الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريف الشريعة لغة
واصطلاحًا
تعريف الشريعة لغة:
مشتقة من الفعل الثلاثي (شَرَعَ)، قال ابن فارس:(الشين والراء والعين أصل واحد، وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه، من ذلك الشريعة، وهي مورد الشاربة للماء، واشتق من ذلك الشرعة في الدين، والشريعة. .)(1).
وقال الزمخشري: (والشريعة والشِّرعة وشرع اللَّه تعالى الدين. . وشرع الباب إلى الطريق، وأشرعته، والناس فيه شَرَعَ وشَرْع: سواء)(2).
وممَّا أورده ابن منظور في دلالتها اللغويَّة قوله: (والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عدًّا لا انقطاع له، ويكون ظاهرًا معينًا لا يسقى بالرِّشاء. .)(3).
وتطلق الشريعة على المثل، كما ذكر الجوهري إذ قال:(ويقال أيضًا: هذه شرعة هذه، أي: مِثْلُها، وهذا شِرْع هذا، وهما شرعان، أي: مثلان)(4).
وأورد الفيروزآبادي في معنى الشريعة: (الظاهر المستقيم من المذاهب. . .)(5) إلى قوله: (وشَرَعَ لهم، كمَنَعَ: سَنَّ)(6).
(1) معجم مقدمة اللغة: مادة (شرع)، (مرجع سابق).
(2)
أساس البلاغة مادة: (شرع)، (مرجع سابق).
(3)
لسان العرب: المادة نفسها، (مرجع سابق.
(4)
الصحاح: المادة نفسها، (مرجع سابق).
(5)
القاموس: المادة نفسها، (مرجع سابق).
(6)
القاموس: المادة نفسها، (مرجع سابق).