الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه
1
وقول الله تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} (2) الآية 1.
ــ
(1)
من تبعيضية، ولبس بضم اللام، يعني من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد لبس الحلقة. وهي: كل شيء استدار من صفر وغيره، والخيط ونحوهما: كالودعة والتميمة والمسمار والخرزة ونحو ذلك، لرفع البلاء: إزالته بعد نزوله، أو دفعه: منعه قبل نزوله، ويجمع ذلك شيء واحد، وهو الطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، واتخاذ تلك الأشياء ونحوها من أعمال الجاهلية، وكانوا يعلقونها على أولادهم ودوابهم، وذلك ينافي التوحيد بالكلية، أو ينافي كماله؛ لأن الشافي الكافي من كل شيء هو الله سبحانه، وطلب الشفاء والبركة بالحلق والخيوط وغيرها هضم لجناب التوحيد، ولبسها على قسمين: اعتقاد أنه سبب، فشرك أصغر، أو يدفع أو ينفع فشرك أكبر؛ لأنه اعتقد أن هنا متصرفا بالنفع والضر غير الله، والمصنف -قدس الله روحه- ابتدأ في تفسير التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله، بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد وبالعكس، وقدم الأصغر الاعتقادي ترقيا من الأدنى إلى الأعلى.
(2)
أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ} 2 أي أخبروني عن الذين تدعون من دون الله، وتسألونهم من الأنداد والآلهة:{إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ} 3 مرض أو فقر أو بلاء أو شدة: {هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} 4 أي أنتم تعلمون =
1 سورة الزمر آية: 38.
2 سورة الزمر آية: 38.
3 سورة الزمر آية: 38.
4 سورة الزمر آية: 38.
عن عمران بن حصين (1)
ــ
= أنهم لا يقدرون على ذلك أصلا، وتعترفون بذلك، (أو أرادني برحمة) صحة وعافية وخير:{هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ} 1 أي أنتم تعلمون أنهم لا يستطيعون شيئا من الأمر، وتعترفون أنهم لا يقدرون على شيء من ذلك، فإذا علمتم أنهم لا يقدرون على ذلك فلم تعلقون عليهم من دون الله، (قل) يا محمد (حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) أي الله كافي من توكل عليه، والتوكل التفويض والاعتماد، فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده، أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبودهم وحده المفوض إليه جميع أمورهم، لزوما لا محيد لهم عنه.
وهذا في القرآن كثير يقيم تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله، وتسويتهم غيره به في العبادة، بضرب الأمثال وغير ذلك مما يعلمون به أن ذلك لله وحده، ويقرون به على ما يجحدونه من عبادته وحده، هذا وهم إنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله:{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَاّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} 2 لا على أنهم يكشفون الضر، ويجيبون دعاء المضطر، كما قال تعالى:{ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ} 3. قال مقاتل: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا؛ لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإذا كان ذلك كذلك بطلت عبادتهم الآلهة مع الله، وإذا بطلت فلبس الحلقة والخيط ونحوهما كذلك. والمصنف رحمه الله استدل بالآية النازلة في الأكبر على الأصغر، كما استدل بها ابن عباس وحذيفة وغيرهما، وهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع، أو دفع ضر وأن ذلك لا يكون إلا بالله وحده، وأن جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك لا يصلح شيء من أنواع التعلقات بغير الله عز وجل.
(1)
رضي الله عنه ابن عبيد بن خلف الخزاعي صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر، وغزا عدة غزوات، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، وقال الطبراني: =
1 سورة الزمر آية: 38.
2 سورة الزمر آية: 3.
3 سورة النحل آية: 53.
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي رجلا في يده حلقة من صفر (1) فقال ما هذه؟ قال من الواهنة (2) . فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا (3) ،
ــ
= أسلم قديما هو وأبوه وأخته، وكان ببلاد قومه، ثم تحول إلى البصرة إلى أن مات بها سنة 52هـ.
(1)
وفي رواية الحاكم: "دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر"، فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث، والحلقة كان المشركون يجعلونها في أعضادهم، من نحاس أصفر وغيره، يزعمون أنها تحفظهم من أذى العين والجن ونحوهما، وكذا لبس حلقة الفضة للبركة، أو لمنع البواسير، وخواتيم لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها.
(2)
يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار، قال الشارح: وهو أظهر. ولفظه: "ويحك ما هذه"؟ قال: من الواهنة، والواهنة عرق يأخذ بالمنكب وباليد كلها فيرقى منها، وقيل: مرض يأخذ بالعضد، أو ريح فيه تأخذ الرجال دون النساء، وربما علق عليها جنس من الخرز يقال له خرز العصمة، وإنما نهى عنها لأنها إنما تتخذ لتعصم من الألم، وفيه اعتبار المقاصد.
(3)
انزعها بكسر الزاي، وأصل النزع الجذب بقوة والقلع، من نزعت الشيء من موضعه نزعا من باب ضرب، قلعته وانتزعته مثله، أي انبذها عنك. وهو لفظ أحمد، وهو أبلغ، فإنه يتضمن النزع وزيادة، وهو الطرح والإبعاد، وهذا زجر له وإنكار عليه، وقد أخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعه بل تضره، وأن هذا الداء الذي لبسها له لا يزول، بل لا تزيده إلا وهنا أي ضعفا، معاملة له بنقيض قصده؛ لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه، وكذا كل أمر نهى عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعض النفع فضرره أكبر من نفعه، وابتلاء من الله وامتحان. وهكذا =
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا (1) "1. رواه أحمد بسند لا بأس به (2) .
ــ
= شأن الأمور الشركية، ضررها على أصحابها في الدنيا في الغالب والآخرة، وذلك من أجل التفات قلوبهم إلى غير الله) ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله هلك. وإذا كان هذا في الأصغر الذي يجامع أصل التوحيد، فكيف بالأكبر الذي ينافيه بالكلية.
(1)
نفى عنه الفلاح لو مات وهي عليه؛ لأنه شرك والحالة هذه، والفلاح من أجمع الكلمات التي نطقت بها العرب، وهو الفوز والظفر والسعادة. وفي رواية:"وكلت إليها". قال المصنف: ((فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، والشاهد منه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه دليل على المنع من لبس الحلقة والخيط ونحوهما لذلك، وفيه إنكار المنكرات الشركية حتى إن من العلماء من جعلها ركنا سادسا من أركان الإسلام)) .
(2)
وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، ورواه أيضا بنحوه عن أبي عامر الخراز عن الحسن.
وأحمد رضي الله عنه هو ابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل، ناصر السنة، العالم الرباني أبو عبد الله الشيباني المروزي ثم البغدادي، إمام عصره، وأعلمهم بالفقه والحديث، وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة. يقول فيه ابن النحاس:((عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها، والشبه فنفاها)) . وقال إسحاق بن راهويه: ((هو حجة بين الله وبن عبيده في أرضه)) . حملت به أمه في مرو وولد ببغداد سنة 164هـ، وطاف البلاد، وسمع من سفيان وبشر ويحيى وهشيم ووكيع وابن مهدي =
1 ابن ماجه: الطب (3531) ، وأحمد (4/445) .
وله عن عقبة بن عامر مرفوعا (1) : " من تعلق تميمة فلا أتم الله له (2) ،
ــ
= وعبد الرزاق وخلائق لا يحصون، وعنه ابناه وابن المديني والبخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة وخلائق لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ذكر الحفاظ بعضهم، وأنه كان يجتمع في مجلسه أكثر من خمسة آلاف، وفضائله سارت بها الركبان، وملأ ذكره الأمصار والبلدان، صنف المسند ثلاثين ألف حديث غير المكرر، والتفسير مائة ألف وعشرين ألفا، والناسخ والمنسوخ، والزهد وغيرها. توفي رضي الله عنه سنة 241 هـ، وحضر جنازته نحو من ألف ألف وستين ألفا، وقيل أسلم يوم موته عشرون ألفا من اليهود والنصارى.
(1)
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعقبة هو ابن عامر بن عمرو بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني، صحابي مشهور فاضل روى كثيرا، وعنه جماعة من الصحابة والتابعين. أحد من جمع القرآن، فصيحا عالما شهد الفتوح وصفين، ولي إمارة مصر ثلاث سنين، ومات قريبا من الستين.
(2)
أي علقها عليه أو على غيره من طفل أو دابة ونحو ذلك، متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، فلا أتم الله له ما قصده، دعاء عليه بنقيض قصده، أن الله لا يتم له أمره، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم على متعلقها يفيد أنه محرم، وتحريمه يفيد أنه من المحرمات الشركية، وإنما كان شركا لما يقوم بقلبه من التعلق على غير الله، في جلب نفع أو دفع ضر، وكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وكانوا يتلمحون من تعليقها تمام أمر من علقت عليه أن يتم له أمره، وذكر التميمة منكرة تعميما، حسما للمادة التي تؤول إلى الشرك. قال المنذري: ((التميمة خرزة كانوا يعلقونها، يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلال؛ إذ لا مانع ولا دافع =
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (1)"1. وفي رواية: " من تعلق تميمة فقد أشرك " 2.
= غير الله)) . وفي النهاية: ((التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم، يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام)) اهـ. والتمائم أعم من ذلك، فتكون من عظام، ومن خرز، ومن كتابة، ومن غير ذلك.
ــ
(1)
ودعة بفتح فسكون وتفتح، و "لا ودع" بتخفيف الدال أي لا ترك له ما يحب، أو لا جعله في دعة وسكون، بل حرك عليه كل مؤذ، وهذا دعاء عليه أيضا، معاملة له بنقيض قصده، وكانوا يتلمحون من اسمها الدعة والسكون. قال في النهاية:((الودعة شيء أبيض يجلب من البحر، يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وقيل يشبه الصدف يتقون به العين)) . وفيه وعيد شديد لمن فعل ذلك، يفيد أنه محرم، وإذا تقرر أنه محرم فالرواية الثانية بينت أنه من المحرمات الشركية، ومع كونه شركا فقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقيض مقصوده، ورواه أبو يعلى والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي.
(2)
وذلك " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: "إن عليه تميمة"، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك "3. رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. وإنما جعلها صلى الله عليه وسلم شركا؛ لأنه أراد رفع القدر المكتوب، وطلب دفع الأذى من غير الله تعالى الذي هو النافع الضار، والتعلق يكون بالفعل أو بالقلب أو بهما، وإنما كان شركا من جهة تعلق القلب على غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، فكان شركا من هذه الحيثية. قال الشيخ: من تعلق قلبه بمخلوق فالمخلوق عاجز، وهو من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة، وذلك أن يرجو العبد قضاء حاجته من غير ربه =
1 أحمد (4/154) .
2 أحمد (4/156) .
3 أحمد (4/156) .
ولابن أبي حاتم عن حذيفة (1) أنه " رأي رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه (2) ،
ــ
= وصرف القلب عن التعلق بالمخلوق بمعرفة ألا خالق إلا الله، فلا يستقل سواه بإحداث أمر من الأمور بل ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فإذا تحقق العبد ذلك كان سببا لأن ينال مطلوبه.
(1)
رضي الله عنه ابن اليمان بن حسل، ويقال حسيل بن جابر بن ربيعة العبسي، حليف الأنصار، صحابي جليل ابن صحابي من السابقين، أصاب أبوه دما فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل، فسماه قومه اليمان؛ لكونه حالف اليمانية، وأراد شهود بدر فصده المشركون، وشهد أحدا فاستشهد أبوه بها لما هزم المسلمون وصاح الشيطان أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فإذا هو بأبيه، فقال: أي عباد الله أبي أبي، فما احتجزوا عنه حتى قتلوه، فقال حذيفة: غفر الله لكم، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم أنه أخبره بما كان وما يكون حتى تقوم الساعة، واستعمله عمر على المدائن، فلم يزل بها حتى توفي سنة 36 هـ.
وابن أبي حاتم هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر، الرازي الحنظلي التميمي، الإمام الحافظ الثبت صاحب الجرح والتعديل، والعلل، والتفسير، وغيرها، روي عن أبي سعيد الأشج، ويونس ابن عبد الأعلى وطبقتهما، مات سنة 327 هـ.
(2)
أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون الخيوط والتمائم، يزعم أحدهم أنها لا تصيبه الحمى إذا لبس ذلك أولا تضره، ولفظه:" دخل حذيفة على مريض، فرأى في عضده سيرا فقطعه وانتزعه ". وروى وكيع عن حذيفة أنه " دخل على مريض يعوده فلمس عضده، فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك ". وفيه وجوب إزالة المنكر =
وتلا قوله: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَاّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ} (1) .
ــ
= مع القدرة على ذلك، وإن كان يعتقد أنه سبب، فإنه لا يجوز من الأسباب إلا ما أباحه الله، مع عدم الاعتماد عليه، وأن تعليق الخيوط والحروز والطلاسم والتمائم ونحو ذلك شرك يجب إنكاره، وإزالته بالقول والفعل، وإن لم يأذن فيه صاحبه، بل يفيد شرعية المثابرة في قطع المنكرات، والمبادرة إلى إزالتها بلا ممالأة لأحد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان "1. هذا حكم ما يوجد من المنكرات، وأهمها الأمور الشركية.
(1)
قال ابن عباس: " تسألهم من خلقهم؟ فيقولون الله، وهم مع ذلك يعبدون غيره " وفي استدلال حذيفة بهذه الآية على أنه شرك، دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر؛ لشمول الآية النوعين، ودخوله في مسمى الشرك. ودليل على صحة استدلال المصنف بالآية أول الباب، وكمال علم الصحابة بالتوحيد، وما ينافيه أو ينافي كماله.
1 مسلم: الإيمان (49)، والترمذي: الفتن (2172)، والنسائي: الإيمان وشرائعه (5008 ،5009)، وأبو داود: الصلاة (1140) والملاحم (4340)، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1275) والفتن (4013) ، وأحمد (3/10 ،3/20 ،3/49 ،3/52 ،3/54 ،3/92) .