الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
101 - وسئلت عن ما يكتب لمن يتعسر عليه الولادة
.
فقلت: روى الدينوري في الجزء الرابع عشر من مجالسته من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: مر عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ببقرة قد اعترض ولدها في بطنها فقالت: يا كلمة الله أدع الله أن يخلصني، فقال صلى الله عليه وسلم:"يا خالق النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس خلصها"، فألقت ما في بطنها قال: فإذا عسر على المرأة ولدها فليكتب لها هذا.
ومن طريق محمد بن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولدها فليكتب لها: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين (كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون).
ورواه البيهقي في الدعوات مترجمًا عليه "ما يقول: إذا عسر على المرأة ولدها" من طريق الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في المرأة يعسر عليها ولدها قال: يكتب في قرطاس ثم يسقى: بسم الله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم، (الحمد لله رب العالمين) كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون) (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها).
وقال عقبه: هذا موقوف على ابن عباس.
قلت: وقد رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة له من طريق الحكم عن سعيد عن ابن عباس رفعه: "إذا عسر على المرأة ولدها أخذه إناء نظيف فيكتب فيه (كأنهم يوم يرون ما يوعدون) الآية و (كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها) و (لقد كان في قصصهم عبرة لألوي الألباب) إلى آخر الآية، وتسقى المرأة منه وينضح على بطنها وفرجها.
وروينا في جزء"تمثال النعل" لابن عساكر أن مثال النعل الشريف إذا أمسكته الحامل بيمينها وقد اشتد عليها الطلق تيسر أمرها بحول الله وقوته.
وفي ترجمة التاج محمد بن هبة الله البرمكي الحموي من "بقات الشافعية الكبرى" لابن السبكي أنه قرأ بخطه من نظمه:
اثنان من بعدهما تسعة
…
وسبعة من قبلها أربع
وخمسة ثم ثلاث ومن
…
بعد ثلاث ستة تتبع
ثم ثمانٍ قبلها واحد
…
فرتب الأعداد إذا تجمع
وقال: إنه يكتب على خرقتين لم يصبهما ماء وتضعهما المطلقة تحت قدميها تضع بإذن الله عز وجل، وهذه صورتها.
2 9 4
7 5 3
6 1 8
[فائدة: في انشقاق القمر ووقت دفنه صلى الله عليه وسلم]:
ص. وذاك مرتين بالإجماع
…
والنص والتواتر لها السماع
ش. اعلم أنه قد استشكل هذا من أجل أن ظاهره يقتضي أن الانشقاق وقع مرتين ولم يوجد التصريح بذلك عن أحد من السلف رحمة الله عليهم حتى قال شيخي رحمه الله في فتح الباري له: لا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه صلى الله عليه وسلم [ولم يتعرض] لذلك أحد من شراح الصحيحين، وقد تكلم ابن القيم على هذه الرواية ـ يعني التي بلفظ مرتين كما قدمتها ـ فقال: المرات يراد بها الأفعال تارة، والأعيان أخرى، والأول أكثر: ومن الثاني انشق القمر مرتين، وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر مرتين، وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. انتهى.
وقال الداودي: يحتمل أن يكون إحدى الروايتين يعني فرقتين ومرتين وهما للتضاد، وأما العماد ابن كثير، فقال في الرواية التي فيها مرتين: نظر، ولعل قائلها اراد فرقتين.
قلت: وعبارة الناظم كما قال تلميذه شيخي رحمهما الله: تحتمل هذا التأويل، فإنه جمع بين قوله فرقتين وبين قول مرتين، فيمكن أن يتعلق قوله بالإجماع، باصل الانشقاق لا بالتعدد مع أن في نقل الإجماع في نفس الانشقاق ما سيأتي بيانه. انتهى.
ونحوه ما قرأته بخط القاضي جلال الدين البلقيني رحمه الله حيث قال: إن عاد الإجماع إلى أصل الانشقاق فهو ظاهر، وأما عوده إلى التعدد
فغير ظاهر، فإن ذلك لم يقع إلا في رواية مسلم يعني دون البخاري وهي محتملة للتأويل فلا إجماع حينئذ.
إذا علم هذا فلم يعرج الشارح على الاحتمال الثاني أصلاً، وهو صنيع جيد وعبارته: وهذا بالإجماع لا نزاع فيه لأنه ثبت بالقرآن والنص في الأحاديث الصحيحة. انتهى.
وكأنه لما لم ير للاحتمال الثاني سلفًا وكانت جلالة الناظم في العلم لا سيما فنون الأثر مقررة نزهه عن قوله هذا والله الموفق.
ص. وذلك في ليلة الأربعاء
…
أو قبلها بليلة ليلاء
وقيل يوم الموت بالتعجيل
…
صححه الحاكم في الإكليل
ش: اشار فيهما إلى الخلاف في وقت دفنه صلى الله عليه وسلم واقتصر على هذه الأقوال الثلاثة وقد أوردها الحاكم في "الإكليل" وزاد رابعًا ولفظه: اختلفوا في وقت دفنه صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أوجه فقالوا: عند الزوال يوم الثلاثاء وقالوا: ليلة الثلاثاء وقالوا: ليلة الأربعاء، وأصحها وأثبتها أنه توفي حين زاغت الشمس يوم الاثنين ودفن في تلك الساعة. انتهى.
فأولها: هو الذي لم يتعرض له الناظم، وقد أسنده البيهقي في الدلائل جهة عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعًا على سريره من حين زاغت الشمس من يوم الإثنين إلى أن زاعت الشمس يوم الثلاثاء يصلي الناس عليه وسريره على شفير قبره، فلما أرادوا أن يقبروه نحوا السرير من قبل رجليه فأدخل من هناك وزاغت الشمسمالت، وذلك إذا فاء الفيء، وهذا القول هو الذي صدر به ابن عبد البر كلامه
حيث قال: ودفن صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء حين زاغت الشمس وقيل: بل ليلة الأربعاء فاقتضى ترجيحه، ويقرب منه ما رواه البيهقي عن الأوزاعي قال: توفي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين في ربيع الأول قبل أن ينتصف النهار ودفن يوم الثلاثاء.
وعن ابن جريج فيما أخرجه أحمد وكذا البيهقي أيضًا قال: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في الضحى يوم الإثنين ودفن الغد في الضحى.
ثم إن ما بدأ به الناظم هو في خبر عند ابن إسحاق والبيهقي من طريقه بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء.
وكذا رواه الإمام أحمد من وجه آخر عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين ودفن ليلة الأربعاء، وعند البيهقي من مرسل أبيجعفر أنه صلى الله عليه وسلم توفي يوم الإثنين فلبث ذلك اليوم وتلك الليلة ويوم الثلاثاء إلى آخر النهار.
وكذا ذكر ابن سعد عن عكرمة قال: توفي رسول الله يوم الإثنين فحبس بقية يومه وليلته ومن الغد حتى دفن من الليل.
وهذا القول هو المشهور الذي نص عليه غير واحد من الأئمة سلفًا
وخلفًا منهم: سليمان بن طرخان التيمي وجعفر بن محمد الصادق، وابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وغيرهم، وصححه من المتأخرين ابن كثير، والقول الثاني من النظم رواه سيف عن هشام عن أبيه قال: توفي رسولالله صلى الله عليه وسلم يوم الغثنين وغسل يوم الإثنين ودفن ليلة الثلاثاء.
وفي المسألة قول خامس، فأسند ابن سعد أيضًا عن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين فمكث يوم الإثنين والثلاثاء حتى دفن يوم الأربعاء.
وهكذا هو عند البيهقي من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه قال: لما فرغوا من غسله صلى الله عليه وسلم وبكفته وضعوه حيث توفي فصلى الناس عليه يوم الإثنين، وتوفي يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء.
وساسد وهو غريب. رواه البيهقي من مرسل مكحول وفيه: ثم توفي فمكث ثلاثة أيام لا يدفن، يدخل عليه الناس أرسالاً أرسالاً يصلون عليه، تدخل العصبة تصلي وتسلم لا يصفون ولا يصلي بين يديهم مصلى حتى فرغ من يريد لك ثم دفن.
فإن قيل: ما الحكمة في تأخير الدفن؟ قيل: إنما أخر للاشتغال بأمر البيعة ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله لئلا يؤدي إلى النزاع. واختلاف الكلمة وهو أهم الأمور والله المستعان.