى: إن تجردت الخلوة عن نظر أو مباشرة لم تحرم، وإن وجد معها نظرة،

وقبلة، وملامسة دون الفرج فروايتان.

وقال الشيخ: إن اتصلت بعقد النكاح قامت مقام الوطء.

ص: 291

(أَو ماتت بعد الخلوة أُبحن) أي الربائب (1) لقوله تعالى (فإِن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم)(2) ومن وطئ امرأة بشبهة (3) أَو زنا، حرم عليه أُمها، وبنتها، وحرمت على أَبيه، وابنه (4) .

(1) قال ابن المنذر: أجمع عوام علماء الأمصار، أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها، أو ماتت، قبل أن يدخل بها، حل له أن يتزوج ابنتها، فإن خلا بها ولم يطأها، لم تحرم ابنتها، فالله أعلم.

(2)

أي في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن أو متن، ولا تحرم زوجة ربيبة نص عليه، وقال الشيخ: لا أعلم فيه نزاعا.

ويباح للمرأة ابن زوجة ابنها، وابن زوج ابنتها، وابن زوج أمها، وزوج زوجة أبيها، وزوج زوجة ابنها.

(3)

حرم عليه أمها وبنتها، وحرمت على أبيه وابنه، حكاه ابن المنذر والموفق إجماعا.

(4)

هذا المذهب، وفاقا لأبي حنيفة، وقيل: الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة وروى عن ابن عباس وغيره، وهو مذهب مالك، والشافعي، وظاهر كلام الخرقي، لما روى ابن ماجه «لا يحرم الحرام الحلال» .

ولا يثبت تحريم إن كانت الموطوءة ميتة، أو صغيرة ولا بمباشرتها بما دون الفرج لغير شهوة، قال الموفق: بغير خلاف نعلمه. ولا بنظره إلى فرجها أو

غيره، ولا بخلوة لشهوة، وإن نظر إلى فرجها بشهوة أو لمسها لشهوة، فروايتان، إحداهما ينشر الحرمة، وهو مذهب أبي حنيفة، والثانية لا يتعلق به التحريم، وهو قو الشافعي، قال الموفق: وأكثر أهل العلم. ولا بوطء ذكر.

وقال الشيخ: المنصوص عن أحمد أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول ولا أمه، وقال: هو قياس جيد، وتحرم أخته من الزنا، وبنت ابنه، وبنت أخيه، وبنت أخته، في قول عامة الفقهاء.

وقال: لو قتل رجل آخر ليتزوج امرأته، فإنها لا تحل للقاتل أبدا عقوبة له. ولو خبب رجل امرأة على زوجها، يعاقب عقوبة بليغة، ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء، ويجب التفريق بينهما.

ص: 292

.........................................................

ص: 293