الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
51 - حديث: العينة
.
رواه الإمام أحمد في مسنده قال: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة هي وأم ولد زيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد لعائشة: إني بعت من زيد غلامً بثمانمائة درهم واشتريته بستمائة نقدًا، فقالت: أبلغي زيدًا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. وهكذا أخرجه البيهقي في سننه الكبرى من وجهين عن علي بن الجعد عن شعبة لكنه أرسله، فقال: عن أبي إسحاق، قال: دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد زيد بن أرقم فقالت لها أم ولد زيد: إني بعت من زيد عبدًا بثمانمائة نسيئة واشتريت منه بستمائة نقدًا فقالت عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيدًا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، بئس ما شريت وبئس ما اشتريت وأخرجه عبد الرازق عن معمر والثوري كلاهما عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقال: يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم إلى العطاء ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته الستمائة وكتبت عليه ثمانمائة، فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى أخبري زيد بن أرقم أن قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. ورواه الدارقطني من طريق داود بن الزبرقان عن معمر أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة أم المؤمنين فدخلت عليها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى فقالت أم ولد زيد: يا أم
المؤمنين إني بعت غلامًا من زيد بثمانمائة درهم نسيئةً وإني ابتعته منه بستمائة نقدًا، فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شربت، إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلا أن يتوب.
وقد ذكره الشافعي وأعله بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق، وقال: لو ثبت فإنما عابت عليها بيعًا إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم، ثم قال: ولا يثبت مثل هذا عن عائشة، وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالاً. انتهى.
وقد وقعت لنا تسمية المرأة المبهمة، أخرجه البيهقي من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة رضي الله عنها فأتتها أم محبة فقالت لها: يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم، قالت: فإني بعته جارية لي إلى عطائه بثمانمائة نسيئة، وإنه أراد أن يبيعها فاشتريتها منه بستمائة نقدًا، فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يتب. ثم ساقه من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن امرأته العالية أن امرأة أبي السفر باعت جارية لها إلى العطاء من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم فذكره بلفظ: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت وزاد: قال: أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي قالت: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف).
ورواه الدارقطني من طريق شيبان بن عبد الرحمن وقُرادٍ أبي نوح
كلاهما عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية ـ قال شيبان: بنت أيفع ـ قالت: حججت أنا وأم محبة، وقال قراد: خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت لنا: من أنت؟ قلنا: من أهل الكوفة قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين! كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه وأنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة نقدًا قال: فأقبلت عليها فقالت: بئسما شريت وما اشتريت فأبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، فقالت لها: أرأيت إن لم آخذ منه إلا راس مالي؟ قالت: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف) وعلقه البيهقي من هذا الوجه فقال: ورواه حرب من طريق إسرائيل، حدثني أبو إسحاق، عن العالية جدته ـ يعني إسرائيل ـ قالت: دخلت على عائشة في نسوة فقالت: ما حاجتكن؟ فكان أول من سألها أم محبة فقالت: يا أم المؤمنين: هل تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم، قالت: إني بعته جارية لي بثمانمائة درهم إلى العطاء وأنه أراد أن يبيعها فابتعتها بستمائة درهم نقدًا فأقبلت عليها وهي غضبى، فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وأفخمت صاحبتنا فلم تتكلم طويلاً، ثم إنه سهل عنها فقالت: يا أم المؤمنينن أرايت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت عنها: (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف). انتهى.
وقد حسن بعض الأئمة هذا الحديث، وقال: إنه يحتج بمثله لأنه رواه عن العالية ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجها ويونس ابنها، ولم يعلم
فيها (جرح)، والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك. انتهى.
وقد رواه عمار بن رزيق عن أبي إسحاق فقال: عن العالية امرأة أبي السفر وهو وهم ورواية الثوري السابقة موضحة لذلك.
وجاء عن ابن عباس ما يشهد لهذه القصة وهو أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة؟ ونحوه عنه في "كتاب مطين" أنه قال: اتقوا هذه العينة، لا تبيعوا الدراهم بالدرهم بينهما حريرة، وفي "كتاب النجشي" عنه أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله. ونحوه عند مطين عن أنس، وحكمه الرفع، لكن قد جاء عن ابن عمر ما يخالفه، أخرجه البيهقي من طريق مجاهد عن ابن عمر أن رجلاً باع من رجل سرجا ولم ينقد ثمنه، فأراد صاحب السرج الذي اشتراه أن يبيعه، فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما باعه به، فسئل عن ذلك ابن عمر فلم ير به بأسًا، وقال ابن عمر: فلعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن أو انقص.
قلت: ووي عن ابن عمر مرفوعًا ما يوافق الأول، فأخرج أبو داود من طريق ابن وهب وعبد الله بن يحيى البرلسي واللفظ له، كلاهما
عن حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعًا حدثه عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "غذا تبايعتم بالعينة وأخذتثم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم". وسنده ضعيف. وإن كان أبو داود سكت عليه، لأن إسحاق وهو ابن اسيد نزيل مصر لا يحتج بحديثه وشيخه فيه مقال.
لكن رواه أحمد والطبراني من طريق أبي عياش عن الأعمش عن عطاء عن ابن عمر قال: أتى علينها زمان وما يرى أحدنا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى
أحدنا من أخيه المسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلاً فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم".
وصححه ابن القطان لكن قال ابن القيم: أخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاء أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر، وقد أشار شيخنا إلى أنه معلول قال: لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات، أن يكون صحيحًا، لأن الأعماش مدلس، ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء، يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور. انتهى.
ورواه السري بن سهل عن عبد الله بن رشيد عن عبد الرحمن بن محمد عن ليث عن عطاء عن ابن عمر قال: لقد أتى فذكر نحوه.
وروى ابن بطة عن الأوزاعي مرسلاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع" يعني العينة، وهو صالح ويتأكد به المسند.
وقد جاء عن أبي هريرة رفعه: "ولا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل".
أخرجه ابن بطة وغيره بسند حسن. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها" يعني أذابها وباعوها.
وثبت قوله صلى الله عليه وسلم: "ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها". والله الموفق.