الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في الضرب الثاني من المحرمات
(1)
(وتحرم إلى أَمد أُخت معتدته (2) وأُخت زوجته (3) وبنتاهما) أي بنت أُخت معتدته، وبنت أُخت زوجته (4)(وعمتاهما، وخالتاهما) وإِن علتا، من نسب أَو رضاع (5) .
(1) أي إلى أمد، وهن نوعان، نوع منهما يحرم لأجل الجمع.
(2)
ولو مبانة من خلع، أو طلاق ثلاث، أو على عوض، وكما لو تزوج خامسة في عدة رابعة، وقال الوزير: أجمعوا على أنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة، ممن يحرم عليه الجمع بينها وبين المعتدة منه، إذا كن معتدات من طلاق رجعى أو بائن.
(3)
من نسب، قال ابن رشد: اتفق المسلمون على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح. اهـ. أو رضاع، حرتين كانتا أو أمتين، أو حرة وأمة، قبل الدخول أو بعده، وحكى ابن المنذر الإجماع على القول به، وخالفه الشيخ في الرضاع.
(4)
صرح به الموفق وغيره، للخبر الآتي وغيره، فإن معتدته وزوجته خالتاهما.
(5)
كعمات آبائها، وخالاتهم، وعمات أمهاتها، وخالاتهن، وإن علت درجتهن من نسب أو رضاع، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به. وقال الوزير: اتفقوا على أن عمة العمة تنزل في التحريم منزلة العمة، إذا كانت
العمة الأولى أخت الأب لأبيه، واتفقوا على أن خالة الخالة تنزل في التحريم منزلة الخالة، إذا كانت الأولى أخت الأم لأمها.
وكذا بنت أُختيهما (1) وكذا أُخت مستبرأَته، وبنت أخيها، أَو أُختها، أَو عمتها، أَو خالتها (2) لقوله تعالى {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (3) وقوله عليه السلام:«لا تجمعوا بين المرأَة وعمتها، ولا بين المرأَة وخالتها» متفق عليه عن أبي هريرة (4) .
(1) ولا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى، للخبر الآتى، ولما فيه من إلقاء العداوة بين الأقارب، وإفضاء ذلك لقطيعة الرحم المحرم.
(2)
لما يأتي، ولقوله صلى الله عليه وسلم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» ويحرم الجمع في الاستمتاع، وإن اشترى من يحرم الجمع بينهما في عقد صح بلا خلاف، وله وطء إحداهما.
(3)
أي (وَ) حرم عليكم {أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} معا في التزويج، وكذا في ملك اليمين، وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة، والتابعين، والأئمة، وسائر السلف.
(4)
وفي رواية لأبي داود «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى» وقال «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» حتى ولو رضيت المرأة بذلك لم يجز، للنهي، ولما فيه من إلقاء العداوة، ويحرم الجمع بين خالتين، أو عمتين، أو عمة وخالة، أو امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لها لقرابة.
قال الشعبي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: لا يجمع الرجل بين امرأتين، لو كانت إحداهما رجلا لم يصح له أن يتزوجها. رواه أحمد، ويحرم الجمع بين المرأة وأمها في العقد، لما تقدم، ولأن المرأة وأمها أولى من الأختين، ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم، وابنتي الخال، في قول عامة أهل العلم، وعنه يكره. وصوبه في تصحيح الفروع.
ولا يحرم الجمع بين أُخت شخص من أَبيه وأُخته من أُمه (1) ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها (2) ولو في عقد (3)(فإِن طلقت) المرأَة (4)(وفرغت العدة أُبحن)(5) أي أُختها، أَو عمتها، أَو خالتها (6) .
(1) لأن أخته من أبيه أجنبية من أخته لأمه.
(2)
أي المبانة، استثنيت هذه الصورة، من قاعدة تحريم كل امرأتين، لو قدر إحداهما ذكرا لم يصح له نكاح الأخرى.
(3)
لأنه لا قرابة بينهما.
(4)
أي التي حرم الجمع بينهما وبين أختها، أو عمتها؛ أو خالتها، أو بناتهن، أو أخت مستبرأته، أو عمتها، أو خالتها.
(5)
أي وفرغت عدة من حرم الجمع بينها وبين من ذكر، أبحن له، لزوال المانع.
(6)
وإلا فلا يجوز أن يتزوج بكل واحدة، ممن يحرم الجمع بينها وبين المعتدة منه، حكاه الوزير وغيره إجماعا، وكذا الجمع بين نكاح الخامسة والرابعة في العدة.
أَو نحوهن، لعدم المانع (1) ومن وطئ أُخت زوجته (2) بشبهة أَو زنا، حرمت عليه زوجته (3) حتى تنقضى عدة الموطوءة (4)(فإن تزوجهما) أي تزوج الأُختين ونحوهما (5)(في عقد) واحد لم يصح (6)(أَو) تزوجهما في (عقدين معا بطلا)(7) .
(1) أي نحو أخت معتدته، أو بنتها، أو خالتها، كبناتهن؛ وكمن لو كانت رجلا لم يصح له أن يتزوج بها، لعدم المانع من النكاح بفراغ العدة.
(2)
أو أخت أمته، أو عمتها، أو خالتها ونحوهن.
(3)
وكذا أمة له.
(4)
أي بشبهة أو زنا، وهذه من أربع المسائل التي تجب العدة فيها على الرجل، فلا يجوز له أن يزيد على ثلاث، غير الموطوءة بشبهة أو زنا بعقد أو وطء، لو كان له أربع زوجات، ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها بلا نزاع، إلا من واطئ لها بشبهة، لا إن لزمتها عدة من غيره، وعنه: تباح مطلقا. أي لمن هي في عدته، ذكرها الشيخ، واختارها هو والموفق، وصححها في النظم، فيكون هذا هو المذهب، وقاله في الإنصاف وغيره.
(5)
كامرأة وعمتها، أو خالتها، أو بنت إحداهما، أو بنت أختها، ونحو ذلك مما تقدم.
(6)
مثاله لو قال له شخص له أختان، أو ابنتان: زوجتكهما، فيقول: قبلت. لم يصح.
(7)
أي تزوجهما في عقدين في وقت واحد معا، بطل العقدان، بمعنى أنهما لم ينعقدا، كما لو زوج كل واحدة من امرأة، ونحو عمتها وليهما، فقبلهما معا، لم يصح.
لأَنه لا يمكن تصحيحه فيهما (1) ولا مزية لإحداهما على الأُخرى (2) وكذا لو تزوج خمسا في عقد أَو عقود معا (3)(فإن تأَخر أحدهما) أي أَحد العقدين، بطل متأَخر فقط (4) لأَن الجمع حصل به (5)(أَو وقع) العقد الثاني (في عدة الأُخرى وهي بائن (6) أَو رجعية بطل) الثاني (7) لئلا يجتمع ماؤه في رحم أُختين أَو نحوهما (8) .
(1) أي في نحو ابنتين في عقد، أو امرأة ونحو عمتها في عقدين معا.
(2)
حيث أنه جمع بينهما في عقد، أو في عقدين معا، ولم يتأخر عقد إحداهما عن الأخرى.
(3)
أي وكذا لو تزوج خمسا فأكثر في عقد واحد، أو في عقود في وقت واحد معا، بطل في الجميع، لأنه لا يمكن تصحيحه في الكل، ولا مزية لواحدة منهن على غيرها.
(4)
أي فإن تأخر أحد العقدين على أختين ونحوهما، بطل متأخر فقط، لخبر «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» .
(5)
أي بالمتأخر، فلم ينعقد الثاني، لكونه لم يصادف محلا فبطل.
(6)
كالمعتدة من خلع، أو طلاق ثلاث، أو على عوض، وكذا لو تزوج خامسة في عدة رابعة، وهو مذهب أبي حنيفة.
(7)
والعقد الأول صحيح، لأنه لا جمع فيه.
(8)
كامرأة وعمتها، وخالتها، لقوله عليه السلام «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين» والمبانة محبوسة لحقه، فأشبهت الرجعية.
وإِن جعل أَسبق العقدين فسخا (1) ولإِحداهما نصف مهرها بقرعة (2) ومن ملك أُخت زوجته ونحوها (3) صح (4) ولا يطؤها حتى يفارق زوجته وتنقضى عدتها (5) ومن ملك نحو أُختين صح (6) وله وطء أَيهما شاء (7) .
(1) أي فسخ النكاحين حاكم، إن لم يطلقهما زوج، دخل بهما، أو بواحدة منهما، أو لم يدخل بهما.
(2)
تأخذه من وقعت لها القرعة، لأنها زوجة، ولأن نكاح واحدة منهما صحيح، وقد فارقها قبل الدخول. وإن دخل بإحداهما فللمصابة مهر المثل، وإن وقعت القرعة للمصابة فلا شيء للأخرى. وإن أراد نكاحها لم يجز حتى تنقضي عدة المصابة. وإن كان دخل بهما وأصابهما فلإحداهما المسمى، وللأخرى مهر المثل، يقرع بينهما، وليس له نكاح واحدة منهما حتى تنقضى عدة الأخرى.
(3)
كعمتها وخالتها.
(4)
أي الشراء، لأن الملك يراد للاستمتاع وغيره، ولذلك صح شراء أخته من الرضاع.
(5)
لئلا يجمع ماءه في رحم أختين ونحوهما، وذلك حرام لما تقدم، وهذا أيضًا موضع من مواضع أربعة، تجب على الرجل فيها العدة، ودواعي الوطء مثقله، لأن الوسائل لها حكم المقاصد.
(6)
أي العقد، قال الموفق وغيره: لا نعلم في ذلك خلافا.
(7)
اتفاقا لأن الأخرى لم تصر فراشا، كما لو كان في ملكه إحداهما وحدها، والقياس: أيتهما. بإثبات التاء.
وتحرم به الأُخرى (1) حتى يحرم الموطوءة بإِخراج عن ملكه (2) أَو تزويج بعد استبراء (3) وليس لحر أَن يتزوج بأَكثر من
أَربع (4) .
(1) قال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباحة الوطء، بملك اليمين، ولا بعقد النكاح. وقال ابن رشد: الفقهاء على منعه. وقال الشيخ: يحرم الجمع بين الأختين بالوطء بملك اليمين، كقول جمهور العلماء. وأما أن يجعل عن أحمد: أنه لا يحرمه بل يكرهه. فغلط عليه، مأخذه الغفلة عن دلالة الألفاظ، ومراتب الكلام.
(2)
بعتق، ولو ببيع لحاجة، أو هبة مقبوضة لغير ولده، لأنه يحرم الجمع في النكاح، ويحرم التفريق، فلا بد من تقدم أحدهما؛ قال الشيخ وابن رجب: كلام الصحابة والفقهاء بعمومه، يقتضى هذا. وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا كان له أمة يطؤها، واشترى أختها، أنه لا يحرم الموطوءة منهما ما لم يقرب الأخرى، فإن وطئها حرمتا معا، ولا يحل الجمع بينهما، ولا يحل له واحدة منهما حتى تحرم الأخرى.
(3)
قيد في التزويج، فلا يصح قبله، بخلاف البيع، والهبة، ونحوهما، فإنه يصح قبل الاستبراء، لكن الحل يتوقف على الاستبراء، ولا يكفي في حل الأخرى مجرة تحريم الموطوءة منه، أو كتابة، أو رهن، أو بيعها بشرط الخيار له، وحتى يعلم بعد البيع ونحوه أنها ليست بحامل، وهذا الموضع الرابع مما تجب فيه العدة على الرجل.
(4)
أي لا يحل لحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان - وكان تحته عشر نسوة - «أمسك أربعا، وفارق
سائرهن» وقال لنوفل وتحته خمس «فارق واحدة منهن» وذكر ابن القيم أن قصر عدد المنكوحات على أربع، وإباحة ملك اليمين بغير حصر، من تمام نعمته، وكمال شريعته، فإن النكاح يراد للوطر؛ ثم من الناس من يغلب عليه سلطان الشهوة فأباح له إلى رابعة، ورحم الضرة بأن جعل انقطاعه عنها ثلاثا، ثم يعود إليها وأيضا قصره على عدد، يكون العدل فيه أقرب، وأما الإماء فبمنزلة سائر الأموال وذكر الموفق: أنه لا يطأ حتى تنقضى العدة، ونظره الشيخ، وقال: ظاهر السنة يخالفه، حيث لم يذكر فيها هذا الشرط، وتأملت كلام أحمد وعامة أصحابه، فوجدتهم قد ذكروا أنه يمسك منهن أربعا، ولم يشترطوا في جواز وطئه انقضاء العدة، لا في جمع العدد، ولا في جمع الرحم، بخلاف ما إذا وطئ أخت امرأته أو زنا بها، وصوبه.
ولا لعبد أَن يتزوج بأَكثر من اثنتين (1)(وتحرم المعتدة) من الغير (2) لقوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (3) .
(1) وهو قول عمر: وعلي، وغيرهما، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي. ولا خلاف في جواز الجمع بين اثنتين له، ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث، ومن طلق واحدة من نهاية جمعه، حرم عليه تزوج بدلها، حتى تنقضي عدتها، نص عليه، إذا كان الطلاق بائنا أو فسخا. وقال مالك والشافعي: لا يحرم، وإن كان رجعيا فلا يجوز إجماعا.
(2)
وقال ابن رشد: اتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة، سواء كانت عدة حيض، أو عدة حمل، أو عدة أشهر، وهذا النوع الثاني من المحرمات إلى أمد، وهن المحرمات لعارض يزول.
(3)
أي لا تحققوا العزم على عقد النكاح حتى تنقضي العدة، وسماها كتابا،
(و) كذا (المستبرأة من غيره)(1) لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا، فيفضي إلى اختلاط المياه (2) واشتباه الأنساب (3)(و) تحرم (الزانية) على زان وغيره (4)(حتى تتوب (5) وتنقضي عدتها) (6) .
(1) لأنها في معنى المعتدة، وسواء كانت العدة والاستبراء من وطء مباح، أو محرم، أو من غير وطء.
(2)
أي ماء المتزوج، بماء الواطئ الأول.
(3)
أي نسب المتزوج بنسب الواطئ الأول، ولذلك لا يجوز نكاح المرتابة بالحمل بعد العدة لذلك.
(4)
إذا علم زناها، لقوله تعالى:{وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} .
(5)
نص عليه، وعنه: لا يشترط، وهو مذهب جمهور العلماء، مالك والشافعي، وأبي حنيفة وغيرهم، لما روي أن عمر ضرب رجلا وامرأة في الزنا وحرص أن يجمع بينهما، وقال ابن عباس: يجوز.
(6)
من فراغ وطء، كموطوءة بشبهة، أو بوضع الحمل من الزنا، إن حملت منه، لقوله صلى الله عليه وسلم «لا توطأ حامل حتى تضع» وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، ولأنها حامل من غيره، فحرم نكاحها، كسائر الحوامل.
لقوله تعالى {وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (1) وتوبتها أن تراود فتمتنع (2)(و) تحرم (مطلقته ثلاثا (3) .
(1) وتمام الآية {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} أي تعاطيه، وهو التزوج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار. ولأحمد وغيره: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تزوج امرأة كانت تسافح، فنزلت هذه الآية، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا «الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله» وقوله:«المجلود» خرج مخرج الغالب، فتحرم الزانية حتى تتوب، وتنقضي عدتها، للآية والأخبار.
(2)
أي بأن يراودها ثقة فتأبى، نص عليه. وروي عن عمر، وابن عباس، وغيرهما. والقصد العلم بأنها تصلح فراشا له أو لغيره. وعنه: توبتها كغيرها، الندم، والاستغفار، والعزم على أن لا تعود، اختاره الموفق وغيره، وقال: لا ينبغي امتحانها بطلب الزنا بها بحال؛ وقدمه في الفروع، فإذا وجد الشرطان، حل نكاحها للزاني وغيره، في قول أكثر أهل العلم، ولا تشترط توبة الزاني بها إذا نكحها.
وإن زنت امرأة رجل قبل الدخول أو بعده، لم ينفسخ النكاح، في قول عامة أهل العلم؛ وحكاه الوزير اتفاقًا، وإذا علم من أمته الفجور، فلا يطؤها حتى تتوب، ويستبرئها، ولا يطؤها وفي بطنها جنين لغيره؛ قال ابن عبد البر: هذا مجمع على تحريمه.
وقال الشيخ: إن كانت المرأة تزني، لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها وإلا كان ديوثًا.
(3)
والجمهور بكلمة أو كلمات، على ما سيأتي، إن شاء الله تعالى.
حتى يطأها زوج غيره) بنكاٍح صحيحٍ (1) لقوله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2)(و) تحرم (المحرمة حتى تحل) من إحرامها (3) لقوله عليه السلام: «لا ينكحُ المحرمُ، ولا ينكح، ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخاري (4) .
(1) لخبر الذي طلق امرأته ثلاثة، وتزوجها آخر، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد الأول أن يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها، وتذوق عسيلته» وهو كناية عن المجامعة، وهو تغييب الحشفة في فرج المرأة.
(2)
أي فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين، فلا تحل له، أي تحرم عليه بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكحَ زوجًا غيره، أي غير المطلق، والمراد هنا الوطء، فيجامعها. وتقدم أن النكاحً يتناولُ العقد والوطء جميعًا للخبرِ، فدلت الآية والحديث، على تحريم وطء مطلقته ثلاثًا، حتى يطأها زوج غيره، ولو كافرًا في كتابية.
(3)
أي ويحرم على المحرم، أن يعقد النكاح، في حال إحرامه؛ وهو مذهب مالك، والشافعي، وجماهير العلماء، وحكي إجماعًا. وإن فعل، فالنكاح باطل، وهو قول عمر وعلي، وابن عمر، وزيد وغيرهم.
(4)
أي لا يعقد المحرم بحج أو عمرة لنفسه، ولا يتولى العقد لغيره، وفرق عمر بين رجل وامرأة، تزوجها وهو محرم، رواه مالك، ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه، فمنع صحة عقده، حسما لمواد النكاح عن المحرم. وقوله: ولا يخطب. أي لا يطلب امرأة للنكاح.
ولم يذكر الترمذي الخطبة (1)(ولا ينكح كافر مسلمة)(2) لقوله تعالى {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (3)(ولا) ينكح (مسلم ولو عبدًا كافرة)(4) لقوله تعالى {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (5)(إلا حرة كتابية)(6) أبواها كتابيان (7) .
(1) استثناه إذ لم يذكرها فيما رواه في سننه.
(2)
حتى يسلم إجماعًا.
(3)
أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات، حتى يؤمنوا، ولقوله تعالى
(4)
قال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسية، ولا الوثنيات، ولا غيرهن من أنواع المشركات، اللاتي لا كتاب لهن، وسواء في ذلك حرائرهن وإماؤهن، وحكاه ابن رشد: اتفاق المسلمين.
(5)
أي لا تنكحوا المشركات من عبدة الأوثان، حتى يؤمن ثم أخبر أن أمة مؤمنة، خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} فدلت الآية على تحريم نكاح المشركة.
(6)
ولو حربية، قال الموفق: ليس بين أهل العلم اختلاف في حل نساء أهل الكتاب. وقال ابن المنذر: لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك.
(7)
فلو ولدت بين كتابي وغيره لم تحل، وكذا لو كان أبواها غير كتابيين، واختارت دين أهل الكتاب.
لقوله تعالى {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (1)(ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة (2) إلا أن يخاف عنت العزوبة، لحاجة المتعة (3) .
(1) أي لقوله تعالى في إباحة الكتابية، واستثنائها من المشركات {وَالْمُحْصَنَاتُ} أي العفائف {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} ممن دان بالتوراة والإنجيل خاصة، كاليهود، والسامرة، والنصارى، ومن وافقهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم، فأما المتمسك بصحف إبراهيم، وشيث، وزبور داود، فليسو بأهل كتاب، فلا تحل مناكحتهم، ولا ذبائحهم، كالمجوس، وأهل الأوثان، وكذا الدروز، والنصيرية ونحوهم.
وتحلُ نساءُ بني تغلب، ومن في معناهن من نصارى العرب ويهودهم، لأنهن كتابيات، وفي الفروع وغيره: الأولى تركه، وكرهه القاضي، وشيخ الإسلام وغيره، وذكر أنه قول أكثر العلماء، كأكل ذبائحهم بلا حاجة، قال القاضي وغيره: يكره نكاح الحرائر الكتابيات، مع وجود الحرائر المسلمات؛ وهو قول أكثر العلماء، كما يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين، مع كثرة ذباحين مسلمين، ولكن لا يحرم. اهـ.
ولو ولدت بين كتابي وغيره، أو كان أبواها غير كتابيين، واختارت دين أهل الكتاب، فقيل لا تباح كما تقدم، وقال الشيخ: قول أحمد لم يكن لأجل النسب، ومنصوصه: أنها لا تحرم، اعتبارًا بنفسها، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والجمهور، واختاره هو والموفق، رحمهما الله تعالى.
(2)
أي يحرم عليه، ولا يصح إلا بشرطين عند جماهير العلماء، ولو كان خصيًا، أو مجبوبًا، إذا كان له شهوة، يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة.
(3)
أي فتباح لحاجة المتعة، إذ مفسدة نكاح الأمة، عارضها مصلحة حفظ الفرج عن الحرام، وهي أرجح عند الشارع من مفسدة رق الولد.
أو الخدمة) لكونه كبيرًا أو مريضًا، أو نحوهما (1) ولو مع صغر زوجته الحرة، أو غيبتها، أو مرضها (2) (ويعجز عن طول) أي مهر (حرة (3) أو ثمن أمة) (4) لقوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} الآية (5) .
(1) فتباح له لحاجة الخدمة.
(2)
أي ولو كان خوف عنت العزوبة، مع صغر زوجته، أو غيبتها، أو مرضها بحيث تعجز بذلك عن الخدمة، لأن الحرة التي لا تعفّه كالعدم.
(3)
أي ولا يجد مالاً حاضرًا يكفي لنكاح حرة، ولو كتابية، فتحل له الأمة المسلمة، بهذين الشرطين: خوف العنت، وعدم الطول؛ قال الموفق: هو قول عامة العلماء. أو كان له مال، ولكن لم يتزوج لقصور نسبه؛ أو له مال غائب، فله أن يتزوج الأمة بشرطه، وكذا على حرة لم تعفه، إذا لم يجد طول النكاح، لعموم الآية.
(4)
أي أو يعجز عن ثمن أمة ولو كتابية، فتحل له الأمة إذًا، وله أن يتزوج مع قيام الشرطين، من الإماء أربعًا، إذا كان الشرطان قائمين، وهو مذهب مالك، وقال هو والشافعي وأحمد: للعبد أن يتزوج أمة مع كونه مستغنيا عن نكاحها وأن يتزوج أمة وتحته حرة، وقال ابن رشد: اتفقوا على أنه يجوز للعبد أن يتزوج أمة، ولمدبر، ومكاتب، ومعتق بعضه نكاح أمة مطلقًا.
(5)
أي {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} فضلاً وسعةً، وقدرة {أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} الحرائر، {فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} أي فيتزوج من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون، ولأن في تزويج الأمة إرقاق ولده، مع الغنى عنه، فلم يجز.
واشتراط العجز عن ثمن الأمة، اختاره جمع كثير (1) قال في التنقيح: وهو أظهر؛ وقدم أنه لا يشترط، وتبعه في المنتهى (2) (ولا ينكح عبد سيدته) (3) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه (4)(ولا) ينكح (سيد أمته)(5) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة، وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه (6) .
(1) منهم القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، والمجد، والموفق في المقنع، والشارح، وصاحب الإقناع وغيرهم.
(2)
وهو ظاهر الآية، والصبر عنها مع ذلك، خير وأفضل، ولا يبطل نكاحها إن أيسر ونكح حرة عليها، أو زال خوف العنت ونحوه، صححه في تصحيح الفروع، وإن اشترطا حرية الولد كان حرًا، قاله ابن القيم وغيره.
(3)
ولو ملكت بعضه، لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض، ولما روى جابر قال: جاءت امرأة إلى عمر، وقد نكحت عبدها، فانتهرها، وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك.
(4)
أي على أن نكاح المرأة عبدها باطل، وحكاه الوزير وغيره، للتنافي بين كونه مملوكها وبعلها. وبين كونها سيدته وموطوءته.
(5)
قولاً واحدًا، ولا أمة له فيها ملك، ولا ينكح مكاتبته لأنها مملوكته، ولا أم سيده، ولا أم سيدته، لأنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح.
(6)
فمنع من ذلك، للتنافي بين كونه سيدها وبعلها، ولأن النكاح يوجب للمرأة حقوقًا، من القسم، والمبيت وغيرها، وذلك يمنعه ملك اليمين، فلا يصح مع وجود ما ينافيه.
(وللحر نكاح أمة أبيه)(1) لأنه لا ملك للابن فيها، ولا شبهة ملك (2)(دون) نكاح (أمة ابنه)(3) فلا يصح نكاحه أمة ابنه، لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم (4) . (وليس للحرة نكاح عبد ولدها)(5) لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح (6) وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة (7)
(1) قال في الفروع: في الأصح، وحكاه الموفق قولاً واحدًا.
(2)
أشبه الأجنبي، وكذلك سائر القرابات، فللحر أن ينكح أمة أخيه، أو عمه، أو جده، لأنه ليس له التملك عليهم، وله أن يزوج ابنته لمملوكه، وإذا مات الأب فورث أحد الزوجين الآخر أو جزءًا منه انفسخ النكاح، وكذلك إن ملكه، أو جزءًا منه بغير الإرث، عند الجمهور.
(3)
وهو مذهب مالك، والشافعي، وكذا أمة بنته في الأصح، وهو قول أهل الحجاز.
(4)
أي في باب الهبة والعطية، وقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجب على الأب الحد بوطء أمة ابنه. وأجمعوا على أن المسلم تحل له أمته الكتابية، دون المجوسية، والوثنية، وسائر أنواع الكفار.
(5)
لأنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ نكاحهما.
(6)
ولها نكاح العبد، قال ابن رشد: اتفقوا على أن للحرة أن تنكح العبد، إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها.
(7)
وكذا لمدبر نكاح أمة، ولمكاتب نكاح أمة، ولمعتق بعضه نكاح أمة، ولو فقد فيه الشرطان، ولو على حرة لأنها تساويه.
ولو لابنه (1) وللأمة نكاح عبد ولو لابنها (2)(وإن اشترى أحد الزوجين) الزوج الآخر (3) أو ملكه بإرث أو غيره (4)(أو) ملك (ولده الحر (5) أو) ملك (مكاتبه) أي مكاتب أحد الزوجين (6) أو مكاتب ولده (الزوج الآخر، أو بعضه، انفسخ نكاحهما)(7) .
(1) أي وللعبد نكاح أَمة، ولو كانت الأَمة لابنه أو بنته، لأن الرق قطع ولايته على ولده وماله، فهو كالأجنبي منه، وتقدم حكاية الاتفاق على جواز نكاحه للأمة، ويصح للعبد أو الحر بشرطه نكاح أمة من بيت المال، مع أن فيه شبهة تسقط الحد، لكن لا تجعل الأمة أم ولد، ذكره في الفنون.
(2)
أي وللأمة نكاح عبد لمساواتها له في الرق، ولو كان العبد لابنها مع رقها، لقطع التوارث بينها وبين ابنها، فكالأجنبي منها.
(3)
انفسخ نكاحهما، لأن ملك اليمين أقوى من النكاح، فيزيله.
(4)
كهبة ونحوها، انفسخ نكاحهما، وقال الموفق: إن اشترى الحر زوجته، أو جزءًا منها أو ملكه بغير الشراء انفسخ نكاحها، وكذلك إن ملكت المرأة زوجها أو جزءًا منه، ولا نعلم في ذلك خلافًا. وكذا لو ملك الرجل بعض زوجته انفسخ نكاحها، وحرم وطؤها في قول عامة المفتين، حتى يستخلصها، فيحل له وطؤها بملك اليمين.
(5)
أي أو ملك ولد أحد الزوجين الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح على الأصح، لأن ملكه كملك أصله في إسقاط الحد، فكان كملكه في إزالة النكاح.
(6)
بميراث أو غيره انفسخ نكاحهما في الأصح.
(7)
والمكاتبة في ذلك كالمكاتب.
ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق (1)(ومن حرم وطؤها بعقد) كالمعتدة والمحرمة (2) والزانية، والمطلقة ثلاثًا (3)(حرم) وطؤها (بملك يمين)(4) لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقًا إلى الوطء، فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى (5)(إلا أمة كتابية) فتحل (6) لدخولها في عموم قوله تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (7) .
(1) فلو أعتقته ثم تزوجها لم يحسب بتطليقه، وهو قول مالك، والشافعي، وابن المنذر وغيرهم، لأنه لم يلفظ بطلاق صريح، ولا كناية.
(2)
أي المحرم نكاحها، من أمهات النساء، وبناتهن، وحلائل الآباء ونحو ذلك، حرم وطؤها بملك اليمين.
(3)
إذا كانت أمة فاشتراها مطلقها.
(4)
وقال الموفق وغيره: من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات، وسائر الكوافر، سوى أهل الكتاب، لا يباح وطء الإماء منهن، في قول أكثر أهل العلم.
(5)
واختار الشيخ وغيره: جوازه؛ لقوله تعالى {إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وحديث سبايا أوطاس، وحديث «لا توطأ حامل حتى تضع» وهم عبدة أوثان، وأم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة، وأخذ الصحابة من سبايا فارس، وهم مجوس، وغير ذلك، مما يدل دلالة ظاهرة على إباحتهن.
(6)
قال الموفق: هو قول عامة أهل العلم إلا الحسن.
(7)
فأباح تسري ملك اليمين من الإماء مطلقا، فدخل فيهن الكتابيات، ولأنهم ممن يحل نكاح حرائرهم، فحل له التسري بها كالمسلمة، وأما نكاحها فيحرم، لأن فيه إرقاق ولده، وإبقاءه مع كافرة، بخلاف التسري.
(ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد، صح فيمن تحل)(1) وبطل فيمن تحرم (2) فلو تزوج أيمًا ومزوجة في عقد، صح في الأَيم، لأنها محل النكاح (3)(ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره)(4) لعدم تحقق مبيح النكاح (5) .
(1) كما لو جمع بين أخته وأجنبية، أو حرة وأمة، صح العقد في الأجنبية وفي الحرة، وهو مذهب مالك، وأصحاب الرأي.
(2)
كأخته والأَمة.
(3)
أي لأنها محل قابل للنكاح، أضيف إليها عقد صادر من أهله، لم يجتمع معها فيه مثلها فصح، كما لو انفردت به، بخلاف ما لو عقد على أختين، لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، ومن جمع في عقدين أما وبنتا صح في البنت، لأنه تضمن عقدين يمكن تصحيح أحدهما دون الآخر، فصح فيما يصح، وبطل فيما يبطل. و"الأيم" بالمثناة من تحت، وهي من لا زوج لها.
(4)
نص عليه، وذكر مذهبا للشافعي، وقال الخرقي: إذا قال: إنه رجل. لم ينكح إلا امرأة، وعكسه بعكسه فإن عاد عن قوله، فله نكاح ما عاد إليه، فإن كان قد نكح، انفسخ نكاحه من المرأة خاصة.
(5)
فغلب الحضر، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات، قال الشيخ: ولا يحرم في الجنة زيادة العدد، ولا يحرم فيها الجمع بين المحارم وغيرها، لأنها ليست دار تكليف، وقد نزع الغل من صدورهم، وإذا أحب امرأة ولم يتزوجها، وتصدق بمهرها، وطلب من الله أن تكون زوجته في الجنة، يرجى له ذلك من الله عز وجل.