المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات - حاشية الروض المربع لابن قاسم - جـ ٦

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌ تفارق العطية الوصية في أَربعة أَشياء

-

- ‌كتاب الوصايا

- ‌باب الموصي له

- ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

- ‌باب الموصي إليه

-

- ‌كتاب الفرائض

- ‌فصل في أحوال الأم

- ‌ لها أربعة أحوال:

- ‌فصل في ميراث الجدة

- ‌فصلفي ميراث البنات، وبنات الابن، والأخوات

- ‌فصل في الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

- ‌باب ذوى الأرحام

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الغرقي

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌ من موانع الإِرث اختلاف الدين

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌بابميراث القاتل والمبعض والولاء

-

- ‌كتاب العتق

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أمهات الأولاد

-

- ‌كتاب النكاح

- ‌إن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة

- ‌ مبنى الولاية على الشفقة والنظر

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌فصلفي الضرب الثاني من المحرمات

- ‌باب الشروط والعيوب في النكاح

- ‌من أسلم وتحته أكثر من أربع

- ‌فصل في النشوز

- ‌باب الخلع

- ‌لا يسقط الخلع غيره من الحقوق)

-

- ‌كتاب الطلاق

- ‌وكيل كل إنسان يقوم مقامه

- ‌من طلق في قلبه لم يقع

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌فصلفي الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌ اعتراض الشرط على الشرط

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

الفصل: ‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

‌باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات

(1)

التصحيح: تحصيل أَقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر (2)(إِذا انكسر سهم فريق) أي صنف من الورثة (عليهم (3) ضربت عددهم إِن باين سهامهم) (4) كثلاث أَخوات لغير أُم وعم، لهن سهمان على ثلاثة، لا تنقسم وتباين (5) فتضرب عددهم في أَصل المسأَلة ثلاثة، فتصح من تسعة، لكل أُخت سهمان، وللعم ثلاثة (6) .

(1) أي بيان العمل في ذلك.

(2)

ويتوقف على أمرين: معرفة أصل المسألة، ومعرفة جزء إلسهم. والانكسار إما أن يكون على فريق واحد، أو اثنين، أو ثلاثة، أو أربعة، ولا يتجاوزها في الفرائض.

(3)

سواء اشتركوا في فرض، أو فيما أبقت الفروض، ولم ينقسم قسمة صحيحة.

(4)

وهو جزء السهم في أصلها أو عولها إن عالت، فما بلغ صحت منه المسألة.

(5)

أي الثلاثة تابين الاثنين، ولا تنقسم عليها بلا كسر، ولا تماثل، ولا توافق، ولا تناسب.

(6)

وكزوج وخمسة أعمام، لهم واحد يباين الخمسة فاضربها في اثنين، تصح من عشرة، ومن له شيء منها، أخذه مضروبا فيما ضربته في المسألة.

ص: 140

(أَو) تضرب (وفقه) أي وفق عددهم (إِن وافقه) أي عدد سهامهم (بجزء كثلث ونحوه) كربع ونصف وثمن (1)(في أَصل المسأَلة (2) وعولها إِن عالت، فما بلغ صحت منه) المسأَلة (3) كزوج وست أَخوات لغير أُم، أَصل المسأَلة من ستة، وعالت لسبعة، وسهام الأَخوات منها أَربعة، توافق عددهن بالنصف، فتضرب وفق عددهن وهو ثلاثة في سبعة، تصح من أَحد وعشرين، للزوج تسعة، ولكل أُخت سهمان (4) . (ويصير للواحد) من الفريق المنكسر عليه (ما كان لجماعته) عند التباين كالمثال الأَول (5) .

(1) أو عشر، أو ثلث ثمن، ويعتبر الأدق، محافظة على الاختصار.

(2)

فما بلغ صحت منه، كزوجة وستة أعمام، للزوجة واحد، ولهم ثلاثة، توافقهم بالثلث، فاضرب اثنين في أربعة، وتصح من ثمانية.

(3)

ومن له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروبا في وفق ما ضربته في المسألة، وهو الذي يسمى جزء السهم.

(4)

فتقول: للزوج ثلاثة، في جزء السهم ثلاثة بتسعة، وللأخوات أربعة في ثلاثة باثني عشر.

(5)

وهو: ثلاث أخوات لغير أم وعم، لكل أخت سهمان وهو نصيبهن من أصلها.

ص: 141

(أَو) يصير لواحدهم (وفقه) أي وفق ما كان لجماعته عند التوافق كالمثال الثاني (1) .

وإِن كان الانكسار على فريقين فأَكثر نظرت بين كل فريق وسهامه (2) وتثبت المباين، ووفق الموافق (3) ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأَربع (4) وتحصل أَقل عدد ينقسم عليها (5) فما كان يسمى جزءَ السهم تضربه في المسأَلة بعولها إِن عالت فما بلغ فمنه تصح (6) كجدتين وثلاثة إِخوة لأُم وستة أَعمام، أَصلها ستة، وجزء سهمها ستة (7) .

(1) وهو: زوج وست أخوات لغير أم، لكل أخت سهمان، وهو وفق نصيبهن من أصلها.

(2)

فإما أن تباينه سهامه، أو توافقه، ولا يتأتى على أكثر من أربع فرق.

(3)

سواء كان من في المسألة فريقان، أو ثلاثة، أو أربعة.

(4)

المباينة، والموافقة، والمماثلة، والمداخلة، والمباينة أن لا يتفقا بجزء من الأجزاء، والموافقة: أن يتفق الفريقان بجزء من الأجزاء، ولا يصدق عليها حد المداخلة، وهي أن يقسم الأكبر على الأصغر، أو يفني الأصغر الأكبر، والمماثلة: أن يستوي عدد رءوس الفريقين فأكثر، كاثنين واثنين.

(5)

فتكتفي بأحد المتماثلين، وبالأكبر من المتداخلين، وتضرب وفق أحد المتوافقين في ألآخر. وتثبت جميع المباين فهو جزء السهم.

(6)

ومن له شيء منها أخذه مضروبا فيما ضربته فيها.

(7)

فبين الجدتين والإخوة وسهامهم تباين، وبين الأعمام وسهامهم توافق

وبين الإخوة والأعمام تماثل، فاضرب اثنين في ثلاثة بستة، وهو جزء السهم، ومثال المداخلة: أخوان لأم، وثمانية إخوة لأب، ومثال الموافقة: أربع زوجات، وأخت شقيقة، واثنا عشر أخت لأب، وعشرة أعمام.

ص: 142

وتصح من ستة وثلاثين، لكل جدة ثلاثة ولكل أَخ أربعة، ولكل عم ثلاثة (1) .

(1) فإذا أردت قسمة المصحح، فاضرب حصة كل فريق من أصل المسألة في جزء السهم، واقسم الحاصل على ذلك الفريق، فللجدتين واحد في ستة بستة، وللإخوة اثنان في ستة باثني عشر، وللأعمام ثلاثة في ستة بثمانية عشر.

ص: 143

فصل (1)

والمناسخات: جمع مناسخة، من النسخ، بمعنى الإِبطال (2) أَو الإِزالة، أَو التغير، أَو النقل (3) وفي الإِصطلاح: موت ثان فأَكثر من ورثة الأَول، قبل قسم تركته (4)(إِذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته (5) فإِن ورثوه) أي ورثه ورثة الثاني (كالأَول) أي كما يرثون الأَول (6)(كإِخوة) أِشقاءَ أَو لأَب، ذكور، أَو ذكور وإِناث، ماتوا واحدا بعد واحد، حتى بقي ثلاثة مثلا (7) .

(1) أي في بيان العمل في المناسخات.

(2)

وفي القاموس: نسخه أزاله، وغيره، وأبطله.

(3)

الإزالة كقولهم: نسخت الشمس الظل. أي أزالته، والتغيير: كقولهم: نسخت الريح الديار. أي غيرتها، والنقل كقولهم: نسخت الكتاب. أي نقلت ما فيه.

(4)

سميت بذلك لزوال حكم الأول ورفعه، وفي القاموس: والمناسخة في الميراث موت ورثة بعد ورثة، وأصل المال قائم له يقسم، وشرعا: رفع حكم شرعي بإثبات آخر.

(5)

فله ثلاث حالات، إما أن يرثوه كالأول، أو ورثة كل ميت لا يرثون غيره، أو يختلف إرثهم منهما.

(6)

مثل أن يكونوا عصبة لهما.

(7)

أو بنين وبنات، ماتوا واحدا بعد واحد، وبقي منهم ابن وبنت مثلا.

ص: 144

(فاقسمها) أي التركة (على من بقي) من الورثة ولا تلتفت للأَول (1)(وإِن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره، كإِخوة لهم بنون (2) فصحح) المسأَلة (الأولى (3) واقسم سهم كل ميت على مسأَلته) وهي عدد بنيه (وصحح المنكسر كما سبق)(4) كما لو مات إِنسان عن ثلاثة بنين، ثم مات الأَول عن ابنين، ثم الثاني عن ثلاثة، ثم الثالث عن أَربعة (5) فالمسأَلة الأُولى من ثلاثة، ومسأَلة الثاني من اثنين، وسهمه يباينهما، ومسأَلة الثالث من ثلاثة، وسهمه يباينها، ومسأَلة الرابع من أَربعة، وسهمه يباينها (6) .

(1) لأنه لا فائدة في النظر في مسألة الأول، ولا تحتاج لعمل، ويسمى الاختصار قبل العمل.

(2)

أي كإخوة مات أبوهم عنهم، ثم ماتوا وخلف كل منهم بنيه.

(3)

واعرف ما بيد كل وارث، واجعل لكل ميت مسألة.

(4)

أي صحح مسألة الإخوة، واقسم سهم كل ميت من الإخوة على مسألته، وهي عدد بنيه، وصحح المنكسر، كما سبق في تصحيح المسائل، فتنظر بين المسائل بالنسب الأربع المتقدمة، فما تحصل فهو كجزء السهم، يضرب في الأولى، فما بلغ فمنه تصح المسائل، فكل سهام ميت تضرب فيما هو كجزء السهم، فما تحصل فهو لورثته.

(5)

فكل واحد لا يرث منه أخواه شيئا.

(6)

لأنه ليس لكل واحد من الأولى إلا سهم، والسهم الواحد لا يتجزأ.

ص: 145

والاثنان داخلة في الأَربعة، وهي تباين الثلاثة، فتضربها فيها، فتبلغ اثنى عشر، تضربها في ثلاثة، تبلغ ستة وثلاثين، ومنها تصح (1) للأَول اثنا عشر لا بنيه، وللثانى اثنا عشر لبنيه الثلاثة، وللثالث اثنا عشر لبنية الأَربعة (2)(وإِن لم يرثوا الثاني كالأَول) بأَن اختلف ميراثهم منهما (3)(صححت) المسأَلة (الأولى) للميت الأَول (4) وعرفت سهام الثاني منها (5) وعملت مسأَلة الثاني (6)(وقسمت أَسهم الثاني) من الأَول (على) مسأَلة (ورثته (7) فإِن انقسمت صحت من أَصلها) (8) .

(1) تضرب لكل واحد واحدا في اثنى عشر.

(2)

لكل واحد من ابنى الأول ستة، ومن بنى الثاني أربعة، ومن بنى الثالث ثلاثة، لأن كل صنف منهم يختص بتركة مورثه.

(3)

أي الميت الأول والثاني، وكذا الثالث والرابع.

(4)

كأنه لم يمت أحد من ورثته، وعرفت ما بيد كل وارث.

(5)

سواء ورثوه بفرض أو تعصيب.

(6)

وقسمتها على ورثته، وصححتها.

(7)

أي وقسمت أسهم الميت الثاني من الأول على مسألة الثاني، فإنها إما أن تنقسم، وإما أن توافق، وإما أن تباين.

(8)

أي فإن انقسمت سهام الثاني على مسألته، صحت من أصلها، وهو العدد الذي صحت منه الأولى.

ص: 146

كرجل خلف زوجة وبنتا وأَخا، ثم ماتت البنت عن زوج وبنت وعم، فالمسأَلة الأُولى من ثمانية، وسهام البنت منها أَربعة، ومسأَلتها أَيضًا من أَربعة، فصحتا من الثمانية، لزوجة أَبيها سهم، ولزوجها سهم، ولبنتها سهمان، ولعمها أَربعة، ثلاثة من أَخيه، وسهم منها (1)(وإِن لم تنقسم) سهام الثاني على مسألته (2)(ضربت كل الثانية) إِن باينتها سهام الثاني (3)(أَو) ضربت (وفقها للسهام) إِن وفقتها (في الأولى)(4) فما بلغ فهو الجامعة (5)(ومن له شيء منها) أي من الأولى (فاضربه فيما ضربته فيها) وهو الثانية عند التباين، أَو وفقها عند التوافق (6)(ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت) الثاني أي في عدد سهامه من الأولى عند المباينة (أَو وفقه) عند الموافقة (7) .

(1) ومن ذلك أم وعم، وخلف ابنته وعصبة، فالأولى من ثلاثة، والثانية من اثنين، فصحتا من ثلاثة.

(2)

فانظر بينها وبين سهامه، فلا يخلو إما أن توافقها، أو تباينها.

(3)

في المسألة الأولى، فما حصل فهو الجامعة للمسألتين.

(4)

جميعها، لتخرج بلا كسر.

(5)

للمسألتين، ومنه تصح.

(6)

أي بين سهام الثاني ومسألته، لأنه جزء سهمها.

(7)

أي بين سهامه ومسألته، لأن ورثته إنما يرثون سهامه من الأولى.

ص: 147

ومن يرث منهما يجمع ما له منهما، فما اجتمع (فهو له) (1) مثال الموافقة: أَن تكون الزوجة أُما للبنت الميتة في المثال السابق (2) فتصير مسأَلتها من اثنى عشر، توافق سهامها الأَربعة من الأولى بالربع، فتضرب ربعها ثلاثة في الأولى وهي ثمانية، تكن أَربعة وعشرين (3) للزوجة من الأولى سهم، في ثلاثة وفق الثانية بثلاثة، ومن الثانية سهمان، في واحد وفق سهام البنت باثنين، فيجتمع لها خمسة، وللأَخ من الأولى ثلاثة، في ثلاثة وفق الثانية بتسعة، ومن الثانية واحد في واحد بواحد، فله عشرة، ولزوج الثانية ثلاثة، ولبنتها ستة (4) ومثال المباينة أَن تموت البنت في المثال المذكور عن زوج وبنتين وأُم (5) .

(1) هذا طريق العمل بما لكل واحد من المسألتين.

(2)

فتقول: ماتت البنت عن زوج، وأم، وبنت، وعم.

(3)

ومنها تصح، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، وهو ثلاثة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروب في وفق سهام مورثه، وهو واحد.

(4)

ومجموع السهام أربعة وعشرون، وينبغى أن تمتحن العمل بجمع السهام فإن ساوت الجامعة صح العمل، وإلا فأعده.

(5)

وأصلها من اثنى عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان.

ص: 148

فإِن مسأَلتها تعول لثلاثة عشر، تباين سهامها الأَربعة، فتضربها في الأُولى، تكن مائة وأَربعة (1) للزوجة من الأولى سهم في الثانية بثلاثة عشر، ولها من الثانية سهمان، مضروبان في سهامها من الأولى أَربعة، بثمانية، يجتمع لها أَحد وعشرون، وللأَخ من الأولى ثلاثة في الثانية، بتسعة وثلاثين، ولا شيءَ له من الثانية (2) وللزوج من الثانية ثلاثة في أَربعة باثني عشر، ولبنتيها من الثانية ثمانية في أَربعة، باثنين وثلاثين (3)(وتعمل في) الميت (الثالث فأَكثر عملك في) الميت (الثاني مع الأَول)(4) فتصحح الجامعة للأُوليين (5) وتعرف سهام الثالث منها، وتقسمها على مسألته (6) .

(1) وهي الجامعة، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه.

(2)

لاستغراق الفروض التركة.

(3)

والاختبار بجمع السهام كما تقدم، وإن مات شخص عن أبوين وابنتين، ولم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين، سئل عن الميت الأول، فإن كان رجلا فالأب جد وارث في الثانية، وإن كان امرأة فمن ذوي الأرحام، والأوليان تصحان من أربعة وخمسين، والأخريان من اثني عشر.

(4)

في حالاته الثلاث.

(5)

وكل جامعة بالنسبة إلى ما بعدها تسمى الأولى، وما بعدها يقال لها الثانية.

(6)

ولا يخلو إما أن تنقسم، وإما أن توافق، وإما أن تباين كما مر.

ص: 149

فإن انقسمت لم تحتج لضرب، وتقسم كما سبق (1) فإِن لم تنقسم فاضرب الثالثة أَو وفقها في الجامعة (2) ثم من له شيءٌ من الجامعة الأولى أَخذه مضروبا في مسأَلة الثالث أَو وفقها، ومن له شيء من الثالثة أَخذه مضروبا في سهامه أَو وفقها (3) وهكذا إِن مات رابع فأَكثر (4) .

(1) في المثال الذي صحت الثانية فيه مما صحت منه الأولى.

(2)

أي فإن لم تنقسم سهام المسألة الثالثة، بل باينتها، ضربتها، أو وفقها -إن وافقت بجزء كنصف ونحوه- في الجامعة، وما بلغت فهو الجامعة الثانية، ومنه تصح.

(3)

إن وافقت فهو له.

(4)

تعمل عملك في الثالث مع الثاني، مثاله شخص مات عن زوجة، وأم، وثلاث أخوات متفرقات، من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، ماتت الأخت من الأبوين عن زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختها لأمها، من ستة، وتعول إلى ثمانية. وسهامها من الأولى ستة، تضرب أربعة في خمسة عشر، ثم ماتت الأم وخلفت زوجا، وأختا، وبنتا، مسألتها من أربعة، ولها من الجامعة أحد عشر، تضرب أربعة في الجامعة وهي ستون، وهكذا نصنع في الميت الرابع، والخامس وهلم جرا.

ص: 150

فصل في قسمة التركات (1)

والقسمة: معرفة نصيب الواحد من المقسوم (2)(إِذا أَمكن نسبة سهم كل وارث من المسأَلة بجزء) كنصف وعشر (3)(فله) أي فلذلك الوارث من التركة (كنسبته)(4) فلو ماتت امرأَة عن تسعين دينارًا، وخلفت زوجا، وأَبوين، وابنتين، فالمسأَلة من خمسة عشر (5) للزوج منها ثلاثة، وهي خمس المسأَلة، فله خمس التركة ثمانية عشر دينارا، ولكل واحد من الأَبوين اثنان، وهما ثلثا خمس المسأَلة، فيكون لكل واحد منهما ثلثا خمس التركة، اثنا عشر دينارًا، وكل من البنتين أَربعة.

(1) وهو ثمرة علم الفرائض، ويبنى على الأعداد الأربعة المتناسبة، التي نسبة أولها إلى ثانيها، كنسبة ثالثها إلى رابعها، كالاثنين والأربعة، وهو أصل في استخراج المجهولات.

(2)

أو معرفة عدد ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه.

(3)

وكانت التركة معلومة، وصححت المسألة على ما تقدم.

(4)

أي نسبة سهمه إلى المسألة، وهذا أحد طرق استخراج المجهول.

(5)

أصلها من اثنى عشر، للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، فعالت إلى خمسة عشر.

ص: 151

وهي خمس المسأَلة، وثلث خمسها، فلها كذلك من التركة أَربعة وعشرون دينارا (1) وإِن ضربت سهام كل وارث في التركة، وقسمت الحاصل على المسألة، خرج نصيبه من التركة (2) وإِن قسمت عليَّ القراريط، فهي في عرف أَهل مصر والشام أَربعة وعشرون قيراطا، فاجعل عددها كتركة معلومة، واقسم كما مر (3) .

(1) فصار مجموعها تسعين دينارا، وهذه أحسن الطرق، حيث سهلت.

(2)

مثاله أن تضرب ما للأب وهو اثنان من خمسة عشر في مجموع التركة، وهو تسعون، يكون مائة وثمانين، تقسمها على السهام الخمسة عشر، فله نصف ما يحصل لكل سهم من أسهمه فيكون له اثنا عشر، ثم تعمل للأم كذلك، ثم أسهم الزوج ثلاثة، تضربها كذلك، وتقسمها على السهام المذكورة، فيكون لكل سهم من أسهمه اثنا عشر، فله نصف مجموعها ثمانية عشر، ثم ما للبنتين كذلك، وقس على ذلك.

وإن شئت قسمت المسألة على التركة فما خرج قسمت عليه نصيب كل وارث، بعد بسطه من جنس الخارج، فما خرج فهو نصيبه، وإن كان بين المسألة والتركة موافقة، فاقسم وفق التركة على وفق المسألة.

(3)

وأي عدد أردت قيراطه، فاقسمه على أربعة وعشرين، فالخارج قيراطه، وإن بقي ما لا يبلغ قيراطا، فانسبه إلى سهم القيراط، وأعطه منه.

ص: 152