المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الشك في الطلاق - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌باب الشك في الطلاق

‌باب الشك في الطلاق

(1)

أي: التردد في وجود لفظه، أو عدده أو شرطه (2)(من شك في طلاق (3) أو) شك في (شرطه) أي شرط الطلاق الذي علق عليه (4) وجوديا كان أو عدميا (5)(لم يلزمه) الطلاق (6) .

(1) الشك لغة: ضد اليقين، وعند الأصوليين: التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. واصطلاحا: تردد على السواء.

(2)

أي الشك في الطلاق وغيره: هو التردد بين أمرين، لا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ وهو هنا: مطلق التردد، بين وجود المشكوك فيه؛ من طلاق، أو عدده، أو شرطه، وعدمه؛ فيدخل فيه الظن، والوهم.

(3)

لم تطلق بلا نزاع، لأن النكاح يقين فلا يزول بالشك، ولم يعارض يقين النكاح إلا شك محض، فلا يزول به النكاح، وهذا قول الجمهور.

(4)

كأن يقول إذا دخلت الدار فأنت طالق، فيشك أنها دخلتها، فلا تطلق بمجرد الشك، على الصحيح من المذهب، وقيل يلزمه مع شرط عدمي، نحو لقد فعلت كذا، أو إن لم أفعله اليوم، فمضى وشك في فعله؛ وأفتى الشيخ: أنه لا يحنث، لأنه عاجز عن البر.

(5)

كإن قام زيد فامرأتي طالق، أو إن لم يقم زيد اليوم، فامرأتي طالق.

(6)

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، والأصل فيه حديث «فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن» وحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وحديث «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» وغير ذلك.

ص: 595

لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله؛ قال الموفق: والورع التزام الطلاق (1)(وإن) تيقن الطلاق و (شك في عدده فطلقة) عملا باليقين وطرحا للشك (2)(وتباح) المشكوك في طلاقها ثلاثا (له) أي للشاك، لأن الأصل عدم التحريم (3) . ويمنع من حلف لا يأْكل ثمرة معينة – أو نحوها اشتبهت بغيرها – من أكل ثمرة مما اشتبهت به (4) وإن لم نمنعه بذلك من الوطء (5)(فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق) ونوى معينة (طلقت المنوية)(6) لأنه عينها بنيته، فأَشبه ما لو

(1) فإن كان المشكوك فيه رجعيا، راجعها إن كان مدخولا بها، وإلا جدد نكاحها، وإذا لم يطلقها فيقين نكاحها باق. وقال ابن القيم وغيره: الأولى استبقاء النكاح؛ بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك، فإن الطلاق بغيض إلى الرحمن حبيب إلى الشيطان. وأيضًا النكاح دوامه آكد من ابتدائه.

(2)

قال ابن القيم وغيره: ولو شك هل طلق واحدة أو ثلاثا؟ لم يقع ثلاثا، لأن النكاح متيقن، فلا يزول بالشك، وهو الصحيح، وقول الجمهور.

(3)

فلا يزول بالشك، كسائر أحكام النكاح، ولأن النكاح باق حكمه، فأثبت الحل، كما لو شك هل طلق أو لا.

(4)

فلو حلف بالطلاق، لا يأكل تمرة واحدة بعينها، فاشتبهت بثلاث تمرات مثلا، فله أكل ثلاث تمرات، ويبقى واحدة لا يأكلها، قد تكون هي المحلوف عليها.

(5)

لاحتمال أن المأكول غيرها، ويقين النكاح ثابت، فلا يزول بالشك.

(6)

قال في الإنصاف: بلا خلاف.

ص: 596

عينها بلفظه (1)(وإلا) ينو معينة طلقت (من قرعت)(2) لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا، فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي، لإخراج المجهول (3)(كمن طلق إحداهما) أي إحدى زوجتيه (بائنا ونسيها) فيقرع بينهما لما تقدم (4) .

(1) نص عليه، وذكره الموفق قولا واحدا، وجزم به غير واحد.

(2)

قال علي رضي الله عنه -في رجل له أربع نسوة، طلق إحداهن ثم مات، لا يدري الشهود أيتهن طلق- أقرع بين الأربع، وأمسك منهن واحدة، ويقسم بينهن الميراث، ونحوه عن ابن عباس، قال الموفق: ولا مخالف لهما من الصحابة، وقال أحمد -في رجل له نسوة، طلق إحداهن، ولم تكن له نية في واحدة بعينها- يقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة؛ قال: والقرعة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بها القرآن.

(3)

جعلها الله طريقا إلى الحكم الشرعي في كتابه، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بها، وحكم بها، وكل قول غير هذا القول، فإن أصول الشرع وقواعده ترده، قال ابن القيم: فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع، فوض إلى القضاء والقدر، وصار الحكم به شرعيا قدريا، شرعيا في فعل القرعة، قدريا فيما تخرج به، وذلك إلى الله، لا إلى المكلف، فلا أحسن من هذا، ولا أبلغ في موافقته شرع الله وقدره.

(4)

من أنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا

إلخ. واختار الموفق: أن القرعة لا مدخل لها ههنا، وأن حديث علي في الميراث لا في الحل، وأنه لا يعلم بالقول بها في الحل من الصحابة قائلا، والقول الأول عليه أكثر الأصحاب، فالله أعلم. فإن أمكن إقامة البينة على ذلك، وشهدت أن المطلقة غير المخرجة بقرعة، ردت إليه، ولو تزوجت، أو حكم بقرعة، لأن حكم الحاكم لا يغير الشيء عن صفته باطنا.

ص: 597

وتجب نفقتهما إلى القرعة (1) وإن مات أقرع ورثته (2) .

(وإن تبين) للزوج بأن ذكر (أن المطلقة) المعينة المنسية (غير التي قرعت (3) ردت إليه) أي الزوج، لأنها زوجته، لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية (ما لم تتزوج) فلا ترد إليه، لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره (أو) ما لم (تكن القرعة بحاكم) لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج (4) .

(وإن قال) لزوجته (إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة) أي هند مثلا (طالق وإن كان حماما ففلانة) أي حفصة مثلا طالق.

(وجهل) الطائر (لم تطلقا) لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما (5) .

(1) على القول بها، لأنهما محبوستان لأجله، وكل واحدة من حيث هي الأصل بقاء نكاحها، فلا تسقط نفقتها بالشك.

(2)

بينهما، فمن قرعت لم ترث، وإن ماتتا أو إحداهما، وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها، أو للحية ولم يرث الميتة، وإن لم ينو إحداهما، أقرع بينهما، كما سبق.

(3)

بأن أخبر الزوج بذلك، أو تذكر من وقع بها الطلاق.

(4)

بإخباره، ولا ينقض به حكم حاكم.

(5)

ولأنه متيقن الحل، وشاك في الحنث، فلا يزول عن يقين النكاح بالشك

واختار ابن عقيل والشيخ وغيرهما: وقوع الطلاق؛ وجزم به في الروضة فيقرع؛ وذكره القاضي منصوص أحمد؛ وذكر بعض الأصحاب: احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما؛ وقال الشيخ: وهو ظاهر كلام أحمد ومال إليه أبو عبيدة وغيره.

وقال الشيخ: كل موضع يكون فيه الشرط أمرا عدميا يتبين فيما بعد، مثل إن لم يقدم زيدٌ، أو وكل في طلاق زوجته، أو أنت طالق ليلة القدر، أو قبل موتي بشهر، أو إن كان الطائر غرابا فامرأتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا وطار ولم يعلم، يعتزل فيها حتى يتيقن.

ص: 598

وإن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق، وإلا ففلانة (1) ولم يعلم وقع بإحداهما، وتعين بقرعة (2)(وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما) طالق طلقت امرأته (أو) قال لهما (هند طالق طلقت امرأته)(3) لأنه لا يملك طلاق غيرها (4) وكذا لو قال لحماته -ولها بنات- بنتك طالق؛ طلقت زوجته (5) .

(1) أي وإن لم يكن غرابا، ففلانة طالق.

(2)

لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا، فهما سواء، والقرعة طريق شرعي لإخراج المجهول، فشرعت القرعة، كالمبهمة والمنسية.

(3)

أو قال: سلمى طالق، واسم امرأته والأجنبية سلمى، طلقت امرأته.

(4)

ولأنه امرأته، هي محل طلاقه.

(5)

لأن الأصل اعتبار كلام المكلف، دون إلغائه، فإذا أضافه إلى إحدى امرأتين، وإحداهما زوجته، أو إلى اسم، وزوجته مسماة بذلك، وجب صرفه إلى امرأته، لأنه لو لم يصرف إليها لوقع لغوا.

ص: 599

(وإن قال أردت الأجنبية) دين (1) لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمله (2) و (لم يقبل) منه (حكما) لأنه خلاف الظاهر (3)(إلا بقرينة) دالة على إرادة الأجنبية، مثل أن يدفع بذلك ظالما، أو يتخلص به من مكروه، فيقبل لوجود دليله (4) . (وإن قال لمن ظنها زوجته، أنت طالق طلقت الزوجة)(5) لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب (6)(وكذا عكسها) بأن قال لمن ظنها أجنبية: أنت طالق؛ فبانت زوجته طلقت (7) لأنه واجهها بصريح الطلاق (8) .

(1) أي وإن قال في المسألتين: أردت بالطلاق الأجنبية دين فيما بينه وبين الله.

(2)

ولم تطلق امرأته، لأنه لم يصرح بطلاقها، ولا لفظ بما يقتضيه ولا نواه، فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه.

(3)

وهذا فيما إذا ترافعا، وقال أحمد -في رجل له امرأتان، فقال: فلانة أنت طالق، فالتفت فإذا هي غير التي حلف عليها، قال- تطلق التي نوى.

(4)

أي فيقبل منه حكما، لوجود دليله الصارف له إلى الأجنبية، فإن لم ينو زوجته، ولا الأجنبية طلقت زوجته.

(5)

لأنه قصدها بلفظ الطلاق.

(6)

هذا المذهب، وقال الشافعي: لا تطلق؛ وذكره الموفق وغيره: احتمالا لأنه خاطب بالطلاق غيرها، فلم يقع.

(7)

جزم به في المنتهى، وقال في شرحه: على الأصح.

(8)

كما لو علمها زوجته، ولا أثر لظنها أجنبية، لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق، وفي الإقناع: لا تطلق، ونصره في الشرح، وصححه في الاختيارات.

ص: 600