المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعريف الشريعة اصطلاحا: - دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه - جـ ١

[إسحاق السعدي]

فهرس الكتاب

- ‌ في التفسير وعلوم القرآن:

- ‌ وفي السنة النبوية وشروحها:

- ‌ وفي الفقه وما يتصل به:

- ‌ وفي السيرة النبوية:

- ‌ وفي العقيدة والتوحيد:

- ‌ وفي مجال الدراسات المعاصرة المتميزة:

- ‌مقدمة الدراسة: بين يدي تميز الأمة الإسلامية

- ‌المقدمة

- ‌ظاهرة التميز بين التاريخ والدين:

- ‌الدراسات السابقة في تميز الأمة الإسلامية:

- ‌المنهج في دراسة تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه وخطة البحث فيه:

- ‌أولًا: جمع المادة العلمية:

- ‌ثانيًا: خطة البحث:

- ‌فكرة تقسيم الدراسة في خمسة كتب:

- ‌الفصل الأول مفهوم تميُّز الأمة الإسلامية

- ‌مفهوم تميُّز الأمة الإسلامية

- ‌اشتقاق التميُّز اللغوي

- ‌من مجموع هذه النقول يتضح الآتي:

- ‌صلة التميُّز بالأمة الإسلامية

- ‌ مصطلح التميُّز

- ‌مدلول (الأمَّة) في معاجم اللغة العربية

- ‌مدلول الأُمَّة في القرآن الكريم

- ‌جاءت الأمة في القرآن الكريم:

- ‌خلاصات لمعاني (الأُمَّة) في اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف واستنتاجات

- ‌نماذج من تعريفات العلماء والمفكرين لمدلول (الأمَّة) في الفكر الإسلامي وتحديد مصطلح (الأمَّة) في البحث

- ‌مفهوم الأمَّة الإسلامية

- ‌معنى الإسلام

- ‌الإسلام إذا وصفت به الأمة

- ‌منزلة تميُّز الأمة الإسلامية

- ‌كون التميز سنة من سنن اللَّه في خلقه

- ‌الأمر به والثناء على من حققه والوعد المترتب عليه

- ‌التعريض بمن لم يرعَ التميُّز والوعيد المترتب على عدم تحقيقه

- ‌الحالة الأولى: حالة المن والعطاء:

- ‌الحالة الثانية: حالة الجحود، أو موقف بني إسرائيل من هذا المن ومن ذلك العطاء:

- ‌الحالة الثالثة: حالة الانتقام والجزاء:

- ‌النهي عن التشبه بأهل الكتاب وأهل الجاهليَّة

- ‌1 - المراد بالتشبه المنهي عنه

- ‌2 - النهي عن التشبه في مجال العقيدة:

- ‌3 - النهي عن التشبه في مجال العبادة:

- ‌4 - النهي عن التشبه في مجال الشعائر والمظهر العام:

- ‌ضرورة‌‌ إبراز ذاتية الأمة الإسلامية وصقلها وإظهار سمتها وسماتها

- ‌ إبراز ذاتية الأمة الإسلامية وصقلها وإظهار سمتها وسماتها

- ‌تجسيد القدوة في ذاتية الأمة الإسلامية وإظهارها للإنسانية

- ‌بناء قدرة الأمة الإسلامية على مواجهة الصراع الحضاري

- ‌الفصل الثانى الاستشراق والمستشرقين

- ‌مفهوم الاستشراق والمستشرقين

- ‌تعريف الاستشراق:

- ‌أ- تعريفه لغة:

- ‌ب- تعريفه اصطلاحًا:

- ‌مسلمات حول مفهوم الاستشراق والمستشرقين وملحوظات:

- ‌لمحة موجزة عن تاريخه

- ‌جذور نشأة الاستشراق

- ‌ومن هنا نشأت حركة الاستشراق لتحقيق الآتي:

- ‌الاستنتاجات والملحوظات حول نشأة الاستشراق:

- ‌الصلات الثقافية بين الإسلام والغرب في الأندلس وصقيلية

- ‌أثر الاستشراق في الحروب الصليبية وأثرها في الاستشراق

- ‌تطور الاستشراق

- ‌العوامل التي ساعدت على تطور الاستشراق

- ‌وفيما يأتي إبراز لأهم تلك العوامل والتطورات:

- ‌ومن أبرز ما يمثل هذا الاتجاه:

- ‌وفيما يأتي توضيح لأبرز هذه المستجدات:

- ‌دوافع الاستشراق ومظاهر نشاطه

- ‌أولًا: الدوافع الاستشراقية:

- ‌1 - الدافع الديني:

- ‌2 - الدافع السياسي:

- ‌3 - الدافع الاقتصادي:

- ‌4 - الدافع العلمي:

- ‌ثانيًا: مظاهر النشاط الاستشراقي:

- ‌حاضر الاستشراق ومستقبله وعوامل قوته واستمراره

- ‌1 - نقد الساسة الغربيين للاستشراق والمستشرقين

- ‌2 - وجهة نظر الباحث حول حاضر الاستشراق والمستشرقين ومستقبلهم:

- ‌3 - عوامل قوة الحركة الاستشراقية واستمرار المستشرقين:

- ‌العقيدة

- ‌تمهيد

- ‌تعريف العقيدة لغة واصطلاحًا

- ‌خصائص العقيدة الإسلاميَّة

- ‌أ- كونها عقيدة الفطرة:

- ‌ب- الوضوح واليسر:

- ‌ج- استقلال منهجها في الاستدلال عن الطرائق الفلسفيَّة:

- ‌فالأدلة الكونية:

- ‌والأدلة النفسية:

- ‌والأدلة العقليَّة:

- ‌د- الانضباط وملازمة الحق والانتصار له:

- ‌أثر العقيدة في الأُمَّة الإسلاميَّة

- ‌ويُمكن رصد بعض آثار العقيدة في الأُمَّة الإسلاميَّة في الآتي:

- ‌موقف المستشرقين من العقيدة الإسلامية

- ‌أولًا: صورة العقيدة الإسلاميَّة لدى الغرب في العصور الوسطى:

- ‌ثانيًا: نماذج من آراء المستشرقين في العقيدة الإسلاميَّة:

- ‌ثالثًا: الرد على أقوالهم:

- ‌أمَّا الرد على أقوال المستشرقين السابقة فهو على النحو الآتي:

- ‌الشريعة

- ‌تمهيد

- ‌‌‌تعريف الشريعة لغةواصطلاحًا

- ‌تعريف الشريعة لغة

- ‌تعريف الشريعة اصطلاحًا:

- ‌أهمية النظام في الكون والحياة

- ‌حاجة البشرية إلى النظام

- ‌ويدفع البشر إلى التجمع دوافع عدة من أهمها:

- ‌أولًا: الدافع النفسي:

- ‌ثانيًا: الدافع المادي:

- ‌ثالثًا: الدافع الأمني:

- ‌وهنا يأتي السؤال من الذي ينظم

- ‌قصور العقل البشري عن تشريع النظم

- ‌لمحة موجزة عن حال الأمم في ظل بعض النظم البشرية

- ‌خصائص الشريعة الإسلامية

- ‌موقف المستشرقين من الشريعة الإسلامية

- ‌ويعالج البحث هنا الدعوى من جانبين:

- ‌الجانب الأول:

- ‌أولًا: القانون الروماني:

- ‌ثانيًا: التلمود اليهودي:

- ‌ثالثًا: التعاليم النصرانية:

- ‌رابعًا: أعراف العرب وتقاليدهم قبل الإسلام:

- ‌الجانب الثاني: نقد أقوال المستشرقين حول الشريعة:

- ‌وفي ضوء ما سبق يمكن نقد أقوال المستشرقين واستدلالاتهم في النقاط الآتية:

- ‌نقد الدعوى الأولى: دعوى التأثر بالقانون الروماني:

- ‌نقد الدعوة الثانية: دعوى التأثر بالتلمود اليهودي:

- ‌نقد الدعوى الثالثة: دعوى التأثر بالتعاليم النصرانية:

- ‌الدعوى الرابعة: دعوى التأثر بأعراف العرب وتقاليدهم قبل الإسلام:

- ‌الأخوة ووحدة الأمة الإسلامية

- ‌تمهيد

- ‌تعريف الأخوة في اللغة والاصطلاح

- ‌منهج الإسلام في تقرير الأخوة، ووحدة الأمة

- ‌أثر الأخوة في تميز الأمة الإسلامية، ووحدتها

- ‌موقف المستشرقين من الأخوة ووحدة الأمة الإسلامية

الفصل: ‌تعريف الشريعة اصطلاحا:

‌تعريف الشريعة اصطلاحًا:

تطلق الشريعة ويراد بها دين الإسلام بمعنى شامل، أي:(ما شرعه اللَّه لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة، لتحقيق سعادتها في الدنيا والآخرة)(1).

وتطلق ويراد بها (جملة القواعد والقوانين التي تحدد طريقة عبادة الإله من خلال نصوص شفهية أو مكتوبة، ومن خلال ممارسات عملية يقصد بها التدريب العملي على هذه الكيفية ممن وكِّل إليه أمر إنشاء الدين أو إبلاغه كما في الأديان السماوية. وبعبارة موجزة إذا كانت العقيدة يترجمها الفكر والتصور فإن الشريعة تترجم الموقف والعلاقة التي يفترض أن تكون بين العابد والمعبود بناء على تعاليم الإله، أو من وكِّل إليه البلاع، أو من اضطلع بالإنشاء والتأسيس في الديانات الوضعية)(2).

وممَّا يلحظ في التعريف الأول أنَّه تعريف شامل في إطلاق مسمى الشريعة على دين الإسلام، أمَّا التعريف الثاني فإنه يقابل العقيدة ولكنه أطلق مسمى الشريعة على أحكام الدين الإسلامي وغيره سواء كان الدين سماويًا أو وضعيًّا، على حين يرى بعض العلماء أن مسمى الشريعة لا يصح إطلاقه إلا على الشريعة الإسلامية (3).

(1) مناع القطان: التشريع والفقه في الإسلام (تاريخًا ومنهجًا): ص: (15)، الطبعة الثانية:(1402 هـ - 1982 م) عن مؤسسة الرسالة، بيروت.

(2)

محمد كمال جعفر: الإنسان والأديان (دراسة مقارنة)، ص:(45)، (مرجع سابق).

(3)

انظر: مناع القطان: التشريع والفقه في الإسلام. .: ص: (16)، مرجع سابق، وفي بحث له مدرج في: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها (مجموعة أبحاث قدمت لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام بن سعود الإسلامية بالرياض سنة: (1396 هـ)، ونشرته:(1451 هـ - 1981 م) ص: (180)، ذكر أن إطلاق الشريعة على القوانين الوضعية يكون تجوزًا من باب الاستعمال اللغوي أو المادي.

ص: 304

وبالرجوع لكتب المصطلحات القديمة وُجِدَ تقسيم يمكن أن يحدد دلالة الشريعة بمفهومها المحدد أو المتخصص، فقد ورد في معناها الآتي:

أ- (الشريعة ما شرع اللَّه تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلى اللَّه عليهم وعلى نبينا وسلم، وسواء كانت متعلقة بكيفية عمل، وتسمى فرعية وعملية ودُوِّن لها علم الفقه، أو بكيفية الاعتقاد وتسمَّى أصلية أو اعتقادية ودوِّن لها علم الكلام)(1).

ب- وقال الأصفهاني: (الشرع نهج الطريق الواضح. . واستعير ذلك للطريقة الإلهية، فقال تعالى:{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]، فذلك إشارة إلى أمرين:

أحدهما: ما سخر اللَّه تعالى عليه كل الإنسان من طريق يتحراه ممَّا يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلاد، وذلك المشار إليه بقوله تعالى:{وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} [الزخرف: 32].

الثاني: ما قيَّض له من الدين وأمره به ليتحراه اختيارًا ممَّا تختلف فيه الشرائع ويعترضه النسخ، ودلَّ عليه قوله:{ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا} [الجاثية: 18]، وقوله تعالى:{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} [الشورى: 13]، فإشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل فلا يصح عليها النسخ كمعرفة اللَّه تعالى، ونحو ذلك. . .) (2).

يتبين من هذين التعريفين أن الشريعة تطلق ويراد بها:

- الأصول الاعتقادية والأحكام الفقهية بعامة.

(1) محمد علي علي التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون: (1/ 759)، مادة:(الشرع)، طبعة إستانبول:(1404 هـ - 1990 م)، وانظر: محمد الدسوقي وأمينة الجابر: مقدمة في دراسة الفقه الإسلامي: ص: (16)، الطبعة الأولى. (1404 هـ - 1990 م)، عن دار الثقافة - قطر.

(2)

مفردات ألفاظ القرآن: مادة (شرع)، (مرجع سابق).

ص: 305

- الأصول الاعتقادية.

- نظام الكون ولحياة الذي أوجده اللَّه.

- الأحكام الفقهية التي تعاقبت بها الرسل صلوات اللَّه عليهم.

- الأحكام الفقهية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم منبثقة عن عقيدة الإسلام الواحدة عند جميع الأنبياء والمرسلين، ولكنها جاءت ناسخة لكثير من الأحكام التفصيلية في العبادات والمعاملات ونحوها، وجاءت عامَّة لكافة البشر وشاملة لجميع جوانب الحياة بعد أن أكمل اللَّه دينه، وأتم نعمته، ورضي الإسلام للأمة دينًا ممثلًا في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين.

أما المقصود بمصطلح الشريعة في هذا المطلب فهو (الأحكام والقواعد التي شرعها اللَّه سبحانه لتنظيم أعمال الناس، وعلاقتهم المتعددة والمتنوعة، المنبثقة عن العقيدة الإسلامية)(1)، أو هي (النظم التي شرعها اللَّه أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه، وعلاقته بأخيه الإنسان، وعلاقته بالكون، وعلاقته بالحياة)(2).

ومعنى ذلك أن (قواعد الإسلام وأحكامه في السياسة والاقتصاد والاجتماع والقضاء والعقوبات وغيرها من القواعد والأحكام التي تنظم الحياة الخاصة والعامة تشكل بمجموعها، وتفاعلها، وتناسقها، وترابطها نظام الإسلام)(3)، وكأنها مثيلة للعقيدة التي صدرت عنها، وعندئذ يظهر المعنى اللغوي الذي ذكره الجوهري في قوله:(هذه شرعة هذه أي مثلها)(4)، ويطلق علماء القانون مسمى (الشريعة) على جملة الأنظمة

(1) عز الدين الحبيب وآخرون: نظرات في الثقافة الإسلامية: ص: (119)، (مرجع سابق).

(2)

حسن عيسى عبد الظاهر وآخرون: بحوث في الثقافة الإسلامية: ص: (331)، (مرجع سابق).

(3)

عز الدين حبيب وآخرون: المرجع السابق نفسه: ص: (119).

(4)

الصحاح: مادة (شرع)، وسبق ذكر ذلك في معنى الشريعة في اللغة.

ص: 306

والقوانين إذا اتصفت بالانسجام العام في مجموعها وانتظمها سياق واحد (1)(لانبعاثها عن روح واحدة)(2)، أما إذا كان القانون أو النظام يتكون من مجموعة قواعد وأحكام حول ظاهرة واحدة أو جانب من جوانب الحياة فقط، فإنَّهم يطلقون عليه النظام القانوني) (3).

وبالنظر لهذه الدلالة مقارنة بالمعاني اللغوية والاصطلاحية الواردة في تعريف الشريعة يظهر جليًّا استقلال الشريعة الإسلامية بهذا المسمى دون غيرها لما اتصفت به من الظهور والوضوح واليسر والعمق وعدم الانقطاع وهو ما يتفق مع معناها اللغوي؛ ولأن أحكامها تنتظم جميع جوانب الحياة في انسجام تام في داخلها ومع نظام الكون العام والحياة؛ لأن خالق الكون والحياة وهو اللَّه جل جلاله هو الذي سنَّ هذه الشريعة وأبانها وأظهرها، ويتصل بذلك ما أجمله شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله:(فالشريعة جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا، والشريعة إنما هي كتاب اللَّه وسنة رسوله، وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال، والسياسات والأحكام والولايات والعطيات)(4).

والشاهد في قوله هذا أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيق السلف الصالح متصل بالشريعة ويتصل بها طاعة ولاة الأمر من المسلمين كما أوضح ذلك فيما تلا من كلامه، إذ قال: (ثم هي مستعملة في كلام الناس على ثلاثة أنحاء: شرع منزل وهو شرع اللَّه ورسوله، وشرع متأول، وهو: ما ساغ فيه

(1) انظر محمد كمال عبد العزيز: الوجيز في القانون: ص: (12)، عن مكتبة وهبة - القاهرة، 1962 م.

(2)

المرجع السابق نفسه: ص: (12).

(3)

انظر: المرجع السابق نفسه: ص: (12).

(4)

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (19/ 308)، أصول الفقه الجزء الأول، (مرجع سابق).

ص: 307

الاجتهاد، وشرع مبدل، وهو: ما كان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون بظاهر من الشرع أو البدع أو الضلال الذي يضيفه الضالون إلى الشرع) (1)، ثم قال:(يتبين أنه ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره، بل كلما يصلح له فهو الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته ومعاملاته وغير ذلك. . وسبب ذلك أن الشريعة هي طاعة اللَّه ورسوله وأولي الأمر منا)(2).

* * *

(1) المرجع السابق نفسه: ص: (308، 309).

(2)

المرجع السابق نفسه: ص: (359).

ص: 308